الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُرَتّب على الإِمَام وَسُجُوده القبلي وَلم يدْرك رَكْعَة وَسُجُود السَّهْو قبل السَّلَام لترك سنة خَفِيفَة أَو رغيبة وَمَا يَأْتِي فِي بَاب سُجُود السَّهْو كَتَرْكِ السُّجُود لثلاث سنَن وَطَالَ الزَّمن وجائزاتها أحد عشر الْإِنْصَات الْقَلِيل وَقتل عقرب وَالْإِشَارَة بعضو ورد السَّلَام بِالْإِشَارَةِ والأنين والبكاء خشوعا والتنحنح ومشي صفّين أَو ثَلَاث وَإِصْلَاح رِدَاء وسد فَمه بيمناه والنفث وتفهيم أَمر بِتِلَاوَة
الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض
س _ مَا هُوَ حكم من عجز عَن الْقيام فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة
ج _ إِذا عجز الْمُصَلِّي عَن الْقيام اسْتِقْلَالا لعجز حل بِهِ فِي صَلَاة الْفَرْض أَو قدر على الْقيام وَلَكِن خَافَ حُدُوث مرض أَو زِيَادَته أَو تَأْخِير برْء أَو خَافَ خُرُوج حدث كَالرِّيحِ ندب لَهُ أَن يسْتَند لغير الْجنب وَالْحَائِض كَأَن يسْتَند لحائط أَو قضيب أَو على شخص
فَإِن اسْتندَ للْجنب أَو الْحَائِض أعَاد الصَّلَاة فِي وَقتهَا الضَّرُورِيّ وَلَو صلى جَالِسا اسْتِقْلَالا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام مُسْتَندا صحت صلَاته أما النَّفْل فَيجوز فِيهِ الْجُلُوس وَيجوز بعضه من قيام وَبَعضه من جُلُوس
س _ مَا هُوَ حكم من تعذر عَلَيْهِ الْقيام مُسْتَندا
ج _ فَإِن تعذر عَلَيْهِ الْقيام مُسْتَندا جلس مُسْتقِلّا وجوبا بِدُونِ استناد فَإِن لم يقدر على جُلُوسه مُسْتقِلّا جلس مُسْتَندا وَينْدب لَهُ أَن يتربع سَوَاء كَانَ جُلُوسه مُسْتقِلّا أَو مُسْتَندا فيكبر للْإِحْرَام متربعا ويركع وَيرْفَع كَذَلِك ثمَّ يُغير جلسته إِذا أَرَادَ ان يسْجد فَيسْجد على أَطْرَاف قَدَمَيْهِ وَيجْلس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشَهُّد إِلَى السَّلَام كالجلوس والمتقدم فِي مندوبات الصَّلَاة ثمَّ يرجع متربعا للْقِرَاءَة وَهَكَذَا وَهُوَ بهاته الْكَيْفِيَّة كالمتنفل من جُلُوس
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا اسْتندَ الْقَادِر على الْقيام اسْتِقْلَالا أَو على الْجُلُوس اسْتِقْلَالا
ج _ لَو اسْتندَ الْقَادِر على الْقيام اسْتِقْلَالا أَو اسْتندَ الْقَادِر على الْجُلُوس اسْتِقْلَالا وَكَانَ ذَلِك الإستناد فِي الْإِحْرَام وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالرُّكُوع بِحَيْثُ لَو أزيل الْعِمَاد الْمُسْتَند إِلَيْهِ سقط فَإِن صلَاته تبطل وَإِن لم يسْقط على فرض زَوَاله أَو كَانَ استناده فِي قِرَاءَة السُّورَة كره استناده وَلَا تبطل الصَّلَاة
فَلَو جلس حَال قِرَاءَة السُّورَة بطلت للإخلال بهيئة الصَّلَاة
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا عجز عَن الْجُلُوس اسْتِقْلَالا ومستندا
ج _ إِذا لم يقدر على الْجُلُوس بحالتيه صلى على شقَّه الْأَيْمن بِالْإِيمَاءِ ندبا فَإِن لم يقدر فعلى شقَّه الْأَيْسَر ندبا أَيْضا
فَإِن لم يقدر فعلى ظَهره وَرجلَاهُ للْقبْلَة وجوبا
فَإِن لم يقدر فعلى بَطْنه وَرَأسه للْقبْلَة وجوبا
فَإِن قدم بَطْنه على ظَهره بطلت صلَاته كَمَا تبطل بِتَقْدِيم الإضطجاع بحالتيه على الْجُلُوس بحالتيه وَلَا تبطل بِتَقْدِيم الظّهْر على الشق بحالتيه وَلَا بِتَقْدِيم الشق الْأَيْسَر على الْأَيْمن
س _ مَا هُوَ حكم الْقَادِر على الْقيام فَقَط أَو على الْقيام مَعَ الْجُلُوس فَقَط
ج _ إِذا كَانَ الشَّخْص قَادِرًا على الْقيام فَقَط دون الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْجُلُوس أَوْمَأ للرُّكُوع وَالسُّجُود من الْقيام وَلَا يجوز أَن يضطجع ويوميء للرُّكُوع وَالسُّجُود فان اضْطجع بطلت وَإِذا كَانَ قَادِرًا على الْقيام مَعَ الْجُلُوس دون الرُّكُوع وَالسُّجُود أَوْمَأ لركوعه من الْقيام وَأَوْمَأَ لسجوده من الْجُلُوس فَإِن خَالف بطلت
وَإِذا أَوْمَأ حسر عمَامَته عَن جَبهته وجوبا
وَإِذا سجد من حَقه الْإِيمَاء على أَنفه صحت صلَاته إِذا مَنعه من سُجُوده على جَبهته قُرُوح فِيهَا
س _ مَا هُوَ حكم من لَا يَسْتَطِيع النهوض للْقِيَام إِذا سجد
ج _ إِذا قدر الْمُصَلِّي على جَمِيع الْأَركان إِلَّا أَنه إِذا سجد لَا يقدر على