المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ج _ لَا تسْقط زَكَاة الْفطر عَن غنى بهَا وَقت - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: ج _ لَا تسْقط زَكَاة الْفطر عَن غنى بهَا وَقت

ج _ لَا تسْقط زَكَاة الْفطر عَن غنى بهَا وَقت وُجُوبهَا بِمُضِيِّ زَمَنهَا الَّذِي هُوَ غرُوب شمس يَوْم الْعِيد بل هِيَ بَاقِيَة فِي ذمَّته أبدا حَتَّى يُخرجهَا وَلَو مضى عَلَيْهَا سِنِين وَيَأْثَم بِمن تجب عَلَيْهِ إِن أَخّرهَا للغروب لتفويته وَقت الْأَدَاء الَّذِي هُوَ الْيَوْم كُله

‌خُلَاصَة الزَّكَاة

الزَّكَاة لُغَة النمو وَاصْطِلَاحا إِخْرَاج مَال مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص بلغ نِصَابا لمستحقه إِن تمّ الْملك وحول غير الْمَعْدن والحرث وَهِي ركن من أَرْكَان الْإِسْلَام الْخَمْسَة إِذْ هِيَ فرض عين على الْحر الْمَالِك النّصاب من النعم والحرث إِن تمّ الْحول فِي غير الْحَرْث وَغير الْمَعْدن والركاز ووصول السَّاعِي فِي النعم وأنواعها ثَلَاثَة نعم وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وحرت وَهِي الْحُبُوب وَذَوَات الزيوت الْأَرْبَع وَالتَّمْر وَالزَّبِيب

وَالْعين وَهُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة والنصاب لُغَة الأَصْل

وَاصْطِلَاحا الْقدر الَّذِي إِذا بلغه المَال وَجَبت الزَّكَاة فِيهِ

وشروط وُجُوبهَا أَرْبَعَة أَن يكون الْمُزَكي حرا وَملك النّصاب وَتَمام الْحول ومجيء السَّاعِي

والشرطان الْأَوَّلَانِ عامان فِي جَمِيع أَنْوَاعهَا وَالثَّالِث خَاص بالماشية وَالْعين وَالرَّابِع خَاص بالماشية

والنصاب فِي الْإِبِل يَبْتَدِئ من خمس فَفِيهَا شَاة وَفِي عشر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث وَفِي عشْرين أَربع وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض وَفِي وَثَلَاثِينَ بنت لبون وَفِي سِتّ وَأَرْبَعُونَ حقة وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين حقتان أَو ثَلَاث بَنَات لبون ثمَّ إِن زَادَت فَفِي كل عشر يتَغَيَّر الْوَاجِب فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة ويبتدئ النّصاب فِي الْبَقر من الثَّلَاثِينَ فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَفِي السِّتين تبيعان وَفِي السّبْعين مُسِنَّة وتبيع وَفِي الثَّمَانِينَ مسنتان وَفِي التسعين ثَلَاثَة أتبعة وَفِي مائَة مُسِنَّة وتبيعان

وَفِي مائَة وَعشر مسنتان وتبيع وَفِي مائَة وَعشْرين يُخَيّر السَّاعِي فِي أَخذ ثَلَاث مسنات أَو أَرْبَعَة أتبعة ويبتدئ نِصَاب الْغنم بِأَرْبَعِينَ

فَفِي أَرْبَعِينَ جَذَعَة أَو جذع وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان وَفِي مِائَتَيْنِ وشَاة ثَلَاث شِيَاه وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع

ثمَّ لكل مائَة شَاة

ص: 183

وَيضم فِي زَكَاة الْإِبِل البخت للعراب وَفِي زَكَاة الْبَقر يضم الجاموس للبقر وَفِي زَكَاة الْغنم يضم الضَّأْن للمعز وَيُخَير السَّاعِي إِذا وَجَبت ذَات وَاحِدَة فِي أَن يَأْخُذهَا مِمَّا شَاءَ من أحد الصِّنْفَيْنِ إِذا تساوى الصنفان وَإِلَّا أَخذهَا من الصِّنْف الْأَكْثَر

والفار من الزَّكَاة بطرِيق الْإِبْدَال تُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة وَيَبْنِي الْمُزَكي على الْحول الْأَصْلِيّ فِي الْمَاشِيَة الراجعة إِلَيْهِ بِغَيْر إِقَالَة وَهبة وَصدقَة كَمَال النّصاب يُوجب الزَّكَاة وَلَو كمل بنتاج أَو إِبْدَال من نوعها والفائدة من النعم هُوَ مَا تجدّد من النعم بِهِبَة أَو صَدَقَة أَو شِرَاء فتضم للنصاب وحولها من وَقت تَمام النّصاب بهَا وَتجب الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة العاملة والمعلوفة كَمَا تجب فِي السَّائِمَة والشركاء فِي الْمَاشِيَة المتحدة النَّوْع حكمهم حكم الْمَالِك الْوَاحِد بِثَلَاثَة شُرُوط أَن تنوى الشّركَة وَأَن تجب الزَّكَاة على كل مِنْهُم وَأَن يجتمعوا فِي الْأَكْثَر من هاته الْأُمُور الْخَمْسَة المراح وَالْمَاء وَالْمَبِيت والراعي والفحل

وَيتَعَيَّن على السَّاعِي أَخذ الْوسط من الْمَاشِيَة إِلَّا إِذا تطوع الْمُزَكي بالأعلى ومجيء السَّاعِي شَرط وجوب وَصِحَّة إِلَّا إِذا تخلف السَّاعِي فَإِن إِخْرَاج الزَّكَاة قبل مَجِيئه مجزئ وَإِذا مَاتَ رب الْمَاشِيَة قبل مَجِيء السَّاعِي فالوارث يسْتَقْبل بالماشية حولا جَدِيدا إِذا لم يكن نِصَاب من مَاله الْخَاص وَلَا تجب الزَّكَاة فِيمَا ذبح أَو بيع قبل مَجِيئه إِذا لم يقْصد الْفِرَار من الزَّكَاة وَلَا تجب فِي الْمَاشِيَة إِذا مَاتَت بعد الْمَجِيء أَو ضَاعَت بِلَا تَفْرِيط

والنصاب فِي زَكَاة الْحَرْث خَمْسَة أوسق فَأكْثر إِذْ لَا وقص فِي الْحبّ والوسق سِتُّونَ صَاعا وَتجب فِي عشْرين صنفا الْقَمْح وَالشعِير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز

والقطاني السَّبْعَة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة

وَذَات الزيوت الْأَرْبَع الزَّيْتُون والسمسم والقرطم وَحب الفجل الْأَحْمَر

وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَالْقدر الْمخْرج هُوَ الْعشْر إِن سقيت بهَا وَالزَّكَاة تكون من حب ذَوَات الْحُبُوب السِّت عشرَة وَمن زَيْت ذَوَات الزيوت الْأَرْبَع وَيجوز الْإِخْرَاج من حب ذَوَات الزيوت إِلَّا الزَّيْتُون كَمَا تخرج من ثمن مَا لَا يجِف من عِنَب وَرطب أَو من قِيمَته وَلَا يُجزئ الْإِخْرَاج من حبه وَيلْحق كل صنف بِحكمِهِ إِذا سقى نصف الزَّرْع بالآلة وَنصفه بغَيْرهَا وتضم القطاني السَّبْعَة لبعضها

وَيضم الْقَمْح وَالشعِير والسلت لبعضها أَيْضا والعلس والذرة والدخن والأرز كل وَاحِد مِنْهَا جنس وَيضم لغيره

ص: 184

وَذَوَات الزيوت أَجنَاس تضم كالزبيب وَالتَّمْر لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ

وزمن الْوُجُوب لزكاة الْحَرْث إفراك الْحبّ وَطيب الثَّمر ويحسب فِي الأوسق الْخَمْسَة مَا أكله الْمُزَكي وَمَا وهبه أَو تصدق بِهِ أَو اسْتَأْجر بِهِ بعد الإفراك أَو الطّيب والتخريص هُوَ التحزير وَلَا يكون إِلَّا فِي التَّمْر وَالْعِنَب بعد الطّيب وَإِن زَادَت الثَّمَرَة على قَول الْعَارِف أخرج الزَّائِد عَن الزَّكَاة

والنصاب فِي زَكَاة الْعين مِائَتَا دِرْهَم من الْفضة فَأكْثر أَو عشرُون دِينَارا ذَهَبا فَأكْثر إِذْ لَا وقص فِي الْعين أَو مَا اجْتمع مِنْهُمَا والمخرج ربع الْعشْر وتزكى الْعين الْمَغْصُوبَة والضائعة بعد قبضهَا أَو وجودهَا لعام وَاحِد فَقَط

مَا المودعة فتزكى لكل عَام مضى وَلَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْجَائِز وَلَو لرجل ويزكى الْحلِيّ الْمحرم وَالَّذِي أعد للعاقبة أَو التِّجَارَة

وَمَا حصل من الْعين بعد أَن لم يكن ثَلَاثَة أَنْوَاع ربح وغلة مكتر وَفَائِدَة فَالرِّبْح هُوَ مَا زَاد على ثمن الشَّيْء الْمُشْتَرى للتِّجَارَة بِسَبَب بَيْعه وَحَوله حول أَصله سَوَاء كَانَ رَأس المَال دينا أم لَا وغلة الْمُكْتَرِي كالربح فحولها حول أَصْلهَا والفائدة نَوْعَانِ مَا تجدّد عَن غير مَال كعطية وإرث وَمَا تَجَدَّدَتْ عَن مَال غير مزكى كَثمن شَيْء مقتنى وَحكمهَا بقسميها أَن يسْتَقْبل بهَا حولا وَلَو أخر قبضهَا فِرَارًا من الزَّكَاة

وتضم الْفَائِدَة النَّاقِصَة عَن النّصاب للفائدة الَّتِي ملكت بعْدهَا بِشَرْط أَن لَا تنقص الْفَائِدَة الأولى بعد مُرُور الْحول عَلَيْهَا كَامِلَة ويزكى الدّين بعد قَبضه لسنة فَقَط

وَتعْتَبر السّنة من يَوْم ملك أَصله أَو من يَوْم زَكَّاهُ إِن لم يُؤَخِّرهُ فِرَارًا من الزَّكَاة وَله أَرْبَعَة شُرُوط أَن يكون أَصله عينا بِيَدِهِ وَأَن يقبض الدّين وَأَن يكون الْمَقْبُوض عينا وَأَن يقبض نِصَابا وَلَو فِي مَرَّات والمدير هُوَ التَّاجِر الَّذِي يَبِيع بالسعر الْوَاقِع وَيحلف مَا بَاعه لغيره والمحتكر هُوَ الَّذِي يرصد الْأَسْوَاق بعروض التِّجَارَة ويراقب ارْتِفَاع الْأَثْمَان وَلكُل مِنْهُمَا أَن يُزكي عروضه وعروض التِّجَارَة لَا تزكّى إِلَّا بِخَمْسَة شُرُوط إِن كَانَ الْعرض لَا زَكَاة فِي عينه وَأَن يملك بشرَاء وَأَن يملك بنية التِّجَارَة أَو

ص: 185

بنية التِّجَارَة وَالْغلَّة أَو بنية التِّجَارَة والقنية وَأَن يكون الثّمن الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عينا أَو عرضا ملك بشرَاء وَأَن يُبَاع من الْعرض بِعَين سَوَاء كَانَت كَانَت نِصَابا أَو أقل وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ للمدير

وَأما المحتكر فَلَا يُزكي إِلَّا إِذا كَانَ الْمَقْبُوض نِصَابا فَأكْثر وهاته الشُّرُوط عَامَّة فِي المدير والمحتكر ويزكي المدير عينه الَّتِي عِنْده وَدينه النَّقْد الْحَال المرجو الْخَلَاص

فَإِن كَانَ دينه غير مرجو الْخَلَاص أَو كَانَ قرضا فَلَا يقومه ليزكيه فَإِن قَبضه زَكَّاهُ لعام وَاحِد كَمَا يقوم سلعه كل عَام وَلَو بارت سِنِين عديدة وَلَا تقوم الْأَوَانِي والآلات وبهيمة الْعَمَل

وَإِن اجْتمع لشخص احتكار وإدارة وتساويا أَو احتكر الْأَكْثَر فَالْكل من العرضين على حكمه

وَإِن أدَار الْأَكْثَر فَحكم الْجَمِيع الإدارة وحول المدير حول رَأس المَال وَإِذا أدَار الْعَامِل الْقَرَاض زكا ربه كل عَام

وَإِن احتكره فربه يُزَكِّيه لعام وَاحِد وَتَكون الزَّكَاة من غير مَال الْقَرَاض ويزكي عَامل الْقَرَاض ربحه بعد النضوض بِشُرُوط خَمْسَة

إِن أَقَامَ الْقَرَاض بِيَدِهِ حولا فَأكْثر وَكَانَ الْعَامِل وَرب المَال حُرَّيْنِ مُسلمين بِلَا دين عَلَيْهِمَا وَرَأس المَال مَعَ ربح نِصَاب فَأكْثر

فَإِذا توفرت الشُّرُوط زكى الْعَامِل ربحه وَإِن قل لِأَن زَكَاته تَابِعَة لزكاة رب المَال وَالدّين لَا تسْقط زَكَاة الْحَرْث والماشية والمعدن وَيسْقط زَكَاة الْعين إِذا لم يكن للْمَدِين من الْعرُوض مَا يَفِي بدينة وَلَا يزكّى من الْمَعَادِن إِلَّا مَعْدن الْعين وَغير الْعين يزكّى إِذا جعل عرُوض تِجَارَة فيزكى زَكَاة الْعرُوض وَللْإِمَام حكم الْمَعَادِن مُطلقًا عينا أَو غَيرهَا وَلَو كَانَت فِي أَرض شخص معِين وَيضم الْعرق الْمُتَّصِل من الْمَعْدن لما خرج أَولا وَلَا يضم عرق آخر والركاز هُوَ مَا دَفنه الجاهلي

وَحكمه أَنه يُخَمّس سَوَاء كَانَ عينا أَو غَيره قل أَو كثر ويزكى فَيخرج مِنْهُ ربع الْعشْر إِذا أنفقت على إِخْرَاجه نَفَقَة كَبِيرَة أَو لم يخرج إِلَّا بِعَمَل شاق وَبَاقِي الرِّكَاز لمَالِك الأَرْض بإحياء أَو إِرْث وَمَا دَفنه الْمُسلم أَو الذِّمِّيّ وَمَا وجد من مَالهمَا على ظهر الأَرْض حكمه حكم اللّقطَة وَحكم ندرة الْعين حكم الرِّكَاز وَمَا يلفظه الْبَحْر فَهُوَ لواجده الَّذِي وضع عَلَيْهِ يَده أَولا

ص: 186

بِلَا تخميس إِن لم يعلم لَهُ مَالك

ومصرف الزَّكَاة هُوَ الْمحل الَّذِي تصرف فِيهِ وَهُوَ من شُرُوط صِحَة الزَّكَاة كالإسلام فتدفع الزَّكَاة لهاته الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الْفَقِير والمسكين وَالْعَامِل على الزَّكَاة والمؤلف قلبه وَالرَّقِيق ليعتق مِنْهَا والمدين إِذا تداين لَا فِي فَسَاد والمجاهد وَمثله المرابط والجاسوس

وَابْن السَّبِيل وَهُوَ الْغَرِيب الْمُحْتَاج لما يوصله لوطنه إِن كَانَ فَقِيرا فِي وَطنه أَو غَنِيا وَلم يجد من يسلفه وَيشْتَرط فِي هاته الْأَصْنَاف غير الرَّقِيق والمؤلف قلبه ثَلَاثَة شُرُوط أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُم حرا مُسلما غير هاشمي

وَيشْتَرط فِي عَامل الزَّكَاة زِيَادَة على مَا تقدم شَرْطَانِ أَن يكون عدلا عَالما وواجبات الزَّكَاة اثْنَان نِيَّة الزَّكَاة عِنْد الدّفع وتفرقتها بِموضع الْوُجُوب أَو قربه

وَلَا يُجزئ إخْرَاجهَا فِي سبع مسَائِل من نقل الزَّكَاة عَن مَوضِع الْوُجُوب لمن هُوَ دون أهل الْموضع فِي الإحتياج

وَمن قدم زَكَاة مَا فِيهِ الْعشْر أَو نصفه قبل وَقت الْوُجُوب

وَمن زكى دينا أَو عرضا محتكرا قبل قبض الدّين وَقبض ثمن الْعرض إِذا كَانَ الدّين لَا يزكّى كل عَام وَمن دفع الزَّكَاة لغير مستحقها وَمن دَفعهَا لمن تلْزمهُ نَفَقَته وَمن دفع عَنْهَا عرضا وَمن دفع جِنْسا مِمَّا فِيهِ الزَّكَاة عَن آخر فِيهِ الزَّكَاة أَيْضا

ومكروهاتها اثْنَان إِخْرَاج الْعين عَن الْحَرْث والماشية

وَتَقْدِيم الزَّكَاة قبل وُجُوبهَا بِشَهْر فِي الْعين وعروض التِّجَارَة والماشية الَّتِي لَا ساعي لَهَا ومندوباتها اثْنَان تَقْدِيم الْمُضْطَر على غَيره والإستنابة فِي دَفعهَا

وجائزاتها ثَلَاثَة دفع الزَّكَاة لفقير قَادر على التكسب وَإِعْطَاء الْفَقِير والمسكين مَا يَكْفِيهِ سنة وَإِعْطَاء الْفضة عَن الذَّهَب وَالْعَكْس وَإِذا تلف النّصاب أَو جزؤه بعد الْوُجُوب وَلم يُمكن الْأَدَاء سَقَطت الزَّكَاة وَتُؤْخَذ الزَّكَاة جبرا من الْمُمْتَنع من أَدَائِهَا وَلَو بِقِتَال

وَزَكَاة الْفطر وَاجِبَة وزمن وُجُوبهَا غرُوب آخر يَوْم من رَمَضَان أَو فجر أول يَوْم من شَوَّال وَتجب على من توفرت فِيهِ ثَلَاثَة شُرُوط أَن يكون حرا

ص: 187