الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للضَّرُورَة
كحر أَو برد أَو مطر أَو خوف عَدو فَلَا كَرَاهَة وَلَو كَانَت عامرة وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فِي الْوَقْت إِن صلى بهَا إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط (1) أَن تكون الْكَنِيسَة عامرة لَا دارسة (2) وَأَن ينزل بهَا اخْتِيَارا لَا اضطرارا (3) وَأَن يُصَلِّي فِي مَكَان مِنْهَا مَشْكُوك فِي نَجَاسَته لَا فِي مَكَان تحققت طَهَارَته أَو ظنت
فَإِن توفرت الشُّرُوط الثَّلَاثَة أعَاد فِي الْوَقْت
خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية
شُرُوطهَا ثَلَاثَة شَرط وجوب وَهُوَ الْبلُوغ فَقَط
وَصِحَّة وَهِي خَمْسَة طَهَارَة الْحَدث وطهارة الْخبث وَستر الْعَوْرَة واستقبال الْقبْلَة وَالْإِسْلَام
وشروطهما سِتَّة
بُلُوغ الدعْوَة وَالْعقل وَدخُول الْوَقْت وَالْقُدْرَة على اسْتِعْمَال الطّهُور وَعدم النّوم والغفلة والخلو من الْحيض وَالنّفاس
ففاقد الطهُورَيْنِ أَو فَاقِد الْقُدْرَة عَلَيْهِمَا لَا تجب عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَلَا تصح مِنْهُمَا
والعورة الْمُغَلَّظَة من الرجل السوأتان والمخففة مِنْهُ الإليتان والعانة والفخذان
والمغلظة من الْمَرْأَة الْحرَّة بِالنِّسْبَةِ للصَّلَاة بَطنهَا وَمَا حَاذَى بَطنهَا وَمن السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة باخراج الرّكْبَة فَدخل فِي الْمُغَلَّظَة الإليتان والفخذان والعانة وعورتها المخففة صدرها وَمَا حاذاه من ظهرهَا سَوَاء كَانَ كتفها أم غَيره وعنقها لآخر الرَّأْس وركبتها إِلَى آخر الْقدَم
وَيحرم النّظر فِي عورتها الْمُغَلَّظَة والمخففة
وَيجب ستر الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة مَعَ الْقُدْرَة وَيسْقط مَعَ الْعَجز وَلَا يسْقط مَعَ النسْيَان. . وَالَّذين يعيدون صلَاتهم فِي الضَّرُورِيّ لكشف الْعَوْرَة خَمْسَة من صلى مَكْشُوف الإليتين أَو الْعَانَة والحرة صلت مكشوفة الْعَوْرَة المخففة والمأمورة بِالصَّلَاةِ صلت بِدُونِ السّتْر الْوَاجِب على الْكَبِيرَة وَالْمُصَلي بِنَجس أَو حَرِير وَمثله الذَّهَب وَلَو خَاتمًا وَالْعَاجِز عَن ستر الْمُغَلَّظَة فصلى مكشوفها ثمَّ وجد ساترا
وَالَّذين ينْدب فِي حَقهم السّتْر ثَلَاثَة من يُصَلِّي مَكْشُوف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة فِي خلْوَة وَالصَّغِيرَة الْمَأْمُورَة بِالصَّلَاةِ إِذا
صلت مكشوفة وَالصَّغِير الْمَأْمُور بهَا صلى كَذَلِك
وَيجب اسْتِقْبَال الْقبْلَة بِشَرْطَيْنِ الْقُدْرَة والأمن فَيجب اسْتِقْبَال عين الْكَعْبَة للساكن فِي مَكَّة أَو قَرِيبا مِنْهَا جدا وَيسْتَقْبل جِهَتهَا السَّاكِن فِي غَيرهَا يعْتَمد الْمُجْتَهد فِيهَا على اجْتِهَاده وَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد إِلَّا إِذا خفيت عَلَيْهِ الْأَدِلَّة فيقلد محراب مصر وَغير الْمُجْتَهد يُقَلّد الْعَارِف أَو محرابا لأي مصر فَإِن لم يجد من يقلده تخير جِهَة وَصلى إِلَيْهَا وَتبطل صَلَاة الْمُجْتَهد وَغَيره إِذا خَالف الأول اجْتِهَاده وَخَالف الثَّانِي مَا أرشده إِلَيْهِ الْعَارِف متعمدين وَلَو تبين أَن الْجِهَة هِيَ الْقبْلَة والمنحرف كثيرا يقطع والمنحرف يَسِيرا وَالْأَعْمَى وَلَو انحرف كثيرا لَا يقْطَعَانِ بل يتحولان إِلَى الْقبْلَة وَإِن ظهر الْخَطَأ أعَاد المنحرف كثيرا فِي الضَّرُورِيّ وَلَا إِعَادَة على غَيره
وَحكم النَّاسِي لجِهَة الْقبْلَة حكم المنحرف كثيرا وناسي وجوب الإستقبال يُعِيد أبدا
وَجَاز للْمُسَافِر أَن ينْتَقل متجها جِهَة سَفَره وَلَو استدبر الْقبْلَة بِشُرُوط خَمْسَة أَن يكون السّفر سفر قصر طَائِعا بِهِ رَاكِبًا على دَابَّة وركوبه على الْمُعْتَاد فيركع ثمَّ يومىء بسجوده للْأَرْض ويحسر عمَامَته فَإِن ركب سفينة أدّى الصَّلَاة على أَصْلهَا فيستقبل ويركع وَيسْجد وَلَا يَصح أَدَاء الْفَرْض على الدَّابَّة وَلَو مُسْتَقْبلا إِلَّا فِي أَرْبَعَة فروع عِنْد الإلتحام وَالْخَوْف وَفِي الخضخاض وَفِي الْمَرَض الَّذِي لَا يَسْتَطِيع صَاحبه النُّزُول عَن الدَّابَّة
وطهارة الْخبث وَاجِبَة مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة سَاقِطَة مَعَ الْعَجز وَالنِّسْيَان
والراعف فِي الصَّلَاة إِن ظن استغراق الدَّم الْوَقْت صلى أول الْوَقْت
وَإِن لم يظنّ أخر الصَّلَاة لآخر الإختياري فَإِن رعف فِي الصَّلَاة تَمَادى إِن ظن دَوَامه وَلَا يقطعهَا إِلَّا عِنْد خوف تلطخ فرش الْمَسْجِد وَإِن ظن انْقِطَاعه أَو شكّ فَإِن رشح الدَّم وَجب تماديه وفتل الدَّم وَإِن زَاد الدَّم فِي الأنامل الْوُسْطَى الَّتِي انْتقل إِلَيْهَا بعد الأنامل الْعليا على الدِّرْهَم قطع إِن اتَّسع الْوَقْت وَإِن لم يَتَّسِع اسْتمرّ
وَإِن سَالَ الدَّم أَو قطر جَازَ الْبناء وَالْقطع إِن لم يخْش خُرُوج الْوَقْت فَإِن خشيه تعين الْبناء بِشُرُوط سِتَّة إِن لم يتلطخ بِالدَّمِ وَلم يُجَاوز أقرب مَكَان وَلم يكن الْمَكَان بَعيدا وَلم يستدبر الْقبْلَة إِلَّا لعذر وَلم يطَأ نجسا وَلم يتَكَلَّم
والمواضع الَّتِي لَا تجوز فِيهَا الصَّلَاة