المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: ‌ نواقض الوضوء

على الْأَبدَان 3) وَعدم الْمنَافِي للْوُضُوء

فَلَا يَصح حَال خُرُوج الْحَدث أَو مس الذّكر وَنَحْوه

س _ كم هِيَ شُرُوط الْوُجُوب وَمَا هِيَ

ج _ أَرْبَعَة 1) دُخُول وَقت الصَّلَاة فَلَا يجب الْوضُوء قبل دُخُول الْوَقْت 2) وَالْبُلُوغ فَلَا يجب على الصَّبِي 3) وَالْقُدْرَة على الْوضُوء فَلَا يجب على عَاجز كَالْمَرِيضِ وَلَا على فَاقِد المَاء فَالْمُرَاد بالقادر هُوَ الْوَاجِد للْمَاء الَّذِي لَا يضرّهُ اسْتِعْمَاله 4) وَحُصُول نَاقض من‌

‌ نواقض الْوضُوء

فَلَا على الْمُتَوَضِّئ الَّذِي لم ينْتَقض وضوؤه

س _ كم هِيَ شُرُوط الصِّحَّة وَالْوُجُوب مَعًا وَمَا هِيَ

ج _ أَرْبَعَة وَهِي 1) الْعقل فَلَا يجب الْوضُوء وَلَا يَصح من مَجْنُون حَال جُنُونه وَمن مصروع حَال صرعه 2) والخلو من دم الْحيض وَالنّفاس بِالنِّسْبَةِ للْمَرْأَة فَلَا يجب وَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء 3) وَوُجُود مَا يَكْفِي من المَاء الْمُطلق

فَلَا يجب وَلَا يَصح من وَاجِد مَاء قَلِيل لَا يَكْفِيهِ

فَلَو غسل بعض الْأَعْضَاء بِمَا وجده من المَاء فعمله بَاطِل وَلَا يَصح أَن يكون وضُوءًا 4) وَعدم النّوم والغفلة فَلَا يجب على نَائِم وَلَا غافل وَلَا يَصح مِنْهُمَا لعدم النِّيَّة

إِذْ لَا نِيَّة لنائم وَلَا غافل أَو حَال نوم الْغَفْلَة

نواقض الْوضُوء

س _ مَا هُوَ الناقض

ج _ هُوَ مَا ينْقض الْوضُوء بِنَفسِهِ أَو مَا كَانَ مُؤديا إِلَى مَا ينْقض الْوضُوء

س _ إِلَى كم قسم تَنْقَسِم النواقض وَكم عَددهَا وَمَا هِيَ

ج _ النواقض سَبْعَة عشر تَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام 1) أَحْدَاث وَهِي ثَمَانِيَة الرّيح وَالْغَائِط وَالْبَوْل والمذي والودي والمني بِغَيْر لَذَّة مُعْتَادَة وَالْهَادِي وَدم الإستحاضة

والستة الأولى مُشْتَركَة بَين الذّكر وَالْأُنْثَى

والأخيران مختصان بِالْأُنْثَى

وَكلهَا من الْقبل إِلَّا الرّيح وَالْغَائِط

ص: 15

فَمن الدبر 2) وَأَسْبَاب وَهِي سَبْعَة النّوم وَالسكر وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون واللمس والقبلة وَمَسّ الذّكر 3) وَغَيرهمَا وهما اثْنَان الشَّك وَالرِّدَّة وَالْعِيَاذ بِاللَّه

س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الْحَادِث

ج _ هُوَ الْخَارِج الْمُعْتَاد من الْمخْرج الْمُعْتَاد فِي الصِّحَّة

فَلَا ينْقض الْوضُوء بالداخل لأحد المخرجين من عود أَو حقنة أَو إِصْبَع

وَلَا ينْقض بِخُرُوج الدَّم والقيح والحصى والدود لِأَنَّهَا لَيست مُعْتَادَة وَلَا ينْقض بِمَا خرج من الْفَم أَو بِخُرُوج ريح أَو غَائِط من الْقبل أَو الْبَوْل من الدبر لِأَنَّهَا لم تخرج من مخرج مُعْتَاد

س _ مَا هُوَ الْمَذْي والودي وَالْهَادِي وَدم الإستحاضة

ج _ الْمَذْي مَاء أَبيض رَقِيق يخرج عِنْد اللَّذَّة بالإنعاظ عِنْد الملاعبة أَو التذْكَار

وَيجب مِنْهُ غسل جَمِيع الذّكر بنية والودي مَاء أَبيض خاثر يخرج بأثر الْبَوْل يجب مِنْهُ مَا يجب من الْبَوْل وَالْهَادِي مَاء أَبيض يخرج من الْحَامِل عِنْد وضع الْحمل وَدم الإستحاضة دم عِلّة وَفَسَاد يخرج بعد دم الْحيض وَالنّفاس

س _ فِي أَيَّة حَال يكون الْمَنِيّ مُوجبا للْوُضُوء لَا للْغسْل وَكم هِيَ صوره

ج _ إِن خرج الْمَنِيّ بلذة مُعْتَادَة فَهُوَ مُوجب للْغسْل

وَإِن خرج غير مصاحب لَهَا فَإِنَّهُ يُوجب الْوضُوء فَقَط

وصوره الَّتِي يجب فِيهَا الْوضُوء أَربع 1) من حك لجرب 2) وَمن لدغته عقرب 3) وَمن ينزل بِمَاء حَار 4) وَمن ركب دَابَّة وَلم يستدم على تلذذه على هاته الصُّور بل أقلع من التَّلَذُّذ بِمُجَرَّد بروز المنى مِنْهُ فَإِن استدام على تلذذه فِي أَيَّة صُورَة وَجب عَلَيْهِ الْغسْل

ص: 16

س _ مَا هُوَ السلس وَمَا هِيَ الْأَنْوَاع الَّتِي يشملها وَمَا حكمه

ج _ هُوَ الْخَارِج الْمُعْتَاد من الْمخْرج فِي حَال الْمَرَض وَهُوَ يَشْمَل سَلس الْبَوْل وَالْغَائِط وَالرِّيح والمني والمذي والودي وَدم الإستحاضة وَحكمه أَنه إِن لَازم الْوَقْت كُله فَلَيْسَ على صَاحبه شَيْء

وَإِن لَازم جلّ الْوَقْت أَو نصفه فَلَا ينْقض وضوؤه أَيْضا لَكِن يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك وَإِن لَازم أقل من نصف الْوَقْت كَانَ ناقضا وَوَجَب مِنْهُ الْوضُوء وَالْمرَاد بِالْوَقْتِ الْوَقْت الشَّرْعِيّ الَّذِي تكون فِيهِ أَوْقَات الصَّلَوَات وَهُوَ من الزَّوَال إِلَى الشروق من الْيَوْم التَّالِي وَمَا ذَكرْنَاهُ من التَّفْصِيل إِنَّمَا يكون إِذا لم يَنْضَبِط وَقت مَجِيء السلس وَوقت انقطاعة

وَإِذا لم يسْتَطع صَاحبه مداواته فَإِن انضبط بِأَن جرت عَادَته أَنه يَنْقَطِع آخر الْوَقْت للصَّلَاة وَجب عَلَيْهِ تَقْدِيمهَا وَإِذا اسْتَطَاعَ مداواته وَجب عَلَيْهِ التَّدَاوِي وَلَا يغْتَفر لَهُ إِلَّا أَيَّام المداواة إِلَّا إِذا كَانَ السلس سَلس مذي ناشئا عَن بروده وَعلة فيغتفر لَهُ وَلَو قدر على التَّدَاوِي

س _ مَا هُوَ حكم الْخَارِج من ثقبة

ج _ إِذا خرج الْحَدث من ثقبة تَحت الْمعدة وانسد المخرجان كَانَ الْخَارِج ناقضا للْوُضُوء

فَإِن انسد أَحدهمَا فَقيل لَا ينْقض وَقيل ينْقض الْخَارِج إِذا كَانَت الثقبة فَوق الْمعدة سَوَاء انْفَتح المخرجان أَو انسد أَحدهمَا

س _ هَل ينْقض خُرُوج الْمَنِيّ من فرج الْمَرْأَة بعد اغتسالها

ج _ ينْقض إِذا دخل فرجهَا بجماع فَخرج بعد اغتسالها أما إِذا دخل بِدُونِ جماع فخروجه لَا يعد ناقضا

س _ مَا هُوَ السَّبَب

ج _ هُوَ مَا كَانَ مُؤديا إِلَى خُرُوج الْحَدث

س _ هَل ينْقض النّوم مُطلقًا

ج _ لَهُ أَرْبَعَة أَنْوَاع 1) ثقيل طَوِيل 2) وثقيل قصير فالنقض

ص: 17

فيهمَا 3) وخفيف طَوِيل فَيُسْتَحَب مِنْهُ الْوضُوء 4) وخفيف قصير فَلَا شَيْء على صَاحبه وَلَا يسْتَحبّ لَهُ الْوضُوء مِنْهُ وَيعرف الثقيل أَن لَا يشْعر صَاحبه بالأصوات أَو سُقُوط شَيْء من يَده والخفيف هُوَ بعكسه فيشعر بِمَا ذكر

س _ مَا هُوَ حكم السكر وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون

ج _ السكر نَاقض سَوَاء كَانَ بحلال أَو بِحرَام

والمسكر هُوَ مَا أذهب الْعقل دون الْحَواس مَعَ نشوة وَالْإِغْمَاء نَاقض أَيْضا لَا فرق بَين طويله وقصيره

وَكَذَلِكَ الْجُنُون سَوَاء كَانَ بصرع أم لَا

س _ مَا هُوَ اللَّمْس وَمَا هِيَ صوره وَمَا هِيَ شُرُوط النَّقْض فِيهِ

ج _ هُوَ مُبَاشرَة الْجَسَد بِالْيَدِ فَإِن كَانَ المتوضأ بَالغا ولمس من يَشْتَهِي عَادَة من ذكر وَأُنْثَى فَإِن وضوءه ينْقض فِي ثَلَاث صور 1) إِذا قصد اللَّذَّة ووجدها 2) وَإِذا قَصدهَا وَلم يجدهَا 3) وَإِذا وجدهَا وَلم يقصدها

وَلَا ينْقض فِي صُورَة وَاحِدَة وَهِي إِذا لم يقْصد وَلم يجد كَمَا أَنه لَا ينْقض إِذا لمس من لَا يشتهى عَادَة كصغير أَو صَغِيرَة لَيْسَ الشَّأْن التَّلَذُّذ بمثلهما وَلَو قصد وَوجد وَكَذَا لمس الْبَهِيمَة وَالرجل الملتحي إِذا كَانَ اللامس للملتحي رجلا وَأما الْمَرْأَة فعلى مَا تقدم تَفْصِيله من الصُّور الْأَرْبَع فِي لمس الظفر وَالشعر والحائل الْخَفِيف الَّذِي يحس اللامس مَعَه بطراوة الْبدن بِخِلَاف اللَّمْس فَوق الْحَائِل الكثيف فَلَا نقض بِهِ هَذَا إِذا لم يقبض اللامس على شَيْء من الْجِسْم فَإِن قبض فَالْحكم بِالنَّقْضِ مُطلقًا سَوَاء كَانَ الْحَائِل خَفِيفا أَو كثيفا والملموس حكمه حكم اللامس إِن مَالَتْ نَفسه لِأَن يلمسه الْمُتَوَضِّئ وَكَانَ بَالغا

س _ مَا هُوَ حكم الْقبْلَة

ج _ إِذا كَانَت على غير الْفَم فَحكمهَا حكم اللَّمْس وتجرى عَلَيْهَا الصُّور الْأَرْبَع وَإِذا كَانَت على الْفَم فَإِنَّهَا تنقض الْوضُوء مُطلقًا فِي الصُّور الْأَرْبَع جَمِيعهَا وَلَو وَقعت باكراه أَو استغفال وَسَوَاء فِي ذَلِك الْمقبل والمقبل إِلَّا إِذا كَانَت الْقبْلَة لوداع أَو رَحْمَة فَلَا نقض بهَا

ص: 18

س _ هَل ينْقض الْوضُوء بِالنّظرِ والفكر مَعَ الإنعاظ

ج _ لَا ينْقض الْوضُوء بِسَبَب النّظر إِلَى صُورَة جميلَة أَو تفكر وَلَو حصل لَهُ بذلك الإنعاظ

س _ مَا هُوَ حكم مس الذّكر

ج _ مس الذّكر نقض للْوُضُوء سَوَاء مَسّه من أَعْلَاهُ أَو من أَسْفَله أَو من وَسطه عمدا أَو سَهوا التذ أم لَا إِذا مَسّه من غير حَائِل بِبَطن كف أَو جنبه أَو بِبَطن أصْبع أَو جنبه لَا بظهره وَلَو كَانَ الْأصْبع زَائِدا على خَمْسَة إِن كَانَ يتَصَرَّف كإخوته وَكَانَ لَهُ إحساس وَإِلَّا لم ينْقض

هَذَا كُله إِذا كَانَ اللامس بَالغا فمس الصَّبِي ذكره لَا ينْقض

فَإِن كَانَ اللَّمْس فَوق حَائِل فَإِن كَانَ خَفِيفا جدا نقض وَإِن كَانَ خَفِيفا لَا جدا أَو كَانَ غليظا لم ينْقض كَمَا أَنه لَا نقض بِمَسّ الدبر وَلَو التذ اللامس وَلَو أَدخل فِيهِ إصبعه وَلَا تمس الْمَرْأَة فرجهَا وَلَو ألطفت بِأَن أدخلت أصبعها فِيهِ وَلَا يمس الْأُنْثَيَيْنِ

س _ مَا هُوَ حكم الرِّدَّة وَالشَّكّ وَكم هِيَ صور الشَّك

ج _ اخْتلف فِي الرِّدَّة وَهِي الْكفْر وَالْعِيَاذ بِاللَّه على قَوْلَيْنِ راجحين هَل توجب الْوضُوء أَو الْغسْل

وَالْمُعْتَمد أَنَّهَا توجب الْوضُوء

وَأما الشَّك فَهُوَ نَاقض لِأَن الْإِنْسَان لَا تَبرأ ذمَّته إِلَّا بِالْيَقِينِ

وَالشَّكّ الْمُوجب للْوُضُوء لَهُ ثَلَاث صور 1) أَن يشك فِي الناقض من حدث أَو سَبَب بعد علمه بِتَقْدِيم طهره 2) وَأَن يشك فِي الطُّهْر بعد علمه بالناقض فَلَا يدْرِي هَل تَوَضَّأ بعده أم لَا 3) وَأَن يعلم كلا من الطُّهْر وَالْحَدَث وَلَكِن شكّ فِي السَّابِق مِنْهُمَا

والصور الثَّلَاث مُوجبَة للْوُضُوء

هَذَا حكم الشَّك فِي الْوضُوء

وَأما حكمه فِي الصَّلَاة فَفِيهِ تَفْصِيل إِذا دخل فِي الصَّلَاة بتكبيرة مُعْتَقدًا أَنه متوضئ ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الشَّك فِيهَا حصل مِنْهُ نَاقض أَو لَا

فَإِنَّهُ يسْتَمر على صلَاته وجوبا

ثمَّ إِن تبين لَهُ أَنه متطهر وَلَو بعد الْفَرَاغ مِنْهَا فَلَا يُعِيدهَا وَإِن اسْتمرّ على شكه تَوَضَّأ وَأعَاد الصَّلَاة

هَذَا حكم الصُّورَة الأولى

وَإِذا دخل فِي الصَّلَاة مُعْتَقدًا أَنه متوضئ ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الشَّك فِيهَا هَل حصل مِنْهُ وضوء بعد أَن حصل لَهُ نَاقض أَو لَا

ص: 19