المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الذَّكَاة   س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الذَّكَاة وَكم أَنْوَاعهَا ج _ الذَّكَاة - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: ‌ ‌الذَّكَاة   س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الذَّكَاة وَكم أَنْوَاعهَا ج _ الذَّكَاة

‌الذَّكَاة

س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الذَّكَاة وَكم أَنْوَاعهَا

ج _ الذَّكَاة هِيَ السَّبَب الْموصل لحل أكل الْحَيَوَان الْبري فِي حَال الإختيار

وأنواعها أَرْبَعَة الذّبْح والنحر والعقر وَمَا يَمُوت بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة

س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الذّبْح وَمَا هِيَ شُرُوطه

ج _ الذّبْح هُوَ قطع الْمُمَيز الْمُسلم أَو الْكَافِر جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين من الْمُقدم بمحدد بِلَا رفع للآلة قبل التَّمام بنية إحلال الْمَذْبُوح وَيكون الذّبْح فِي الْغنم وَالْبَقر والطيور والوحوش الْمَقْدُور عَلَيْهَا إِلَّا الزرافة فلهَا النَّحْر

وشروط الذّبْح تُؤْخَذ من حَقِيقَته وَهِي سَبْعَة 1) التَّمْيِيز فَغير الْمُمَيز لصِغَر أَو جُنُون أَو إِغْمَاء أَو سكر لَا يَصح ذبحه 2) وَأَن يكون الذَّابِح مُسلما أَو كتابيا فَلَا تصح ذَكَاة غير الْكِتَابِيّ كالمجوسي والمشرك والدهري وَالْمُرْتَدّ ويشمل الْكِتَابِيّ النَّصْرَانِي واليهودي 3) وَأَن يقطع فِيهِ جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين والحلقوم هُوَ القصبة الَّتِي يجْرِي فِيهَا النَّفس فَلَا يَكْفِي قطع بعضه والودجان عرقان فِي صفحتي الْعُنُق يتَّصل بهما أَكثر عروق الْبدن ويتصلان بالدماغ فَلَو قطع أَحدهمَا وَأبقى الآخر أَو بعضه لم تُؤْكَل الذَّبِيحَة وَلَا يشْتَرط قطع المرئ الْمُسَمّى بالبلعوم وَهُوَ عرق أَحْمَر تَحت الْحُلْقُوم مُتَّصِل بالفم وَرَأس الْمعدة يُجزئ فِيهِ الطَّعَام إِلَيْهَا واشترطه الإِمَام الشَّافِعِي 4) وَأَن يكون الْقطع من الْمُقدم فَلَا يَجْزِي الْقطع من الْقَفَا وَأما لَو ابْتَدَأَ من صفحة الْعُنُق وَمَال بالسكين إِلَى الصفحة الثَّانِيَة فيؤكل إِذا لم ينخعها ابْتِدَاء بِأَن لم يقطع النخاع الْمُتَّصِل بِالرَّقَبَةِ وسلسلة الظّهْر قبل الْوُصُول إِلَى الْحُلْقُوم والودجين فَلَو قلب السكين وأدخلها تَحت الْأَوْدَاج والحلقوم وقطعها فَقَالَ سَحْنُون وَغَيره لم تُؤْكَل كَمَا يَقع كثيرا فِي ذبح الطُّيُور من الجهلة 5) وَأَن يكون الْقطع بمحدد سَوَاء كَانَ المحدد من حَدِيد أم من غَيره كزجاج وَحجر لَهُ حد وبوص فَلَا يَكْفِي الدق بِحجر وَنَحْوه أَو النهش أَو الْقطع بِالْيَدِ 6) وَأَن لَا يرفع الذَّابِح الْآلَة قبل

ص: 270

تَمام الذّبْح فَإِن رفع يَده وَطَالَ الْفَصْل لم تُؤْكَل مُطلقًا رفع اخْتِيَارا أَو اضطرارا وَإِن لم يطلّ لم يضر مُطلقًا والطول مُعْتَبر بِالْعرْفِ وَهَذَا إِذا أنفذ بعض مقاتلها فَإِن لم ينفذ فَلَا يضر مُطلقًا فِي جَمِيع الصُّور لِأَن الذَّكَاة الثَّانِيَة حِينَئِذٍ مُسْتَقلَّة عَن الذَّكَاة الأولى فتحتاج إِلَى نِيَّة وَتَسْمِيَة إِن طَال لَا إِن لم يطلّ فَلَا تحْتَاج 7) وَأَن يكون الْقطع مصاحبا لنِيَّة إحلالها فَإِن قصد مُجَرّد مَوتهَا أَو قصد ضربهَا فَأصَاب مَحل الذّبْح أَو كَانَ الْقَاطِع غير مُمَيّز فَلَا تُؤْكَل

س _ مَا هِيَ المغلصمة وَهل تُؤْكَل وَهل يُجزئ قطع نصف الْحُلْقُوم

ج _ المغلصمة هِيَ مَا انْحَازَتْ الجوزة فِيهَا لجِهَة الْبدن لِأَن الْقطع وَقع فَوق الْحُلْقُوم فَالشَّرْط فِي الذّبْح أَن تبقى الجوزة أَو بَعْضهَا كدائرة حَلقَة الْخَاتم جِهَة الرَّأْس والمغلصمة لَا تُؤْكَل عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وتؤكل عِنْد الْحَنَفِيَّة لعدم اشتراطهم قطع الْحُلْقُوم وَإِذا قطع جَمِيع الودجين وَقطع نصف الْحُلْقُوم لم تُؤْكَل

س _ مَا هُوَ النَّحْر

ج _ النَّحْر طعن الْمُمَيز الْمُسلم بمسن فِي لبة واللبة بِفَتْح اللَّام النقرة الَّتِي فَوق الترقوة وَتَحْت الرَّقَبَة وَيشْتَرط فِي النَّحْر أَن لَا يرفع يَده قبل التَّمام وَلَا يضر الْفَصْل الْيَسِير وَلَو رفع اخْتِيَارا كَمَا تقدم فِي الذّبْح وَلَا يشْتَرط فِيهِ قطع الْحُلْقُوم والودجين وَيكون النَّحْر فِي الْإِبِل والزرافة وَيكرهُ فِي الْبَقر

س _ كم هِيَ شُرُوط أكل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ وَمَا هِيَ

ج _ ثَلَاثَة 1) أَن يذبح مَا يحل لَهُ بشرعنا من غنم وبقر وَغَيرهمَا 2) لَا يهل بِهِ لغير الله بِأَن يذكر اسْم غير الله جاعلا مَا ذبحه قربَة لهَذَا الْغَيْر فَإِن قَالَ باسم الْمَسِيح أَو الْعَذْرَاء لم تُؤْكَل ذَبِيحَته وَأولى لَو قَالَ باسم الصَّنَم 3) وَأَن لَا يغيب عَنَّا حَال ذَبحهَا فَلَا بُد من حُضُور مُسلم عَارِف بالذكاة الشَّرْعِيَّة خوفًا من قَتله للذبيحة أَو نخعها أَو تَسْمِيَة غير اسْم الله عَلَيْهَا وَلَا تشْتَرط تَسْمِيَته كَمَا

ص: 271

لَا يمْنَع استحلاله الْميتَة أَن تُؤْكَل ذَبِيحَته إِذا توفرت الشُّرُوط الْمَذْكُورَة فَعلم أَن مَا حرم عَلَيْهِ بشرعنا لم يُؤْكَل إِن ذبحه أَو نَحره وَهُوَ كل ذِي ظفر إِذا ذبحه يَهُودِيّ أَو نَحره وَالْمرَاد بِذِي الظفر مَاله جلدَة بَين أَصَابِعه كالأوز وَالْإِبِل بِخِلَاف الدَّجَاج وَنَحْوه

س _ كم هِيَ مكروهات الذَّكَاة وَمَا هِيَ

ج _ سَبْعَة 1) أكل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ مِمَّا حرم عَلَيْهِ بشرعه بِأَن أخبرنَا بِأَنَّهُ يحرم عَلَيْهِ 2) وَشِرَاء مَا ذبحه لنَفسِهِ مِمَّا يُبَاح لَهُ أكله عندنَا 3) وَجعله جزارا فِي الْأَسْوَاق أَو فِي بَيت من بيُوت الْمُسلمين 4) وَأكل شَحم بقر وغنم ذَبحهَا يَهُودِيّ لنَفسِهِ اوالمراد بالشحم الشَّحْم الْخَالِص

أما الْمُخْتَلط بالعظم وَالَّذِي حَملته ظهورهما الْبَقر وَالْغنم وَالَّذِي حَملته الحوايا أَي الأمعاء فَإِن الله اسْتثْنى ذَلِك فَهِيَ كَاللَّحْمِ فَيجوز أكلهَا وَيكرهُ شراؤها كَاللَّحْمِ 5) وَمَا ذبحه الْكِتَابِيّ تقربا لعيسى عليه السلام أَو للصليب وَإِن لم يسم اسْم الله وَإِنَّمَا يحرم: أكله إِذا سمى عِيسَى أَو الصَّلِيب كَمَا تقدم 6) وذكاة خُنْثَى وخصى ومجبوب وفاسق لنفور النَّاس من أفعالهم غَالِبا بِخِلَاف ذَكَاة الصَّبِي وَالْمَرْأَة والأغلف فَتجوز وَلَا تكره وَقيل تكره 7) وإنابة الْمُسلم للكتابي فِي الذّبْح كَمَا تكره الْإِجَارَة وَالْبيع لكتابي إِذا قصد بِمَا اسْتَأْجرهُ وَبِمَا اشْتَرَاهُ إِقَامَة شَعَائِر دينه

س _ مَا هُوَ الْعقر وَمَا هِيَ شُرُوطه

ج _ الْعقر جرح مُسلم مُمَيّز وحشيا غير مَقْدُور عَلَيْهِ إِلَّا بعسر بمحد أَو بحيوان علم من طير أَو غَيره

وشروطه تُؤْخَذ من حَقِيقَته وَهِي أَرْبَعَة 1) أَن يكون العاقر مُسلما فَلَا يُؤْكَل صيد الْكَافِر وَلَو كتابيا وَلَو سمى الله عَلَيْهِ 2) وَأَن يكون مُمَيّزا فَلَا يُؤْكَل صيد السَّكْرَان وَالْمَجْنُون وَالصَّبِيّ 3) وَأَن يكون المعقور حَيَوَانا وحشيا فَلَا يُؤْكَل مَا عقر من الْبَقر وَالْإِبِل والأوز والدجاج لِأَنَّهَا من الأنسي وَلَو شَردت فَلم يقدر عَلَيْهَا أَو سَقَطت بحفرة فَلم يقدر على ذَبحهَا أَو

ص: 272

نحرها 4) وَأَن يكون الْعقر بِأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا بمحدد سَوَاء كَانَ سِلَاحا أَو غَيره كحجر لَهُ سنّ وَيدخل فِيهِ الرصاص فيؤكل الصَّيْد بِهِ لِأَنَّهُ أقوى من السِّلَاح وَإِمَّا بحيوان معلم

س _ مَا هُوَ الْحَيَوَان الْمعلم كم هِيَ شُرُوط أكل صَيْده

ج _ الْحَيَوَان الْمعلم هُوَ الَّذِي إِذا أرسل أطَاع وَإِذا زجر انزجر وَلَو كَانَ من جنس مَا لَا يقبل التَّعْلِيم عَادَة كالنمر

فَيُبَاح أكل صَيْده بِشُرُوط خَمْسَة 1) أَن يَمُوت الصَّيْد الَّذِي أرسل عَلَيْهِ أَو نفذ مَقْتَله قبل إِدْرَاك الصَّائِد لَهُ حَيا فَيُبَاح لَهُ أكله فَلَو أدْركهُ حَيا غير منفوذ مقتل لم يُؤْكَل إِلَّا بِالذبْحِ 2) وَأَن يُرْسِلهُ الصَّائِد من يَده بنية وَتَسْمِيَة أَو من يَد غُلَامه وتكفي نِيَّته وتسميته عَن نِيَّة الْغُلَام وتسميته نظرا إِلَى أَن يَد غُلَامه كَيده فَلَو كَانَ الْجَارِح سائبا فَذهب للصَّيْد بِنَفسِهِ أَو بإغراء ربه فَلَا يُؤْكَل إِلَّا بالذكاة وَقيل يُؤْكَل بِدُونِ ذَكَاة إِذا أرْسلهُ من غير يَده وَمَا فِي حكمهَا 3) وَأَن لَا يشْتَغل الْجَارِح عِنْد إرْسَاله بِغَيْر الصَّيْد قبل اصطياده فَإِن اشْتغل بِشَيْء كَأَكْل جيفة أَو صيد آخر ثمَّ انْطلق فَقتل الصَّيْد لم يُؤْكَل 4) وَأَن يدمي الْجَارِح الصَّيْد بنابه أَو ظفره فِي أَي عُضْو من أَعْضَائِهِ وَلَو بأذن فَلَو صدمه فَمَاتَ الصَّيْد لم يُؤْكَل وَلَو شقّ جلده حَيْثُ لم ينزل مِنْهُ دم 5) وَأَن يكون الصَّائِد عَالما أَن الصَّيْد الَّذِي أرسل الْجَارِح عَلَيْهِ من الْحَيَوَان الْمُبَاح أكله كالغزال وبقر الْوَحْش وَحِمَاره وَإِن لم يعلم نوع هَذَا الْمُبَاح بِأَن اعْتقد أَنه من الْمُبَاح وَتردد هَل هُوَ حمَار وَحش أَو بقرة أَو ظَبْي فَإِنَّهُ يُؤْكَل وَإِن تعدد مَا اصطاده الْجَارِح فَإِن نوى الصَّائِد الْجَمِيع فالجميع يُؤْكَل وَإِن نوى وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ أكل مَا نَوَاه بقتل الْجَارِح لَهُ حَيْثُ أدماه إِن صَاده الْجَارِح أَولا قبل غَيره فَإِن صَاد غير الْمَنوِي قبل الْمَنوِي لم يُؤْكَل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَّا بِذَكَاة

س _ كم هِيَ أَنْوَاع الصَّيْد المعقور الَّتِي لَا تُؤْكَل

ج _ ثَمَانِيَة الأول

إِذا شكّ الصَّائِد أَو ظن أَو توهم حُرْمَة الْحَيَوَان الَّذِي أرسل عَلَيْهِ الْجَارِح بِأَن ظَنّه خنزيرا فَإِذا هُوَ حَلَال فَلَا يُؤْكَل لعدم الْجَزْم بِالنِّيَّةِ

ص: 273

الثَّانِي أَن يتَرَدَّد فِي الْمُبِيح لأكله وَله صور خمس 1) إِذا تشارك كلب الْمُسلم مَعَ كلب الْكَافِر فِي قتل الصَّيْد فَلم يعلم الْكَلْب الْقَاتِل لَهُ مِنْهُمَا 2) وَإِذا رمى الْمُسلم سَهْمه وَرمى الْكَافِر بسهمه فأصاباه وَمَات من ذَلِك 3) وَإِذا تشارك الْكَلْب الْمعلم مَعَ كلب غير معلم فِي قَتله 4) وَإِذا رَمَاه الصَّائِد فَسقط فِي مَاء وَمَات للشَّكّ هَل مَاتَ من السهْم أَو من المَاء 5) وَإِذا رَمَاه بِسَهْم مَسْمُوم فَمَاتَ إِذْ لَا يعلم هَل مَاتَ من السم أَو من السهْم الثَّالِث

إِذا ترَاخى الصَّائِد فِي اتِّبَاع الصَّيْد ثمَّ وجده مَيتا فَلَا يُؤْكَل لاحْتِمَال أَنه لوجد فِي طلبه لأدرك ذَكَاته قبل مَوته إِلَّا إِذا تحقق أَنه ولوجد لَا يلْحقهُ حَيا

وَالرَّابِع إِذا أدْرك الصَّيْد حَيا وَكَانَت آلَة الذّبْح مَعَ غُلَامه الَّذِي تَأَخّر عَنهُ حَتَّى مَاتَ الصَّيْد فَلَا يُؤْكَل لتَفْرِيطه الْخَامِس إِذْ اأدركه حَيا أَيْضا فَمَاتَ حينما شرع الصَّائِد فِي إِخْرَاج آلَة الذّبْح من الخرج إِذْ كَانَ عَلَيْهِ أَن يمْسِكهَا بِيَدِهِ أَو يَجْعَلهَا فِي حزامه

السَّادِس إِذا خَفِي الصَّيْد عَن الصَّائِد مُدَّة من اللَّيْل فِيهَا طول بِحَيْثُ الْتبس عَلَيْهِ الْحَال فَلم يدر هَل مَاتَ من الْجَارِح أَو بِشَيْء من الْهَوَام فَلَو رمى

نَهَارا وَغَابَ عَلَيْهِ ثمَّ وجده مَيتا فَإِنَّهُ يُؤْكَل حَيْثُ لم يتراخ فِي اتِّبَاعه وَلَو غَابَ عَلَيْهِ يَوْمًا كَامِلا السَّابِع إِذا صدم الْجَارِح الصَّيْد أَو عضه فَمَاتَ بِدُونِ جرح فَلَا يُؤْكَل لِأَن شَرط أكله إدماؤه وَلَو بأذن كَمَا تقدم

الثَّامِن إِذا اضْطربَ الْجَارِح لرؤية الصَّيْد فَأرْسلهُ الصَّائِد بِلَا رُؤْيَة مِنْهُ للصَّيْد فصاد صيدا فَلَا يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة لاحْتِمَال أَن يكون قد اصطاد غير مَا اضْطربَ عَلَيْهِ فَإِذا نوى الصَّائِد المضطرب عَلَيْهِ وَغَيره أكله على أحد التَّأْويلَيْنِ التَّأْوِيل الثَّانِي يمْنَع أكله مُطلقًا نوى أم لَا

لِأَن شَرط حل أكله الرُّؤْيَة وَهُوَ لم ير

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا انْفَصل عَن الصَّيْد أقل من نصفه أَو نصفه

ج _ إِذا انْفَصل عَن الصَّيْد بِسَبَب الْجَارِح أَو السهْم أقل من نصفه كيد أَو رجل أَو جنَاح فَإِن الَّذِي انْفَصل لَا يُؤْكَل وَيعْتَبر ميتَة إِذا لم يحصل بذلك الَّذِي انْفَصل إِنْفَاذ مقتل فَإِن حصل بِهِ إِنْفَاذ مقتل كالرأس فَلَيْسَ بميتة فيؤكل كَمَا يُؤْكَل الْبَاقِي وَإِن كَانَ الَّذِي انْفَصل نصفا فَأكْثر أكل وَجَمِيع مَا تقدم يُقيد

ص: 274

بِمَا لَهُ نفس سَائِلَة أما مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة كالجراد مثلا إِذا انْقَطع جنَاحه فَمَاتَ فَإِن الْجَمِيع يُؤْكَل

كَمَا يَأْتِي

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا أدْرك الصَّائِد الصَّيْد غير منفوذ مقتل

ج _ إِذا أدْرك الصَّائِد الصَّيْد غير منفوذ مقتل لم يَأْكُلهُ إِلَّا بِذَكَاة بِخِلَاف مَا أدْركهُ منفوذ مقتل فَإِنَّهُ يَأْكُلهُ بِدُونِهَا

س _ هَل يضمن الْمَار الَّذِي أمكنته ذَكَاة الصَّيْد وَتَركه

ج _ يضمن الْمَار صيد أمكنته ذَكَاته فَتَركه حَتَّى مَاتَ فَيضمن لرب الصَّيْد قِيمَته مجروحا وَإِمْكَان الذَّكَاة بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بِوُجُود آلَة وَهُوَ مِمَّن تصح ذَكَاته بِأَن كَانَ مُمَيّزا وَلَو كتابيا

س _ مَا هُوَ حكم مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة فِي الذَّكَاة

ج _ ذَكَاة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة هُوَ كل فعل يَمُوت بِهِ وَلَو لم يعجل مَوته كَقطع جنَاح أَو رجل أَو إِلْقَاء بِمَاء حَار مثل الْجَرَاد والدود وخشاش الأَرْض

س _ مَا هُوَ حكم النِّيَّة وَذكر الله فِي الذَّكَاة

ج _ النِّيَّة وَاجِبَة وجوب شَرط فِي جَمِيع أَنْوَاع الذَّكَاة وَلَا تقيد بِالذكر وَالْقُدْرَة وَلَو من كَافِر بَاشر الذَّكَاة فَلَا بُد من النِّيَّة وَلَو لم يستحضر حل الْأكل فَمن لم يكن عِنْده نِيَّة كَالْمَجْنُونِ لم تُؤْكَل ذَبِيحَته وَكَذَا من قصد

ص: 275

بذلك الْفِعْل إزهاق روحها وموتها دون الذَّكَاة أَو لم يقْصد شَيْئا كمن ضرب الْحَيَوَان لدفع شَره مثلا بِسيف فَقطع حلقومه وأوداجه فَلَا يُؤْكَل وَذكر اسْم الله وَاجِب عِنْد التذكية بِأَيّ صِيغَة من تَسْمِيَة أَو تهليل أَو تَسْبِيح أَو تَكْبِير إِلَّا الْكِتَابِيّ فَلَا يجب عِنْد ذبحه ذكر الله بل الشَّرْط أَن لَا يذكر اسْم غَيره مِمَّن يعْتَقد ألوهيته

وَوُجُوب ذكر اسْم الله للْمُسلمِ مُقَيّد بِشَرْطَيْنِ 1) أَن تذكر الْمُسلم عِنْد الذّبْح فَإِن نسي أكلت ذَبِيحَته 2) وَقدر على ذكر اسْم الله لَا أَن عجز كالأخرس فَلَا يجب عَلَيْهِ وَالْأَفْضَل فِي ذكر اسْم الله أَن يَقُول الذَّابِح بِسم الله وَالله أكبر وَالنِّيَّة وَالتَّسْمِيَة تَكُونَانِ فِي الصَّيْد فِي حَال إرْسَال الْكَلْب وَنَحْوه أَو السهْم لَا حَال الْإِصَابَة

س _ هَل تعْمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الميئوس من حَيَاته

ج _ إِن الْحَيَوَان الميئوس من حَيَاته بِسَبَب مرض اضناه أَو انتفاخ بعشب أَو بِوَاحِد من الْأَسْبَاب الْآتِيَة تعْمل فِيهِ الذَّكَاة بِشَرْطَيْنِ الأول أَن يصحب الذَّكَاة قُوَّة حَرَكَة عقب الذّبْح كمد رجل وَضمّهَا لَا مُجَرّد مد رجل أَو ضم أَو ارتعاش أَو فتح عين أَو ضمهَا فَلَا يَكْفِي وَقيل إِن مد الرجل فَقَط أَو ضمهَا فَقَط كَاف فِي حلهَا لدلَالَة ذَلِك على حَيَاتهَا حَال الذّبْح وَيقوم مقَام قُوَّة الْحَرَكَة شخب الدَّم من الْحَيَوَان وَإِن لم يَتَحَرَّك وَلَا يَكْفِي مُجَرّد سيلانه بِخِلَاف الْحَيَوَان الصَّحِيح فَيَكْفِي فِي الذَّكَاة مُجَرّد سيلان دَمه الثَّانِي أَن لَا ينفذ قبل الذّبْح مَقْتَله فَإِن نفذ لم تعْمل فِيهِ الذَّكَاة لِأَنَّهُ صَار فِي حكم الْميتَة وَقَالَ الشَّافِعِيَّة تعْمل فِيهِ الذَّكَاة فَالْعِبْرَة عِنْدهم فِي حل أكله إِنَّمَا هُوَ ذبحه وَهُوَ حَيّ سَوَاء نفذت مقاتله أم لَا

س _ كم هِيَ الْمقَاتل وَمَا هِيَ وَمَا أَسبَابهَا 3 ج _ الْمقَاتل خَمْسَة 1) قطع النخاع

مثلت النُّون

وَهُوَ المخ الَّذِي فِي فقار الظّهْر أَو الْعُنُق فَإِنَّهُ مَتى قطع لَا يعِيش الْحَيَوَان وَأما كسر الصلب بِدُونِ قطع النخاع فَلَيْسَ بمقتل 2) وَقطع ودج وَأولى قطع الْإِثْنَيْنِ وَأما شقَّه بِلَا قطع فَفِيهِ قَولَانِ وعَلى القَوْل أَنه لَيْسَ بمقتل فتعمل فِيهِ الذَّكَاة 3) ونثر

ص: 276

الدِّمَاغ وَهُوَ مَا تحويه الجمجمة

وَأما شرخ الرَّأْس أَو خرق خريطة الدِّمَاغ انثار فَلَيْسَ بمقتل 4) ونثر الحشوة

بِضَم الْحَاء وَكسرهَا وَسُكُون الشين

وَهِي مَا حوته الْبَطن من قلب وكبد وطحال وكلية وأمعاء فإزالة مَا ذكر عَن مَوْضِعه بِحَيْثُ لَا يُمكن رده يعد مقتلا 5) وخرق المصران وَأولى قطعه وَأما ثقب الكرش فَلَيْسَ بمقتل

وَأَسْبَاب نُفُوذ الْمقَاتل كَثِيرَة وَمن بَينهمَا خَمْسَة 1) الخنق 2) والوقذ وَهُوَ الضَّرْب بِحجر أَو غَيره 3) والسقوط من مَكَان مُرْتَفع 4) والنطح 5) وَأكل السَّبع لبَعض الْحَيَوَان

س _ هَل تعْمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الْمحرم أكله

ج _ لَا تعْمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الْمحرم أكله وَهُوَ ميتَة نجس بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ مَا عدا الشّعْر وزغب الريش لِأَن الْحَيَاة لَا تحل فيهمَا فَلَا تعْمل الذَّكَاة فِي الْخِنْزِير وَالْخمر الْأَهْلِيَّة وَلَو نفرت وَلَحِقت بالوحش نظرا لأصلها وَأما الْحمر الوحشية أَصَالَة فتعمل فِيهَا الذَّكَاة لِأَنَّهَا صيد كَمَا أَنَّهَا لَا تعْمل فِي الْبَغْل وَالْفرس على القَوْل بِالْحُرْمَةِ فيهمَا وَهُوَ الْمَشْهُور وَأما على القَوْل بِالْكَرَاهَةِ فِي البغال وَالْخَيْل وعَلى القَوْل بِالْإِبَاحَةِ فِي الْخَيل فتعمل فِيهَا الذَّكَاة

س _ كَيفَ يذكى الْجَنِين

ج _ إِن الْجَنِين الْحَيّ فِي بطن أمه إِذا مَاتَ بعد ذَكَاة أمه فذكاته هِيَ ذَكَاة أمه ويؤكل بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يتم خلقه وَلَو كَانَ نَاقص يَد أَو رجل فِي خلقه 2) وَنبت شعر جسده وَلَو لم يتكامل وَلَا يَكْفِي شعر رَأسه أَو عَيْنَيْهِ وَكَذَلِكَ الْبيض يكون طَاهِرا فيؤكل إِن أخرج بعد ذَكَاة أمه فَإِن خرج الْجَنِين بعد ذَكَاة أمه حَيا لم يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة إِلَّا إِذا سارع إِلَيْهِ المذكي بالذكاة ففاتت ذَكَاته بِمَوْتِهِ فَإِنَّهُ يُؤْكَل للْعلم بِأَن حَيَاته حِينَئِذٍ كلا حَيَاة فَكَأَنَّهُ خرج مَيتا بِذَكَاة أمه أما الْجَنِين المزلق أَي الْمسْقط فَلَا يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة إِن توفر شَرْطَانِ 1) إِن تحققت حَيَاته بعد إِسْقَاطه وَقبل ذبحه 2) وَتمّ خلقه بِشعر جسده فَإِن اخْتَلَّ الشرطان أَو أَحدهمَا لم تعْمل فِيهِ الذَّكَاة فَيكون ميتَة نجسا

ص: 277

س _ مَا الَّذِي يتَعَيَّن من أَنْوَاع الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان

ج _ يجب النَّحْر فِي الْإِبِل والزرافة فَإِن ذبحت لم تُؤْكَل وَيجب ذبح غَيرهمَا من الإنعام والوحوش والطيور فَإِن نحرت لم تُؤْكَل فَإِن دعت الضَّرُورَة إِلَى الْعَكْس وَهُوَ ذبح الْإِبِل والزرافة وَنحر غَيرهمَا جَازَ ذَلِك كَعَدم وجود آلَة صَالِحَة للمذبح وكالوقوع فِي حُفْرَة بِحَيْثُ لَا يتَمَكَّن الْإِنْسَان من فعل مَا عين لَهُ من نحر أَو ذبح

س _ مَا هِيَ مندوبات الذّبْح وَمَا هِيَ

ج _ سَبْعَة 1) ذبح الْبَقر إِذْ يجوز فِيهِ الذّبْح والنحر وَالذّبْح أفضل 2) وَأَن يكون الذّبْح أَو النَّحْر بالحديد فَإِنَّهُ أفضل من الزّجاج وَالْحجر والقصب والعظم المسنونة 3) وَأَن يسن الْحَدِيد عِنْد الذّبْح 4) وَقيام الْإِبِل مُقَيّدَة أَو معقودة الرجل الْيُسْرَى ومسقبلة الْقبْلَة فيقف الناحر بِجنب الرجل الْيُمْنَى الْغَيْر المعقولة ماسكا مشفرها الْأَعْلَى بِيَدِهِ الْيُسْرَى ويطعنها فِي لبسهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى مسميا فهاته هِيَ صفة النَّحْر فقيامها هَذَا أفضل من تبريكها حَال النَّحْر 5) وضجع الْمَذْبُوح بِرِفْق إِذا هُوَ أفضل من رميه بِقُوَّة 6) وتوجيه الْمَذْبُوح أَو المنحور للْقبْلَة 7) وإيضاح مَحل للذبح من صوف أَو شعر أَو ريش

س _ كم هِيَ مكروهات الذّبْح وَمَا هِيَ

ج _ ثَلَاثَة 1) الذّبْح بدور حُفْرَة كَمَا يَقع للجزارين بالمذابح السُّلْطَانِيَّة لما فِيهِ من رُؤْيَة الذَّبَائِح بَعْضهَا بَعْضًا وَهُوَ من تعذيبها لِأَن لَهَا تمييزا وَلما فِيهِ من عدم اسْتِقْبَال الْقبْلَة لأكثرها 2) والسلخ للجلد أَو الْقطع لبَعض أعضائها بعد تَمام الذّبْح أَو النَّحْر وَقبل تَمام خُرُوج روحها وَأما قبل تَمام الذّبْح أَو النَّحْر فميته مَا قطع مِنْهَا لَا يُؤْكَل 3) وتعمد إبانة الرَّأْس ابْتِدَاء بِأَن نوى أَنه يقطع الْحُلْقُوم والودجين وَيسْتَمر حَتَّى يفصل الرَّأْس عَن الجثة

ص: 278