الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْآتِيَة فِي سُجُود السَّهْو
وَأما من ترك سنة غير مُؤَكدَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ التّرْك لمشغل أم لغير مشغل (18) وتذكر أولى الصَّلَاتَيْنِ الْحَاضِرين فِي الصَّلَاة الثَّانِيَة كَأَن يتَذَكَّر فِي صَلَاة الْعَصْر قبل الْغُرُوب أَن عَلَيْهِ الظّهْر أَو يتَذَكَّر وَهُوَ فِي صَلَاة الْعشَاء قبل الْفجْر أَن عَلَيْهِ الْمغرب فَتبْطل الصَّلَاة الَّتِي هُوَ فِيهَا لِأَن تَرْتِيب الحاضرتين وَاجِب شَرط (19) وَزِيَادَة أَربع رَكْعَات سَهوا فِي الصَّلَاة الرّبَاعِيّة أَو الثلاثية وَزِيَادَة رَكْعَتَيْنِ سَهوا فِي الصَّلَاة الثنائية كالصبح وَالْجُمُعَة أَو الْوتر
وَلَا تبطل بِزِيَادَة رَكْعَة وَاحِدَة سَهوا (20) سُجُود الْمَسْبُوق مَعَ إِمَامه السُّجُود البعدي الْمُتَرَتب على إِمَامه لزِيَادَة زَادهَا الإِمَام سَهوا فَتبْطل صَلَاة الْمَسْبُوق لهَذَا السُّجُود سَوَاء أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة أم لَا
وَهَذَا إِن سجد الْمَسْبُوق عمدا أَو جهلا فَإِن سجد مَعَ الإِمَام نِسْيَانا فَلَا تبطل
كَمَا تبطل صَلَاة الْمَسْبُوق إِذا سجد مَعَ إِمَامه السُّجُود القبلي وَالْحَال أَنه لم يدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة فَإِن أدْرك مَعَه رَكْعَة بسجدتيها سجد مَعَه القبلي وَقَامَ لقَضَاء مَا عَلَيْهِ بعد سَلام الإِمَام (21) وَسُجُود السَّهْو قبل السَّلَام لترك سنة خَفِيفَة كتكبيرة وتسميعة وَأولى فِي الْبطلَان لترك فَضِيلَة كالقنوت (22) وَمَا يَأْتِي فِي بَاب سُجُود السَّهْو كَتَرْكِ سُجُود السَّهْو لترك ثَلَاث سنَن وَطَالَ الزَّمن
جائزات الصَّلَاة
س _ كم هِيَ الْأُمُور الَّتِي تجوز فِي الصَّلَاة وَلَا تبطل الصَّلَاة بهَا وَلَا تكره
ج _ أحد عشر أمرا وَهِي (1) الْإِنْصَات الْقَلِيل لمن أخبرهُ أَو أخبر عَنهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة
فان طَال الْإِنْصَات بطلت 2) وَقتل عقرب قصدته 3) وَالْإِشَارَة بعضو لحَاجَة طرأت عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة 4) وَالْإِشَارَة لرد السَّلَام على من سلم عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَالرَّاجِح أَن الْإِشَارَة لرد السَّلَام وَاجِبَة
وَتبطل إِن رد السَّلَام بالْقَوْل 5) والأنين لأجل وجع والبكاء خشوعا لله فَإِن لم يكن الأنين للوجع وَلم يكن الْبكاء للخشوع فهما كَالْكَلَامِ فَيبْطل الصَّلَاة عمدا وَلَو قل وسهوا إِن كثر
وَهَذَا فِي الْبكاء الْمَمْدُود وَهُوَ مَا كَانَ بِصَوْت وَأما الْمَقْصُور وَهُوَ مَا كَانَ بِغَيْر صَوت فَلَا تبطل إِلَّا بِكَثِير وَلَو وَقع مِنْهُ اخْتِيَارا أما الْقَلِيل مِنْهُ فَفِيهِ سُجُود السَّهْو 6) والتنحنح لغير حَاجَة 7) ومشي الْمُصَلِّي صفّين أَو ثَلَاثَة لسترة يقرب إِلَيْهَا ليستتر بهَا خوفًا من الْمُرُور بَين يَدَيْهِ أَو لدفع مار بَين يَدَيْهِ بِنَاء على أَنه يسْتَحق أَكثر من مَحل رُكُوعه وَسُجُوده وَإِلَّا فَلَا يمشي إِلَيْهِ لتيسر دَفعه وَهُوَ فِي مَكَانَهُ وَكَذَلِكَ الْمَشْي صفّين أَو ثَلَاثَة لأجل ذهَاب دَابَّة ليردها أَو لامساك رسنها فان بَعدت قطع صلَاته وطلبها وَلأَجل فُرْجَة فِي صف 8) وَإِصْلَاح رِدَاء سقط من فَوق كَتفيهِ فتناوله وَوَضعه عَلَيْهِمَا وَلَو طأطأ رَأسه لأَخذه من الأَرْض أَو إصْلَاح ستْرَة سَقَطت وَلَو انحط لاصلاحها 9) وسد فَمه بِيَدِهِ للتثاؤب 10) والنفث بِثَوْب أَو غَيره لحَاجَة كامتلاء فَمه بالبصاق والنفث هُوَ البصاق بِلَا صَوت وَكره النفث لغير حَاجَة وَبَطلَت الصَّلَاة إِن كَانَ بِصَوْت 11) وَقصد تفهيم أحد أمرا من الْأُمُور بِذكر من قُرْآن أَو غَيره كالتسبيح ليفهم غَيره أَنه فِي صَلَاة أَو ليتناول كتابا مثلا فَيقْرَأ قَوْله تَعَالَى {يَا يحيى خُذ الْكتاب بِقُوَّة} وَهَذَا الْجَوَاز مُقَيّد بِشَرْط أَن تكون الْآيَة الَّتِي قصد بهَا التفهيم قد افْتتح بهَا الْقِرَاءَة بعد الْفَاتِحَة أَو يكون متلبسا بهَا سرا فيجهر بهَا ليفهم بِوَاسِطَة الْجَهْر الْمَقْصُود
أما إِذا كَانَ فِي أثْنَاء الْفَاتِحَة أَو فِي آيَة الْكُرْسِيّ مثلا فانتقل إِلَى الْآيَة الْمَذْكُورَة بطلت صلَاته بِهَذَا الِانْتِقَال أما التَّسْبِيح فَهُوَ جَائِز فِي جَمِيع أَحْوَال الصَّلَاة للْحَاجة