المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والنطح وَأكل السَّبع لبَعض الْحَيَوَان وَلَا تعْمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: والنطح وَأكل السَّبع لبَعض الْحَيَوَان وَلَا تعْمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان

والنطح وَأكل السَّبع لبَعض الْحَيَوَان وَلَا تعْمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الْمحرم الْأكل فَلَا تعْمل فِي الْخِنْزِير والحمر الأهليه وَلَا فِي الْبَغْل وَالْفرس على القَوْل بحرمتهما وَهُوَ الْمَشْهُور

وذكاة الْجَنِين الْحَيّ فِي بطن أمه إِذا مَاتَ بعد ذَكَاة أمه هِيَ نفس ذَكَاة أمه ويوكل بِشَرْطَيْنِ إِن تمّ خلقه وَنبت شعر جسده وَكَذَلِكَ الْبيض يُؤْكَل بعد ذَكَاة أمه فَإِن خرج الْجَنِين حَيا لم يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة إِلَّا إِذا مَاتَ مَعَ إسراع المذكي بذكاته أما الْجَنِين المزاق فَلَا يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة بعد توفر شرطين إِن تحققت حَيَاته بعد إِسْقَاطه وَقبل ذبحه وَتمّ خلقه بِشعر جسده وَيجب النَّحْر فِي الْإِبِل والزرافة وَيجب ذبح غَيرهمَا فَإِن دعت الضَّرُورَة للعكس جَازَ ذَلِك ومندوبات الذّبْح سَبْعَة ذبح الْبَقر وَأَن يكون الذّبْح أَو النَّحْر بالحديد وَأَن يسن الْحَدِيد وَقيام الْإِبِل مُقَيّدَة أَو معقولة الرجل الْيُسْرَى وضجع الْمَذْبُوح بِرِفْق وتوجيهه للْقبْلَة وإيضاح مَحل الذّبْح

ومكروهاته ثَلَاثَة الذّبْح بدور حُفْرَة والسلخ للجلد أَو الْقطع لبَعض الْأَعْضَاء بعد تَمام الذّبْح أَو النَّحْر وَقبل تَمام خُرُوج روحها وتعمد إبانة الرَّأْس ابْتِدَاء

‌الْمُبَاح

س _ مَا هُوَ الْمُبَاح وَكم هِيَ أجناسه

ج _ الْمُبَاح هُوَ كل مَا يذكى مِمَّا تعْمل فِيهِ الذَّكَاة وَهُوَ بِالنّظرِ لما يُؤْكَل جِنْسَانِ

حَيَوَان وَغير حَيَوَان كَمَا أَنه يَشْمَل مَا يُبَاح شربه

وَالْحَيَوَان نَوْعَانِ

بحري وبري

س _ هَل يُبَاح أكل الْحَيَوَان البحري بِدُونِ ذَكَاة

ج _ الْحَيَوَان البحري لَا يفْتَقر إِلَى ذَكَاة فَهُوَ مُبَاح أكله مُطلقًا وَلَو كَانَ مَيتا أَو خنزيرا أَو تمساحا أَو سلحفاة سَوَاء كَانَ ذَلِك الْمَيِّت راسبا فِي المَاء أَو طافيا أَو فِي بطن حوت أَو طير وَسَوَاء ابتلعه مَيتا أَو حَيا وَمَات فِي بَطْنه

ص: 281

فَيغسل ويؤكل وَسَوَاء صَاده مُسلم أَو مَجُوسِيّ وميتة الْبَحْر طَاهِرَة وَلَو تَغَيَّرت بنتونة إِلَّا أَن يتَحَقَّق ضررها فَيحرم أكلهَا لضررها لَا لنجاستها وَكَذَلِكَ المذكي ذَكَاة شَرْعِيَّة فَهُوَ طَاهِر وَلَو تغير بنتونة ويؤكل مَا لم يخف الضَّرَر

س _ كم هِيَ أَنْوَاع الْمُبَاح من الْحَيَوَان الْبري وَمَا هِيَ

ج _ أَنْوَاع الْمُبَاح من الْحَيَوَان الْبري أَرْبَعَة الأول النعم من بقر وغنم وإبل الثَّانِي الطير بِجَمِيعِ أَنْوَاعه وَلَو كَانَ من النعم وَالطير الْجَلالَة أَي تسْتَعْمل النَّجَاسَات وَلَو كَانَ الطير ذَا مخلب

بِكَسْر الْمِيم

كالباز وَالْعِقَاب والرخم والمخلب للطائر والسبع كالظفر للْإنْسَان وَيسْتَثْنى من الطير الوطواط فَهُوَ من الْمَكْرُوه كَمَا يَأْتِي الثَّالِث الْوَحْش بِجَمِيعِ أَنْوَاعه كالحمار والبغل وَالْفرس وَالْبَقر الوحشية وكالزرافة والغزال والأرنب واليربوع دويبة أكبر من الفأر والفأر مَا لم يصل للنَّجَاسَة تَحْقِيقا أَو ظنا وَإِلَّا كره أكله فَإِن شكّ فِي وُصُوله لم يكره وَلَكِن فضلته نَجِسَة وكالوبر دويبة فَوق اليربوع وَدون السنور والقنفذ والحية الَّتِي أَمن سمها فَإِن لم يُؤمن سمها لم تبح وَيسْتَثْنى من الْوَحْش الْحَيَوَان المفترس فَإِنَّهُ من الْمَكْرُوه وَسَيَأْتِي الرَّابِع خشَاش الأَرْض كالعقرب والخنفساء والجندب بِضَم الْجِيم وَبَنَات وردان قريبَة من الجندب فِي الْخلقَة والنمل والدود والسوس فالذكاة تعْمل فِي هَذَا النَّوْع بِمَا يَمُوت بِهِ قِيَاسا على الْجَرَاد لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة فَيكون مُبَاح الْأكل إِن قبلته طبيعة الْآكِل وَإِلَّا فَلَا يجوز حَيْثُ ترَتّب عَلَيْهِ ضَرَر لِأَنَّهُ قد يعرض للمباح الطَّاهِر مَا يمْنَع أكله كَالْمَرِيضِ إِذا كَانَ يضر بِهِ نوع من الطَّعَام فَلَا يجوز أكله

س _ مَا هُوَ حكم الدُّود وَنَحْوه إِذا مَاتَ فِي الطَّعَام والدود الْمُتَوَلد فِي الْفَاكِهَة

ج - إِذا مَاتَ الدُّود وَنَحْوه فِي الطَّعَام وميز عَن الطَّعَام أخرج مِنْهُ وجوبا وَلَا يُؤْكَل من الطَّعَام لعدم ذَكَاته وَلَا يطْرَح الطَّعَام لطهارته لِأَن ميتَته طَاهِرَة وَإِن لم يمت فِي الطَّعَام جَازَ أكله مَعَ الطَّعَام بنية الذَّكَاة بِأَن يَنْوِي بمضغه ذَكَاته مَعَ

ص: 282

ذكر الله وَإِن لم يُمَيّز الدُّود وَنَحْوه بِأَن اخْتَلَط بِالطَّعَامِ وتحرى طرح الطَّعَام لعدم إِبَاحَة الدُّود الْمَيِّت بِهِ وَإِن كَانَ طَاهِرا فَيلقى لكَلْب وَنَحْوه إِلَّا إِذا كَانَ الدُّود أقل من الطَّعَام بِأَن كَانَ الثُّلُث فدون فَيجوز أكله مَعَه ليسارته

وَأما الدُّود الَّذِي يتَوَلَّد فِي الْفَاكِهَة والحبوب وَالتَّمْر فيؤكل مَعهَا مُطلقًا قل أَو كثر مَاتَ فِيهَا أَو لَا ميز أَو لَا

س _ مَا هُوَ الْمُبَاح من الطَّعَام وَالشرَاب

ج _ الْمُبَاح من الطَّعَام وَالشرَاب هُوَ الطَّاهِر مِنْهُمَا وَلم يفْسد الْعقل وَلَا الْبدن كالنبات الشَّامِل للحبوب والبقول وَغَيرهمَا وَيخرج السَّكْرَان وَنَحْوه من الْمُحرمَات الْآتِيَة وكاللبن الْمُبَاح الْخَارِج حَال الْحَيَاة أَو بعد الذَّكَاة وَإِلَّا فَإِنَّهُ نجس وَلبن مَكْرُوه الْأكل مَكْرُوه إِن خرج بِالصّفةِ الْمُتَقَدّمَة وَإِلَّا فَهُوَ نجس أما لبن الْآدَمِيّ فطاهر مُبَاح مُطلقًا خرج فِي الْحَيَاة أَو بعد الْمَوْت وكالبيض إِذا خرج بِالصّفةِ الْمَذْكُورَة وكعصير الْعِنَب والفقاع بِضَم الْفَاء وَتَشْديد الْقَاف وَهُوَ شراب يتَّخذ من الْقَمْح وَالتَّمْر وَمن ذَلِك الشَّرَاب الْمُسَمّى بالماريسة وكالسوبيا وَهُوَ شراب يتَّخذ من الْأرز أَو الْقَمْح يُضَاف إِلَيْهِ عسل أَو سكر

س _ مَا هُوَ الْمحرم من الطَّعَام وَالشرَاب وَمَا هُوَ الْفرق بَين الْمُسكر والمخدر

ج _ الْمحرم من الْأَطْعِمَة والأشربة هُوَ مَا أفسد الْعقل مِمَّا ذكر وَمَا أفسد الْعقل من الْأَشْرِبَة يُسمى مُسكرا وَإِن لم يكن متخذا من مَاء الْعِنَب الْمُسَمّى بِالْخمرِ وَهُوَ نجس وَيحد شَاربه قل أَو كثر وَأما مَا أفسد الْعقل من النَّبَات كالحشيشة والأفيون والسيكران والداتورة أَو من المركبات كبعض المعاجين فيسمى مُفْسِدا ومخدرا ومرقدا وَهُوَ طَاهِر لَا يحد مستعمله بل يُؤَدب وَلَا يحرم الْقَلِيل مِنْهُ الَّذِي لَا أثر لَهُ بل يكره فالمسكر مَا غيب الْعقل دون الْحَواس مَعَ نشوة وطرب والمخدر مَا غيب الْعقل دون الْحَواس لَا مَعَ نشوة وطرب والمرقد مَا غيبهما مَعًا كالداتورة وَمن الْمحرم مَا أفسد الْبدن كذوات السمُوم وَالنَّجس كَالدَّمِ

ص: 283

وَالْبَوْل وَالْغَائِط وميتة حَيَوَان لَهُ نفس سَائِلَة وكخنزير وحمار أنسي أَصَالَة بل وَلَو كَانَ وحشيا تأنس وَلَا ينظر حِينَئِذٍ لأصله فَإِن توحش بعد ذَلِك أكل وَصَارَت فضلته طَاهِرَة وكبغل وَفرس وميتة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة كالجراد وخشاش الأَرْض وَإِن كَانَت ميتَة طَاهِرَة إِذْ لَا يُبَاح إِلَّا بِذَكَاة كَمَا تقدم

س _ مَا هُوَ الْمَكْرُوه من الْأَطْعِمَة والأشربة

ج _ مكروهات الْأَطْعِمَة والأشربة خَمْسَة 1) الوطواط وَهُوَ الخفاش 2) وَالْحَيَوَان المفترس كالسبع وَالذِّئْب والضبع والثعلب والفهد والنمر والنمس والقرد والدب والهر وَإِن كَانَ وحشيا والمفترس هُوَ مَا افترس الْآدَمِيّ أَو غَيره وَأما العادي فمخصوص بالآدمي 3) وَالْكَلب الأنسي 4) وشراب خليطين بِأَن يخلط نَوْعَانِ وَيشْرب مِنْهُمَا كزبيب وتمر أَو تين أَو مشمش أَو نَحْو ذَلِك وَسَوَاء خلطا عِنْد الإنتباذ أَو عِنْد الشّرْب وَمحل الْكَرَاهَة إِن أمكن الْإِسْكَار بِأَن طَال زمن النبذ كَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَة فأعلى لَا إِن قرب الزَّمن فَهُوَ مُبَاح وَلَا إِن دخله الْإِسْكَار وَلَو ظنا فَهُوَ حرَام نجس 5) وَالنّذر لشَيْء من الْفَوَاكِه وَلَو مُفردا كزبيب فَقَط فِي وَاحِد من هاته الْأَوَانِي الْأَرْبَعَة

فِي الدُّبَّاء وَهُوَ القرع أَو الحنتم وَهِي الْأَوَانِي المطلية بالزجاج الْأَخْضَر أَو الْأَصْفَر أَو غَيرهمَا من كل مَا دهن بزجاج ملون أَو المغير وَهُوَ المطلي بالقار أَي الزفت أَو النقير وَهُوَ مَا نقر من الْأَوَانِي من جُذُوع النّخل وَإِنَّمَا كره النبذ فِي هاته الْأَرْبَعَة لِأَن شَأْنهَا تَعْجِيل الْإِسْكَار لما نبذ فِيهَا بِخِلَاف غَيرهَا من الْأَوَانِي

س _ هَل يُبَاح للْمُضْطَر تنَاول الْمحرم من ميتَة وخمر وَغَيرهمَا

ج _ إِن الضَّرُورَة وَهِي حفظ النَّفس من الْهَلَاك أَو شدَّة الضَّرَر تبيح لصَاحِبهَا أَن يتَنَاوَل مَا حرم عَلَيْهِ من ميتَة وَغَيرهمَا بِقدر مَا يحفظ بِهِ حَيَاته وَيجوز لَهُ الشِّبَع من الْميتَة وَنَحْوهَا كَمَا يُبَاح لَهُ التزود مِنْهَا إِلَى أَن يَسْتَغْنِي عَنْهَا فَإِن اسْتغنى عَنْهَا وَجب طرحها إِلَّا ميتَة الْآدَمِيّ فَلَا يجوز أكلهَا للضَّرُورَة وَلَو مَاتَ الْمُضْطَر كَمَا أَن الْخمر لَا يجوز تنَاوله لضَرُورَة الْعَطش لِأَنَّهُ مِمَّا يزِيدهُ وَلَا يُبَاح شربه إِلَّا

ص: 284