الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وللمضطر أَن يُقَاتل صَاحب الطَّعَام على أَخذه مِنْهُ بعد إنذاره وإعلامه أَنه مُضْطَر
الطَّاهِر وَالنَّجس
س _ كم هِيَ الْأَعْيَان الطاهرة وَمَا هِيَ
ج _ الْأَعْيَان الطاهرة ثَلَاثُونَ وَتَأْتِي بأعدادها مفصلة فِي الْأَجْوِبَة الْآتِيَة
س _ مَا هُوَ حكم أَجزَاء الأَرْض والحي وعرقه ودمعه ومخاطه ولعابه وبيضه وَالْخَارِج بعد الْمَوْت
ج _ الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الطَّهَارَة فَجَمِيع أَجزَاء الأَرْض وَمَا تولد مِنْهَا طَاهِر والنجاسة عارضة وَإِلَيْك الْأَعْيَان الطاهرة بأعدادها 1) الْحَيّ وَلَو كَلْبا أَو خنزيرا 2) وعرقه 3) ودمعه 4 ومخاطه 5) ولعابه 6) وبيضه إِلَّا المذر بِفَتْح الْمِيم وَكسر الذَّال وَهُوَ مَا تغير بعفونة أَو زرقة أَو صَار دَمًا فَإِنَّهُ نجس بِخِلَاف الممروق وَهُوَ مَا اخْتَلَط بياضه بصفاره من غير نتونة فَإِنَّهُ طَاهِر 7) وَالْخَارِج من الْحَيَوَان بعد الْمَوْت بِذَكَاة شَرْعِيَّة من جَمِيع مَا تقدم 8) وَالْخَارِج بعد الْمَوْت مِمَّا ميتتة طَاهِرَة كالسمك وَالْجَرَاد أما الْخَارِج مِمَّا ميتَته غير طَاهِرَة كالأنعام بعد مَوتهَا فَهُوَ نجس
س _ مَا هُوَ حكم البلغم والصفراء وَمَا سقط من الدِّمَاغ وميت الْآدَمِيّ وَمَا لَا دم لَهُ والبحري وَمَا ذكي وَالشعر والزغب
ج _ الْمَذْكُورَات من الْأَعْيَان الطاهرة
فالبلغم هُوَ مَا يخرج من الصَّدْر منعقدا كالمخاط 10) وَمَا يسْقط من الدِّمَاغ من آدَمِيّ أَو غَيره 11) والصفراء مَاء أصفر ملتحم يخرج من الْمعدة يشبه الصَّبْغ الزَّعْفَرَانِي لِأَن الْمعدة عندنَا طَاهِرَة فَمَا خرج مِنْهَا طَاهِر مَا يسْتَحل إِلَى فَسَاد كالقيء الْمُتَغَيّر 12) وميتة الْآدَمِيّ وَلَو كَافِرًا 13) وميتة مَا لَا دم لَهُ من جَمِيع خشَاش
الأَرْض كالعقرب والخنفساء والبرغوث بِخِلَاف الْقمل فميتته نَجِسَة 14) وميتة الْحَيَوَان البحري من السّمك وَغَيره وَلَو طَالَتْ حَيَاته بِالْبرِّ 15) وَجَمِيع مَا ذكي بِذبح أَو نحر أَو عقر من غير محرم الْأكل بِخِلَاف محرم الْأكل كالخنزير وَالْكَلب وَالْحمير وَالْبِغَال وَالْخَيْل على القَوْل بِحرْمَة الْكَلْب وَمَا بعده فميتة مَا ذكر نَجِسَة وَلَو ذكي أما على القَوْل بِكَرَاهَة الْكَلْب وَمَا بعده أَو على القَوْل بِإِبَاحَة الْخَيل فتعمل الذَّكَاة فِي هاته الْمَذْكُورَات وميتتها طَاهِرَة 16) وَالشعر وَلَو من خِنْزِير وَالْمرَاد بِهِ مَا يَشْمَل الْوَبر وَالصُّوف 17) وزغب الريش وَهُوَ مَا اكتنف القصبة من الْجَانِبَيْنِ
س - مَا هُوَ حكم الجماد وَلبن الْآدَمِيّ وفضلة الْمُبَاح ومرارته والقلس والقيء والمسك وَالْخمر ورماد النَّجس ودخانه وَالدَّم الَّذِي لم يسفح
ج _ الْمَذْكُورَات هِيَ أَيْضا من الْأَعْيَان الطاهرة بِشُرُوط فِي بَعْضهَا 18) الجماد هُوَ الْجِسْم الَّذِي لَيْسَ بحي وَلَا هُوَ مُنْفَصِل عَن حَيّ فَيشْمَل النَّبَات بأنواعه وَجَمِيع أَجزَاء الأَرْض كَمَا تقدم والمائعات كَالْمَاءِ وَالزَّيْت وَلَيْسَ مِنْهَا اللَّبن وَالسمن وَعسل النَّحْل فَإِنَّهَا لَيست بجماد لانفصالها عَن الْحَيَوَان كالبيض وَيسْتَثْنى الْمُسكر من الجماد وَلَا يكون إِلَّا مَائِعا كالمتخذ من عصير الْعِنَب وَهُوَ الْخمر أَو من نَقِيع الزَّبِيب أَو التَّمْر أَو غير ذَلِك فَإِنَّهُ نجس وَيحد شَاربه بِخِلَاف الحشيشة والأفيون والسيكران وَنَحْوهَا فطاهر لِأَنَّهَا من الجماد وَيحرم تعاطيها لتغييبها الْعقل وَلَا يحرم التَّدَاوِي بهَا فِي ظَاهر الْجَسَد 19) وَلبن الْآدَمِيّ وَلَو كَافِرًا 20) وَلبن غير محرم الْأكل وَلَو مَكْرُوها كالهر والسبع بِخِلَاف لبن محرم الْأكل كالخنزير فَهُوَ نجس 21) وفضلة الْمُبَاح من رَوْث وبعر وَبَوْل وزبل دَجَاج وحمام وَجَمِيع الطُّيُور مَا لم يسْتَعْمل النَّجَاسَة فَإِن استعملها أكلا أَو شربا ففضلته نَجِسَة والفأر من الْمُبَاح ففضلته إِن لم تصل للنَّجَاسَة لِأَن شَأْنهَا اسْتِعْمَال النَّجَاسَة كالدجاج بِخِلَاف الْحمام وَنَحْوه فَلَا تحكم لنجاسته فضلته إِلَّا إِذا تحقق أَو ظن اسْتِعْمَالهَا للنَّجَاسَة 22) ومرارة غير محرم الْأكل من مُبَاح أَو مَكْرُوه وَالْمرَاد بهَا المَاء الْأَصْفَر الْكَائِن فِي الْجلْدَة
الْمَعْلُومَة للحيوان 23) والقلس وَهُوَ مَا تقذفه الْمعدة من المَاء عِنْد امتلائها 24) والقيء إِذا لم يتَغَيَّر عَن حَاله الطَّعَام بحموضة أَو غَيرهَا فَإِن تغير فنجس 25) الْمسك وفأرته وَمثله الزباد 26) وَالْخمر إِذا خلل أَو حجر بِفعل فَاعل فَإِنَّهُ يصير طَاهِرا وَأولى لَو تحلل أَو تحجر بِنَفسِهِ 27) ورماد النَّجس كالزبل والروث النجسين وتقيد طَهَارَة رماد النَّجس بِمَا إِذا أَكلته النَّار وانمحق مَعَه أَجزَاء النَّجَاسَة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ رماده لَهُ نوع صلابة فَهُوَ بَاقٍ على نَجَاسَته 28) والوقود الْمُتَنَجس فَإِنَّهُ يطهر بالنَّار 29) ودخان النَّجس 30) وَالدَّم الْغَيْر المسفوح الْجَارِي من المذكى وَهُوَ الْبَاقِي فِي عروق الْحَيَوَان أَو فِي قلبه أَو مَا يرشح من اللَّحْم بِخِلَاف الْبَاقِي على مَحل الذّبْح فَإِنَّهُ من بَاقِي الدَّم المسفوح فَهُوَ نجس كَالَّذي يُوجد فِي بَطْنه بعد السلخ
س _ كم هِيَ الْأَعْيَان النَّجِسَة وَمَا هِيَ
ج _ الْأَعْيَان النَّجِسَة خَمْسَة عشر وَتَأْتِي بأعدادها مفصلة فِي الْأَجْوِبَة الْآتِيَة
س _ مَا هُوَ حكم الْمَيِّت وَمَا خرج وانفصل مِنْهُ وَمَا انْفَصل من حَيّ وَمَا هُوَ حكم الْجلد
ج _ من الْأَعْيَان النَّجِسَة 1) ميتَة غير الْآدَمِيّ من كل حَيَوَان بري لَهُ نفس سَائِلَة من غنم وبقر وحمار وَلَو قملة ويعفى عَمَّا قل فِي الْقمل للْمَشَقَّة أما ميتَة الْآدَمِيّ فطاهرة كَمَا تقدم 2) وكل مَا خرج من ذَلِك الْمَيِّت بعد مَوته من بَوْل ودمع ومخاط وبيض وَغير ذَلِك 3) وكل مَا انْفَصل مِنْهُ مِمَّا تحله الْحَيَاة وكل مَا انْفَصل من حَيّ مِمَّا تحله الْحَيَاة كَاللَّحْمِ والعظم والعصب والقرن والظلف وَهُوَ للبقر وَالشَّاة والحافر وَهُوَ للْفرس والبغل وَالْحمار وَالظفر وَهُوَ للبعير والنعام والأوز والدجاج وَالسّن من جَمِيع الْحَيَوَانَات وَمِنْه نَاب الْفِيل الْمُسَمّى بالعاج وَرجح بَعضهم كَرَاهَته تَنْزِيها وَكَذَا قصب الريش من حَيّ أَو ميت وَهُوَ الَّذِي يكتنفه الزغب وَتقدم أَن الزغب وَالشعر طاهران إِذْ لَا تحلهما الْحَيَاة وَالْجَلد من حَيّ أَو ميت كَذَلِك نجس وَلَو دبغ فَلَا يصلى
بِهِ أَو عَلَيْهِ وَذهب أَكثر الْأَئِمَّة إِلَى طَهَارَته إِذا دبغ وَتوقف الإِمَام مَالك رضي الله عنه فِي طَهَارَة الكيمخت وَهُوَ الْجلد المدبوغ للحمار أَو الْفرس أَو الْبَغْل وَرجح بعض الْمُتَأَخِّرين طَهَارَته فيستعمل فِي الْمَائِعَات كالسمن وَالْعَسَل وَتجوز الصَّلَاة بِهِ وعَلى القَوْل الْمَشْهُور بِنَجَاسَة الْجلد المدبوغ فَإِنَّهُ يجوز اسْتِعْمَاله فِي غير الْمَائِعَات كالحبوب والدقيق وَالْخبْز الْغَيْر المبلول كَمَا يسْتَعْمل فِي المَاء الْمُطلق لِأَن المَاء طهُور لَا يضرّهُ إِلَّا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رِيحه وَأما الْمَائِعَات كالسمن وَالْعَسَل وَالزَّيْت وَسَائِر الأدهان وَالْمَاء الْغَيْر الْمُطلق كَمَاء الْورْد فَلَا يجوز وَضعه فِيهِ ويتنجس بِوَضْعِهِ
س _ مَا هُوَ حكم الدَّم المسفوح والسوداء وفضلة الْآدَمِيّ وَغير الْمُبَاح ومستعمل النَّجَاسَة
ج _ هاته الْمَذْكُورَات من الْأَعْيَان النَّجِسَة 4) فالدم المسفوح هُوَ الَّذِي يسيل عِنْد مُوجبه من ذبح أَو فصد أَو جرح 5) والسوداء وَهُوَ مَا يخرج من الْمعدة كَالدَّمِ الْخَالِص 6) وفضلة الْآدَمِيّ من بَوْل وعذرة 7) وفضلة غير مُبَاح الْأكل وَهُوَ محرم الْأكل كالحمار أَو مكروهه كالسبع 8) وفضلة مُسْتَعْمل النَّجَاسَة من الطُّيُور كالدجاج وَغَيره أكلا أَو شربا
س _ مَا هُوَ حكم الْقَيْء والمني والودي والقيح والصديد وَمَا يسيل من الْجَسَد
ج _ هاته الْمَذْكُورَات هِيَ أَيْضا من الْأَعْيَان النَّجِسَة 9) فالقيء هُوَ مَا تقذفه الْمعدة من الطَّعَام عِنْد تغير المزاج فَهُوَ نجس إِن تغير عَن حَال الطَّعَام طعما أَو لونا أَو ريحًا وَإِن لم يتَغَيَّر فَهُوَ طَاهِر كَمَا تقدم 10) والمني 11) والمذي وَهُوَ المَاء الرَّقِيق الْخَارِج من الذّكر أَو فرج الْأُنْثَى عِنْد تذكر الْجِمَاع 12) والودي هُوَ مَاء حاثر يخرج من الذّكر بِلَا لَذَّة بل يكون خُرُوجه لمَرض أَو يبس طبيعة أَو نَحْوهمَا وغالبا يخرج عقب الْبَوْل 13) والقيح وَهِي الْمَادَّة الخاثرة تخرج من الدمل 14) والصديد وَهُوَ المَاء الرَّقِيق قد يخالطه دم
15 -
) وكل مَا سَالَ من الْجَسَد من نفط نَار أَو جرب أَو حكة وَنَحْو ذَلِك
س _ مَا هُوَ حكم الْمَائِع والجامد إِذا حلت النَّجَاسَة فِيهِ
ج _ إِذا حلت النَّجَاسَة فِي مَائِع كزيت وَعسل وَلبن وَمَاء ورد وَنَحْوه تنجس وَلَو كثر الْمَائِع وَقلت النَّجَاسَة كنقطة من بَوْل فِي قناطير مِمَّا ذكر هَذَا هُوَ الْمَشْهُور مُقَابِله يَقُول إِن قَلِيل النَّجَاسَة لَا يضر كثير الطَّعَام كَمَا يَتَنَجَّس الجامد إِذا وَقعت فِيهِ نَجَاسَة أَو مَاتَت فِيهِ فَأْرَة وَنَحْوهَا من كل حَيَوَان ميتَته نَجِسَة إِن ظن سريان النَّجَاسَة فِي جَمِيعه بِأَن طَال مكثها فِيهِ فَإِن لم يظنّ سريانها فِي جَمِيعه فيتنجس مِنْهُ بِقدر مَا ظن سريان النَّجَاسَة فِيهِ وَهُوَ يخْتَلف باخْتلَاف الْأَحْوَال من ميعان النَّجَاسَة وجمودها وَطول الزَّمن وقصره فيرفع مِنْهُ بِقدر مَا ظن سريانها فِيهِ وَيسْتَعْمل الْبَاقِي وَلَو شكّ فِي سريانها فِيهِ لِأَن الطَّعَام لَا يطْرَح بِالشَّكِّ هَذَا كُله إِذا كَانَت النَّجَاسَة مائعة أَو جامدة يتَحَلَّل مِنْهُ شَيْء بِخِلَاف نَجَاسَة لَا يتَحَلَّل مِنْهَا شَيْء كعظم وَسن فَلَا يَتَنَجَّس مَا ذكر من سُقُوطهَا فِيهَا وَمن هَذَا النَّوْع العاج الَّذِي تلبسه النِّسَاء ويباشرن بِهِ الْعَجِين وَنَحْوه
س _ هَل يقبل مَا تنجس التَّطْهِير
ج _ إِن الْمَائِعَات وَنَحْوهَا إِذا حلت فِيهَا نَجَاسَة فَإِنَّهَا تنجس وَلَا تقبل التَّطْهِير بِحَال كَمَا لَا يقبله اللَّحْم الَّذِي طبخ بِالنَّجَاسَةِ وَالزَّيْتُون الَّذِي ملح بهَا وَالْبيض الَّذِي سلق بهَا والفخار الَّذِي تنجس بِشَيْء غواص كثير النّفُوذ فِي أَجزَاء الفخار بِأَن كَانَ النَّجس مَائِعا كالبول وَالْمَاء الْمُتَنَجس وَالدَّم إِذا مكث مُدَّة يظنّ سريان
مَا ذكر فِي أَجْزَائِهِ وَمثل الفخار أواني الْخشب الَّتِي يُمكن سريان النَّجَاسَة إِلَى داخلها ويقيد تنجس الفخار بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يكون النَّجس الَّذِي حل فِيهِ غير خمر تحجر أَو تخَلّل أما الْخمر الَّذِي تحجر أَو تخَلّل فَإِن إناءه يطهر بالتحجر أَو التخلل 2) وَأَن لَا يحرق الفخار بالنَّار فَإِن أحرق طهر
وَيقبل الفخار التَّطْهِير إِذا حلت فِيهِ نَجَاسَة جامدة كَمَا يقبل غير الفخار التَّطْهِير من نُحَاس وزجاج كالحديد يحمي ويطفأ فِي النَّجَاسَة فَلَا غوص لَهَا فِيهِ لدفعها بالحرارة
س _ هَل يجوز الإنتفاع بِالنَّجَاسَةِ وبالشيء الْمُتَنَجس
ج _ لَا يجوز الإنتفاع بِالنَّجَاسَةِ بِحَال إِلَّا فِي أَربع مسَائِل 1) الْجلد المدبوغ على مَا مر 2) وَلحم الْميتَة للْمُضْطَر 3) وَالْخمر لإساغة غُصَّة فَقَط فَلَا يجوز الدَّوَاء بِهِ وَلَو تعين وَفِي غَيره من النَّجَاسَات خلاف إِن تعين وَلَا يجوز شربه لدفع الْعَطش لِأَنَّهُ يزِيدهُ وَأَجَازَ ذَلِك الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة لدفع الْهَلَاك بِعَدَمِ الرُّطُوبَة لَا للعطش نَفسه 4) والنجاسة تُوضَع فِي الزَّرْع لنفعه كإطعام الْبِطِّيخ بِهِ لَكِن الْبَيَان عِنْد البيع وَيجوز طرح الْميتَة للكلاب كَمَا يجوز أَن يُوقد بعظمها على طوب أَو حِجَارَة أما الشَّيْء الْمُتَنَجس فَيحرم الإنتفاع بِهِ على خُصُوص فردين 1) الْآدَمِيّ فَلَا يَسْتَعْمِلهُ أكلا وَلَا شربا وَيكرهُ أَن يدهن بِهِ جسده وَتجب إِزَالَته للصَّلَاة وَالطّواف وَدخُول الْمَسْجِد 2) وَالْمَسْجِد فَلَا ينْتَفع فِيهِ بِهِ فَلَا يستصبح فِيهِ بالزيت الْمُتَنَجس هَذَا إِذا كَانَ الْمِصْبَاح دَاخله فَإِن كَانَ خَارجه والضوء فِيهِ جَازَ وَفِي غير هذَيْن يجوز الإنتفاع بِهِ فَيعْطى الطَّعَام الْمُتَنَجس للدواب وَيسْعَى بِالْمَاءِ الْمُتَنَجس الْحَيَوَانَات وَالزَّرْع ويدهن بالزيت الْمُتَنَجس عجلة وَنَحْوهَا وَيعْمل مِنْهُ صابون وَغير ذَلِك وَلَا يجوز بَيْعه لعدم إِمْكَان تَطْهِيره خلافًا لِابْنِ وهب الْقَائِل بِالْجَوَازِ أما إِذا أمكن تَطْهِيره كَالثَّوْبِ فَيجوز بِشَرْط أَن يبين البَائِع مَا حدث لَهُ من التنجس
س _ هَل يجوز اسْتِعْمَال الْحَرِير
ج _ يحرم على الذّكر الْبَالِغ الْعَاقِل اسْتِعْمَال الْحَرِير الْخَالِص لبسا وفرشا
وغطاء وَأما الْخَزّ وَهُوَ مَا كَانَ سداه من حَرِير وَلحمَته من قطن أَو كتَّان فَهُوَ مَكْرُوه والورع يَأْمر بِتَرْكِهِ لِأَنَّهُ من الشُّبُهَات وَمن ترك الشُّبُهَات فقد اسْتَبْرَأَ لدينِهِ وَعرضه وَيسْتَثْنى من الْحُرْمَة الستارة من حَرِير إِذا لم يسْتَند الْمُكَلف إِلَيْهَا والبشخانة أَي الناموسية
س _ هَل يجوز اسْتِعْمَال الْمحلى بِأَيّ النَّقْدَيْنِ الذَّهَب وَالْفِضَّة
ج _ يحرم على الذّكر الْبَالِغ الْعَاقِل اسْتِعْمَال الْمحلى بِأحد النَّقْدَيْنِ أَو بهما نسجا أَو طرزا أوزرا وَأولى فِي الْحُرْمَة الحلى نَفسه كأسا وحزاما وَلَو آلَة حَرْب كسكين وخنجر وحربة وَيسْتَثْنى من الْحُرْمَة خَمْسَة أَشْيَاء فَهِيَ مُبَاحَة السَّيْف فَتجوز تحليته بِأحد النَّقْدَيْنِ سَوَاء كَانَ فِي قَبضته أَو جفيره وَاشْترط الْعَلامَة الْعَدوي فِي إِبَاحَة تحلية السَّيْف أَن يكون اتِّخَاذه لأجل الْجِهَاد فِي سَبِيل الله أما إِذا كَانَ لحمله فِي بِلَاد الْإِسْلَام فَلَا تجوز تحليته 2) والمصحف فَتجوز تحليته بهما للتشريف إِلَّا أَن كِتَابَته أَو كِتَابَة أعشاره أَو أَجْزَائِهِ بذلك مَكْرُوهَة لِأَنَّهَا تشغل الْقَارئ عَن التدبر وَأما كتب الْعلم والْحَدِيث فَلَا تجوز تحليتها بِأحد النَّقْدَيْنِ وَأَجَازَ الْبُرْزُليّ تحلية الدواة لكتابة الْمُصحف وتحلية الْإِجَازَة 3) وَالسّن سَوَاء كَانَ وَاحِدًا أَو مُتَعَددًا وَالْمرَاد بِهِ مَا يَشْمَل الضرس فَإِذا تخلخل فَيجوز ربطه بشريط مِنْهُمَا وَمثل الرَّبْط عِنْد التخلخل ردهَا إِذا سقط وربطها بِمَا ذكر وَإِنَّمَا جَازَ ردهَا لِأَن ميتَة الْآدَمِيّ طَاهِرَة وَكَذَلِكَ يجوز رد بدلهَا من طَاهِر وَأما من ميتَة فَقَوْلَانِ بِالْجَوَازِ وَالْمَنْع وعَلى القَوْل بِالْمَنْعِ فَيجب عَلَيْهِ قلعهَا عِنْد كل صَلَاة مَا لم يتَعَذَّر عَلَيْهِ ذَلِك 4) وَالْأنف يتَّخذ
من أَحدهمَا 5) والخاتم يتَّخذ من خُصُوص الْفضة بِشَرْطَيْنِ 1) إِذا كَانَ وَزنه دِرْهَمَيْنِ شرعيين فَأَقل 2) وَكَانَ متحدا لَا مُتَعَددًا وَلَو كَانَ المتعدد دِرْهَمَيْنِ فَأَقل فَيحرم كَمَا لَو كَانَ ذَهَبا أَو بعضه ذَهَبا إِلَّا أَن يقل الذَّهَب عَن الْفضة فَيكْرَه وَلَو تميز عَن الْفضة وَكَذَا لَو طلي بِالذَّهَب واتخاذ الْخَاتم بشرطيه الْمُتَقَدِّمين مَنْدُوب كَمَا ينْدب كَونه بِالْيَدِ الْيُسْرَى وَجعل فصه للكف لِأَنَّهُ أبعد عَن الْعجب وَيجوز نقش الْخَوَاتِم وَنقش أَسمَاء أَصْحَابهَا وَأَسْمَاء الله تَعَالَى فِيهَا وَهُوَ قَول مَالك رضي الله عنه وَيكرهُ التَّخَتُّم بالحديد والنحاس وَنَحْوهمَا
س _ هَل يجوز اتِّخَاذ الْإِنَاء من أحد النَّقْدَيْنِ للْقنية والإناء المغشى بِأَحَدِهِمَا والمضبب والمطلى
ج _ يحرم على الْمُكَلف ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى اتِّخَاذ إِنَاء من ذهب أَو فضَّة وَلَو لم يَسْتَعْمِلهُ بِالْفِعْلِ فَلَا يجوز اتِّخَاذه للإدخار أَو لعاقبة الدَّهْر أَو للكراء وَنَحْوه أَو للتزين بِهِ على رف وَنَحْوه بِخِلَاف الْحلِيّ يَتَّخِذهُ الرجل لعاقبة الدَّهْر فَجَائِز لِأَن الْحلِيّ يجوز اسْتِعْمَاله للنِّسَاء والإناء لَا يجوز اسْتِعْمَاله للرِّجَال وَلَا للنِّسَاء كَمَا يحرم الْإِنَاء من الذَّهَب أَو الْفضة إِذا غشى ظَاهره بنحاس أَو رصاص أَو قزدير وَكَذَلِكَ يحرم تضبيب الْإِنَاء الْمُتَّخذ من الْخشب أَو الفخار أَو الْإِنَاء الصيني والتضبيب ربط كَسره أَو شقَّه بِأحد النَّقْدَيْنِ وَأما الْإِنَاء من النّحاس أَو الْحَدِيد وَمِنْهَا الركاب إِذا طلي بِأَحَدِهِمَا فَالْمَشْهُور فِيهِ الْجَوَاز
س _ هَل يُبَاح اسْتِعْمَال الْجَوَاهِر وَمَا الَّذِي يُبَاح للْمَرْأَة من الْحَرِير وَالذَّهَب وَالْفِضَّة
ج _ إِن الْجَوَاهِر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ والبلور وَلَا يحرم اتِّخَاذه وَلَا اسْتِعْمَال أَوَانِيهِ وَيجوز للْمَرْأَة الملبوس من الْحَرِير وَالذَّهَب وَالْفِضَّة والمحلى بهما وَلَو بعلا أَو قبقابا لِأَنَّهُمَا من الملبوس وَيلْحق بالملبوس مَا شابهه من فرش ومساند وزر وَمَا علق بِشعر وَلَا يجوز لَهَا مَا لم يكن ملبوسا وَلَا مُلْحقًا بِهِ كالمرود