الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَجْمُوع مَعَ الْفَرْض الِاخْتِيَارِيّ
وَينْدب للمنفرد وَالْجَمَاعَة الَّتِي لَا تطلب غَيرهَا فِي السّفر وَيكرهُ لسِتَّة للمنفرد فِي الْحَضَر وللجماعة المحصورة وللصلاة الْفَائِتَة وَالَّتِي دخل وَقتهَا الضَّرُورِيّ ولصلاة الْجِنَازَة وللنافلة وَيجب فِي الْمصر كِفَايَة وَيحرم قبل الْوَقْت إِلَّا فِي الصُّبْح
وَأَلْفَاظه مثناة مجزومة وَلَا يضر الْفَصْل بَين جمله إِن لم يطلّ فَإِن طَال ابتدأه
وَيشْتَرط فِي الْمُؤَذّن الْإِسْلَام والذكورة وَالْعقل وَدخُول الْوَقْت وَينْدب أَن يكون مطهرا صيتًا مرتفعا قَائِما إِلَّا لعذر مُسْتَقْبلا إِلَّا لإسماع كَمَا تندب حِكَايَة أَلْفَاظه وَلَا يَحْكِي الحيعلتين وَمَا بعدهمَا وَلَا الصَّلَاة خير من النّوم وَلَا يبدلها بصدقت وبررت
وَالْإِقَامَة الْإِعْلَام بِأَن الصَّلَاة أُقِيمَت بالألفاظ الْمَشْرُوعَة وألفاظها مُفْردَة إِلَّا التَّكْبِير فمثنى وَهِي سنة عين للذّكر الْبَالِغ الْمُنْفَرد أَو مَعَ النِّسَاء أَو الصّبيان وَهِي سنة كِفَايَة للْجَمَاعَة الذُّكُور الْبَالِغين
ينْدب أَن يكون الْمُقِيم هُوَ الْمُؤَذّن وَينْدب الْمُؤَذّن متطهرا قَائِما مُسْتَقْبلا
كَمَا تندب الْإِقَامَة سرا للْمَرْأَة وَالصَّبِيّ وَجَاز للْمُصَلِّي أَن يقوم مَعَ الْإِقَامَة أَو بعْدهَا
شُرُوط الصَّلَاة
س _ كم هِيَ شُرُوطهَا وَمَا هِيَ
ج _ شُرُوطهَا تَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام شُرُوط وجوب وشروط صِحَة وشروط صِحَة وَوُجُوب مَعًا
فشروط الْوُجُوب الْبلُوغ فَقَط فَلَا تجب على الصَّبِي وَإِنَّمَا يُؤمر بِالصَّلَاةِ عِنْد دُخُوله للعام السَّابِع وَلَا يضْرب إِن لم يمتثل بالْقَوْل وَيضْرب عَلَيْهَا ضربا غير مبرح إِذا دخل فِي عَامه الْعَاشِر وَمحل الضَّرْب إِن ظن وليه أَن الضَّرْب يفِيدهُ وَإِن لم يظنّ فَلَا يضْربهُ وَلَيْسَ من شُرُوط الْوُجُوب عدم الْإِكْرَاه على ترك الصَّلَاة
وشروط الصِّحَّة خَمْسَة (1) الْإِسْلَام فَلَا تصح من كَافِر وَإِن كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِ (2) وطهارة الْحَدث فَلَا تصح بغَيْرهَا (3) وطهارة الْخبث (4) وَستر الْعَوْرَة (5) واستقبال الْقبْلَة
وشروط الْوُجُوب وَالصِّحَّة مَعًا سِتَّة (1) بُلُوغ الدعْوَة (2) وَالْعقل
(3)
وَدخُول الْوَقْت (4) وَالْقُدْرَة على اسْتِعْمَال الطّهُور (5) وَعدم النّوم والغفلة (6) والخلو من الْحيض وَالنّفاس
فَالَّذِي فقد الطهُورَيْنِ أَو فقد الْقُدْرَة على اسْتِعْمَالهَا كالمكره والمربوط لَا تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَلَا تصح مِنْهُ وَلَا يَقْضِيهَا إِن زَالَ عذره بعد خُرُوج وَقتهَا
س _ مَا هِيَ الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة والمخففة من الرجل وَالْمَرْأَة
ج _ الْمُغَلَّظَة من الرجل السوءتان وهما من الْمُقدم الذّكر مَعَ الانثيين وَمن الْمُؤخر مَا بَين الاليتين وَهُوَ فَم الدبر والمخففة مِنْهُ الاليتان والعانة والفخذان
والمغلظة من الْمَرْأَة الْحرَّة بِالنِّسْبَةِ للصَّلَاة بَطنهَا وَمَا حَاذَى الْبَطن وَمن السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة بِإِخْرَاج الرّكْبَة فَدخل فِي الْمُغَلَّظَة الاليتان والفخذان والعانة
وعورتها المخففة صدرها وَمَا حاذاه من ظهرهَا سَوَاء كَانَ كتفها أَو غَيره وعنقها لآخر الرَّأْس وركبتها لآخر الْقدَم
وَيحرم النّظر فِي عورتها الْمُغَلَّظَة والمخففة
س _ مَا هُوَ حكم ستر الْعَوْرَة
ج _ يجب ستر الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة مَعَ الْقُدْرَة على السّتْر وَهُوَ وَاجِب شَرط فَإِن لم يسْتَطع صلى عُريَانا
وَأما غير الْمُغَلَّظَة فسترها وَاجِب غير شَرط وَالرَّاجِح أَن من صلى مَكْشُوف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة نَاسِيا أعَاد أبدا وجوبا خلافًا لمن يَجْعَل النسْيَان مسْقطًا للإعادة
وَإِذا علم الْمُصَلِّي أَن هُنَاكَ من يعيره مَا يستر بِهِ عَوْرَته فَلم يستعره وَصلى عُريَانا بطلت صلَاته
كَمَا تبطل صلَاته إِن وجد ساترا نجسا أَو حَرِيرًا فصلى عُريَانا فَيجب ستر الْعَوْرَة بِوَاحِد مِنْهُمَا وَالْحَرِير مقدم على النَّجس
س _ من هم الْأَفْرَاد الَّذين يعيدون صلَاتهم لكشف الْعَوْرَة
ج _ الَّذين يعيدون صلَاتهم فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ لكشف الْعَوْرَة خَمْسَة وهم (1) من صلى مَكْشُوف الإليتين أَو الْعَانَة (2) الْمَرْأَة الْحرَّة صلت مكشوفة الْعَوْرَة الْخَفِيفَة وَلَو كَانَ المكشوف ظَاهر قدمهَا وَلَا إِعَادَة عَلَيْهَا إِذْ كَانَ المكشوف بَاطِن قدمهَا (3) وَالصَّغِيرَة الْمَأْمُورَة بِالصَّلَاةِ صلت بِدُونِ
السّتْر الْوَاجِب على الْحرَّة الْكَبِيرَة (4) وَالْمُصَلي بِنَجس أَو حَرِير وَمثله الذَّهَب وَلَو خَاتمًا (5) وَالْعَاجِز عَن ستر الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة فصلى مكشوفها ثمَّ وجدا ساترا
وَالْوَقْت الضَّرُورِيّ يَمْتَد فِي الظهرين إِلَى الاصفرار وَفِي العشاءين اللَّيْل كُله وَفِي الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس
س _ كم هم الَّذين ينْدب فِي حَقهم ستر الْعَوْرَة
ج _ الَّذين ينْدب فِي حَقهم ستر الْعَوْرَة ثَلَاثَة هم (1) من يُصَلِّي مَكْشُوف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة فِي خلْوَة وَلَو فِي الظلام سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى فَينْدب لَهُ السّتْر (2) وَالصَّغِيرَة الْمَأْمُورَة بِالصَّلَاةِ فَينْدب لَهَا السّتْر الْوَاجِب على الْحرَّة الْكَبِيرَة وَهُوَ جَمِيع الْبدن مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ (3) وَالصَّغِير الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ فَينْدب لَهُ السّتْر الْوَاجِب على الْبَالِغ وَالْمَنْدُوب لَهُ
س _ مَا هُوَ حكم اسْتِقْبَال الْقبْلَة
ج _ يجب على الْمُصَلِّي اسْتِقْبَال الْقبَّة بِشَرْطَيْنِ (1) الْقُدْرَة فَلَا يجب الِاسْتِقْبَال مَعَ عجز كالمربوط وَالْمَرِيض الَّذِي لَا قدرَة لَهُ على التَّحَوُّل للْقبْلَة وَلَا يجد من يحوله فَيصَلي لغَيْرهَا وَحكمه فِي هَذَا حكم التَّيَمُّم فان كَانَ يائسا من وجود من يحوله فَيصَلي أول الْوَقْت وَإِن كَانَ مترددا فَفِي وَسطه وَإِن كَانَ راجيا فَفِي آخِره (2) والأمن من عَدو أَو سبع فَلَا يجب الِاسْتِقْبَال فِي الْحَرْب حَال الْمُسَابقَة وَلَا فِي حَال الْخَوْف من عَدو أَو سبع أما الَّذِي لم يسْتَقْبل الْقبْلَة نَاسِيا وجوب الِاسْتِقْبَال فَيُعِيد أبدا
س _ هَل تسْتَقْبل عين الْكَعْبَة أَو جِهَتهَا
ج _ يجب اسْتِقْبَال عين الْكَعْبَة لمن كَانَ سَاكِنا فِي مَكَّة وَمن كَانَ قَرِيبا مِنْهَا جدا كمن فِي جبل أبي قبيس فيستقبلها بِجَمِيعِ بدنه حَتَّى لَو خرج مِنْهُ عُضْو لم تصح صلَاته
فَمن كَانَ فِي الْحرم صلى صفا إِن كَانُوا قَلِيلا أَو دَائِرَة أَو قوسا إِن لم تكمل الدائرة
وَإِن لم يكن فِي الْحرم وَكَانَ فِي بَيته مثلا فَعَلَيهِ أَن
يصعد على سطح أَو مَكَان مُرْتَفع ثمَّ ينظر الْكَعْبَة وَيُحَرر قبلته جِهَتهَا وَلَا يَكْفِي الِاجْتِهَاد مَعَ الْقُدْرَة على الْيَقِين وَيسْتَقْبل جِهَة الْكَعْبَة من كَانَ سَاكِنا غير مَكَّة سَوَاء كَانَ قَرِيبا مِنْهَا كَأَهل منى أَو بَعيدا كَأَهل الْآفَاق
س _ هَل يَكْفِي التَّقْلِيد فِي تعْيين جِهَة الْقبْلَة
ج _ يسْتَقْبل الْمُصَلِّي جِهَة الْقبْلَة مُعْتَمدًا على اجْتِهَاده فِي تَعْيِينهَا إِن أمكن الِاجْتِهَاد بِمَعْرِِفَة الْأَدِلَّة الدَّالَّة على الْجِهَة كالفجر والشفق وَالشَّمْس والقطب وَغَيره من الْكَوَاكِب وكالريح
وَلَا يجوز التَّقْلِيد مَعَ إِمْكَان الِاجْتِهَاد
وَإِن لم يُمكن الِاجْتِهَاد قلد عَارِفًا عدلا وَلَا يجوز للمجتهد وَلَو أعمى أَن يُقَلّد غَيره فان خفيت عَلَيْهِ الْأَدِلَّة سَأَلَ عَنْهَا فان دلّ عَلَيْهَا اجْتهد
وَلَا يُقَلّد إِلَّا محرابا صَار لبلد يسكنهُ طَائِفَة من أهل الْعلم والمعرفة فيقلد الْمِحْرَاب من غير اجْتِهَاده وَأما غير الْمُجْتَهد فيقلد عدلا عَارِفًا بالأدلة أَو محرابا سَوَاء كَانَ الْمِحْرَاب فِي مصر من الْأَمْصَار أَو فِي غَيره فان لم يجد غير الْمُجْتَهد عدلا عَارِفًا أَو تحير الْمُجْتَهد بِأَن خفيت عَلَيْهِ الْأَدِلَّة تخير جِهَة من الْجِهَات الْأَرْبَع وَصلى إِلَيْهَا وَاكْتفى بذلك
وَقيل يُصَلِّي أَربع صلوَات لكل جِهَة صَلَاة
س _ مَا هُوَ حكم الْمُجْتَهد الْمُخَالف لما أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَاده
والمقلد الْمُخَالف لما أرشد إِلَيْهِ
ج _ بطلت صَلَاة الْمُجْتَهد إِذا صلى لغير الْجِهَة الَّتِي أَدَّاهُ إِلَيْهَا اجْتِهَاده مُتَعَمدا الْمُخَالفَة
وَكَذَلِكَ الْمُقَلّد الَّذِي صلى لغير الْجِهَة الَّتِي عينهَا لَهُ الْعَارِف بالقبلة مُتَعَمدا وَعَلَيْهَا أَن يعيدا الصَّلَاة وجوبا وَلَو تبين أَن الْجِهَة الَّتِي صليا إِلَيْهَا هِيَ الْقبْلَة
س _ مَا هُوَ حكم المنحرف عَن الْقبْلَة
ج _ المنحرف عَن الْقبْلَة إِمَّا أَن يكون بَصيرًا أَو أعمى فَإِن كَانَ بَصيرًا وَتبين لَهُ الْخَطَأ فِي الْقبْلَة أثْنَاء صلَاته فان كَانَ انحرافه كثيرا بِأَن استدبر الْقبْلَة أَو شَرق أَو غرب قطع صلَاته وابتدأها مُسْتَقْبلا الْقبْلَة وَلَا يَكْفِي تحوله لجِهَة
الْقبْلَة من غير قطعه للصَّلَاة
وَإِن كَانَ الْبَصِير منحرفا يَسِيرا لم يقطع وَعَلِيهِ أَن يتَحَوَّل إِلَى جِهَة الْقبْلَة ويستقبلها
وَإِن كَانَ أعمى فَحكمه حكم المنحرف يَسِيرا فَلَا يقطع وَعَلِيهِ أَن يتَحَوَّل إِلَى جِهَة الْقبْلَة سَوَاء كَانَ انحرافه كثيرا أَو يَسِيرا
هَذَا كُله إِذا ظهر الْخَطَأ وَهُوَ فِي الصَّلَاة
فَإِن ظهر الْخَطَأ بعد أَدَاء الصَّلَاة أعَاد المنحرف كثيرا صلَاته فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَهُوَ فِي العشاءين اللَّيْل كُله وَفِي الظهرين للإصفرار وَفِي الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس
وَلَا إِعَادَة على الْأَعْمَى وَلَا على المنحرف يَسِيرا
س _ مَا هُوَ حكم النَّاسِي إِذا صلى لغير الْقبْلَة
ج _ إِذا كَانَ الْمُصَلِّي نَاسِيا لجِهَة الْقبْلَة فصلى لغَيْرهَا أعَاد صلَاته فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ كالمنحرف كثيرا
أما النَّاسِي وجوب الإستقبال فصلى لغير الْقبْلَة فَإِنَّهُ يُعِيد أبدا كَمَا تقدم
وَقيل يُعِيد فِي الْوَقْت كَالْأولِ وَمَا تقدم من الْإِعَادَة فِي النَّاسِي إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاة الْفَرْض وَأما إِذا كَانَت الصَّلَاة نفلا فَلَا إِعَادَة أصلا
س _ هَل تجوز الصَّلَاة النَّافِلَة فِي السّفر مَعَ الانحراف عَن الْقبْلَة وَمَا هِيَ كيفيتها
ج _ جَازَ للْمُسَافِر أَن يتَنَفَّل متجها جِهَة سَفَره وَلَو استدبر الْقبْلَة وَلَو كَانَ النَّفْل سنة مُؤَكدَة كالوتر بِشُرُوط خَمْسَة (1) أَن يكون السّفر سفر قصر ومسافته ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا فَأكْثر لَا أقل - (2) وَأَن لَا يكون سفر مَعْصِيّة - (3) وَأَن يكون الْمُسَافِر رَاكِبًا سَوَاء كَانَ الرّكُوب على ظهر دَابَّة أم بمحمل على الدَّابَّة وَهُوَ مَا يركب فِيهِ من محفة وشقدف وَنَحْوهمَا مِمَّا يجلس فِيهِ وَيُصلي متربعا - (4) وَأَن يكون رَاكب دَابَّة من حمَار أَو بغل أَو فرس أَو بعير - (5) وَأَن يكون ركُوبه لَهَا على الْمُعْتَاد لَا مقلوبا أَو جاعلا رجلَيْهِ مَعًا لجنب وَاحِد وكيفيتها أَن يرْكَع ثمَّ يُومِئ بسجوده للْأَرْض وَلَا
يسْجد على قربوس السرج وَلَا على القتب وَعَلِيهِ أَن يحسر عمَامَته
وَهَذَا إِن لم يُمكنهُ السُّجُود على نَحْو مسطح ومحفة فَإِن أمكنه صلى متربعا بركوع وَسُجُود فَإِن انحرف لغير جِهَة سَفَره مُتَعَمدا بِلَا ضَرُورَة بَطل نفله إِلَّا إِذا انحرف إِلَى جِهَة الْقبْلَة فَلَا يبطل
وَجَاز لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي على الدَّابَّة أَن يعْمل مَا لَا بُد مِنْهُ من ركض دَابَّة ومسك عنانها وسوقها بِسَوْط وَنَحْوه متجنبا الْكَلَام وَلَا يشْتَرط فِي الأَرْض الَّتِي تمشي عَلَيْهَا الدَّابَّة الطاهرة فَإِن ركب سفينة فَلَا فِيهَا لجِهَة سَفَره وَلَا بِالْإِيمَاءِ بل يجب عَلَيْهِ اسْتِقْبَال الْقبْلَة ويؤديها بركوع وَسُجُود وَعَلِيهِ أَن يَدُور مَعهَا متجها دَائِما إِلَى الْقبْلَة إِن أمكنه الدوران فَإِن لم يُمكن لضيق وَنَحْوه صلى حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ
وَلَا فرق فِي مَسْأَلَة السَّفِينَة بَين النَّفْل وَالْفَرْض
س _ هَل يُصَلِّي الْفَرْض على ظهر الدَّابَّة كالنفل
ج _ لَا يَصح (1) أَدَاء الْفَرْض على ظهر الدَّابَّة وَلَو كَانَ الْمُصَلِّي مُسْتَقْبلا للْقبْلَة إِلَّا فِي فِي فروع أَرْبَعَة فَيجوز الأول عِنْد الإلتحام فِي قتال عَدو كَافِر أَو غَيره من كل قتال جَائِز فَيصَلي الْفَرْض على ظهرهَا إِيمَاء للْقبْلَة إِن أمكن
الثَّانِي عِنْد الْخَوْف من سبع أَو لص إِذا نزل عَن دَابَّته فَيصَلي الْفَرْض على ظهرهَا إِيمَاء للْقبْلَة وَإِن زَالَ الْخَوْف وَأمن الْخَائِف أعَاد صلَاته فِي الْوَقْت وَلَا يُعِيدهَا الملتحم
وَالْوَقْت فِي الظهرين للإصفرار وَفِي العشاءين اللَّيْل كُله وَفِي الصَّباح إِلَى طُلُوع الشَّمْس
الثَّالِث الرَّاكِب فِي خضخاض لَا يُطيق النُّزُول فِيهِ أَو خَافَ تلطخ ثِيَابه وَهُوَ يخْشَى خُرُوج الْوَقْت الإختياري أَو الضَّرُورِيّ فَيصَلي فَوق ظهر الدَّابَّة إِيمَاء فَإِن لم يخف خُرُوج الإختياري أخر الصَّلَاة إِلَى آخر الإختياري
الرَّابِع الْمَرِيض الَّذِي لَا يُطيق النُّزُول عَن ظهر الدَّابَّة مَعَ أَنه لَو نزل إِلَى الأَرْض لَأَدَّى الصَّلَاة بِالْإِيمَاءِ لعَجزه فَيجوز لَهُ أَن يُؤَدِّيهَا على