الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِن تذكر الْجَنَابَة بنية رفع الْأَكْبَر وَلَا يُعِيد أَعْضَاء الْوضُوء وَيصِح الْجمع فِي النِّيَّة بَين الْغسْل الْوَاجِب وَالنَّفْل بِخِلَاف نِيَابَة النَّفْل عَن الْجَنَابَة فَلَا يَصح وَاحِد مِنْهُمَا وَينْدب للْجنب عِنْد النّوم الْوضُوء وَلَا ينْقضه إِلَّا الْجِمَاع وَلَا ينْدب لَهُ
التَّيَمُّم
وَحكم التّرْك فِي الْغسْل هُوَ حكم التّرْك فِي الْوضُوء إِلَّا من ترك لمْعَة وتزكرها بِالْقربِ فَعَلَيهِ أَن يَأْتِي بهَا وَحدهَا وموجباته أَرْبَعَة خُرُوج الْمَنِيّ بلذة مُعْتَادَة ومغيب الْحَشَفَة وَالْحيض وَالنّفاس
وَمن شكّ فِي بَلل هَل هُوَ مني أَو مذي وَجب عَلَيْهِ الإغتسال إِن تردد بَين ثَلَاثَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَأعَاد الصَّلَاة من آخر نَومه من لم يدر وَقت خُرُوج الْمَنِيّ وَينْدب الْغسْل لصغير جَامع صَغِيرَة أَو بَالِغَة وَإِذا جَامع الْبَالِغ صَغِيرَة وَجب عَلَيْهِ الْغسْل وَندب للصغيرة وَلَو جَامع الصَّغِير الْمُتَوَضِّئ وَصلى صحت صلَاته وشروطه شُرُوط الْوضُوء بأقسامها الثَّلَاثَة وموانع الْأَكْبَر هِيَ مَوَانِع الْأَصْغَر بِزِيَادَة مانعين قِرَاءَة الْقُرْآن إِلَّا للحائض وَالنُّفَسَاء أَو كَانَ يَسِيرا للتعوذ أَو الرقيا أَو الإستدلال على حكم وَدخُول الْمَسْجِد وَلَو مجتازا
التَّيَمُّم
س _ مَا هِيَ حَقِيقَته
ج _ طَهَارَة ترابية تشْتَمل على مسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بنية
س _ من هم الْأَفْرَاد الَّذِي يُبَاح لَهُم التَّيَمُّم
ج _ سَبْعَة وهم الأول فَاقِد المَاء الْكَافِي للْوُضُوء أَو الْغسْل بِأَن لم يجد مَاء أصلا أَو وجد مَاء لَا يَكْفِيهِ الثَّانِي فَاقِد الْقُدْرَة على اسْتِعْمَال المَاء وَهُوَ شَامِل للمكره والمربوط بِقرب المَاء والخائف على نَفسه من سبع أَو لص الثَّالِث من خَافَ بِاسْتِعْمَال المَاء حُدُوث مرض من نزلة أَو حمى أَو نَحْو ذَلِك
أَو خَافَ زِيَادَة مَرضه أَو تَأَخّر برئه وَيعرف ذَلِك بِالْعَادَةِ أَو باخبار طَبِيب عَارِف الرَّابِع من خَافَ عَطش حَيَوَان مُحْتَرم شرعا من آدم أَو غَيره وَلَو كَلْبا للصَّيْد والحراسة وَالْمرَاد بالخوف الإعتقاد أَو الظَّن بِأَن
الْعَطش وَاقع الْآن أَو بعد حِين وَالْمرَاد من الْعَطش الْمُؤَدِّي إِلَى هَلَاك أَو شدَّة أَذَى لَا الْعَطش الْخَفِيف الَّذِي لَا يتسبب عَلَيْهِ وَاحِد من هذَيْن وَيدخل فِي هَذَا النَّوْع من اسْتعْمل المَاء للعجن والطبخ وَلم يكن لَهُ غَيره فَعَلَيهِ بِالتَّيَمُّمِ الْخَامِس من خَافَ تلف مَا لَهُ بَال بِسَرِقَة أَو نهب وَالْمرَاد بِمَا لَهُ بَال المَال الَّذِي يزِيد على ثمن شِرَاء المَاء اللَّازِم لَهُ وَلَو اشْتَرَاهُ بِأَن يكون المَال ثَلَاثَة دَرَاهِم فَأكْثر وَثمن المَاء الَّذِي يلْزمه للْوُضُوء دِرْهَمَيْنِ هَذَا كُله إِذا تحقق وجود المَاء الْمَطْلُوب أَو غلب على ظَنّه أَنه يجده فَإِن شكّ فِي وجوده تيَمّم وَلَو قل المَاء وَيدخل فِي هَذَا النَّوْع الَّذين يَحْرُسُونَ زُرُوعهمْ لِأَن الزَّرْع مَال وَكَذَلِكَ الأجراء الَّذين يحصدون الزَّرْع السَّادِس من خَافَ بِاسْتِعْمَال المَاء خُرُوج وَقت الصَّلَاة وَأولى من هَذَا من خَافَ بِطَلَب المَاء خُرُوج الْوَقْت فَإِنَّهُ يتَيَمَّم وَلَا يَسْتَعْمِلهُ إِذا كَانَ مَوْجُودا وَلَا يَطْلُبهُ إِذا كَانَ مفقودا مُحَافظَة على أَدَاء الصَّلَاة فِي وَقتهَا سَوَاء كَانَ الْوَقْت إختياريا أَو ضَرُورِيًّا فَإِن ظن أَنه يدْرك من الصَّلَاة رَكْعَة فِي وَقتهَا إِن تَوَضَّأ أَو اغْتسل فَلَا يتَيَمَّم وَيتَعَيَّن عَلَيْهِ أَن يقْتَصر على الْفَرَائِض مرّة وَيتْرك السّنَن والمندوبات إِن خشِي فَوَات الْوَقْت بِفِعْلِهَا فَإِن تيَمّم وَدخل فِي الصَّلَاة وَتبين لَهُ أَن الْوَقْت بَاقٍ متسع أَو أَن الْوَقْت خرج فَإِنَّهُ لَا يقطع لِأَنَّهُ دخل الصَّلَاة بِوَجْه جَائِز وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَأولى من هَذَا إِذا تبين ذَلِك بعد الْفَرَاغ مِنْهُمَا أَو لم يتَبَيَّن لَهُ شَيْء وَأما لَو تبين لَهُ قبل الْإِحْرَام أَن الْوَقْت بَاقٍ متسع أَو أَنه قد خرج فَلَا بُد من الْوضُوء السَّابِع من فقد مناولا يناوله المَاء أَو فقد آله يسْتَخْرج بهَا المَاء كالحبل والدلو وَلَك أَن تدخل هَذَا النَّوْع فِي فَاقِد الْقُدْرَة على اسْتِعْمَال المَاء فَيكون فَاقِد الْقُدْرَة حَقِيقَة كَمَا فِي الثَّانِي الْمُتَقَدّم
أَو حكما كَمَا فِي السَّابِع
وَهَذِه الْأَقْسَام السَّبْعَة بِحَسب الْأَفْرَاد الْمَأْذُون لَهُم بِالتَّيَمُّمِ ترجع فِي الْحَقِيقَة إِلَى قسمَيْنِ فَقَط 1) فَاقِد المَاء حَقِيقَة أَو حكما فَيدْخل فِيهِ خوف عَطش الْحَيَوَان الْمُحْتَرَم وَخَوف تلف المَال وَخَوف
خُرُوج الْوَقْت بالإستعمال أَو الطّلب 2) وفاقد الْقُدْرَة حَقِيقَة أَو حكما فَيشْمَل الْبَاقِي والأفراد السَّبْعَة يتيممون فِي الْحَضَر وَالسّفر سَوَاء كَانَ السّفر مُبَاحا كالسفر للتِّجَارَة أَو سفر طَاعَة كالسفر لِلْحَجِّ والغزو أَو سفر مَعْصِيّة بِقصد ارْتِكَاب الْفَوَاحِش
س _ هَل يَصح التَّيَمُّم لسَائِر أَنْوَاع الصَّلَوَات من فرض أَو نفل اسْتِقْلَالا وتبعا
ج _ كل من أذن لَهُ بِالتَّيَمُّمِ وَطلب مِنْهُ يجوز لَهُ أَن يتَيَمَّم للْفَرض اسْتِقْلَالا كالعصر وَحدهَا وللنفل اسْتِقْلَالا كالركعتين لتحية الْمَسْجِد وَصَلَاة الْوتر الَّتِي هِيَ سنة مُؤَكدَة وللنفل تبعا للْفَرض كركعتي الشفع بعد الْعشَاء متصلتين بالعشاء وللجمعة وللجنازة سَوَاء نعيت عَلَيْهِ أم لَا وَيسْتَثْنى الْحَاضِر الصَّحِيح العادم للْمَاء فَلَا يتَيَمَّم للنفل اسْتِقْلَالا وَلَو كَانَ النَّفْل سنة كالوتر وَلَا تجوز لَهُ صَلَاة التَّنَفُّل تبعا إِلَّا للْفَرض بِشَرْط الإتصال بَينهم وَيغْتَفر الْفَصْل الْيَسِير كتلاوة آيَة الْكُرْسِيّ والمعقبات بَين النَّفْل وَالْفَرْض وَلَا يتَيَمَّم للجنازة إِلَّا ذَا تعيّنت عَلَيْهِ وَلم يُوجد غَيره من متوضىء أَو مُسَافر أَو مَرِيض وَلَا لصَلَاة الْجُمُعَة فَلَو صلاهَا بِالتَّيَمُّمِ لم يجزه وَلَا بُد من صَلَاة الظّهْر وَلَو بِالتَّيَمُّمِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَقيل يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي الْجُمُعَة بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ قَول قوى أَيْضا هَذَا كُله إِذْ كَانَ الْمُصَلِّي عادما للْمَاء وَقت أَدَاء الْجُمُعَة وَهُوَ عَالم بِوُجُودِهِ بعْدهَا أَو كَانَ خَائفًا بِاسْتِعْمَال المَاء فَوَات الْجُمُعَة وَأما العادم للْمَاء فِي جَمِيع الْأَوْقَات وَلَيْسَ عَالما بِوُجُودِهِ بعْدهَا فَلَا خلاف فِي أَنه يتَيَمَّم للْجُمُعَة
س _ مَا هُوَ حكم من تيَمّم لفرض أَو نفل وَأَرَادَ أَن يفعل غَيره مَعَه
ج _ إِن من يتَيَمَّم لفرض سَوَاء كَانَ حَاضرا صَحِيحا أَولا أَو تيَمّم لنفل اسْتِقْلَالا بِأَن كَانَ مَرِيضا أَو مُسَافِرًا فَإِنَّهُ يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي بذلك التَّيَمُّم أَن يُصَلِّي بذلك التَّيَمُّم نفلا وجنازة وَأَن يمس بِهِ الْمُصحف وَيقْرَأ الْقُرْآن إِن كَانَ جنبا وَأَن يطوف بِالْكَعْبَةِ وَأَن يُصَلِّي رَكْعَتي الطّواف
وَسَوَاء قدم هَذِه الْأَشْيَاء على الْفَرْض الْمَقْصُود أَو النَّفْل الْمَقْصُود بِالتَّيَمُّمِ أَو أَخّرهَا عَنهُ بِشَرْط لاتصال
كَمَا تقدم لَكِن إِن قدم على هاته الْمَذْكُورَات الْفَرْض أَو النَّفْل الْمَقْصُود بِالتَّيَمُّمِ صَحَّ الْجَمِيع وَإِن قدمهَا على النَّفْل الْمَقْصُود صحت وَصَحَّ النَّفْل
وَإِن قدمهَا على الْفَرْض الْمَقْصُود صحت وَلم يَصح الْفَرْض
س _ كم يفعل من فرض بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِد
ج _ لَا يَصح أَدَاء فرضين بِتَيَمُّم وَاحِد وَإِن قصدهما الْمُتَيَمم فَيصح الأول وَيبْطل الثَّانِي وَلَو كَانَت الصَّلَاة الثَّانِيَة مُشْتَركَة مَعَ الأولى فِي الْوَقْت كالعصر مَعَ الظّهْر وكالعشاء مَعَ الْمغرب وَلَو كَانَ الْمُتَيَمم مَرِيضا يشق عَلَيْهِ إِعَادَة التَّيَمُّم للْفَرض الثَّانِي
س _ هَل يجب شِرَاء المَاء للْوُضُوء
ج _ يجب على الْمُكَلف الَّذِي لم يجد مَاء لطهارته أَن يَشْتَرِيهِ بِالثّمن الْمُعْتَاد فِي ذَلِك الْمحل وَلَو كَانَ الثّمن فِي ذمَّته بِأَن يَشْتَرِيهِ بِثمن إِلَى أجل مَعْلُوم بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يكون غَنِيا بِبَلَدِهِ أَو يترجى الْوَفَاء بِبيع شَيْء أَو استخلاص دين أَو نَحْو ذَلِك (2) وَأَن لَا يحْتَاج لذَلِك الثّمن فِي مصارفه فَإِن اخْتَلَّ شَرط من هذَيْن جَازَ لَهُ التَّيَمُّم وَلم يُطَالب بشرَاء المَاء كَمَا لَا يُطَالب بذلك إِذا كَانَ الثّمن زَائِدا على الْمُعْتَاد وَلَو كَانَ الْمُشْتَرى غَنِيا
س _ هَل يجب قبُول هبة المَاء واقتراضه
ج _ يجب قبُول هبة المَاء إِذا وهب لَهُ لأجل التطهر كَمَا يلْزمه أَن يقترضه بِشَرْط أَن يَرْجُو الْوَفَاء بإرجاع مثله لصَاحبه
وَيجب عَلَيْهِ قبُول قرضه وَإِن لم يظنّ الْوَفَاء
س _ هَل يجب أَن يطْلب المَاء فِي كل حَالَة
ج _ لهَذِهِ الْمَسْأَلَة ثَلَاث صور الأولى أَن يكون المَاء الْمَطْلُوب للْوُضُوء مُحَقّق الْعَدَم فِي الْمَكَان الْمَطْلُوب مِنْهُ أَو مظنون الْعَدَم فَلَا يجب على الْمُكَلف طلبه مُطلقًا سَوَاء كَانَ المَاء على بعد ميلين أم لَا وَسَوَاء كَانَ فِي مشقة أم لَا الثَّانِيَة
أَن يكون المَاء الْمَطْلُوب مُحَقّق الْوُجُود أَو مظنونه أَو مشكوكه فَيلْزمهُ طلبه بِشَرْطَيْنِ (1) أَن يكون بعده أقل من ميلين (2) وَأَن لَا تحصل مشقة فِي الطّلب الثَّالِثَة أَن يكون المَاء الْمَطْلُوب مُحَقّق الْوُجُود أَو مظنونه أَو مشكوكه وَكَانَ بَعيدا ميلين فَأكْثر أَو كَانَ فِي طلبه مشقة أَو فَوَات رفقه وَلَو كَانَ على أقل من ميلين فَلَا يجب عَلَيْهِ طلبه
س _ هَل تُؤَدّى الصَّلَاة بِالتَّيَمُّمِ فِي أول الْوَقْت أَو وَسطه أَو آخِره
ج _ المأمورون بِالتَّيَمُّمِ ثَلَاثَة أَنْوَاع يائس ومتردد وراج فاليائس هُوَ الْمُتَيَقن عدم وجود المَاء أَو عدم لُحُوقه أَو عدم زَوَال الْمَانِع الَّذِي مَنعه من اسْتِعْمَال المَاء أَو الْغَالِب على ظَنّه عدم مَا ذكر
وَحكمه أَنه ينْدب لَهُ أَن يتَيَمَّم وَيُؤَدِّي الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت الْمُخْتَار فَإِن تيَمّم وَصلى كَمَا أَمر ثمَّ وجد مَاء فِي الْوَقْت بعد صلَاته فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ مُطلقًا سَوَاء وجد المَاء الَّذِي أيس مِنْهُ أَو غَيره والمتردد فِي وجود المَاء أَو لُحُوقه أَو فِي زَوَال الْمَانِع وَهُوَ الشَّك يتَيَمَّم وسط الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا وَمثل المتردد الْمَرِيض الَّذِي عدم مناولا والخائف من لص أَو سبع لَو ذهب لطلب المَاء والمسجون فَينْدب لَهُم التَّيَمُّم وسط الْوَقْت والراجى وجود المَاء أَو لُحُوقه أَو زَوَال الْمَانِع وَهُوَ الظَّان الَّذِي غلب على ظه يتَيَمَّم آخر الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا
وَلَا يجوز لوَاحِد من الآيس والمتردد والراجي تَأْخِير الصَّلَاة للْوَقْت الضَّرُورِيّ
وَهَذَا التَّقْسِيم فِي الْوَقْت مَشْرُوط بِشَرْطَيْنِ (1) أَن يكون الْوَقْت هُوَ الْوَقْت الْمُخْتَار فَإِذا دخل الْوَقْت الضَّرُورِيّ فَلَا تَقْسِيم فِيهِ بَين الأول وَالْوسط وَالْآخر بِالنِّسْبَةِ للأفراد الثَّلَاثَة (2) وَأَن لَا تكون الصَّلَاة صَلَاة الْمغرب فَإِن كَانَت الْمغرب فَلَا تَقْسِيم أَيْضا لِأَنَّهُ لَا امتداد لوَقْتهَا
س _ كم هم المتيممون الَّذين يعيدون صلَاتهم ندبا وَمن هم
ج _ الَّذين يعيدون صلَاتهم الَّتِي أدوها بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْت الْمُخْتَار سَبْعَة
الأول من وجد المَاء الَّذِي فتش عَلَيْهِ فِي مَسَافَة دون الميلين بِعَيْنِه قَرِيبا مِنْهُ دون
الميلين فَلَو وجد غَيره أَو وجده بعد بعد لم يعد الثَّانِي من فتش عَلَيْهِ فِي رَحْله فَلم يجده فَتَيَمم وَصلى ثمَّ وجده فِيهِ بِعَيْنِه الثَّالِث الْخَائِف من لص أَو سبع فَتَيَمم وَصلى ثمَّ وجد المَاء وَهَذَا لَا يُعِيد صلَاته ندبا إِلَّا بِشُرُوط أَرْبَعَة (1) أَن يتَبَيَّن عدم مَا خافه بِأَن ظهر أَنه شجر مثلا (2) وَأَن يتَحَقَّق المَاء الْمَمْنُوع مِنْهُ (3) وَأَن يكون خَوفه جزما أَو ظنا (4) وَأَن يجد المَاء بِعَيْنِه
فَإِن تبين حَقِيقَة مَا خافه أَو لم يتَبَيَّن شَيْء أَو لم يتَحَقَّق المَاء أَو وجد غير المَاء الْمخوف فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وَأما لَو كَانَ خَوفه شكا أَو وهما فَعَلَيهِ الْإِعَادَة أبدا الرَّابِع الْمَرِيض الَّذِي يقدر على اسْتِعْمَال المَاء وَلكنه لم يجد من يناوله إِيَّاه فَتَيَمم وَصلى ثمَّ وجد مناولا وَلَا يُعِيد هَذَا الْمَرِيض فِي الْوَقْت إِلَّا إِذا كَانَ من شَأْنه أَن لَا يتَرَدَّد عَلَيْهِ النَّاس
أما من شَأْنه التَّرَدُّد عَلَيْهِ فَلَا يُعِيد
وَقيل لَا إِعَادَة على الْمَرِيض مُطلقًا سَوَاء كَانَ من شَأْن النَّاس التَّرَدُّد عَلَيْهِ أم لَا الْخَامِس الراجي وجود المَاء فِي آخر الْوَقْت فَقدم الصَّلَاة بِالتَّيَمُّمِ ثمَّ وجد فِي الْوَقْت مَا كَانَ يرجوه السَّادِس المتردد فِي لُحُوق المَاء فصلى بِالتَّيَمُّمِ فِي وسط الْوَقْت ثمَّ لحق بِالْوَقْتِ مَا كَانَ مترددا فِي لُحُوق الْإِعَادَة بِخِلَاف المتردد فِي وجود المَاء فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِن وجده سَوَاء تيَمّم وَصلى فِي وسط الْوَقْت أَو فِي أَوله السَّابِع النَّاسِي للْمَاء الَّذِي مَعَه ثمَّ تذكره بعد أَن يصلى بِالتَّيَمُّمِ
فَإِن تذكره فِي صلَاته بطلت الصَّلَاة
وَهَؤُلَاء السَّبْعَة إِنَّمَا طلبت مِنْهُم الْإِعَادَة فِي الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا لِأَن مَعَهم نوع تَفْرِيط
وَتحرم الْإِعَادَة على غير هَؤُلَاءِ
س _ كم هم المتيممون الَّذين يعيدون أبدا وَمن هم
ج _ ثَلَاثَة
الأول من ترك الطّلب الْغَيْر الشاق عَلَيْهِ وَتيَمّم وَصلى ثمَّ وجد المَاء الَّذِي كَانَ ظَانّا لَهُ أَو مترددا فِيهِ دون الميلين أَو فِي رَحْله الثَّانِي من طلب المَاء فَلم يجده فَتَيَمم ثمَّ وجد المَاء قبل صلَاته فَلم يتَوَضَّأ وَصلى بِالتَّيَمُّمِ