المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مُسلما قَادِرًا عَلَيْهَا فِي وَقت الْوُجُوب وَلَو بتسلف إِن كَانَ - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: مُسلما قَادِرًا عَلَيْهَا فِي وَقت الْوُجُوب وَلَو بتسلف إِن كَانَ

مُسلما قَادِرًا عَلَيْهَا فِي وَقت الْوُجُوب وَلَو بتسلف إِن كَانَ يَرْجُو الْقَضَاء وَتجب على نَفسه وعَلى كل مُسلم تلْزمهُ نَفَقَته بِأحد أُمُور ثَلَاثَة الْقَرَابَة أَو الزَّوْجِيَّة أَو الرّقّ وقدرها صَاع وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ حفْنَة قد فضل ذَلِك الصَّاع عَن قوته يَوْم عيد الْفطر وَقد ملكه وَقت الْوُجُوب

والصاع يكون من أغلب قوت أهل الْمحل من الْأَصْنَاف التِّسْعَة الْقَمْح وَالشعِير والسلت والذرة والدخن والأرز وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والأقط

ومندوباتها أَرْبَعَة إخْرَاجهَا بعد الْفجْر وَقبل صَلَاة الْعِيد وإخراجها من قوته الْأَحْسَن وإخراجها لمن زَالَ فقره أَو رقّه فِي يَوْمهَا وَعدم الزِّيَادَة على الصَّاع

وجائزاتها ثَلَاثَة دفع صَاع لمسكين وَدفع آصَع لوَاحِد وَإِخْرَاج الزَّكَاة قبل يَوْمَيْنِ من وَقت وُجُوبهَا

وتدفع لمن توفرت فِيهِ شُرُوط أَرْبَعَة أَن يكون حرا مُسلما فَقِيرا أَو مِسْكينا غير هاشمي وَلَا تسْقط زَكَاة الْفطر عَن غَنِي فِيهَا وَقت وُجُوبهَا بِمُضِيِّ زَمَنهَا وَيَأْثَم إِن أَخّرهَا للغروب

‌الصَّوْم

س _ مَا هُوَ الصَّوْم فِي اللُّغَة والإصطلاح وَمَا هُوَ حكم صَوْم شهر رَمَضَان

ج _ الصَّوْم فِي اللُّغَة الْكَفّ عَن الشَّيْء

وَفِي الإصطلاح الْكَفّ عَن شهوتي الْبَطن والفرج من طُلُوع الْفجْر لغروب الشَّمْس بنية

وَصَوْم شهر رَمَضَان من الْأَركان الْخَمْسَة الَّتِي بني عَلَيْهَا الْإِسْلَام

س _ بِمَاذَا يثبت شهر رَمَضَان

ج _ يثبت بِوَاحِد من أُمُور أَرْبَعَة الأول كَمَال شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا

الثَّانِي رُؤْيَة عَدْلَيْنِ وَأولى أَكثر الْهلَال فَيجب على كل من أخبراه بِالرُّؤْيَةِ الصَّوْم وَإِن لم يرفعا للْحَاكِم فَإِن ثَبت الشَّهْر برؤيتهما وَلم ير هِلَال

ص: 188

شَوَّال بعد ثَلَاثِينَ يَوْمًا من طرف غَيرهمَا فِي حَالَة صحو السَّمَاء فَإِنَّهُمَا يكذبان فِي شَهَادَتهمَا بِرُؤْيَة رَمَضَان

وَيجب تبييت الصَّوْم فَإِن شَهدا هما أَنفسهمَا بِرُؤْيَة شَوَّال فَإِنَّهُ لَا يقبل مِنْهُمَا لاتهامهما على ترويج شَهَادَتهمَا الأولى الثَّالِث رُؤْيَة جمَاعَة مستفيضة وَهِي الَّتِي يَسْتَحِيل عَادَة تواطؤهم على الْكَذِب بِشَرْط أَن يَدعِي كل وَاحِد مِنْهُم الرُّؤْيَة لَا أَنه يَدعِي السماع من غَيره كَمَا يَقع لكثير من الْعَوام وَلَا تشْتَرط فيهم الْعَدَالَة وَالْحريَّة والذكورة الرَّابِع رُؤْيَة عدل وَاحِد بِالنِّسْبَةِ لمن لَا اعتناء لَهُم بالهلال وَلَا يجوز للْحَاكِم أَن يحكم بِثُبُوت الْهلَال بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد عندنَا وَلَا يلْزم الصَّوْم إِن حكم بِهِ إِلَّا لمن لَا اعتناء لَهُم بشأن الْهلَال فَإِن حكم بِهِ مُخَالف لنا يرى الإكتفاء بالعدال الْوَاحِد لزمنا الصَّوْم

س _ هَل يعم الصَّوْم الأقطار بِسَبَب رُؤْيَة الْهلَال

ج _ يعم الصَّوْم الأقطار فِي سِتّ صور 1) إِذا نقلت جمَاعَة مستفيضة عَن جمَاعَة مستفيضة مثلهَا خبر الرُّؤْيَة 2) وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن مستفيضة 3) وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن عَدْلَيْنِ مثلهمَا 4) وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن مستفيضة 5) وَإِذا نقل الْعدْل الْوَاحِد عَن حكم الْحَاكِم بِثُبُوت الشَّهْر بِرُؤْيَة العدلين أَو بِرُؤْيَة المستفيضة وَلَا يعْتَبر نَقله عَن العدلين وَلَا عَن المستفيضة 6) وَإِذا ثَبت الشَّهْر بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد وَحكم بِهِ مُخَالف لنا يرى الإكتفاء بِرُؤْيَتِهِ فَيلْزم الصَّوْم ويعم

س _ هَل يلْزم بِالرَّفْع للْحَاكِم من يُرْجَى قبُول شَهَادَته

ج _ يجب على الْعدْل وعَلى العدلين من بَاب أولى وعَلى من يَرْجُو قبُول شَهَادَته ان بيلغ للْحَاكِم رُؤْيَته وَلَو علم الَّذِي يَرْجُو قبُول شَهَادَته جرحه نَفسه وَمن أفطر بعد أَن رأى الْهلَال فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

س _ هَل يثبت بقول منجم وَهل يجوز فطر الْمُنْفَرد بِرُؤْيَة هِلَال شَوَّال

ج _ لَا يثبت الشَّهْر بقول منجم عَارِف بسير الْقَمَر لَا فِي حق نَفسه وَلَا

ص: 189

فِي حق غَيره

لِأَن الشَّارِع أناط الصَّوْم وَالْفطر وَالْحج بِرُؤْيَة هِلَال لَا بِوُجُودِهِ على فرض صِحَة قَول المنجم وَلَا يجوز لمن انْفَرد بِرُؤْيَة هِلَال أَن يظْهر الْفطر لِئَلَّا يتهم بِأَنَّهُ ادّعى ذَلِك كذبا لتفطر وَأما نِيَّة الْفطر فَتجب عَلَيْهِ إِلَّا إِذا كَانَ متلبسا بِمَا يُبِيح لَهُ الْفطر فِي الظَّاهِر كالسفر وَالْحيض فَلهُ إِظْهَار الْفطر لِأَن لَهُ أَن يعْتَذر بِأَنَّهُ إِنَّمَا أفطر لذَلِك

س _ مَا هُوَ يَوْم الشَّك وَمَا هُوَ حكمه

ج _ إِذا غيمت السَّمَاء لَيْلَة ثَلَاثِينَ من شعْبَان وَلم ير الْهلَال فصبيحة الْغَيْم هُوَ يَوْم الشَّك وَأما لَو كَانَت السَّمَاء مصحية لم يكن يَوْم شكّ لِأَنَّهُ إِذا لم تثبت رُؤْيَته كَانَ من شعْبَان جزما وَيكرهُ صَوْمه للإحتياط على أَنه إِذا كَانَ من رَمَضَان اكْتفى بِهِ وَلَا يُجزئهُ صَوْمه عَن رَمَضَان لعدم جزم النِّيَّة إِن ثَبت أَنه مِنْهُ

س _ كم هِيَ الْمسَائِل الَّتِي يجوز فِيهَا صَوْم الشَّك وَمَا هِيَ

ج _ يجوز الصَّوْم يَوْم الشَّك فِي خمس مسَائِل 1) إِذا كَانَ صَوْمه لأجل عَادَة اعتادها بِأَن كَانَت عَادَته سرد الصَّوْم تَطَوّعا أَو كَانَت عَادَته مثلا صَوْم يَوْم الْخَمِيس فصادف يَوْم الشَّك 2) وَإِذا كَانَ صَوْمه تَطَوّعا بِلَا عَادَة مألوفة 3) وَإِذا كَانَ صَوْمه قَضَاء عَن رَمَضَان قبله 4) وَإِذا كَانَ لكفارة عَن يَمِين أَو غَيره 5) وَإِذا كَانَ لنذر صَادف يَوْم الشَّك كَمَا لَو نذر يَوْمًا معينا أَو يَوْم قدوم زيد فصادف يَوْم الشَّك فَإِن تبين بعد صَوْمه لما ذكر أَنه من رَمَضَان لم يجزه عَن رَمَضَان الْحَاضِر وَلَا عَن غَيره من الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَالنّذر وَعَلِيهِ أَن يقْضِي رَمَضَان الْحَاضِر مَعَ الْقَضَاء الَّذِي عَلَيْهِ اَوْ مَعَ الْكَفَّارَة وَيَقْضِي رَمَضَان الْحَاضِر فَقَط دون النّذر الَّذِي صَادف يَوْم الشَّك لِأَن الْوَقْت الْمعِين للنذر قد فَاتَ

س _ كم هِيَ مندوبات الصَّوْم وَمَا هِيَ

ج _ مندوباته ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ 1) إمْسَاك يَوْم الشَّك فيكف فِيهِ عَن

ص: 190

الْفطر ليتَحَقَّق الْحَال فَإِن ثَبت رَمَضَان وَجب الْإِمْسَاك لحُرْمَة الشَّهْر وَلَو لم يمسك أَولا وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء إِذا انتهك حرمته بِأَن أفطر عَالما بِالْحُرْمَةِ وَوُجُوب الْإِمْسَاك وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ إِذا تنَاول الْمُفطر متأولا 2) وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم لمن أسلم فِيهِ 3) وَقَضَاء هَذَا الْيَوْم الَّذِي أسلم فِيهِ 4) وتعجيل الْقَضَاء لمن عَلَيْهِ شَيْء من رَمَضَان 5) وتتابع الْقَضَاء كَمَا ينْدب تتَابع كل صَوْم لَا يجب تتابعه ككفارة الْيَمين والتمتع وَصِيَام جَزَاء الصَّيْد 6) وكف اللِّسَان والجوارح عَن الفضول من الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال الَّتِي لَا إِثْم فِيهَا 7) وتعجيل الْفطر قبل الصَّلَاة بعد تحقق الْغُرُوب 8) وَكَون الْفطر على رطبات فتمرات وترا فَإِن لم يجد حسا حسوات من المَاء 9) والسحور للتقوي بِهِ على الصَّوْم 10) وتأخيره لآخر اللَّيْل 11) وَالصَّوْم فِي السّفر وَلَو علم أَنه يدْخل لوطنه بعد الْفجْر 12) وَصَوْم يَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج وَيكرهُ للْحَاج لِأَن الْفطر يقويه على الْوُقُوف بِعَرَفَة 13) وَصَوْم الْأَيَّام الثَّمَانِية قبل عَرَفَة 14) وَصَوْم عَاشُورَاء 15) وتاسوعاء 16) وَالثَّمَانِيَة قبل تاسوعاء 17) وَبَقِيَّة الْمحرم 18) وَصَوْم رَجَب 19) وَشَعْبَان 20) والاثنين 21) وَالْخَمِيس 22) وَصَوْم يَوْم النّصْف من شعْبَان لمن أَرَادَ الإقتصار على هَذَا الْيَوْم وَهِي فِي الْأَفْضَلِيَّة على هَذَا التَّرْتِيب فَيوم عَرَفَة أفضل مِمَّا قبله وعاشوراء أفضل من تاسوعاء وهما أفضل مِمَّا قبلهمَا وَهِي أفضل من الْبَقِيَّة 23) وَصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر

س _ كم هِيَ مكروهات الصَّوْم وَمَا هِيَ

ج _ مكروهات الصَّوْم تِسْعَة 1) تعْيين الْأَيَّام الثَّلَاثَة الْبيض وَهِي الثَّالِث عشر وَالرَّابِع عشر وَالْخَامِس عشر وَالْكَرَاهَة جَاءَت من التَّحْدِيد 2) وَصَوْم سِتَّة من شَوَّال إِذا وَصلهَا بالعيد مظْهرا لَهَا

وَلَا كَرَاهَة إِن فرقها أَو أَخّرهَا أَو صامها فِي نَفسه خُفْيَة 3) وذوق الصَّائِم لشَيْء لَهُ طعم كالملح وَالْعَسَل والخل لينْظر حَاله وَلَو لصانعه مَخَافَة أَن يسْبق لحلقه شَيْء مِنْهُ

ص: 191

4 -

) ومضغ العلك كاللبان وَالتَّمْرَة لطفل فَإِن سبقه شَيْء لحلقه فالقضاء 5) وَنذر صَوْم مُكَرر ككل خَمِيس وَأولى نذر صَوْم الدَّهْر 6) ومقدمات الْجِمَاع وَلَو فكرا أَو نظرا لِأَنَّهُ رُبمَا أَدَّاهُ ذَلِك للفطر بالمذي وَهَذَا إِن علمت السَّلامَة من ذَلِك وَإِلَّا حرم 7) والتطوع بالصيام قبل صَوْم وَاجِب عَلَيْهِ غير معِين كقضاء رَمَضَان وَكَفَّارَة فتطوع بِالصَّوْمِ قبل صَومهَا

فَإِن كَانَ الصَّوْم الْوَاجِب معينا بِيَوْم كالنذر الْمعِين حرم التَّطَوُّع فِيهِ 8) والتطيب نَهَارا 9) وشم الطّيب نَهَار نَهَارا وَلَو مذكرا

س _ هَل ينْدب الْإِمْسَاك لمن زَالَ عذره الَّذِي أَبَاحَ لَهُ الْفطر مَعَ علمه برمضان

ج _ لَا ينْدب الْإِمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم لمن زَالَ عذره الَّذِي أَبَاحَ لَهُ الْفطر مَعَ علمه برمضان كَالصَّبِيِّ الَّذِي بلغ بعد الْفجْر وَالْمَرِيض الَّذِي صَحَّ وَالْمُسَافر الَّذِي قدم نَهَارا وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء اللَّتَيْنِ طهرتا نَهَارا وَالْمَجْنُون الَّذِي أَفَاق والمضطر للفطر عَن عَطش أَو جوع فيطأ الْوَاحِد من هَؤُلَاءِ زَوجته الَّتِي زَالَ كَذَلِك عذرها الْمُبِيح لَهَا الْفطر مَعَ الْعلم برمضان كَمَا إِذا قدمت مَعَه من السّفر أَو طهرت من حيض أَو نِفَاس وَيجب الْإِمْسَاك على النَّاسِي وَمن أفطر يَوْم الشَّك وَالْمكْره على الْفطر بعد زَوَال الْإِكْرَاه

س _ كم هِيَ أَرْكَان الصَّوْم وَمَا هِيَ تكلم على الرُّكْن الأول

ج _ للصَّوْم ركنان الأول النِّيَّة وَيشْتَرط فِي صِحَّتهَا أَن يوقعها فِي اللَّيْل من الْغُرُوب إِلَى آخر جُزْء من اللَّيْل أَو أَن يوقعها مَعَ طُلُوع الْفجْر وَلَا يضر مَا حدث بعْدهَا من أكل أَو شرب أَو جماع أَو نوم ويضر رَفعهَا فِي ليل أَو نَهَار وَكَذَلِكَ فِي الْإِغْمَاء وَالْجُنُون إِذا استمرا للفجر فَإِن رَفعهَا ثمَّ عاودها قبل الْفجْر أَو أَفَاق قبل الْفجْر لم تبطل وَلَا تَنْعَقِد النِّيَّة إِذا نوى الصَّوْم نَهَارا قبل الْغُرُوب لليوم الْمُسْتَقْبل أَو قبل الزَّوَال لليوم الَّذِي هُوَ فِيهِ

ص: 192

وَلَو كَانَ الصَّوْم نفلا لم يتَنَاوَل فِيهِ قبل النِّيَّة مُفطرا وتكفي النِّيَّة الْوَاحِدَة لكل صَوْم يجب تتابعه كرمضان وكفارته وَكَفَّارَة الْقَتْل وَالظِّهَار وَالنّذر المتتابع كمن نذر صَوْم شهر بِعَيْنِه أَو عشرَة أَيَّام متتابعة بِشَرْط أَن لَا يَنْقَطِع تتَابع الصَّوْم بِالسَّفرِ وَالْمَرَض وَنَحْوهمَا مِمَّا يقطع وجوب التَّتَابُع فان انْقَطع بِهِ لم تكف النِّيَّة الْوَاحِدَة بل لَا بُد من تبييتها كلما أَرَادَ الصَّوْم وَلَو تَمَادى على الصَّوْم فِي سَفَره أَو مَرضه وَمثل مَا تقدم إِذا انْقَطع بحيض أَو نِفَاس أَو جُنُون فَلَا بُد فِيهِ من إِعَادَة النِّيَّة وَلَو حصل الْمَانِع بعد الْغُرُوب وَزَالَ قبل الْفجْر وتندب النِّيَّة كل لَيْلَة فِيمَا تَكْفِي فِيهِ النِّيَّة الْوَاحِدَة وَلَا بُد من تبييت النِّيَّة كل لَيْلَة فِي كل صَوْم يجوز تفريقه كقضاء رَمَضَان وَالصِّيَام فِي السّفر وَكَفَّارَة الْيَمين وفدية الْأَذَى وَنقص الْحَج

س _ مَا هُوَ الرُّكْن الثَّانِي

ج _ الرُّكْن الثَّانِي هُوَ الْكَفّ من طُلُوع الْفجْر للغروب عَن أُمُور عشرَة 1) الْجِمَاع لشخص مطيق وَإِن كَانَ مَيتا أَو بَهِيمَة وَيكون الْجِمَاع بِإِدْخَال الْحَشَفَة أَو قدرهَا من مقطوعها فِي الْفرج فان أَدخل ذكره بَين الإليتين أَو الفخذين أَو فِي فرج صَغِير لَا يُطيق فَلَا يبطل الصَّوْم إِذا لم يخرج مِنْهُ مني أَو مذي 2) وَإِخْرَاج مني أَو مذي بمقدمات الْجِمَاع وَلَو نظرا أَو تفكرا فَإِن خرج أَحدهمَا بِنَفسِهِ أَو خرج بلذة غير مُعْتَادَة فَلَا يبطل الصَّوْم 3) وَإِخْرَاج الْقَيْء فَإِن خرج بِنَفسِهِ فَلَا يضر إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا وَإِلَّا فَعَلَيهِ الْقَضَاء 4) ووصول مَائِع من شراب ودهن وَنَحْوهمَا للحلق وَإِن لم يصل للمعدة وَلَو وصل سَهوا أَو غَلَبَة فَإِنَّهُ مُفسد للصَّوْم وَلَو كَانَ الْمَائِع الْوَاصِل للحلق من غير الْفَم كَالْعَيْنِ وَالْأنف وَالْأُذن فَمن اكتحل نَهَارا أَو استنشق شَيْئا فوصل أَثَره للحلق أفسد الصَّوْم وَعَلِيهِ الْقَضَاء فَإِن لم يصل شَيْء من ذَلِك فَلَا شَيْء عَلَيْهِ كَمَا لَو اكتحل لَيْلًا أَو وضع شَيْئا فِي أُذُنه أَو أَنفه أَو دهن رَأسه لَيْلًا فهبط شَيْء من ذَلِك لحلقه نَهَارا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ بِخِلَاف

ص: 193

من دهن رَأسه نَهَارا وَوجد طعمه فِي حلقه أَو وضع حناء فِي رَأسه نَهَارا فاستطعمها فِي حلقه فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا يفْسد الصَّوْم وُصُول الْحَصَاة وَالدِّرْهَم وَنَحْوهمَا من غير الْمَائِع للحلق 5) ووصول الْمَائِع للمعدة من منفذ متسع كالدبر والقبل لَا من إحليل وَهُوَ ثقب الذّكر 6) ووصول شَيْء للمعدة من غير الْمَائِع من الْفَم فَإِنَّهُ مفطر بِخِلَاف وُصُوله للحلق فَقَط أَو من منفذ أَسْفَل الْمعدة فَلَا يضر وَلَو فتائل عَلَيْهَا دهن 7) ووصول البخور الَّذِي تتكيف بِهِ للنَّفس كبخور الْعود والمصطكا والجاوى وَنَحْوهَا للحلق 8) ووصول بخار الْقدر فَمَتَى وصل دُخان البخور وبخار الْقدر للحلق وَجب الْقَضَاء إذاكان وُصُوله باستنشاق سَوَاء كَانَ المستنشق صانعه أَو غَيره وَأما لَو وصل بِغَيْر اخْتِيَاره فَلَا قَضَاء صانعا كَانَ أَو غَيره وَمثل البخور الدُّخان يشرب أَي يمص بقصبة وَنَحْوهَا وَمثل النشوق بِخِلَاف غُبَار الطَّرِيق ودخان الْخشب فَلَا قَضَاء فِي وُصُوله للحلق وَلَو تعمد استنشاقه وَأما رَائِحَة الْمسك والعنبر والزبد فَلَا تفطر وَلَو استنشقها وَإِنَّمَا تكره 9) ووصول قيء أَو قلس أمكن طَرحه فَإِن لم يُمكن طَرحه بِأَن لم يتَجَاوَز الْحلق فَلَا شَيْء فِيهِ وَأما البلغم الْمُمكن طَرحه فَإِن ابتلاعه لَا يضر وَلَو وصل لطرف اللِّسَان وَأولى البصاق وَجَمِيع الْفُرُوع الْمُتَقَدّمَة الْمُشْتَملَة على الْمَائِع وَمَا بعده مُوجبَة للفطر وَلَو كَانَ الْوُصُول غَلَبَة اَوْ سَهوا 10) ووصول غَالب مضمضة أَو سواك هَذَا إِذا كَانَ الصَّوْم فرضا وَأما وُصُول أثر الْمَضْمَضَة أَو السِّوَاك للحلق فِي صَوْم النَّفْل غَلَبَة فَلَا يفْسد الصَّوْم

س _ كم هِيَ أَنْوَاع شُرُوط الصَّوْم وَمَا هِيَ

ج _ شُرُوط الصَّوْم ثَلَاثَة أَنْوَاع الأول شُرُوط وجوب وَهِي ثَلَاثَة 1) الْبلُوغ 2) وَالْقُدْرَة على الصَّوْم 3) والحضور فَلَا يجب الصَّوْم على الصَّبِي وَغير الْقَادِر وَلَا على الْمُسَافِر وَيصِح مِنْهُم إِن وَقع

النَّوْع الثَّانِي شُرُوط صِحَة وهما اثْنَان 1) الْإِسْلَام 2) وَالزَّمَان الْقَابِل للصَّوْم

فَلَا يَصح من كَافِر وَلَا فِي غير الزَّمَان الَّذِي جعل الشَّارِع الصَّوْم فِيهِ

النَّوْع الثَّالِث

ص: 194

شُرُوط وجوب وَصِحَّة وَهِي ثَلَاثَة 1) الْعقل 2) والخلو من الْحيض وَالنّفاس 3) وَدخُول شهر رَمَضَان

فَلَا يجب الصَّوْم وَلَا يَصح من الْمَجْنُون وَلَا من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَلَا فِي غير شهر رَمَضَان الْمُخَصّص للصَّوْم الْوَاجِب الرُّكْن

س _ مَا هُوَ حكم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي الصَّوْم وَالْقَضَاء وَالشَّكّ فِي الطُّهْر

ج _ يجب الصَّوْم على الْحَائِض وَالنُّفَسَاء

سَوَاء كَانَ صَوْم رَمَضَان أَو غَيره ككفارة أَو صَوْم اعْتِكَاف أَو نذر فِي أَيَّام مُعينَة إِذا طهرت بِقصَّة أَو جفوف قبل الْفجْر أَو عِنْد طلوعه

وَيجب عَلَيْهَا الصَّوْم أَيْضا مَعَ الْكَفَّارَة إِن شكت هَل طهرت قبل الْفجْر أَو بعده فتنوي الصَّوْم لاحْتِمَال كَونه قبله وتقضي ذَلِك الْيَوْم لاحْتِمَال كَونه بعده

س _ مَا هُوَ حكم الْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ فِي الْقَضَاء

ج _ إِذا جن الصَّائِم أَو أُغمي عَلَيْهِ مَعَ الْفجْر فَعَلَيهِ الْقَضَاء لعدم صِحَة صَوْمه لزوَال عقله وَقت النِّيَّة بِخِلَاف مَا لَو كَانَ مَجْنُونا أَو مغمى عَلَيْهِ قبل الْفجْر وأفاق وَقت الْفجْر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لسلامته وَقت النِّيَّة

كَمَا يلْزمه الْقَضَاء إِن جن أَو أُغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر كل يَوْمه أَو جله

وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِن أُغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر نصف يَوْمه أَو أقل من النّصْف

س _ مَا الَّذِي يَتَرَتَّب على الْإِفْطَار

ج _ يَتَرَتَّب على الْإِفْطَار خَمْسَة أُمُور الْقَضَاء والإمساك وَالْكَفَّارَة وَالْإِطْعَام وَقطع التَّتَابُع

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا حصل للصَّائِم عذر أَو اخْتَلَّ ركن أَو شكّ فِي الْفجْر أَو الْغُرُوب

ج _ يجب الْقَضَاء على الصَّائِم الَّذِي حصل لَهُ عذر اقْتضى فطره كالمرض أَو اقْتضى عدم صِحَة الصَّوْم كالحيض اَوْ اخْتَلَّ ركن من ركني الصَّوْم عمدا أَو سَهوا أَو غَلَبَة كرفع النِّيَّة نَهَارا أَو لَيْلًا بِأَن نوى عدم صَوْم الْغَد وَاسْتمرّ

ص: 195

رَافعا للنِّيَّة حَتَّى طلع الْفجْر أَو اخْتَلَّ بصب مَائِع فِي حلق صَائِم نَائِم أَو بجماع شخص للنائم أَو بتناول مفطر من أكل أَو غَيره شاكا فِي طُلُوع الْفجْر أَو فِي الْغُرُوب أَو بطروء الشَّك بِأَن أكل وَشرب مُعْتَقدًا بَقَاء اللَّيْل أَو غرُوب الشَّمْس ثمَّ طَرَأَ لَهُ الشَّك هَل حصل ذَلِك بعد الْفجْر أَو قبله أَو بعد الْغُرُوب أَو قبله لِأَن طروء الشَّك مخل بِرُكْن الْإِمْسَاك وَالْقَضَاء عَلَيْهِ وَاجِب مُطلقًا سَوَاء أفطر عمدا أَو سَهوا أَو غَلَبَة سَوَاء كَانَ الْإِفْطَار جَائِزا كالفطر فِي السّفر أَو حَرَامًا كمن أفطر منتهكا حُرْمَة الشَّهْر أَو وَاجِبا كمن أفطر لخوفه على نَفسه الْهَلَاك وَسَوَاء كَانَ الْفَرْض رَمَضَان أَو غَيره كالكفارة وَصَوْم التَّمَتُّع وَيسْتَثْنى من الْقَضَاء النّذر الْمعِين الَّذِي أفطر فِيهِ لمَرض أَو لعذر مَانع من صِحَة الصَّوْم كالحيض وَالنّفاس وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون فَلَا يقْضِي لفَوَات وقته فَإِن زَالَ عذره وَبَقِي مِنْهُ شَيْء وَجب صَوْمه فَإِن أفطر فِيهِ لغير عذر مُعْتَبر بِأَن أفطر لنسيان أَو إِكْرَاه أَو خطأ فِي الْوَقْت كَصَوْم الْأَرْبَعَاء يَظُنّهُ الْخَمِيس الْمَنْذُور وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء مَعَ إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم أما النّذر الْمَضْمُون إِذا أفطر فِيهِ لمَرض وَنَحْوه فَلَا بُد من قَضَائِهِ لعدم تعْيين وقته هَذَا كُله إِذا كَانَ الصَّوْم فرضا

فَإِن كَانَ الصَّوْم نفلا فَلَا يقْضى إِلَّا الْفطر الْعمد الْحَرَام وَإِن حلف عَلَيْهِ إِنْسَان بِطَلَاق بت فَلَا يجوز لَهُ الْفطر فَإِن أفطر قضى وَأولى إِذا كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا أَو لم يحلف عَلَيْهِ أحد وَلَا يجب عَلَيْهِ قَضَاء النَّفْل فِي الْعمد الْغَيْر الْحَرَام بِأَن أفطر فِيهِ نَاسِيا أَو غَلَبَة أَو مكْرها أَو عمدا لكنه لَيْسَ بِحرَام كمن أمره وَالِده أَو أمه بِالْفطرِ شَفَقَة عَلَيْهِ أَو أمره شيخ صَالح أَخذ على نَفسه الْعَهْد أَن لَا يُخَالِفهُ أَو شيخ من شُيُوخ الْعلم الشَّرْعِيّ

س _ مَا هُوَ حكم الْإِمْسَاك بعد الْفطر فِي الْفَرْض الْمعِين وَغير الْمعِين فِي النَّفْل

ج _ الصَّوْم لَهُ أَنْوَاع أَرْبَعَة وَلكُل مِنْهَا حكم فِي إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم الَّذِي وَقع الْفطر فِيهِ الأول الصَّوْم فِي الْفَرْض الْمعِين سَوَاء كَانَ رَمَضَان أَو نذرا

ص: 196

معينا فَهَذَا يجب الْإِمْسَاك فِيهِ سَوَاء أفطر عمدا أَو نِسْيَانا أَو غَلَبَة بِغَيْر إِكْرَاه أَو باكراه الثَّانِي الصَّوْم الْفَرْض الْمَضْمُون فِي الذِّمَّة وَهُوَ كل صَوْم لَا يجب تتابعه كالنذر الْغَيْر الْمعِين وَصِيَام الْجَزَاء والتمتع وَلَو كَفَّارَة الْيَمين وَقَضَاء رَمَضَان فالإمساك فِيهِ جَائِز سَوَاء كَانَ الْفطر عمدا أَو نِسْيَانا أَو غَلَبَة أَو إِكْرَاها الثَّالِث الصَّوْم فِي الْفَرْض الْغَيْر الْمعِين الْوَاجِب فِيهِ التَّتَابُع ككفارة الظِّهَار وَالْقَتْل فَإِن كَانَ الْفطر عمدا فَلَا إمْسَاك لفساده وَإِن كَانَ غَلَبَة أَو سَهوا وَجب الْإِمْسَاك إِذا كَانَ ذَلِك فِي غير الْيَوْم الأول وَاسْتحبَّ الْإِمْسَاك فَقَط إِن كَانَ فِي الْيَوْم الأول الرَّابِع الصَّوْم فِي النَّفْل وَهُوَ صَوْم التَّطَوُّع فِي الْإِمْسَاك وَاجِب فِي النسْيَان غير وَاجِب فِي الْعمد الْحَرَام

س _ كم هِيَ شُرُوط الْكَفَّارَة وَمَا هِيَ

ج _ لِلْكَفَّارَةِ الَّتِي تجب على الصَّائِم شُرُوط خَمْسَة 1) الْعمد فَلَا كَفَّارَة على نَاس 2) والإختيار فَلَا كَفَّارَة على مكره أَو من أفطر غَلَبَة 3) الإنتهاك لحُرْمَة الشَّهْر فَلَا كَفَّارَة على من تَأَول قَرِيبا كَمَا يَأْتِي 4) وَأَن يكون عَالما بِالْحُرْمَةِ فَمن جهل الْحُرْمَة كَحَدِيث عهد بِالْإِسْلَامِ ظن أَن الصَّوْم لَا يحرم الْجِمَاع فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ 5) أَن يكون الصَّوْم فِي خُصُوص صَوْم رَمَضَان فَلَا كَفَّارَة فِي صَوْم غير رَمَضَان

س _ كم هم الْأَفْرَاد الَّذين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَمن هم

ج _ الْأَفْرَاد الَّذين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة 1) المنتهك لحُرْمَة رَمَضَان بِالْجِمَاعِ بِأَن أَدخل حشفته فِي فرج مطيق وَلَو بَهِيمَة وَإِن لم ينزل وَتجب الْكَفَّارَة على الْمَرْأَة إِن بلغت 2) والمخرج للمني بِمُبَاشَرَة أَو غَيرهَا وَإِن بإدامة فكر أَو نظر إِن كَانَت عَادَته الْإِنْزَال من استدامتها وَيُخَالف عَادَته فَينزل بعد الإستدامة فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَقيل عَلَيْهِ الْكَفَّارَة مُطلقًا أما إِذا أمنى بِمُجَرَّد الْفِكر أَو النّظر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ 3) وَمن رفع نِيَّة صَوْمه نَهَارا أَو لَيْلًا وَاسْتمرّ نَاوِيا عدم الصَّوْم حَتَّى طلع الْفجْر لِأَن نِيَّة إبِْطَال الصَّوْم وَالصَّلَاة فِي الْأَثْنَاء مُعْتَبرَة

ص: 197

بِخِلَاف رفضهما بعد الْفَرَاغ مِنْهُمَا فَلَا يضر كَمَا لَا يضر رفض الْحَج وَالْعمْرَة فِي الْأَثْنَاء أَو بعد الْفَرَاغ مِنْهُمَا 4) وَمن أوصل مُفطرا من مَائِع أَو غَيره للمعدة من خُصُوص الْفَم 5) وَالْجَاهِل وجوب الْكَفَّارَة مَعَ علمه بِحرْمَة الْفطر فَأفْطر 6) والمتعمد إِخْرَاج الْقَيْء فابتلعه أَو ابتلع شَيْئا مِنْهُ وَلَو غَلَبَة 7) وَمن تعمد الإستياك بجوزاء نَهَارا فابتلعها وَلَو غَلَبَة والجوزاء قشر يتَّخذ من أصُول شجر الزَّيْتُون 8) وَمن تَأَول تَأْوِيلا بَعيدا والتأويل هُوَ حمل اللَّفْظ على خلاف ظَاهره لموجب

والبعيد مِنْهُ مَا اسْتندَ إِلَى أَمر موهوم غير مُحَقّق كمن رأى هِلَال رَمَضَان فَرد الْحَاكِم شَهَادَته فَظن إِبَاحَة الْفطر فَأفْطر 9) وَمن أفطر لحمى أَو لحيض ظن أَن أَحدهمَا يَقع لَهُ فِي ذَلِك الْيَوْم فَعجل الْفطر سَوَاء حصل مَا ظَنّه أم لَا 10) وَمن أفطر لعزمه على السّفر فِي ذَلِك الْيَوْم وَلم يُسَافر فِيهِ

فَإِن سَافر فِيهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ من التَّأْوِيل الْقَرِيب الْآتِي

س _ كم هم الْأَفْرَاد الَّذين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة

ج _ الَّذين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة أَرْبَعَة عشر 1) من أفطر نَاسِيا كَونه فِي رَمَضَان 2) وَمن أفطر جَاهِلا رَمَضَان بِأَن ظَنّه شعْبَان أَو جَاهِلا يَوْمًا من رَمَضَان بِأَن ظَنّه يَوْمًا من شعْبَان كَيَوْم الشَّك أَو جَاهِلا حُرْمَة الْفطر فِي رَمَضَان لقرب عَهده بِالْإِسْلَامِ 3) وَمن سبقه المَاء مثلا غَلَبَة 4) وَمن أكره على تنَاول الْمُفطر 5) وَمن ابتلع جوزاء للإستياك نِسْيَانا 6) وَمن أفطر بِتَأْوِيل قريب والتأويل الْقَرِيب حمل اللَّفْظ على خلاف ظَاهره لظُهُور مُوجبه فَيكون الإستناد فِيهِ إِلَى أَمر مُحَقّق مَوْجُود كمن أفطر نَاسِيا أَو مكْرها ظَانّا أَنه لَا يجب عَلَيْهِ الْإِمْسَاك لفساد صَوْمه 7) وَمن قدم من سَفَره قبل الْفجْر فَظن إِبَاحَة فطره صَبِيحَة تِلْكَ اللَّيْلَة فَأفْطر 8) وَمن سَافر دون مَسَافَة الْقصر فَظن إِبَاحَة الْفطر فَأفْطر 9) وَمن رأى هِلَال شَوَّال نَهَارا يَوْم الثَّلَاثِينَ من رَمَضَان فَظن أَنه يَوْم عيد فَأفْطر 10) وَمن أَصَابَته جَنَابَة لَيْلًا فَأصْبح جنبا وَلم يغْتَسل إِلَّا بعد الْفجْر فَظن إِبَاحَة الْفطر فَأفْطر 11) وَمن احْتجم نَهَارا فَأفْطر

ص: 198

12 -

) وَمن ظن عدم وجوب الْإِمْسَاك فَأفْطر يَوْم الشَّك الَّذِي ثَبت أَنه رَمَضَان 13) وَمن أفطر لعزمه على السّفر فِي ذَلِك الْيَوْم وسافر فِيهِ وَقد تقدم هَذَا 14) وَمن تسحر بلصق الْفجْر فَظن بطلَان الصَّوْم فَأفْطر

وَيُقَاس على من تقدم من الْأَفْرَاد كل ذِي شُبْهَة قَوِيَّة

س _ كم هِيَ أَنْوَاع الْكَفَّارَة وَمَا هِيَ على التَّرْتِيب

ج _ أَنْوَاع كَفَّارَة رَمَضَان ثَلَاثَة وَهِي على التَّخْيِير الأول إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا لكل مد بمده صلى الله عليه وسلم لَا أَكثر وَلَا أقل وَالْمدّ ملْء الْيَدَيْنِ المتوسطتين وَلَا يُجزئ غذَاء وعشاء وتعددت بِتَعَدُّد الْأَيَّام لَا فِي الْيَوْم الْوَاحِد وَلَو حصل الْمُوجب الثَّانِي الْمُوجب لِلْكَفَّارَةِ بعد الْإِخْرَاج أَو كَانَ الْمُوجب الثَّانِي من غير جنس الْمُوجب الأول والاطعام أفضل أَنْوَاع الْكَفَّارَة الثَّانِي صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين بالهلال هَذَا إِن ابْتَدَأَ أول الشَّهْر فان ابْتَدَأَ الْكَفَّارَة أثْنَاء شهر صَامَ الَّذِي بعده بالهلال كَامِلا أَو نَاقِصا وكمل الأول من الثَّالِث ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَإِن أفطر فِي يَوْم عمدا بَطل جَمِيع مَا صَامَهُ واستأنفه وَإِن أفطر غَلَبَة أَو نِسْيَانا فَلَا يبطل مَا صَامَهُ وَيَبْنِي على مَا فعل الثَّالِث عتق رَقَبَة مُؤمنَة لَيست فِيهَا شَائِبَة حريَّة سَالِمَة من الْعُيُوب سَوَاء كَانَت الرَّقَبَة ذكرا أَو أُنْثَى فَلَا تُجزئ الْكَافِرَة وَلَا عوراء أَو بكماء أَو صماء أَو نَحْو ذَلِك من الْعُيُوب

س _ بِمَاذَا يكفر العَبْد وَالسَّفِيه

ج _ قَوْلهم كَفَّارَة الصَّوْم على التَّخْيِير فِي الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة ذَلِك فِي غير العَبْد وَالسَّفِيه أما العَبْد فيكفر بِالصَّوْمِ إِلَّا إِذا أذن لَهُ سَيّده بإطعام فيكفر بِالْإِطْعَامِ

وَكَذَلِكَ السَّفِيه فيأمره وليه بِالصَّوْمِ فَإِن لم يقدر كفر عَنهُ وليه بِالْأَقَلِّ من النَّوْعَيْنِ الْإِطْعَام أَو الْعتْق

س _ هَل يكفر الرجل نِيَابَة عَمَّن وَطئهَا

ج _ يكفر السَّيِّد نِيَابَة عَن أمته الَّتِي وَطئهَا وَلَو أَطَاعَته وَيكفر الرجل

ص: 199

نِيَابَة عَن غير أمته كَزَوْجَة وَامْرَأَة زنى بهَا إِن أكرهها لنَفسِهِ وَلَا يكفر عَنْهَا إِن أَطَاعَته أَو أكرهها لغيره فعلَيْهَا الْكَفَّارَة إِن أطاعت وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِن أكرهت وَيكون التَّكْفِير بِغَيْر الصَّوْم لِأَن الصَّوْم عمل بدني لَا يقبل النِّيَابَة وَبِغير الْعتْق فِي الْأمة الْمَوْطُوءَة إِذْ لَا يَصح مِنْهَا الْعتْق حَتَّى يَنُوب عَنْهَا فِيهِ فَيتَعَيَّن الْإِطْعَام فِيهَا وَيجوز الْإِطْعَام وَالْعِتْق عَن الْحرَّة

س _ كم هِيَ الْمسَائِل الَّتِي لَا يجب فِيهَا قَضَاء وَلَا كَفَّارَة وَمَا هِيَ

ج _ الْمسَائِل الَّتِي لَا يجب فِيهَا قَضَاء وَلَا كَفَّارَة وَهِي من جائزات الصَّوْم عشرَة 1) خُرُوج الْقَيْء غَلَبَة إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا وَلَو كثر بِخِلَاف خُرُوجه بِاخْتِيَارِهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء فَقَط إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا عمدا أَو غَلَبَة وَإِلَّا فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة كَمَا تقدم 2) وغالب الذُّبَاب 3) وغالب غُبَار الطَّرِيق 4) وغالب الدَّقِيق والجبس وغبار الْكَيْل وَنَحْوهَا لخُصُوص الصَّانِع من طحان وناخل ومغربل وحامل بِخِلَاف غير الصَّانِع فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَينزل منزلَة الصَّانِع من يتَوَلَّى أُمُور نَفسه فِي هاته الْأَشْيَاء كحفر أَرض لحَاجَة من قبر وَنقل تُرَاب لغَرَض وَمَا جرى هَذَا المجرى 5) والحقنة فِي الإحليل وَهُوَ ثقب الذّكر وَلَو بمائع لِأَنَّهُ لَا يصل عَادَة إِلَى الْمعدة 6) ودهن جَائِفَة وَهِي الْجرْح فِي الْبَطن وَالْجنب الْوَاصِل للجوف يوضع عَلَيْهِ الدّهن للدواء وَهُوَ لَا يصل إِلَى مَحل الْأكل وَالشرب 7) وَنزع الْمَأْكُول والمشروب والفرج فِي مبدأ طُلُوع الْفجْر فَإِن ظن النازع إِبَاحَة الْفطر فَأصْبح مُفطرا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ لتأويله الْقَرِيب 8) والسواك للصَّائِم كل النَّهَار فَيُسْتَحَب عِنْد الْمُقْتَضى الشَّرْعِيّ كَالْوضُوءِ 9) والمضمضة للعطش أَو الْحر 10) والإصباح بالجنابة إِن أصبح بهَا لعذر فَإِن قصد الإصباح بهَا فَهُوَ خلاف الأولى

س _ هَل يجوز الْفطر فِي السّفر وَكم هِيَ شُرُوطه

ج _ يجوز الْفطر فِي السّفر مَعَ الْكَرَاهَة بأَرْبعَة شُرُوط

الأول أَن يكون السّفر سفر قصر فَإِن كَانَ السّفر دون مَسَافَة الْقصر فَظن أَنه يُبَاح لَهُ

ص: 200

الْفطر فَأفْطر فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ تَأَول تَأْوِيلا قَرِيبا وَقد تقدم

الثَّانِي أَن يكون السّفر مُبَاحا فَإِن كَانَ غير مُبَاح كالسفر لقطع الطَّرِيق أَو للسرقة وَنَحْوهمَا فعلى صَاحبه الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء لانتهاك حُرْمَة الشَّهْر الْمُعظم

الثَّالِث أَن يشرع فِيهِ قبل الْفجْر إِن كَانَ أول يَوْم

الرَّابِع أَن يبيت الْفطر فِي أثْنَاء الْمسَافَة فِي غير الْيَوْم الأول كَمَا يشْتَرط تبيينه فِي أول يَوْم مِنْهُ

وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة فِي ثَلَاثَة مسَائِل تتَعَلَّق بتبييت الْفطر أَو الصَّوْم إِذا وَقع على غير الْوَجْه الْمَطْلُوب الأولى إِذا بَيت الْفطر بحضر بِأَن نَوَاه قبل الشُّرُوع فِيهِ وَلم يشرع فِي السّفر قبل الْفجْر بِأَن شرع فِيهِ بعده وَأولى إِذا لم يُسَافر أصلا وَلَا يعْذر بِتَأْوِيل لِأَنَّهُ حَاضر بَيت الْفطر فَإِن سَافر قبل الْفجْر بِأَن عدى الْبَسَاتِين المسكونة قبله فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

الثَّانِيَة إِذا بَيت الصَّوْم بسفر وطلع عَلَيْهِ الْفجْر وَهُوَ ناوي الصَّوْم ثمَّ أفطر الثَّالِثَة إِذا بَيت بحضر كَمَا هُوَ الْوَاجِب وَلم يُسَافر قبل الْفجْر وَقد عزم على السّفر بعده أفطر قبل الشُّرُوع فِيهِ بِلَا تَأْوِيل فَإِن تَأَول بِأَن ظن إِبَاحَة الْفطر فَأفْطر أَو أفطر بعد الشُّرُوع فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

س _ هَل يُبَاح الْفطر لأجل الْمَرَض وَالْحمل وَالرّضَاع

ج _ يُبَاح الْفطر لأجل الْمَرَض بِأَن خَافَ الصَّائِم بصومه زِيَادَة الْمَرَض أَو تَأَخّر الْبُرْء أَو حُدُوث مرض آخر وَيجب الْفطر إِن خَافَ بِالصَّوْمِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر كتعطيل حاسة من حواسه وَيُبَاح الْفطر للحامل والمرضع الَّتِي لم يُمكنهَا الإستئجار على الرَّضَاع لعدم مَال أَو نَحوه إِذا خافتا على ولديهما مَرضا أَو زِيَادَة وَيجب الْفطر إِن خافتا عَلَيْهِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر أما خوفهما على أَنفسهمَا فَهُوَ دَاخل فِي الْمَرَض الْمُتَقَدّم لِأَن الْحمل مرض وَالرّضَاع فِي حكمه فَإِن أمكن للمرضع أَن تستأجر وَجب صَومهَا وَتَكون أُجْرَة الرَّضَاع فِي مَال الْوَلَد إِن كَانَ لَهُ مَال وعَلى الْأَب إِن لم يكن لَهُ مَال

س _ مَا الَّذِي يجب على المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان حَتَّى دخل عَلَيْهِ الثَّانِي وَمَا الَّذِي تلْزم بِهِ الْمُرْضع إِذا أفطرت

ص: 201

ج _ يجب على المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان إِلَى أَن دخل عَلَيْهِ رَمَضَان الثَّانِي إطْعَام مد بمده عليه الصلاة والسلام من غَالب قوت أهل الْبَلَد عَن كل يَوْم لمسكين بِشَرْط أَن يُمكن الْقَضَاء فِي شعْبَان بِأَن يبْقى مِنْهُ بِقدر مَا عَلَيْهِ من رَمَضَان وَلَيْسَ لَهُ عذر يمنعهُ من الْقَضَاء من مرض أَو سفر أَو جُنُون أَو حيض أَو نِفَاس فَإِن اتَّصل عذره بِقدر الْأَيَّام الَّتِي عَلَيْهِ إِلَى تَمام شعْبَان فَلَا إطْعَام عَلَيْهِ فَمن عَلَيْهِ خَمْسَة أَيَّام مثلا وَحصل لَهُ عذر قبل رَمَضَان الثَّانِي بِخَمْسَة أَيَّام فَلَا إطْعَام عَلَيْهِ وَلَو كَانَ طول عَامه خَالِيا من الْأَعْذَار وَإِن حصل لَهُ الْعذر فِي يَوْمَيْنِ فَقَط وَجب عَلَيْهِ إطْعَام ثَلَاثَة أَمْدَاد لِأَنَّهَا أَيَّام تَفْرِيط دون أَيَّام الْعذر وَينْدب إِخْرَاج الْمَدّ مَعَ كل يَوْم يَقْضِيه أَو بعد تَمام كل يَوْم أَو بعد تَمام جَمِيع أَيَّام الْقَضَاء فَإِن أطْعم بعد الْوُجُوب بِدُخُول رَمَضَان وَقبل الشُّرُوع فِي الْقَضَاء أَجزَأَهُ وَخَالف الْمَنْدُوب وَحكم المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان هُوَ حكم الْمُرْضع الَّتِي أفطرت خوفًا على وَلَدهَا فَتخرج عَن كل يَوْم مدا بِخِلَاف الْحَامِل تخَاف على حملهَا فَلَا إطْعَام عَلَيْهَا

س _ مَا هُوَ حكم صَوْم الْيَوْم الرَّابِع من عيد النَّحْر وَصَوْم سابقيه

ج _ يجب صَوْم رَابِع النَّحْر لمن نَذره سَوَاء عينه كَقَوْلِه على صَوْم رَابِع النَّحْر أَو لم يُعينهُ بِأَن نذر صَوْم كل خَمِيس فصادف رَابِع النَّحْر وَيكرهُ تَعْيِينه بِالنذرِ كَمَا يكره صَوْمه تَطَوّعا وَيحرم صَوْم الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث بعد يَوْم الْعِيد وَلَو نذرهما وَلَا يجوز صومهما إِلَّا للمتمتع والقارن وكل من لزمَه هدي لنَقص فِي حج إِذا لم يجد هَديا

س _ مَا هُوَ حكم من نوى بصيامه غير رَمَضَان الْحَاضِر

ج _ من نوى بصيامه غير رَمَضَان الْحَاضِر وَلَو كَانَ مُسَافِرًا فِيهِ كَصَوْم التَّطَوُّع وَالنّذر وَصَوْم التَّمَتُّع وَقَضَاء رَمَضَان السَّابِق فَلَا يُجزئهُ عَن وَاحِد مِنْهُمَا لَا عَن رَمَضَان الْحَاضِر وَلَا عَن غَيره كَمَا لَا يُجزئهُ إِن نوى الْحَاضِر وَغَيره

س _ هَل للزَّوْج إِفْسَاد صَوْم زَوجته الَّتِي تَطَوَّعت بِهِ

ص: 202