المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سِتَّة الْمقْبرَة وَالْحمام والمزبلة وقارعة الطَّرِيق والمجزرة بِشَرْط أَمن النَّجَاسَة - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: سِتَّة الْمقْبرَة وَالْحمام والمزبلة وقارعة الطَّرِيق والمجزرة بِشَرْط أَمن النَّجَاسَة

سِتَّة الْمقْبرَة وَالْحمام والمزبلة وقارعة الطَّرِيق والمجزرة بِشَرْط أَمن النَّجَاسَة فِي الْجَمِيع وَفِي مربط الْغنم وَالْبَقر

وَتكره فِي موضِعين فِي معطن الْإِبِل وَفِي الْكَنِيسَة إِذا دَخلهَا للضَّرُورَة وَلَا إِعَادَة فِي الْوَقْت إِلَّا بِشُرُوط ثَلَاثَة أَن تكون الْكَنِيسَة عامرة وَنزل بهَا اخْتِيَارا وَصلى فِي مَكَان مَشْكُوك فِي نَجَاسَته

‌فَرَائض الصَّلَاة

س _ كم هِيَ فَرَائض الصَّلَاة وَمَا هِيَ

ج _ أَربع عشرَة فَرِيضَة وَهِي النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالْقِيَام لَهَا والفاتحة وَالْقِيَام لَهَا وَالرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ وَالسُّجُود وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَالسَّلَام وَالْجُلُوس لَهُ والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصَّلَاة

س _ هَل يجب فِي النِّيَّة تعْيين الصَّلَاة والتلفظ بهَا وَهل يضر ذهابها

ج _ لَا بُد فِي النِّيَّة من قصد تعْيين الصَّلَاة من ظهر أَو عصر وَإِنَّمَا يجب التَّعْيِين فِي الْفَرَائِض وَالسّنَن كالوتر والعيد وَكَذَا الْفجْر دون غَيرهَا من النَّوَافِل فَيَكْفِي فِيهِ نِيَّة مُطلق نفل

وَيجوز التَّلَفُّظ بهَا وَالْأولَى تَركه فِي صلَاته وَغَيرهَا

وَهِي فرض فِي كل عبَادَة

وذهابها من الْقلب بعد استحضارها عِنْد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام مغتفر بِخِلَاف رفضها فَهُوَ مُبْطل للصَّلَاة كَمَا يغْتَفر عدم نِيَّة الْأَدَاء أَو الْقَضَاء أَو عدد الرَّكْعَات

س _ هَل تجب تَكْبِيرَة الْإِحْرَام على كل مصل وَمَا هُوَ لَفظهَا

ج _ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَاجِبَة على كل مصل إِمَام وفذ ومأموم فَلَا يتحملها الإِمَام عَن الْمَأْمُوم فِي فرض أَو نفل

ولفظها الله أكبر بِلَا فصل بَين اللفظتين بِكَلِمَة أُخْرَى أَو سكُوت طَوِيل

وَلَا يجوز مرادفها بعربية أَو أَعْجَمِيَّة فَإِن عجز عَن النُّطْق بهَا سَقَطت وَإِن قدر على الْإِتْيَان بِبَعْضِهَا أُتِي بِهِ إِن كَانَ لَهُ معنى وَإِلَّا فَلَا وَلَا يضر إِبْدَال الْهمزَة من أكبر واوا لمن لغته ذَلِك

ص: 73

س _ هَل تكون تَكْبِيرَة الْإِحْرَام من جُلُوس أَو انحناء

ج _ إِن كَانَت الصَّلَاة فرضا فَلَا تجزأ فِيهِ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام من جُلُوس أَو انحناء بل حَتَّى يسْتَقلّ قَائِما فَلَو أَتَى بهَا قَائِما مُسْتَندا لعماد بِحَيْثُ لَو أزيل الْعِمَاد لسقط لم تُجزئ

فَإِن كَانَت الصَّلَاة نفلا جَازَ الْإِتْيَان بهَا من جُلُوس كَمَا لَو كبر فِي النَّفْل جَالِسا وَقَامَ فأتمه من قيام فالجواز فِي ذَلِك وَيسْتَثْنى من وجوب الْقيام لتكبيرة الْإِحْرَام الْمَسْبُوق الَّذِي وجد الإِمَام رَاكِعا فَكبر حَال انحطاطه للرُّكُوع

وَأدْركَ الرَّكْعَة بِأَن وضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ قبل اسْتِقْلَال الإِمَام قَائِما فَالصَّلَاة صَحِيحَة وَسَوَاء ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَة من قيام وأتمها حَال الإنحطاط أَو بعده بِلَا فصل طَوِيل أَو ابتدأها حَال الإنحطاط كَذَلِك وَصِحَّة الصَّلَاة مَشْرُوطَة بِمَا إِذا نوى بهَا الْإِحْرَام أَو الْإِحْرَام وَتَكْبِيرَة الرُّكُوع أَو لم ينْو شَيْئا مِنْهَا

أما إِذا نوى تَكْبِيرَة الرُّكُوع فَقَط فَلَا يُجزئ وَلَا يعْتد بالركعة الَّتِي أدْرك فِيهَا الإِمَام إِذا كبر حَال انحطاطه

أما إِذا كبر قَائِما وأتمها حَال انحطاطه أَو بعده بِلَا فصل فَقَوْلَانِ فِي الِاعْتِدَاد بهَا وَعدم الإعتداد أما الصَّلَاة فَهِيَ صَحِيحَة على كل حَال

س _ هَل تجب الْفَاتِحَة على كل مصل وَمَا هُوَ حكم جهلها

ج _ يجب أَن تكون قِرَاءَة الْفَاتِحَة بحركة لِسَان وَإِن لم يسمع نَفسه وَهِي فرض على الإِمَام والفذ أما الْمَأْمُوم فيحملها عَنهُ إِمَامه دون سَائِر الْفَرَائِض

وَيجب تعلمهَا إِن أمكن التَّعَلُّم بِأَن قبله وَوجد معلما وَلَو بِأُجْرَة أَو فِي أزمنة طَوِيلَة وَإِن لم يُمكن التَّعَلُّم لحرس وَنَحْوه أَو لم يجد معلما أَو ضَاقَ الْوَقْت ائتم وجوبا بِمن يحسنها إِن وجده وَتبطل الصَّلَاة إِن لم يأتم

وَإِن لم يجد من يأتم بِهِ صلى فَذا

وَندب لَهُ الْفَصْل بَين تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَبَين رُكُوعه بسكوت أَو ذكر وَلَا فرق فِي الْفَصْل بَين أَن يكون كثيرا أَو قَلِيلا وَلَا يجب عَلَيْهِ أَن يَأْتِي بِذكر بدلهَا

س _ هَل تجب الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة وَمَا هُوَ حكم من سهى عَنْهَا أَو عَن بَعْضهَا

ص: 74

ج _ الْمَشْهُور أَن الْفَاتِحَة تجب فِي كل رَكْعَة وَقيل تجب فِي الجل

فَفِي الصَّلَاة الرّبَاعِيّة تجب فِي ثَلَاثَة وَفِي الثَّلَاثَة تجب فِي رَكْعَتَيْنِ وَتسن فِي رَكْعَة سنية مُؤَكدَة جدا وَمن سَهَا عَن الْفَاتِحَة أَو عَن بَعْضهَا وَلم يُمكنهُ تداركها بِأَن يذكر بعد الرُّكُوع فَإِنَّهُ يتمادى على صلَاته وَيسْجد قبل السَّلَام وَيُعِيد الصَّلَاة أبدا

سَوَاء كَانَ تَركهَا فِي الْأَقَل كمن تَركهَا فِي رَكْعَة من صَلَاة ربَاعِية أَو ثلاثية أَو فِي النّصْف كمن تَركهَا فِي رَكْعَة من الصَّلَاة الثنائية أَو فِي الجل كمن تَركهَا فِي رَكْعَتَيْنِ من الثلاثية أَو فِي رَكْعَة من الرّبَاعِيّة وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَة بدل الرَّكْعَة النَّاقِصَة

وَمن ترك الْفَاتِحَة أَو بَعْضهَا عمدا وَلَو فِي رَكْعَة وَاحِدَة بطلت صلَاته كَمَا تبطل إِذا لم يسْجد لسَهْوه حَتَّى طَال الزَّمن

س _ هَل يجب الْقيام للفاتحة على كل مصل

ج _ يجب الْقيام للفاتحة على الإِمَام والفذ

فَإِن جلس أَحدهمَا أَو انحنى حَال قرَاءَتهَا بطلت وَكَذَا لَو اسْتندَ إِلَى شَيْء بِحَيْثُ لَو أزيل مَا اسْتندَ إِلَيْهِ سقط

وَأما الْمَأْمُوم فَلَا يجب عَلَيْهِ الْقيام لَهَا فَلَو اسْتندَ حَال قرَاءَتهَا لعماد بِحَيْثُ لَو أزيل لسقط صحت صلَاته بجلوسه وَتبطل صلَاته بجلوسه حَال قرَاءَتهَا ثمَّ قِيَامه للرُّكُوع لكثير الْفِعْل لَا لِأَنَّهُ خَالف الإِمَام

وَهَذَا الْقيام إِنَّمَا يجب فِي الْفَرْض لَا فِي النَّفْل

س _ مَا هُوَ الْوَاجِب فِي الرُّكُوع وَهل يَصح من جُلُوس

ج _ الرُّكُوع الْوَاجِب هُوَ الإنحناء بِحَيْثُ لَو وضع كفيه لكانتا على رَأس الفخذين مِمَّا يَلِي الرُّكْبَتَيْنِ فَيكون الرَّأْس أرفع من العجيزة فِيهِ

وَأما مُجَرّد تطأطؤ الرَّأْس فَلَيْسَ بركوع بل هُوَ إِيمَاء

وَأما تَسْوِيَة الظّهْر فمندوب زَائِد على الْوُجُوب كتمكين الْيَدَيْنِ من الرُّكْبَتَيْنِ كَمَا يَأْتِي

وَيجب أَن يكون الرُّكُوع من قيام فِي الْفَرْض أَو فِي النَّفْل الَّذِي صلاه من قيام فَلَو جلس فَرَكَعَ لم تصح الصَّلَاة

س _ مَا هُوَ السُّجُود وعَلى أَي شَيْء يكون وَمَا هُوَ حكم من ترك السُّجُود على الْأنف

ص: 75