الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي الْإِحْرَام وَالسَّلَام وَيحرم على الْمَأْمُوم أَن يسْبق الإِمَام فِي غير الْإِحْرَام وَالسَّلَام تكره لَهُ مساواته للْإِمَام فِي غيرههما وَلَا تبطل الصَّلَاة مَعَ الْحُرْمَة أَو الْكَرَاهَة وَتجب على الإِمَام نِيَّة كَونه إِمَامًا فِي كل صَلَاة كَانَت الْجَمَاعَة فِيهَا شرطا لصحتها وَذَلِكَ فِي أَربع صَلَاة الْجُمُعَة وَالْجمع وَالْخَوْف والإستخلاف وَالْأولَى بالأمامة السُّلْطَان أَو نَائِبه فراتب الْمَسْجِد فَرب الْمنزل فالزائد فِي الْفِقْه فالزائد فِي الحَدِيث فالزائد فِي معرفَة الْقُرْآن فالزائد فِي الْعِبَادَة فالمسن فِي الْإِسْلَام فالقرشي فمعلوم النّسَب فَأحْسن الْأَخْلَاق فالحسن الذَّات فالحسن اللبَاس وَينْدب وقُوف الذّكر عَن يَمِين الإِمَام وتأخره عَن الإِمَام قَلِيلا ووقوف اثْنَيْنِ فَأكْثر خلف الإِمَام ووقوف النِّسَاء خلف الْجَمِيع والمسبوق يكبر تَكْبِيرَة الرُّكُوع بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام إِذا وجد الإِمَام رَاكِعا أَو رَافعا من الرُّكُوع ويعتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة من انحنى قبل اعْتِدَال الإِمَام وأتى بتكبيرة الْإِحْرَام من قيام وَيكبر للسُّجُود إِذا وجد الإِمَام سَاجِدا أَو رَافعا من الرُّكُوع وَلَا يكبر إِذا وجده فِي الْجُلُوس أَو بَين السَّجْدَتَيْنِ وَلَا يُؤَخر الدُّخُول مَعَ الإِمَام فِي أَيَّة حَالَة وَإِذا قَامَ لقَضَاء مَا فَاتَهُ بعد سَلام الإِمَام كبر حِين قِيَامه إِذا جلس فِي ثانيته أَو أدْرك أقل من رَكْعَة وَيقوم بِغَيْر تَكْبِير فِي غير هَاتين وَيكون فِي قِيَامه قَاضِيا للأقوال بانيا للأفعال وَالْمرَاد بالأقوال الْقِرَاءَة وصفتها من جهر أَو سر وَالْمرَاد بالأفعال غير الْقِرَاءَة فَيجْعَل مَا فَاتَهُ من الْأَقْوَال آخر صلَاته كَمَا يَجْعَل مَا أدْركهُ من الْأَفْعَال مَعَ الإِمَام أول صلَاته فيبني على مَا تقدم لَهُ مِنْهَا
صَلَاة الإستخلاف
س _ مَا هِيَ صَلَاة الإستخلاف وَمَا هُوَ حكمهَا
ج _ هِيَ استنابة الإِمَام غَيره من الْمَأْمُومين لتكميل الصَّلَاة بهم لعذر قَامَ بِهِ وَحكم الإستخلاف النّدب فِي غير الْجُمُعَة وَالْوُجُوب فِيهَا
س _ مَا هُوَ الْعذر الْمُبِيح لللإستخلاف
ج _ الْعذر أَنْوَاع ثَلَاثَة 1) خَارج عَن الصَّلَاة كَمَا إِذا خشِي الإِمَام بتماديه على الصَّلَاة تلف مَال لَهُ بَال وَلَو كَانَ لغيره أَو خشِي تلف نفس مُحْتَرمَة وَلَو كَافِرَة 2) ومتعلق بِالصَّلَاةِ مَانع من الْإِمَامَة دون الصَّلَاة كالعجز عَن ركن من أَرْكَان الصَّلَاة كالقيام أَو الرُّكُوع
وَلَا يجوز لَهُ قطع الصَّلَاة فِي الْعَجز 3) ومتعلق بِالصَّلَاةِ مَانع من الإِمَام وَمن الصَّلَاة كَالْإِمَامِ الَّذِي سبقه حدث من بَوْل أَو ريح أَو غَيرهَا وَهُوَ يُصَلِّي أَو تذكر الْحَدث فِي الصَّلَاة فيستخلف إِن لم يعْمل بهم عملا بعد السَّبق والتذكر كَمَا تقدم وَإِلَّا كَانَ مُتَعَمدا للْحَدَث فَتبْطل على الْجَمِيع وَلَا اسْتِخْلَاف
س _ كَيفَ يكون عمل الإِمَام إِذا حصل لَهُ الْمَانِع فِي الرُّكُوع أَو السُّجُود
ج _ إِذا حصل لَهُ الْمَانِع فِي الرُّكُوع رفع مِنْهُ بِدُونِ تسميع وَإِذا حصل لَهُ فِي السُّجُود رفع مِنْهُ بِدُونِ تَكْبِير ثمَّ يسْتَخْلف خَليفَة لَهُ وَيرْفَع المأمومون بِرَفْع الْخَلِيفَة فَإِن رفعوا بِرَفْع الإِمَام قبل الإستخلاف فَلَا تبطل عَلَيْهِم الصَّلَاة وَلَا بُد من عودهم مَعَ الْخَلِيفَة لذَلِك وَلَو أَنهم أخذُوا فوضهم مَعَ إمَامهمْ الأول فَإِن لم يعودوا لم تبطل إِذا رفعوا بِرَفْع الأول
س _ هَل يجوز للمأمومين أَن يستخلفوا إِذا لم يسْتَخْلف الإِمَام
ج - ينْدب لَهُم أَن يستخلفوا إِذا لم يسْتَخْلف الإِمَام
كَمَا ينْدب اسْتِخْلَاف الْأَقْرَب للْإِمَام
وتقدمه عَلَيْهِم إِن قرب كالصفين
فيتقدم على الْحَالة الَّتِي هُوَ بهَا سَوَاء كَانَ فِي سُجُوده أَو رُكُوعه أَو جُلُوسه وعَلى الْخَلِيفَة أَن يقْرَأ من انْتِهَاء قِرَاءَة الإِمَام الأول إِن علم وَإِن لم يعلم ابْتَدَأَ الْقِرَاءَة من أول الْفَاتِحَة وجوبا
س _ هَل تصح الصَّلَاة إِذا كملها بهم غير من اسْتَخْلَفَهُ الإِمَام
ج _ تصح صلَاتهم إِذا تقدم لتكميلها غير من اسْتَخْلَفَهُ الإِمَام كَمَا تصح إِذا أَتموا أفذاذا أَو أتم بَعضهم أفذاذا وَبَعضهَا بِإِمَام
أَو أَتموا بامامين كل