المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حَال قرَاءَتهَا بِحَيْثُ لَو أزيل ذَلِك الشَّيْء لسقط لم تبطل - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: حَال قرَاءَتهَا بِحَيْثُ لَو أزيل ذَلِك الشَّيْء لسقط لم تبطل

حَال قرَاءَتهَا بِحَيْثُ لَو أزيل ذَلِك الشَّيْء لسقط لم تبطل فَإِن جلس وَقرأَهَا جَالِسا بطلت الصَّلَاة للإخلال بهيئة الصَّلَاة

الثَّالِثَة الْجَهْر فِي الصُّبْح وَالْجُمُعَة والركعتين الْأَوليين من الْمغرب وَالْعشَاء

الرَّابِعَة السِّرّ فِي الظّهْر وَالْعصر وأخيرة الْمغرب وأخيرتي الْعشَاء

والجهر والسر لَا يسنان إِلَّا فِي الْفَرْض لَا فِي النَّفْل

ويتأكد الْجَهْر والسر فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة دون السُّورَة بعْدهَا وَأَقل جهر الرجل إسماع من يَلِيهِ وجهر الْمَرْأَة إسماعها نَفسهَا الْخَامِسَة كل تَكْبِير غير تَكْبِيرَة الْإِحْرَام

السَّادِسَة الإِمَام والفذ حَال رَفعه من الرُّكُوع سمع الله لمن حَمده

وَيكرهُ للْمَأْمُوم قَوْلهَا

السَّابِعَة التَّشَهُّد

الثَّامِنَة الْجُلُوس لَهُ

التَّاسِعَة الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعد التَّشَهُّد الْأَخير بِأَيّ لفظ كَانَ

وَأفضل الصَّلَاة هُوَ اللَّهُمَّ صلي على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين إِنَّك حميد مجيد

الْعَاشِر السُّجُود على صدر الْقَدَمَيْنِ وعَلى الرُّكْبَتَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ

الْحَادِيَة عشر رد الْمُقْتَدِي السَّلَام على إِمَامه وعَلى يسَاره إِن كَانَ على يسَاره أحد شَاركهُ فِي رَكْعَة فَأكْثر وَيُجزئ فِي سَلام الرَّد سَلام عَلَيْكُم بالتنكير وَعَلَيْكُم السَّلَام

بِتَقْدِيم عَلَيْكُم

الثَّانِيَة عشر الْجَهْر بِتَسْلِيمَة التَّحْلِيل فَقَط دون تَسْلِيمَة الرَّد الثَّالِثَة عشرَة انصات الْمَأْمُوم فِي جهر إِمَامه سَوَاء سمع الْمَأْمُوم قِرَاءَة إِمَامه أَو لم يسمع كَمَا يسن لَهُ الْإِنْصَات إِن سكت إِمَامه

الرَّابِعَة عشرَة الزَّائِد على الطُّمَأْنِينَة الْوَاجِبَة

‌مندوبات الصَّلَاة

س _ كم هِيَ مندوبات الصَّلَاة وَمَا هِيَ

ج _ ثَلَاثَة وَأَرْبَعُونَ مَنْدُوبًا وَهِي (1) نِيَّة الْأَدَاء فِي الصَّلَاة الْحَاضِرَة وَنِيَّة الْقَضَاء فِي الْفَائِتَة (2) وَنِيَّة عدد الرَّكْعَات (3) والخشوع واستحضار

ص: 77

عَظمَة الله تَعَالَى وامتثال أمره (4) وَرفع الْيَدَيْنِ حَذْو الْمَنْكِبَيْنِ بِحَيْثُ تكون ظهورهما للسماء وبطونهما للْأَرْض عِنْد الْإِحْرَام حِين تَكْبِيرَة الْإِحْرَام لَا عِنْد الرُّكُوع وَلَا الرّفْع مِنْهُ وَلَا عِنْد قِيَامه من اثْنَيْنِ وَلَا قبل الْإِحْرَام

(5)

وإرسال الْيَدَيْنِ بوقار وَيجوز قبضهما على الصَّدْر فِي النَّفْل وَيكرهُ الْقَبْض فِي الْفَرْض (6) وإكمال السُّورَة بعد الْفَاتِحَة فَلَا يقْتَصر على بعض السُّورَة وَيكرهُ تَكْرِير السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ بل الْمَطْلُوب أَن يكون فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة سُورَة غير الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَة الأولى وَتَكون السُّورَة الثَّانِيَة أنزل من السُّورَة الأولى هَذَا إِذا كَانَت الصَّلَاة فرضا فَإِن كَانَت نفلا جَازَ تكرارها كَمَا يكره قِرَاءَة سورتين فِي رَكْعَة من فرض وَجَازَت بالنفل (7) وَتَطْوِيل الْقِرَاءَة فِي صَلَاة الصُّبْح بِأَن يقْرَأ فِيهَا من طوال الْمفصل وأوله الحجرات وَآخره النازعات وَالْقِرَاءَة فِي الظّهْر تلِي الْقِرَاءَة فِي الصُّبْح من جِهَة التَّطْوِيل وَهَذَا التَّطْوِيل يكون للفذ وَالْإِمَام لجَماعَة مُعينين مَحْصُورين طلبُوا مِنْهُ التَّطْوِيل بِلِسَان الْمقَال أَو الْحَال وَإِلَّا فالتقصير فِي حَقه أفضل (8) وتقصير الْقِرَاءَة فِي الْمغرب وَالْعصر فَيقْرَأ فيهمَا من قصار الْمفصل (9) وتوسط الْقِرَاءَة فِي الْعشَاء فَيقْرَأ فِيهَا من وسط الْمفصل (10) وتقصير الرَّكْعَة الثَّانِيَة عَن الأولى وَكره تَطْوِيل الثَّانِيَة عَن الأولى (11) وإسماع نَفسه فِي السِّرّ (12) وَالْقِرَاءَة خلف الإِمَام فِي الْقِرَاءَة السّريَّة وَفِي أخيرة الْمغرب وأخيرتي الْعشَاء (13) والتأمين وَهُوَ قَوْله آمين فتأمين الْفَذ يكون فِي السِّرّ فَقَط وتأمين الْمَأْمُوم فِي السِّرّ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِك فِي الْجَهْر إِلَّا إِذا سمع إِمَامه يَقُول وَلَا الضَّالّين (14) والإسرار بالتأمين (15) وتسوية ظَهره فِي الرُّكُوع (16) وَوضع كفيه على رُكْبَتَيْهِ (17) وتمكين الْكَفَّيْنِ من الرُّكْبَتَيْنِ (18) وَنصب الرُّكْبَتَيْنِ يحنيهما قَلِيلا (19) وَالتَّسْبِيح فِي الرُّكُوع نَحْو سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ وَسُبْحَان رَبِّي الْعَظِيم

وَلَا يَدْعُو وَلَا يقْرَأ كَمَا ينْدب لَهُ فِي السُّجُود التَّسْبِيح وَالدُّعَاء (20) ومجافاة الرجل مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ

والمجافاة المباعدة وَتَكون قَلِيلا لَا كثيرا (21) وَقَول الْفَذ رَبنَا وَلَك الْحَمد بعد قَوْله سمع الله لمن حَمده

كَمَا ينْدب قَول الْمَأْمُوم رَبنَا وَلَك الْحَمد بعد قَول إِمَامه سمع الله لمن حَمده

وَجَاز حذف الْوَاو وإثباتها أولى فَتبين أَن الإِمَام لَا يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد وَأَن الْمَأْمُوم لَا

ص: 78

يَقُول سمع الله

وَأَن الْفَذ يجمع بَينهمَا (22) وَالتَّكْبِير حَال الْخَفْض للرُّكُوع أَو السُّجُود أَو حَال الرّفْع من السُّجُود فِي السَّجْدَة الأولى وَالثَّانيَِة

أما فِي حَال الْقيام من التَّشَهُّد الْوسط فَلَا يكبر حَتَّى يسْتَقلّ قَائِما (23) وتمكين جَبهته وَأَنْفه من الأَرْض أَو مَا اتَّصل بهَا من سطح أَو سَرِير أَو سقف أَو نَحْو ذَلِك فِي حَالَة السُّجُود (24) وَتَقْدِيم الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ فِي حَال انحطاطه للسُّجُود وتأخيرهما عَن الرُّكْبَتَيْنِ عِنْد الْقيام للْقِرَاءَة (25) وَوضع الْيَدَيْنِ حَذْو الْأُذُنَيْنِ أَو قربهما فِي سُجُوده (26) وَضم أَصَابِع الْيَدَيْنِ ورؤوسهما للْقبْلَة (27) ومجافاة الرجل فِي السُّجُود بَطْنه عَن فَخذيهِ فَلَا يَجْعَل بَطْنه فَوق الفخذين ومجافاة مرفقيه عَن رُكْبَتَيْهِ ومجافاة ضبعيه بِضَم الْبَاء تَثْنِيَة ضبع وَهُوَ مَا فَوق الْمرْفق إِلَى الْإِبِط عَن جَنْبَيْهِ مجافاة قَليلَة

أما الْمَرْأَة فَتكون منضمة فِي جَمِيع أحوالها (28) وَرفع العجيزة عَن الرَّأْس فِي السُّجُود بِأَن يكون مَحل السُّجُود مسَاوٍ لمحل الْقَدَمَيْنِ فِي حَال الْقيام أَو الْخَفْض (29) وَالدُّعَاء فِي السُّجُود بِمَا يتَعَلَّق بِأُمُور الدّين أَو الدُّنْيَا

وَكَذَلِكَ التَّسْبِيح فِيهِ وَيقدم التَّسْبِيح على الدُّعَاء (30) والإفضاء فِي الْجُلُوس كُله سوءا كَانَ الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ أَو فِي التَّشَهُّد الْأَخير أَو فِي غَيره والإفضاء هُوَ جعل الرجل الْيُسْرَى مَعَ الألية على الأَرْض وَجعل قدمهَا فِي جِهَة الرجل الْيُمْنَى وَنصب الْقدَم الْيُمْنَى على قدم الْيُسْرَى خلفهَا وباطن إِبْهَام الْيُمْنَى على الأَرْض (31) وَوضع الْكَفَّيْنِ على رَأس الفخذين بِحَيْثُ تكون رُؤُوس أصابعهما على الرُّكْبَتَيْنِ (32) وتفريج الفخذين للرجل فَلَا يصفهما بِخِلَاف الْمَرْأَة (33) وَعقد الْأَصَابِع الثَّلَاثَة مَا عدا السبابَة والإبهام وَهِي الْخِنْصر والبنصر وَالْوُسْطَى من الْيَد الْيُمْنَى فِي حَال تشهده سَوَاء كَانَ الْأَخير أَو غَيره بِجعْل رُؤُوس الْأَصَابِع الثَّلَاثَة بلحمة الْإِبْهَام مَادًّا أُصْبُعه السبابَة بِجنب الْإِبْهَام كالمشير بهَا (34) وتحريك السبابَة دَائِما من أول التَّشَهُّد إِلَى آخِره تحريكا متوسطا إِلَى جِهَة الْيَمين وَالشمَال لَا لجِهَة الفوق والتحت (35) والقنوت وَهُوَ الدُّعَاء بِأَيّ لفظ كَانَ فِي صَلَاة الصُّبْح (36) وإسرار الْقُنُوت (37) وَكَونه قبل الرُّكُوع الثَّانِي (38) وَكَونه بِلَفْظِهِ الْوَارِد

ص: 79