الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَت الصَّلَاة صَلَاة الصُّبْح أَو كَانَت الصَّلَاة مَقْصُورَة وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَت الصَّلَاة ربَاعِية كالظهر أَو ثلاثية وَهِي الْمغرب. . ثمَّ يقوم بعد التَّشَهُّد فِي غير الصَّلَاة الثنائية أما الثنائية فَلَا تشهد فِيهَا دَاعيا بالنصر وَرفع الكرب أَو ساكتا
حَتَّى تتمّ الطَّائِفَة الأولى أفذادا
وَبعد إتْمَام صلَاتهَا تَنْصَرِف إِلَى مُوَاجهَة الْعَدو
وتنعزل الطَّائِفَة الثَّانِيَة عَن الْقِتَال وَتَأْتِي الإِمَام الَّذِي بَقِي قَائِما ينتظرها فَتحرم خَلفه فَيصَلي بهَا مَا بَقِي لَهُ من الرَّكْعَات
فَإِذا سلم الإِمَام قَامَت الطَّائِفَة لقَضَاء مَا فاتهم من الصَّلَاة الَّتِي صلتها الطَّائِفَة الأولى مَعَ الإِمَام وَلَا بُد للْإِمَام من تَعْلِيم كَيْفيَّة هاته الصَّلَاة للطائفة الأولى وَالثَّانيَِة
وَيكون هَذَا التَّعْلِيم وَاجِبا فِي حَقه إِن كَانُوا يجهلون الْكَيْفِيَّة ومستحبا إِن كَانُوا يعلمونها
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا سَهَا الإِمَام مَعَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ
ج _ إِذا سَهَا الإِمَام مَعَ الطَّائِفَة الأولى بِزِيَادَة أَو نقص فَإِنَّهَا تسْجد بعد كَمَال صلَاتهَا السُّجُود القبلي قبل سلامها وَالسُّجُود البعدي بعد سلامها
أما الثَّانِيَة فَإِنَّهَا تسْجد السُّجُود القبلي مَعَه فَإِذا سلم الإِمَام قَامَت لقَضَاء مَا فاتها وتسجد السُّجُود البعدي بعد الْقَضَاء
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا تعذر قسم الْجَيْش طائفتين
ج _ إِذا اشْتَدَّ الْخَوْف من الْعَدو وَتعذر ترك الْقِتَال صلت أَفْرَاد الْجَيْش أفذاذا فَإِن قدرُوا على الرُّكُوع وَالسُّجُود فعلوا
وَإِن لم يقدروا صلوا بِالْإِيمَاءِ فيومئون للسُّجُود أَكثر من الرُّكُوع
وَجَاز للْمُصَلِّي عِنْد التحام المعركة واشتداد الْقِتَال الْمَشْي والركض والهرولة والجري وَضرب الْعَدو والطعن وَالْكَلَام وَعدم اسْتِقْبَال الْقبْلَة ومسك السِّلَاح الملطخ بِالدَّمِ
خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف
صَلَاة الْجمع هِيَ أَن يجمع الْمُصَلِّي فِي وَقت وَاحِد الصَّلَاتَيْنِ المشتركتين وَأَسْبَاب الْجمع سِتَّة النُّزُول بِعَرَفَة وبمزدلفة وَالسّفر والمطر والوحل
مَعَ الظلمَة وَالْإِغْمَاء وَنَحْوه
فيرخص للْمُسَافِر أَن يجمع الظهرين جمع تَقْدِيم إِن زَالَت الشَّمْس عَلَيْهِ وَهُوَ نَازل وَقد نوى النُّزُول بعد الْغُرُوب فَإِن نَوَاه قبل الإصفرار أخر الْعَصْر وجوبا لوَقْتهَا الإختياري وَإِن نَوَاه بعد الإصفرار خير فِي الْعَصْر فَإِن شَاءَ قدمهَا وَإِن شَاءَ أَخّرهَا وَهُوَ الأولى
وَإِن زَالَت الشَّمْس وَهُوَ سَائِر أخر الظهرين إِن نوى النُّزُول فِي الإصفرار أَو قبله
وَإِن نَوَاه بعد الْغُرُوب أدّى كلا مِنْهُمَا فِي وَقتهَا الإختياري فالظهر فِي أَوله وَالْعصر فِي آخِره وَهُوَ الْجمع الصُّورِي وَيجمع هَذَا الْجمع من لَا يضْبط نُزُوله وَالْمَرِيض وَيكرهُ للصحيح وَتجمع العشاءان كجمع الظهرين بتنزيل طُلُوع الْفجْر منزلَة الْغُرُوب
والثلثين الْأَخيرينِ منزلَة الإصفرار وَمَا قبلهمَا منزلَة مَا قبل الإصفرار
وَمن خَافَ إِغْمَاء أَو حمى عِنْد دُخُول وَقت الصَّلَاة الثَّانِيَة جَازَ لَهُ جمع الثَّانِيَة مَعَ الأولى
فَإِن عوفي أعَاد الثَّانِيَة بِوَقْت ضَرُورِيّ
وَتجمع العشاءان جمع تَقْدِيم للمطر الْوَاقِع أَو المتوقع أَو لطين مَعَ ظلمَة فَيُؤذن للمغرب كالعادة وتؤخر الصَّلَاة قَلِيلا ثمَّ تصلى الْمغرب وبأثرها يُؤذن الْعشَاء بِصَوْت منخفض فِي الْمَسْجِد
وَيكرهُ النَّفْل بَين الصَّلَاتَيْنِ كَمَا تكره بعدهمَا فِي الْمَسْجِد وَجَاز للمنفرد بِصَلَاة الْمغرب أَن يجمع مَعَ جمَاعَة أَقَامَت صَلَاة الْعشَاء
كَمَا يجوز للمقيم بِالْمَسْجِدِ تبعا لَا اسْتِقْلَالا وَيسن الْجمع بِعَرَفَة ومزدلفة
فَيجْمَعُونَ الظهرين فِي عَرَفَة جمع تَقْدِيم
ويجمعون فِي مُزْدَلِفَة العشاءين جمع تَأْخِير
وَصَلَاة الْخَوْف هِيَ الصَّلَاة الَّتِي تُؤَدّى وَقت الْحَرْب
وَهِي سنة بِثَلَاثَة شُرُوط أَن تكون فِي قتال
مَأْذُون فِيهِ وَأَن يُمكن لبَعض الْجَيْش التخلي
وكيفيتها أَن يقسم الإِمَام الْجَيْش طائفتين طَائِفَة تصلي وَطَائِفَة تقَاتل فَيصَلي بِالْأولَى رَكْعَة إِن كَانَت الصَّلَاة ثنائية وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَت غَيرهَا
ثمَّ يقوم حَتَّى تتمّ الطَّائِفَة الأولى أفذاذا وَبعد إِتْمَامهَا تَنْصَرِف إِلَى الْعَدو وَتَأْتِي الثَّانِيَة فَيصَلي بهَا مَا بَقِي من الرَّكْعَات فَإِذا سلم قَامَت لقَضَاء مَا فاتها وَإِذا تعذر قسم الْجَيْش صلوا أفذاذا فَإِذا قدرُوا على الرُّكُوع وَالسُّجُود فعلوا وَإِلَّا صلوا بِالْإِيمَاءِ