المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ج _ لَيْسَ للْمَرْأَة الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا زَوجهَا أَن تتطوع - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: ج _ لَيْسَ للْمَرْأَة الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا زَوجهَا أَن تتطوع

ج _ لَيْسَ للْمَرْأَة الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا زَوجهَا أَن تتطوع بِالصَّوْمِ أَو الْحَج أَو الْعمرَة أَو أَن تنذر شَيْئا من هَذَا من غير إِذن زَوجهَا وَللزَّوْج إِذا تَطَوَّعت بِلَا إِذن مِنْهُ إِفْسَاد مَا تَطَوَّعت بِهِ بِالْجِمَاعِ وَلَا يجوز لَهُ أَن يُفْسِدهُ بِأَكْل أَو شرب وَكَذَلِكَ يمْنَع من إفساده إِن أذن لَهَا فِيهِ

س _ مَا هُوَ حكم من أَحْيَا ليَالِي رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا بِالصَّلَاةِ وَالذكر

ج _ من أَحْيَا ليَالِي رَمَضَان بِالصَّلَاةِ وَالذكر والإستغفار وتلاوة الْقُرْآن إِيمَانًا بِمَا وعد الله بِهِ على ذَلِك من الْأجر الجزيل واحتسابا لأجره عِنْد الله وَهُوَ ادخاره عِنْده غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه غير حُقُوق الْعباد أما هِيَ فتتوقف على إِبْرَاء الذِّمَّة

‌خُلَاصَة الصَّوْم

الصَّوْم فِي اللُّغَة الْكَفّ عَن الشَّيْء وَفِي الإصطلاح الْكَفّ عَن شهوتي الْبَطن والفرج من طُلُوع الْفجْر لغروب الشَّمْس بنية وَصَوْم رَمَضَان من أَرْكَان الْإِسْلَام الْخَمْسَة

وَيثبت الشَّهْر بِوَاحِد من أُمُور أَرْبَعَة كَمَال شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا ورؤية عَدْلَيْنِ فَأكْثر الْهلَال ورؤية جمَاعَة مستفيضة وَلَا يشْتَرط فيهم الْعَدَالَة والذكورة وَالْحريَّة ورؤية عدل وَاحِد لمن لَا عناية لَهُم بِرُؤْيَة الْهلَال وَلَا يحكم بِثُبُوت الْهلَال بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد فَإِن حكم بِهِ مُخَالف لنا لزمنا الصَّوْم ويعم الصَّوْم الأفطار فِي سِتّ صور إِذا نقلت مستفيضة عَن مستفيضة خبر الرُّؤْيَة وَإِذا نقلت مستفيضة عَن عَدْلَيْنِ وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن عَدْلَيْنِ وَإِذا نقلا عَن مستفيضة وَإِذا نقل الْعدْل الْوَاحِد عَن حكم الْحَاكِم بِثُبُوت الشَّهْر وَإِذا ثَبت الشَّهْر بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد وَحكم بِهِ مُخَالف لنا وَيجب على الْعدْل وعَلى من يَرْجُو قبُول شَهَادَته أَن يبلغ للْحَاكِم رُؤْيَته وَلَا يثبت الشَّهْر بقول منجم

وَلَا يظْهر من انْفَرد بِرُؤْيَة شَوَّال الْفطر وَعَلِيهِ نِيَّة الْفطر إِلَّا إِذا تلبس بِمَا يُبِيح لَهُ الْفطر فِي الظَّاهِر كالسفر وَإِذا غيمت السَّمَاء لَيْلَة ثَلَاثِينَ من شعْبَان وَلم ير الْهلَال فصبيحة الْغَيْم هُوَ يَوْم الشَّك وَيكرهُ صَوْمه للإحتياط وَلَا يُجزئ

ص: 203

صَوْمه عَن رَمَضَان إِن ثَبت أَنه مِنْهُ

وَيجوز صَوْم يَوْم الشَّك فِي خمس مسَائِل إِذا كَانَ صَوْمه لأجل عَادَة إعتادها أَو كَانَ تَطَوّعا أَو قَضَاء عَن رَمَضَان أَو بكفارة أَو لنذر صَادف يَوْم الشَّك فَإِن تبين بعد صَوْمه لما ذكر أَنه من رَمَضَان لم يجزه عَن رَمَضَان الْحَاضِر وَلَا عَن غَيره من الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَالنّذر ومندوبات الصَّوْم ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ إمْسَاك يَوْم الشَّك فَإِن ثَبت رَمَضَان وَجب الْإِمْسَاك وَلَو لم يمسك أَولا وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم لمن أسلم فِيهِ وَقَضَاء هَذَا الْيَوْم وتعجيل الْقَضَاء وتتابع الْقَضَاء وكف اللِّسَان والجوارح عَن الفضول وتعجيل الْفطر قبل الصَّلَاة وَكَون الْفطر على تمرات وترا والسحور وتأخيره لآخر اللَّيْل وَالصَّوْم فِي السّفر وَصَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج وَصَوْم الْأَيَّام الثَّمَانِية قبل عَرَفَة وعاشوراء وتاسوعاء وَالثَّمَانِيَة قبل تاسوعاء وَبَقِيَّة الْمحرم وَصَوْم رَجَب وَشَعْبَان والاثنين وَالْخَمِيس وَيَوْم النّصْف من شعْبَان وَصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام عَن كل شهر ومكروهاته تِسْعَة تعْيين الْأَيَّام الثَّلَاثَة الْبيض وَصَوْم سِتَّة من شَوَّال إِذا وَصلهَا بالعيد مظْهرا لَهَا وذوق الصَّائِم لشَيْء لَهُ طعم وَلَو لصانعه ومضغ العلك وَنذر صَوْم يَوْم مُكَرر ومقدمات الْجِمَاع إِن علمت السَّلامَة وَإِلَّا حرمت والتطوع بالصيام قبل صَوْم وَاجِب عَلَيْهِ غير معِين والتطيب نَهَارا وشم الطّيب نَهَارا وَلَو مذكرا وَلَا ينْدب الْإِمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم لمن زَالَ عذره الَّذِي أَبَاحَ لَهُ الْفطر مَعَ علمه برمضان وَيجب الْإِمْسَاك على النَّاسِي وَمن أفطر يَوْم الشَّك وَالْمكْره بعد زَوَال الْإِكْرَاه وأركان الصَّوْم اثْنَان الأول النِّيَّة وَشرط صِحَّتهَا إيقاعها فِي اللَّيْل أَو طُلُوع الْفجْر وَلَا يضر مَا حدث بعْدهَا وَلَا تَنْعَقِد إِذا نوى الصَّوْم نَهَارا قبل الْغُرُوب لليوم الْمُسْتَقْبل أَو قبل زَوَال الْيَوْم الَّذِي هُوَ فِيهِ وتكفي النِّيَّة الْوَاحِدَة لكل صَوْم يجب تتابعه بِشَرْط أَن لَا يَنْقَطِع التَّتَابُع بسفر وَمرض وحيض وَنَحْوه وتندب النِّيَّة كل لَيْلَة فِيمَا تَكْفِي فِيهِ النِّيَّة الْوَاحِدَة وَلَا بُد من تبييت النِّيَّة كل لَيْلَة فِي كل صَوْم يجوز تفريقه الثَّانِي الْكَفّ من طُلُوع الْفجْر للغروب عَن أُمُور عشرَة الْجِمَاع وَإِخْرَاج الْمَنِيّ والمذي بمقدمات الْجِمَاع

ص: 204

وَلَو نظرا أَو فكرا وَإِخْرَاج الْقَيْء ووصول مَائِع للحلق وَلَو وصل سَهوا أَو غَلَبَة من غير الْفَم ووصول الْمَائِع للمعدة من منفذ متسع ووصول شَيْء للمعدة من غير الْمَائِع من الْفَم ووصول البخور ووصول بخار الْقدر وَمثله النشوق وَالدُّخَان الَّذِي يمص بقصبة وَنَحْوهَا ووصول قيء أَو قلس أمكن طَرحه ووصول غَالب مضمضة أَو سواك فِي الصَّوْم الْفَرْض

وشروط الصَّوْم ثَلَاثَة أَنْوَاع الأول شُرُوط وجوب وَهِي ثَلَاثَة الْبلُوغ وَالْقُدْرَة على الصَّوْم والحضور الثَّانِي شُرُوط صِحَة وهما اثْنَان الْإِسْلَام والزمن الْقَابِل للصَّوْم الثَّالِث شُرُوط وجوب وَصِحَّة وَهِي ثَلَاثَة الْعقل والخلو من الْحيض وَالنّفاس وَدخُول شهر رَمَضَان

وَيجب الصَّوْم على الْحَائِض إِذا طهرت قبل الْفجْر أَو عِنْد طلوعه كَمَا يجب عَلَيْهَا الصَّوْم مَعَ الْكَفَّارَة إِن شكت هَل طهرت قبل الْفجْر أَو بعده وَإِذا جن الصَّائِم أَو أُغمي عَلَيْهِ مَعَ الْفجْر فَعَلَيهِ الْقَضَاء فَإِن جن قبل الْفجْر أَو أَفَاق وَقت الْفجْر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَيلْزمهُ الْقَضَاء إِن جن بعد الْفجْر كل يَوْمه أَو جله وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِن جن بعد الْفجْر نصف يَوْمه أَو أقل من النّصْف

وَيَتَرَتَّب على الْإِفْطَار ثَلَاثَة أُمُور الْقَضَاء والإمساك وَالْكَفَّارَة وَالْإِطْعَام وَقطع التَّتَابُع وَيجب الْقَضَاء على الصَّائِم الَّذِي حصل لَهُ عذر وَاقْتضى فطره كالمرض أَو اقْتضى عدم صِحَة صَوْمه كالحيض أَو اخْتَلَّ ركن من ركني الصَّوْم الْمُتَقَدِّمين عمدا أَو سَهوا أَو غَلَبَة كتناول مفطر شاكا فِي طُلُوع الْفجْر أَو فِي الْغُرُوب أَو بطروء الشَّك وَيسْتَثْنى من الْقَضَاء النّذر الْمعِين الَّذِي افطر فِيهِ لمَرض أَو لعذر مَانع من صِحَة الصَّوْم فَلَا يقْضِي لفَوَات وقته وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء مَعَ إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم إِن أفطر فِيهِ لنسيان أَو إِكْرَاه أَو خطأ فِي الْوَقْت أما النّذر الْمَضْمُون إِذا أفطر فِيهِ فَلَا بُد من قَضَائِهِ وَإِذا كَانَ الصَّوْم نفلا فَلَا يقْضِي إِلَّا فِي الْعمد الْحَرَام وَيجب الْإِمْسَاك فِي الْفَرْض الْمعِين وَيجوز فِي الْفَرْض الْمَضْمُون فِي الذِّمَّة وَهُوَ كل صَوْم لَا يجب تتابعه وَيجب فِي الْفَرْض الْغَيْر الْمعِين الْوَاجِب فِيهِ التَّتَابُع إِن كَانَ الْفطر غَلَبَة أَو سَهوا

ص: 205

وَكَانَ ذَلِك فِي غير الْيَوْم الأول وَيسْتَحب الْإِمْسَاك إِن كَانَ فِي الْيَوْم الأول وَلَا إمْسَاك فِيهِ إِن كَانَ الْفطر عمدا وَيجب الْإِمْسَاك فِي النَّفْل فِي حَالَة النسْيَان وَلَا يجب فِي الْعمد الْحَرَام

وشروط الْكَفَّارَة خَمْسَة الْعمد وَالِاخْتِيَار والانتهاك لحُرْمَة الشَّهْر وَالْعلم بِالْحُرْمَةِ وَأَن تكون فِي خُصُوص صَوْم رَمَضَان وَالَّذين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة عشرَة المنتهك لحُرْمَة رَمَضَان بِالْجِمَاعِ والمخرج للمني والرافع لنِيَّة الصَّوْم قبل الْفَرَاغ مِنْهُ وَمن وصل للمعدة من الْفَم مُفطرا من مَائِع أَو غَيره وَالْجَاهِل وجوب الْكَفَّارَة مَعَ علمه بِحرْمَة الْفطر فَأفْطر والمتعمد إِخْرَاج الْقَيْء فابتعله أَو شَيْئا مِنْهُ وَمن تعمد الإستياك بجوزاء نَهَارا فابتلعها وَمن تَأَول تَأْوِيلا بَعيدا كمن رأى هِلَال رَمَضَان فَردَّتْ شَهَادَته فَأفْطر وَمن أفطر لحمى أَو لحيض ظن أَحدهمَا يَقع لَهُ فِي ذَلِك الْيَوْم وَمن أفطر لعزمه على السّفر فِي ذَلِك الْيَوْم وَلم يُسَافر وَالدّين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة أَرْبَعَة عشر من افطر نَاسِيا كَونه فِي رَمَضَان وَمن أفطر جَاهِلا رَمَضَان أَو حُرْمَة الْفطر وَمن سبقه المَاء مثلا غَلَبَة وَمن أكره على تنَاول الْمُفطر وَمن ابتلع جوزاء للإستياك نِسْيَانا وَمن أفطر بِتَأْوِيل قريب كمن أفطر نَاسِيا أَو مكْرها ظَانّا أَنه لَا يجب عَلَيْهِ الْإِمْسَاك وَمن قدم من سَفَره قبل الْفجْر فَظن إِبَاحَة الْفطر صَبِيحَة تِلْكَ اللَّيْلَة وَمن سَافر دون مَسَافَة الْقصر فَأفْطر وَمن رأى هِلَال شَوَّال نَهَارا فَظن أَنه يَوْم عيد وَمن أَصَابَته جَنَابَة لَيْلًا فَأصْبح جنبا فَأفْطر وَمن احْتجم نَهَارا فَأفْطر وَمن ظن عدم وجوب الْإِمْسَاك فَأفْطر يَوْم الشَّك الَّذِي ثَبت أَنه من رَمَضَان وَمن أفطر لعزمه على السّفر فِي ذَلِك الْيَوْم وسافر فِيهِ وَمن تسحر بلصق الْفجْر فَأفْطر وأنواع الْكَفَّارَة ثَلَاثَة وَهِي على التَّخْيِير الأول إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا لكل وَاحِد مد بمده عليه الصلاة والسلام وَلَا يُجزئ غداء وعشاء وتعددت الْكَفَّارَة بِتَعَدُّد الْأَيَّام

وَالْإِطْعَام أفضل الْأَنْوَاع

الثَّانِي صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين بالهلال فَإِن أفطر فِي يَوْم عمدا بَطل الَّذِي صَامَهُ واستأنفه

الثَّالِث عتق رَقَبَة مُؤمنَة لَيست فِيهَا شَائِبَة حريَّة سَالِمَة من الْعُيُوب وَيكفر العَبْد

ص: 206

بِالصَّوْمِ إِلَّا إِذا أذن لَهُ سَيّده بِالْإِطْعَامِ فيكفر بِهِ وَالسَّفِيه يَأْمُرهُ وليه بِالصَّوْمِ فَإِن لم يقدر كفر عَنهُ بِالْأَقَلِّ من النَّوْعَيْنِ وَيكفر السَّيِّد نِيَابَة عَن أمته الَّتِي وَطئهَا وَلَو أَطَاعَته وَيكفر الرجل نِيَابَة عَن زَوجته وَعَن امْرَأَة زنى بهَا وَإِن أكرهها لنَفسِهِ

يكون التَّكْفِير بِالْإِطْعَامِ وَالْعِتْق عَن الْحرَّة وبالإطعام خَاصَّة عَن الْأمة الْمَوْطُوءَة والمسائل الْجَائِزَة فِي الصَّوْم فَلَا يجب فِيهَا قَضَاء وَلَا كَفَّارَة عشرَة خُرُوج الْقَيْء غَلَبَة إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا وغالب غُبَار الطَّرِيق وغالب الدَّقِيق والجبس وغبار الْكَيْل وَنَحْو هَذَا لخُصُوص الصَّانِع والحقنة فِي الإحليل ودهن جَائِفَة وَنزع الْمَأْكُول والمشروب والفرج فِي مبدأ طُلُوع الْفجْر والسواك للصَّائِم والمضمضة

والإصباح بالجنابة وَيجوز الْفطر فِي السّفر مَعَ الْكَرَاهَة بأَرْبعَة شُرُوط أَن يكون السّفر سفر قصير وَأَن يكون مُبَاحا وَأَن يشرع فِيهِ قبل الْفجْر وَأَن يُبَاح الْفطر وَيُبَاح الْفطر لأجل مرض وَيجب إِن خَافَ بِالصَّوْمِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر وَيُبَاح الْفطر للحامل والمرضع الَّتِي لم يُمكنهَا الإستئجار على الرَّضَاع إِن خافتا على ولديهما مَرضا أَو زِيَادَته وَيجب الْفطر إِن خافتا عَلَيْهِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر وَيجب على المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان إِلَى أَن دخل عَلَيْهِ رَمَضَان الثَّانِي إطْعَام مد بمده عليه السلام من غَالب قوت أهل الْبَلَد عَن كل يَوْم لمسكين بِشَرْط أَن يُمكن الْقَضَاء فِي شعْبَان وَينْدب إِخْرَاج الْمَدّ مَعَ كل يَوْم يَقْضِيه أَو بعد تَمام كل يَوْم أَو بعد تَمام جَمِيع أَيَّام الْقَضَاء وَحكم المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان هُوَ حكم الْمُرْضع الَّتِي أفطرت خوفًا على وَلَدهَا فَتخرج عَن كل يَوْم مدا وَيجب صَوْم رَابِع النَّحْر لمن نَذره وَيكرهُ تَعْيِينه بِالنذرِ كَمَا يكره صَوْمه تَطَوّعا وَيحرم صَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث بعد يَوْم الْعِيد وَلَو نذرهما وَلَا يجوز صَومهَا إِلَّا للمتمتع والقارن وكل من لزمَه هدي لنَقص فِي حج إِذا لم يجد هَديا وَمن نوى بصيامه غير رَمَضَان الْحَاضِر وَلَو كَانَ مُسَافِرًا فَلَا يُجزئهُ عَن وَاحِد مِنْهُمَا كَمَا لَا يُجزئهُ إِن نوى الْحَاضِر وَغَيره وَلَيْسَ على الْمَرْأَة الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا زَوجهَا أَن تتطوع بِالصَّوْمِ أَو الْحَج أَو الْعمرَة من غير إِذن زَوجهَا وَللزَّوْج

ص: 207