الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَو بِالْفَاتِحَةِ ثمَّ يُصَلِّي الصُّبْح وَيُؤَخر الْفجْر لحل النَّافِلَة وَيسْقط عَنهُ الشفع 3) وَأَن يَتَّسِع لخمس رَكْعَات أَو سِتّ فيزيد الشفع على مَا تقدم وَيُؤَخر الْفجْر إِلَّا إِذا صلى الشفع بعد الْعشَاء فَلَا يُعِيدهُ 4) وَأَن يَتَّسِع لسبع رَكْعَات فَأكْثر فتزيد على الشفع وَالْوتر وَالْفَجْر
صَلَاة الْعِيدَيْنِ
س _ مَا هُوَ حكم صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَمن يُؤمر بهَا
ج _ صَلَاة الْعِيدَيْنِ سنة مُؤَكدَة تلِي الْوتر فِي التَّأْكِيد
وَلَيْسَت صَلَاة أحد الْعِيدَيْنِ أوكد من صَلَاة الْعِيد الآخر
وَتَكون فِي حق من يُؤمر بِصَلَاة الْجُمُعَة وَهُوَ الذّكر الْحر الْبَالِغ الْمُقِيم بِبَلَد الْجُمُعَة أَو الْبعيد عَنهُ بفرسخ فَلَا تسن فِي حق الصَّبِي وَالْمَرْأَة وَالْعَبْد وَالْمُسَافر الَّذِي لم ينْو إِقَامَة تقطع حكم السّفر وَلَا فِي حق الْبعيد عَن الْبَلَد بِأَكْثَرَ من كفرسخ وتندب لغير الشَّابَّة وَلَا تندب للْحَاج وَلَا لأهل منى وَلَو كَانُوا غير حاجين
س _ مَا هُوَ وَقتهَا وَمَا هِيَ كيفيتها
ج _ وَقتهَا من حل النَّافِلَة بارتفاع الشَّمْس عَن الْأُفق قيد رمح
لَا قبله فتكره بعد الشروق
وَتحرم حَال الشروق وَلَا تُجزئ ويمتد وَقتهَا للزوال فَلَا تصلى بعده لفَوَات وَقتهَا وَهِي رَكْعَتَانِ يكبر الْمُصَلِّي فِي الرَّكْعَة الأولى سِتّ تَكْبِيرَات بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَيكون التَّكْبِير بهَا سبعا ثمَّ يكبر فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة خمْسا غير تَكْبِيرَة الْقيام
وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَيكون التَّكْبِير متواليا بِلَا فصل بَين التَّكْبِيرَات إِلَّا الْفَصْل بتكبيرة الْمَأْمُوم فيفصل الإِمَام ساكتا بِقَدرِهِ وَمحل التَّكْبِير قبل الْقِرَاءَة وَلَو اقْتدى بحنفي يُؤَخِّرهُ فَلَا يُؤَخِّرهُ تبعا لَهُ بل يكبره حَال قِرَاءَة الإِمَام فَإِن نسي التَّكْبِير وتذكر فِي أثْنَاء قِرَاءَته أَو بعْدهَا أَتَى بِهِ أَو بِمَا تَركه مِنْهُ إِذا لم يرْكَع وَأعَاد الْقِرَاءَة على سَبِيل الإستحباب لِأَن الإفتتاح بِالتَّكْبِيرِ مَنْدُوب
فَإِن ترك إِعَادَتهَا لم تبطل صلَاته
وَإِن أعَاد الْقِرَاءَة سجد بعد
السَّلَام لزِيَادَة قرَاءَتهَا
فَإِن ركع تَمَادى وجوبا وَلَا يرجع لأجل التَّكْبِير إِذْ لَا يرجع من فرض لنفل فَإِن رَجَعَ بطلت
وَإِذا تَمَادى سجد غير الْمَأْمُوم وَهُوَ الإِمَام والفذ قبل السَّلَام وَلَو لترك تَكْبِيرَة وَاحِدَة إِذْ كل مِنْهَا سنة مُؤَكدَة وَأما الْمَأْمُوم فالإمام يحملهُ عَنهُ
وَإِذا لم يسمع الْمَأْمُوم تَكْبِيرَة الإِمَام أَو تَكْبِيرَة وَاحِد من الْمَأْمُومين فَإِنَّهُ يتحراه وَيكبر
س _ مَا هُوَ حكم الْمَسْبُوق
ج _ إِذا أدْرك الْمَسْبُوق الرَّكْعَة الأولى وَوجد الإِمَام فِي الْقِرَاءَة فَإِن يكبر سبعا بتكبيرة الْإِحْرَام وَمن أدْرك الرَّكْعَة الثَّانِيَة كبر خمْسا زِيَادَة على تَكْبِيرَة الْإِحْرَام ثمَّ إِذا قَامَ لقَضَاء الرَّكْعَة الأولى كبر سبعا بتكبيرة الْقيام وَهَذَا الحكم يجْرِي فِيمَن أدْرك التَّشَهُّد فَإِن من فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَام صَلَاة الْعِيد وَأدْركَ الإِمَام فِي السُّجُود من الثَّانِيَة أَو فِي التَّشَهُّد فَإِنَّهُ يكبر سبعا بتكبيرة الْقيام وَقيل يكبر سِتا وَلَا يكبر لقِيَامه
س _ كم هِيَ مندوبات صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَمَا هِيَ
ج _ مندوباتها تِسْعَة عشر 1) إحْيَاء لَيْلَة الْعِيد سَوَاء كَانَ عيد فطر أم أضحى وَيكون إحياؤه بِالْعبَادَة من صَلَاة وَذكر وتكبير وتسبيح واستغفار وَيحصل إحْيَاء اللَّيْلَة فِي الثُّلُث الْأَخير من اللَّيْل وَالْأولَى أَن يكون فِي اللَّيْل كُله 2) وَالْغسْل لصَلَاة الْعِيد وَيدخل وقته بالسدس الْأَخير وَلَا يشْتَرط اتِّصَاله بِالْغُدُوِّ إِلَى الْمصلى 3) وَكَون الْغسْل بعد صَلَاة الصُّبْح 4) والتطيب والتزين بالثياب الجديدة إِظْهَارًا لنعمة الله وشكره
وَيكون التَّطَيُّب والتزين مَنْدُوبًا وَلَو لغير المطالبين بِصَلَاة الْعِيد كالصبيان وَالنِّسَاء فِي بُيُوتهنَّ 5) وَالْمَشْي فِي الذّهاب إِلَى الْمصلى لَا فِي رُجُوعه كَمَا ينْدب الرُّجُوع فِي طَرِيق أُخْرَى غير الَّتِي ذهب فِيهَا 6) وَالْفطر قبل ذَهَابه للمصلى فِي عيد الْفطر 7) وَكَون الْفطر على تمر وتر إِن وجده
وَإِن لم يجد حسا حسوات من المَاء كَمَا يفعل فِي فطر رَمَضَان 8) وَتَأْخِير الْفطر فِي عيد النَّحْر 9) والذهاب للصَّلَاة بعد طُلُوع الشَّمْس لمن
قربت دَاره
فَإِن بَعدت خرج بِقدر مَا يدْرك الصَّلَاة مَعَ الْجَمَاعَة 10) وَالتَّكْبِير فِي خُرُوجه 11) والجهر بِالتَّكْبِيرِ لإِظْهَار الشعيرة وَيسْتَمر على التَّكْبِير والمصلون يكبرُونَ وهم جالسون فِي الْمصلى إِلَى وَقت الشُّرُوع فِي الصَّلَاة 12) وَأَن تكون الصَّلَاة فِي الْمصلى لَا فِي الْمَسْجِد إِلَّا فِي مَكَّة فَالْأَفْضَل أَن تكون فِي مَسْجِدهَا 13) وَأَن تكون الْقِرَاءَة بعد الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَة الأولى بِمثل {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} أَو ب {هَل أَتَاك} وَتَكون فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِمثل {وَالشَّمْس وَضُحَاهَا} أَو ب {وَاللَّيْل إِذا يغشى} 14 وخطبتان كخطبتي الْجُمُعَة يجلس الْخَطِيب فِي أول الأولى وَأول الثَّانِيَة يعلم النَّاس فيهمَا زَكَاة الْفطر وَمن تجب عَلَيْهِ وَوُجُوب إخْرَاجهَا يَوْم الْفطر وَحُرْمَة تَأْخِيرهَا عَنهُ هَذَا فِي عيد الْفطر وَفِي عيد الْأَضْحَى يبين لَهُم من تتَعَلَّق بِهِ الضحية وَمَا يُجزئ مِنْهَا وَمَا لَا يُجزئ 15) وَأَن تكون الخطبتان بعد الصَّلَاة وأعيدتا ندبا إِن قدمتا على الصَّلَاة 16) واستفتاح الْخطْبَتَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ بِلَا حد كَمَا ينْدب تخليلهما بِالتَّكْبِيرِ بِلَا حد أَيْضا كَمَا ينْدب استماعهما بِخِلَاف الإستماع للْجُمُعَة فَهُوَ وَاجِب 17) وَإِقَامَة صَلَاة الْعِيد لغير المطالب بهَا من الصّبيان وَالْعَبِيد وَالنِّسَاء غير الشَّابَّة
وَتحرم صلَاتهَا على مخشية الْفِتْنَة
كَمَا تندب إِقَامَتهَا لمن فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَام من المطالبين بهَا فيقيمها الْفَذ مُنْفَردا على سَبِيل النّدب إِذْ لَا تكون صَلَاة الْعِيدَيْنِ سنة عين يُطَالب بهَا من يُطَالب بِالْجمعَةِ إِلَّا حِين يتَمَكَّن الْمُصَلِّي من أَدَائِهَا مَعَ الإِمَام فَإِن فَاتَتْهُ لعذر أَو لغيره فتندب فِي حَقه للزوال 18) وَالتَّكْبِير من كل مصل وَلَو صَبيا إِثْر كل صَلَاة من خمس عشرَة صَلَاة فَرِيضَة فيبتدئ التَّكْبِير من ظهر يَوْم النَّحْر إِلَى صبح يَوْم الرَّابِع وَلَا يكبر بعد نَافِلَة وَلَا بعد صَلَاة خرج وَقتهَا الضَّرُورِيّ فقضاها وَلَو كَانَت من الْخمس عشرَة فَإِن نسي التَّكْبِير كبر إِذا تذكر بِالْقربِ وَلَا يكبر إِن خرج من الْمَسْجِد أَو طَال الزَّمن
وَندب أَن يكبر الْمَأْمُوم الَّذِي ترك إِمَامه التَّكْبِير كَمَا ينْدب تَنْبِيه النَّاسِي للتكبير وَلَو بالْكلَام 19) والإقتصار على لفظ التَّكْبِير الْوَارِد وَهُوَ الله أكبر ثَلَاثًا فَإِن زَاد بعد الثَّالِثَة لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَللَّه الْحَمد فَهُوَ حسن لَكِن الأول أحسن