المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والخسوف ذهَاب ضوء الْقَمَر كلا أَو بَعْضًا وَحكم صلَاته النّدب - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: والخسوف ذهَاب ضوء الْقَمَر كلا أَو بَعْضًا وَحكم صلَاته النّدب

والخسوف ذهَاب ضوء الْقَمَر كلا أَو بَعْضًا وَحكم صلَاته النّدب وَهِي رَكْعَتَانِ جَهرا كَسَائِر النَّوَافِل وَينْدب تكرارها حَتَّى ينجلي الْقَمَر أَو يغيب أَو يطلع الْفجْر كَمَا ينْدب فعلهَا فِي الْبيُوت وَيكرهُ فِي الْمَسَاجِد وَلَا يُكَلف بهَا إِلَّا الْبَالِغ ووقتها اللَّيْل كُله

وَحَقِيقَة الإستسقاء طلب السَّقْي من الله لقحط أَو غَيره بِالصَّلَاةِ الْمَعْهُودَة وَحكمهَا ووقتها وصفتها كَصَلَاة الْعِيد إِلَّا فِي التَّكْبِير فيبدل بالإستغفار وَالْجَمَاعَة شَرط فِي سنتها فَمن فَاتَتْهُ ندبت لَهُ الصَّلَاة كَمَا ندبت فِي حق من لَا تلْزمهُ وَينْدب أَن تكون الْقِرَاءَة بِمثل سبح وَالشَّمْس

لأجل إنبات الزَّرْع أَو لِحَيَاتِهِ أَو شرب حَيَوَان وتكرر الصَّلَاة فِي أَيَّام وصفتها أَن يخرج الإِمَام وَالنَّاس ضحى بعد حل النَّافِلَة مشَاة بِثِيَاب المهنة فِي خضوع وَبعد الصَّلَاة يخْطب الإِمَام خطبتين يَعِظهُمْ فيهمَا ويستفتحهما بالإستغفار كَمَا يخللهما بِهِ ثمَّ يسْتَقْبل بعد الصَّلَاة الْقبْلَة فيحول رِدَاءَهُ بِلَا تنكيس للرداء ثمَّ يُبَالغ فِي الدُّعَاء والتحويل خَاص بِالذكر فيحولون وهم جُلُوس يُؤمنُونَ على دُعَاء الإِمَام متضرعين وَتخرج المتجالة من النِّسَاء وَلَا تخرج الشَّابَّة وَلَا الصَّبِي الْغَيْر الْمُمَيز وَلَا الْبَهَائِم والمجانين فخروجهم مَكْرُوه وَلَا يمْنَع الذِّمِّيّ كَمَا لَا يُؤمر بِهِ وَإِذا خرج انْفَرد بمَكَان لَا بِيَوْم

ومندوباتها تِسْعَة الْخُرُوج ضحى وَالْمَشْي والخطبتان والإستغفار وتحويل الرِّدَاء وَصِيَام أَيَّام قبل يَوْم الصَّلَاة وَالصَّدَََقَة بِمَا تيَسّر وَيَأْمُر الإِمَام النَّاس بِالصَّوْمِ وَالصَّدَََقَة ورد الْمَظَالِم والإستسقاء لطلب السعَة وَدُعَاء غير الْمُحْتَاج وَيجوز النَّفْل فِي الْمصلى قبل الصَّلَاة وَبعدهَا

‌فروض الْكِفَايَة

س _ مَا هُوَ فرض الْكِفَايَة

ج _ فرض الْكِفَايَة هُوَ الْفَرْض الَّذِي إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن الْبَاقِي وَمن فروض الْكِفَايَة غسل الْمَيِّت وكفنه وَحمله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَدَفنه وَهَذِه الْخَمْسَة كل مَا يجب للْمَيت

ص: 147

س _ من يغسل وبماذا يكون الْغسْل

ج _ يغسل الْمَيِّت الْمُسلم الَّذِي اسْتَقَرَّتْ حَيَاته بعد وِلَادَته وَلَو لَحْظَة بِأَن اسْتهلّ صَارِخًا أَو قَامَت بِهِ إِمَارَة الْحَيَاة غير شَهِيد الْحَرْب الَّذِي قتل فِي قتال الْحَرْبِيين لإعلاء كلمة الله فَهَذَا لَا يغسل لمزيد شرفه وَيكون الْغسْل بِالْمَاءِ الْمُطلق فَلَا يُجزئ المَاء الْمُضَاف

وَيكون غسله كَغسْل الْجَنَابَة فِي جَمِيع مَا تقدم فِي بَاب الْغسْل

س _ مَا هِيَ مندوبات غسل الْمَيِّت

ج _ مندوباته خَمْسَة عشر وَهِي 1) أَن يكون الْغسْل بسدر 2) وَأَن يكون على هاته الْكَيْفِيَّة المندوبة يسحق السدر وَيضْرب بِمَاء قَلِيل فِي إِنَاء حَتَّى تبدو لَهُ رغوة ثمَّ يعرك بِهِ جسده لإِزَالَة الْوَسخ ثمَّ يفاض عَلَيْهِ المَاء الْمُطلق حَتَّى يَزُول فَهَذِهِ هِيَ الغسلة الأولى فَإِن لم يُوجد سدر فالصابون وَنَحْوه من أشنان وغاسول 3) وَتَجْرِيد الْمَيِّت من ثِيَابه بعد ستر عَوْرَته 4) وَوَضعه على مُرْتَفع حِين الْغسْل 5) وإيتار الْغسْل أَي جعله وترا ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو سبع غسلات وَلَا يُعَاد الْغسْل كَمَا لَا يُعَاد وضوؤه لخُرُوج نَجَاسَة بعد الْوضُوء وتغسل النَّجَاسَة فَقَط 6) وعصر بَطْنه بِرِفْق لإِخْرَاج مَا فِيهَا من النَّجَاسَة 7) وَكَثْرَة صب المَاء فِي حَال غسله مخرجيه وَلَا يُفْضِي الْغَاسِل بِيَدِهِ لغسل ذَلِك بل يلف خرقَة كثيفة بِيَدِهِ وَله الْإِفْضَاء إِن اضْطر لذَلِك 8) وتوضئته فِي أول الغسلات بعد إِزَالَة مَا عَلَيْهِ من الْأَذَى فَإِذا أزاله شرع فِي توضئته كالحنابة فَيغسل يَدَيْهِ إِلَى كوعيه ثَلَاثًا ويمضمضه بِأَن يضع المَاء فِي فَمه عِنْد إمالة رَأسه 9) وتعهد أَسْنَانه وَأَنْفه عِنْد الإستنشاق بعد الْمَضْمَضَة بِخرقَة نظيفة 10) وإمالة رَأسه بِرِفْق للتمكن من غسل الْفَم وَالْأنف ثمَّ يتمم وضوءه مرّة مرّة ثمَّ يَجعله على شقَّه الْأَيْسَر فَيغسل الْأَيْمن

ثمَّ يديره على الْأَيْمن فَيغسل الْأَيْسَر بعد تثليث رَأسه ثمَّ يَجْعَل الكافور فِي مَاء فيغسله بِهِ للتبريد وَهَذِه هِيَ الغسلة الثَّالِثَة فالغسلة الأولى بالسدر للتنظيف وَالثَّانيَِة بِالْمَاءِ الْمُطلق للتطهير

وَالثَّالِثَة بالكافور للتبريد

ص: 148

11 -

) وَعدم حُضُور انسان غير معِين للغاسل وَكره حُضُور غَيره 12) والكافور فِي الغسلة الْأَخِيرَة 13) وتنشيفه بِخرقَة طَاهِرَة قبل إدراجه فِي الْكَفَن 14) وَعدم تَأْخِير التَّكْفِين عَن الْغسْل 15) واغتسال الْغَاسِل بعد فَرَاغه من غسل الْمَيِّت

س _ من يقدم على غَيره فِي غسل الْمَيِّت

ج _ يقدم فِي الْغسْل الزَّوْجَانِ على الْعصبَة إِن صَحَّ النِّكَاح بَينهمَا ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من عصبته على مَا سَيَأْتِي فِي الصَّلَاة عَلَيْهِ ثمَّ إِذا لم يكن عصبَة أَو كَانُوا وَلم يتولوا غسله فالأجنبي من الْعصبَة من الْأَخ لأم وَالْخَال وَالْجد لأم ثمَّ امْرَأَة محرم كَأُمّ وَبنت وَأُخْت وعمة وَخَالَة هَذَا إِذا كَانَ الْمَيِّت ذكرا ثمَّ إِن لم تُوجد امْرَأَة محرم يممته امْرَأَة غير محرم لمرفقيه لَا لكوعيه وَإِن لم يكن للْمَرْأَة زوج يغسلهَا فأقرب امْرَأَة لَهَا فَالْأَقْرَب

فَتقدم الْبِنْت فالأم فالأخت الشَّقِيقَة فالأخت للْأَب فبنت الْأَخ كَذَلِك فجدة فعمة شَقِيقَة فالأب فبنت عَم كَذَلِك

ثمَّ أَجْنَبِيَّة ثمَّ محرم على التَّرْتِيب السَّابِق وَيجب عَلَيْهِ ستر جَمِيع بدنهَا وَلَا يُبَاشر جَسدهَا بالدلك بل بِخرقَة كثيفة يلفها على يَده ثمَّ إِن لم يُوجد الْمحرم يممت الْميتَة لكوعيها لَا لمرفقيها وَيجب على الْغَاسِل ستر عَورَة الْمَيِّت من سرته لركبته الذّكر مَعَ الذّكر وَالْأُنْثَى من الْأُنْثَى

وَأما الذّكر الْمحرم مَعَ أُنْثَى فَيسْتر جَمِيع بدنهَا كَمَا سبق كَمَا يجب السّتْر إِن غسلت الْأُنْثَى الْمحرم رجلا من محارمها وَينْدب ستر الْعَوْرَة لأحد الزَّوْجَيْنِ يغسل صَاحبه

س _ مَتى ييمم الْمَيِّت وَمَتى يسْقط الدَّلْك

ج - ييمم الْمَيِّت لوَاحِد من أَسبَاب أَرْبَعَة 1) عدم المَاء أَو للإحتياج إِلَيْهِ مَعَ وجوده 2) أَو لتقطيع الْجَسَد بِالْمَاءِ 3) أَو تسلخه من صبه عَلَيْهِ 4) أَو لعدم وجود الْمحرم كَمَا تقدم وَيسْقط الدَّلْك لأحد سببين 1) إِن خيف من الدَّلْك تسلخ الْجلد 2) وَكَثْرَة الْمَوْتَى بِحَيْثُ يتَعَذَّر الدَّلْك

س _ مَا هُوَ الْوَاجِب من الْكَفَن

ج _ الْوَاجِب من الْكَفَن للذّكر ستر الْعَوْرَة مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة

وَمَا

ص: 149

يستر بِهِ بَقِيَّة الْبدن حَتَّى الرَّأْس وَالرّجلَيْنِ سنة على أحد قَوْلَيْنِ مشهورين

وَالْقَوْل الثَّانِي أَن الْوَاجِب ستر جَمِيع الْبدن

وَأما الْمَرْأَة فَيجب ستر جَمِيع بدنهَا قولا وَاحِدًا وَمَا زَاد على الْكَفَن الْوَاجِب أَو السّنة فَهُوَ مَنْدُوب

س _ مَا هِيَ مندوبات الْكَفَن

ج _ اثْنَا عشر مَنْدُوبًا وَهِي 1) بَيَاض الْكَفَن 2) وتجميره وَهُوَ تبخيره بِالْعودِ وَنَحْوه 3) وَالزِّيَادَة على الْكَفَن الْوَاحِد ووترة فالثلاثة أفضل من الْإِثْنَيْنِ وَمن الْأَرْبَعَة 4) وإلباس الْمَيِّت قَمِيصًا 5) وتعميمه بعمامة 6) وعذبة فِي الْعِمَامَة قدر ذِرَاع تجْعَل على وَجهه 7) وَازِرَة بوسطه أقلهَا من سرته لركبته {ولفافتان فَهَذِهِ خمسه أفضل كفن للذّكر 9) والسبع للْأُنْثَى بِزِيَادَة لفافتين

فَتكون اللفائف أَرْبعا 10) وخمار يلف على رَأسهَا ووجهها بدل الْعِمَامَة للرجل 11) وحنوط من كافور أَو فِيهِ كافور دَاخل كل لفافة من الْكَفَن 12) وتكفينه بِثِيَاب جمعته أَو الَّتِي شهد بهَا مشَاهد الْخَيْر وَالصَّلَاح

س _ من أَيْن يُؤْخَذ مَال الْكَفَن ومؤن التَّجْهِيز

ج _ الْكَفَن وَمَا يلْزم لتجهيز الْمَيِّت يُؤْخَذ من مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال وَلم يكن تَحت يَد مُرْتَهن فَإِن كَانَ تَحت يَده فَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ وَالْمُرْتَهن يكون أَحَق بِالرَّهْنِ وَيقدم على الْكَفَن فَإِن لم يكن للْمَيت مَال فالكفن على الْمُنفق عَلَيْهِ بِقرَابَة كَالْأَبِ لوَلَده الصَّغِير أَو الْعَاجِز عَن الْكسْب وكالابن لوَالِديهِ الفقيرين فَلَا يجب على الزَّوْج تكفين زَوجته وَلَو كَانَ غَنِيا وَهِي فقيرة فَإِن لم يكن لَهُ مَال وَلَا منفق فَيُؤْخَذ من بَيت المَال

فَإِن لم يكن فعلى جمَاعَة الْمُسلمين وَيكون بِهَذَا فرض كِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن الْبَاقِي

س _ كم هِيَ أَرْكَان الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَمَا هِيَ

ج _ أَرْكَانهَا خَمْسَة الأول النِّيَّة بِأَن يقْصد الصَّلَاة على هَذَا الْمَيِّت وَلَا يشْتَرط معرفَة كَونه ذكرا أَو أُنْثَى

وَلَا اعْتِقَاد أَن الْمَيِّت ذكر فَتبين أَنه أُنْثَى وَلَا عَكسه

الثَّانِي أَربع تَكْبِيرَات

فَإِن زَاد الإِمَام خَامِسَة عمدا أَو سَهوا

ص: 150

لم ينْتَظر وَسلم الْمَأْمُوم قبله وَصحت الصَّلَاة لَهُم وَله

فَإِن انتظروه وسلموا مَعَه صحت أَيْضا للْجَمِيع

وَإِن نقص عَن الْأَرْبَع سبحوا لَهُ فَإِن رَجَعَ وَكبر الرَّابِعَة كبروا مَعَه وسلموا بسلامه

وَإِن لم يرجع كبروا لأَنْفُسِهِمْ وسلموا وَصحت

وَقيل تبطل لبطلانها على الإِمَام

الثَّالِث الدُّعَاء للْمَيت بَين التَّكْبِيرَات بِمَا تيَسّر وَلَو بقوله اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وَله أَن يَدْعُو بعد التَّكْبِيرَة الرَّابِعَة وَله أَن لَا يَدْعُو وَيسلم

وَإِن لم يدع بعد كل تَكْبِيرَة أعَاد الصَّلَاة إِن لم تدفن الْجِنَازَة فَإِن دفنت فَلَا إِعَادَة وَكَذَلِكَ يُعِيد الصَّلَاة إِن لم تدفن إِذا سلم بعد ثَلَاث تَكْبِيرَات عمدا أَو سلم سَهوا وَطَالَ الزَّمن

الرَّابِع تَسْلِيمَة وَاحِدَة يجْهر بهَا الإِمَام بِقدر التسميع

وَندب لغير الإِمَام إسرارها

الْخَامِس الْقيام للصَّلَاة لمن كَانَ قَادِرًا على الْقيام

س _ مَا هُوَ حكم الْمَسْبُوق فِي صَلَاة الْجِنَازَة

ج _ إِذا سبق الْمَأْمُوم بِالتَّكْبِيرِ فَإِنَّهُ لَا يكبر بل ينْتَظر الإِمَام حَتَّى يكبر فيكبر مَعَه وَلَا يكبر حَال اشْتِغَال الْمُصَلِّين بِالدُّعَاءِ

فَإِن كبر صحت وَلَا يعْتد بهَا

وَيَدْعُو الْمَسْبُوق بعد تكبيره الْوَاقِع بعد سَلام الإِمَام إِن تركت الْجِنَازَة

فَإِن رفعت وَإِلَى التَّكْبِير بِدُونِ دُعَاء

س _ كم هِيَ مندوبات صَلَاة الْجِنَازَة

ج _ مندوباتها أَرْبَعَة 1) رفع الْيَدَيْنِ حَذْو الْمَنْكِبَيْنِ عِنْد التَّكْبِيرَة الأولى فَقَط 2) وَابْتِدَاء الدُّعَاء بِحَمْد الله وَالصَّلَاة على نبيه صلى الله عليه وسلم بِأَن يَقُول الْحَمد لله الَّذِي أمات وَأَحْيَا وَالْحَمْد لله الَّذِي يحيي الْمَوْتَى وَهُوَ على كل شَيْء قدير

اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت وباركت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين إِنَّك حميد مجيد وَأحسن الدُّعَاء مَا رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه وَهُوَ اللَّهُمَّ إِنَّه عَبدك وَابْن عَبدك وَابْن أمتك كَانَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت وَحدك لَا شريك لَك وَأَن مُحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك وَأَنت أعلم بِهِ اللَّهُمَّ إِن كَانَ محسنا فزد فِي إحسانه وَإِن كَانَ مسيئا فَتَجَاوز عَن سيئاته اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجره

ص: 151

وَلَا تفتنا بعده

فَإِن كَانَ امْرَأَة قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا أمتك وَبنت عَبدك وَبنت أمتك كَانَت تشهد. . الخ 3) وإسرار الدُّعَاء 4) ووقوف الإِمَام وسط الْمَيِّت الذّكر وحذو مَنْكِبي غَيره أُنْثَى أَو خُنْثَى جاعلا رَأس الْمَيِّت عَن يَمِينه إِلَّا فِي الرَّوْضَة الشَّرِيفَة فرأسه يَجْعَل على يسَار الإِمَام تجاه رَأس النَّبِي صلى الله عليه وسلم

س _ من هُوَ الأولى بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت

ج _ الأولى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ من أوصى الْمَيِّت بِأَن يُصَلِّي عَلَيْهِ فَإِن لم يكن وَصِيّ فالخليفة فنائبه إِذا كَانَ الْخَلِيفَة أنابه فِي الْخطْبَة ثمَّ الْأَقْرَب من عصبَة الْمَيِّت فَيقدم الابْن فَابْن الابْن فالأب فالأخ فَابْن الْأَخ فالجد فالعم فابنه الخ

وَقدم الشَّقِيق على غَيره

وَعند التَّسَاوِي يقدم الْأَفْضَل

وَتصلي النسْوَة عِنْد عدم الرِّجَال دفْعَة وَاحِدَة فِي آن وَاحِد أفذاذا

س _ كم هِيَ المندوبات الْعَامَّة وَمَا هِيَ

ج _ المندوبات الْعَامَّة خَمْسَة وَعِشْرُونَ وَهِي 1) مشي المشيع للجنازة 2) وتقدمه على الْجِنَازَة 3) وإسراعه فِي الْمَشْي بوقار وسكينة 4) وَتَأْخِير الرَّاكِب عَن الْجِنَازَة 5) وَتَأْخِير الْمَرْأَة عَن الْجِنَازَة وَعَن الرِّجَال 6) وَستر الْمَرْأَة الْميتَة بقبة تجْعَل على النعش ويلقى عَلَيْهَا ثوب أَو رِدَاء لمزيد السّتْر 7) واللحد هُوَ أَن يحْفر فِي أَسْفَل الْقَبْر جِهَة قبلته من الْمغرب للمشرق بِقدر مَا يوضع فِيهِ الْمَيِّت وَيكون الْحفر فِي الأَرْض الصلبة

فَإِن لم تكن صلبة فالشق بِأَن يحْفر وسط الْقَبْر بِقدر الْمَيِّت ويسد بِاللَّبنِ 8) وَوضع الْمَيِّت على شقّ أَيمن مجعولا وَجهه للْقبْلَة 9) وَقَول وَاضعه فِي الْقَبْر بِسم الله وعَلى سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

اللَّهُمَّ تقبله بِأَحْسَن قبُول فَإِن وضع الْمَيِّت على خلاف هاته الْهَيْئَة بِأَن جعل ظَهره للْقبْلَة أَو نكس بِأَن جعل رِجْلَاهُ مَكَان رَأسه فَإِنَّهُ يحول إِلَى الْهَيْئَة الْمَذْكُورَة والتحويل يكون إِن لم يسو عَلَيْهِ التُّرَاب فَإِن سوي عَلَيْهِ ترك

وَيخرج الْمَيِّت من الْقَبْر وَلَو سوي عَلَيْهِ التُّرَاب إِذا لم يغسل أَو لم

ص: 152

يصل عَلَيْهِ بِشَرْط أَن لَا يتَغَيَّر

فَإِن مضى زمن يظنّ فِيهِ أَنه تغير لم يخرج ويكتفى بِالصَّلَاةِ على قَبره مُدَّة ظن الْمُصَلِّي بَقَاء الْمَيِّت فِيهِ وَلَو بعد سِنِين 10) وسد اللَّحْد والشق بِلَبن فَإِن لم يُوجد فلوح من خشب فقرمود فآجر فقصب 11) وَرفع الْقَبْر برمل وحجارة أَو نَحْو ذَلِك قدر شبر على هَيْئَة سَنَام الْبَعِير 12) وتعزية أهل الْمَيِّت 13) وتهيئة طَعَام لَهُم بِشَرْط أَن لَا يجتمعوا على محرم من ندب وَلَطم ونياحة 14) وَإِظْهَار الصَّبْر وَالتَّسْلِيم لقَضَاء الله 15) وتحسين المحتضر ظَنّه بِاللَّه بِقُوَّة الرَّجَاء فِيهِ 16) وتلقين المحتضر الشَّهَادَتَيْنِ بلطف

وَلَا يَقُول لَهُ قل وَلَا يلح عَلَيْهِ

وَلَا يُكَرر التَّلْقِين عَلَيْهِ إِن نطق بهما إِلَّا أَن يتَكَلَّم بأجنبي من الشَّهَادَتَيْنِ فيلقن ليَكُون آخر كَلَامه من الدُّنْيَا التَّكَلُّم بهَا 17) واستقباله للْقبْلَة عِنْد شخوصه ببصره فَيجْعَل على شقَّه الْأَيْمن

ثمَّ إِذا تعسر فعلى ظَهره وَرجلَاهُ للْقبْلَة 18) وإبعاد الْجنب وَالْحَائِض والتمثال وَآلَة اللَّهْو عَنهُ 19) وإحضار طيب كبخور عود أَو جاوى عِنْد المحتضر 20) وإحضار أحسن أَهله خلقا وخلقا وَأحسن أَصْحَابه مِمَّن كَانَ يُحِبهُمْ وَلَا يَنْبَغِي إِحْضَار الْوَارِث إِلَّا أَن يكون ابْنا وَزَوْجَة وَنَحْوهمَا 21) وَالدُّعَاء من الْحَاضِرين لأَنْفُسِهِمْ وللميت لِأَن الْوَقْت من أَوْقَات الْإِجَابَة 22) وَعدم البكي وَهُوَ الْخَفي الَّذِي لَا يرفع فِيهِ الصَّوْت لِأَن التصبر أجمل 23) وتغميض عَيْنَيْهِ وَشد لحيته إِذا مَاتَ 24) وَرَفعه بعد مَوته عَن الأَرْض على مثل سَرِير وستره بِثَوْب إسراع تَجْهِيزه خوفًا من تغيره إِلَّا الغريق وَمن مَاتَ تَحت هدم أَو فَجْأَة فَإِنَّهُ يُؤَخر تَجْهِيزه حَتَّى أَمَارَات التَّغْيِير وَتَحْقِيق مَوته 25) وَزِيَادَة الْقُبُور بِلَا حد وَالدُّعَاء والإعتبار وَإِظْهَار الْخُشُوع عِنْدهَا وَيكرهُ الْأكل وَالشرب وَكَثْرَة الْكَلَام وَقِرَاءَة الْقُرْآن بالأصوات المرتفعة واتخاذ ذَلِك عَادَة

س _ كم هِيَ الجائزات وَمَا هِيَ

ج _ الجائزات عشرَة وَهِي 1) غسل الْمَرْأَة صَبيا ابْن ثَمَان سِنِين لَا ابْن تسع 2) وَغسل رجل بِنْتا رضيعة لَا بنت ثَلَاث سِنِين 3) وتسخين المَاء

ص: 153

للْغسْل كَمَا يجوز تبريده 4) وتكفين الْمَيِّت بملبوسه الطَّاهِر النَّظِيف أَو الْمَصْبُوغ بزعفران أَو ورس نبت أصفر وَيكرهُ الْمَصْبُوغ بِغَيْرِهِمَا 5) وَحمل غير أَرْبَعَة من الرِّجَال للنعش كَأَن يحملهُ اثْنَان أَو ثَلَاثَة 6) والبدء بِأَيّ نَاحيَة فِي حمل السرير بِلَا تعْيين 7) وَخُرُوج المتجالة للجنازة مُطلقًا سَوَاء كَانَ الْمَيِّت قَرِيبا أم لَا كَمَا يجوز خُرُوج الشَّابَّة الَّتِي لم تخش فتنتها فِي خُصُوص جَنَازَة من عظمت مصيبته عَلَيْهَا كَالْأَبِ وَالأُم وَالزَّوْج وَالِابْن وَالْبِنْت وَالْأَخ وَالْأُخْت وَحرم على مخشية الْفِتْنَة مُطلقًا 8) وَنقل الْمَيِّت من مَكَان لآخر وَلَو من بلد إِلَى آخر قبل دَفنه أَو بعده لمصْلحَة كَأَن يخَاف عَلَيْهِ أَن يَأْكُلهُ السَّبع وكرجاء بركته للمكان الْمَنْقُول إِلَيْهِ أَو زِيَارَة أَهله لدفنه بَين أَهله أَو نَحْو ذَلِك بِشَرْط أَن لَا تنتهك حرمته بانفجاره أَو نتانته 9) والبكي عِنْد مَوته وَبعده بِلَا رفع صَوت وَبلا قَول قَبِيح وَإِلَّا منع 10) وَجمع أموات فِي قبر وَاحِد للضَّرُورَة كضيق الْمَكَان أَو تعذر الْحَافِر وَلَو كَانُوا ذُكُورا وإناثا أجانب وَإِذا دفنُوا فِي وَقت وَاحِد وَإِلَى الْقبْلَة الْأَفْضَل وَقدم الذّكر على الْأُنْثَى وَالْحر على العَبْد ويلي الإِمَام فِي الصَّلَاة الْأَفْضَل فَالْأَفْضَل فالطفل الْحر فالخصي فالمجبوب فالخنثى فالحرة فالأمة

س _ كم هِيَ المكروهات وَمَا هِيَ

ج _ المكروهات اثْنَان وَعِشْرُونَ وَهِي 1) حلق رَأس الْمَيِّت إِن كَانَ ذكرا وَإِن كَانَ أُنْثَى حرم

كَمَا يكره قلم ظفره

وَيضم مَعَه هاته الْأَجْزَاء فِي كَفنه اسْتِحْبَابا إِن فعل بِهِ ذَلِك 2) وَقِرَاءَة شَيْء من الْقُرْآن عِنْد الْمَوْت وَبعده وعَلى الْقُبُور لِأَنَّهُ لَيْسَ من عمل السّلف الصَّالح وَإِنَّمَا كَانَ شَأْنهمْ الدُّعَاء بالمغفرة وَالرَّحْمَة والإتعاظ

فَإِن قصد بِقِرَاءَة الْقُرْآن التَّبَرُّك من دون أَن يتَّخذ ذَلِك عَادَة فَإِنَّهُ يجوز 3) والإنصراف عَن الْجِنَازَة بِلَا صَلَاة عَلَيْهَا وَلَو بِإِذن أَهلهَا لما فِيهِ من الطعْن فِيهَا

كَمَا يكره الإنصراف بعد الصَّلَاة بِلَا إِذن من أَهلهَا بِشَرْط أَن لَا يطولوا

فَإِن أذنوا بعد الصَّلَاة أَو طولوا وَلم يأذنوا جَازَ الإنصراف 4) والصياح خلف الْجِنَازَة بِمثل قَوْلهم اسْتَغْفرُوا لَهَا 5) وإدخالها الْمَسْجِد

ص: 154

وَلَو لغير الصَّلَاة 6) وَالصَّلَاة عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِد وَلَو كَانَت هِيَ خَارِجَة 7) وتكرار الصَّلَاة عَلَيْهَا

وصور هاته الْمَسْأَلَة أَربع أَن تُؤَدّى صلَاتهَا أَولا فِي جمَاعَة وتعاد فِي جمَاعَة أَو تُعَاد بِصَلَاة الْفَذ أَو تُؤَدّى أَولا بِصَلَاة الْفَذ وتعاد بِصَلَاتِهِ فهاته الصُّور الثَّلَاث مَكْرُوهَة وَالرَّابِعَة مَنْدُوبَة وَهِي أَن تُؤَدّى أَولا بِصَلَاة الْفَذ وتعاد بِصَلَاة الْجَمَاعَة 8) وَصَلَاة الرجل الْفَاضِل على بدعي لم يكفر ببدعته أَو على مظهر كَبِيرَة كشرب خمر أَو على مقتول بِحَدّ كقاتل قتل أَو زَان مُحصن رجم 9) وتكفن الْمَيِّت وَلَو أُنْثَى بحرير وخز وبمصبوغ بخضرة أَو صفرَة إِذا أمكن غَيره فان لم يكن فَلَا يكره وَيسْتَثْنى من الْكَرَاهَة الْمَصْبُوغ بالورس والزعفران كَمَا تقدم 10) وَزِيَادَة رجل على خَمْسَة من الأكفان كَمَا يكره زِيَادَة أُنْثَى على سَبْعَة 11) واجتماع النِّسَاء للبكي بِدُونِ صَوت سرا وَمنع جَهرا كَمَا يمْنَع القَوْل الْقَبِيح سرا وجهرا 12) وتكبير نعش الْمَيِّت صَغِير لما فِيهِ من المباهاة والنفاق 13) وفرش بحرير أَو خَز 14) وَاتِّبَاع الْمَيِّت بِنَار وَلَو كَانَت ببخور لما فِيهِ من التشاؤم بِأَنَّهُ من أهل النَّار 15) والصياح بِالْمَسْجِدِ أَو بَابه بِأَن يُقَال فلَان قد مَاتَ فَاسْعَوْا لجنازته وَنَحْو هَذَا القَوْل وَلَا يكره الْإِعْلَام بِصَوْت خَفِي بل هُوَ مَنْدُوب 16) وَالْقِيَام للجنازة إِذا مروا بهَا على جَالس لِأَنَّهُ لَيْسَ من السّلف

وَأما الْقيام عَلَيْهَا حَتَّى تدفن فَلَا بَأْس بِهِ 17) وَالصَّلَاة على ميت غَائِب وَلَو فِي الْبَلَد 18) وتلبيس الْقَبْر بالطين أَو تبييضه بالجير ونقشه بالحمرة أَو الصُّفْرَة وَالْبناء على الْقَبْر نَفسه بِكَوْنِهِ كَبِيرا أَو أَمِيرا أَو نَحْو ذَلِك حرم لِأَنَّهُ من الْإِعْجَاب وَالْكبر كَمَا يحرم الْبناء والتحويز إِذا جعلا ذَرِيعَة لايواء أهل الْفساد 19) وَالْمَشْي على الْقَبْر وَيكرهُ ذَلِك بِشَرْطَيْنِ إِن كَانَ الْقَبْر مسنما أَو مسطبا مرتفعا يجلس عَلَيْهِ

وَأَن تكون الطَّرِيق دونه

فَإِذا زَالَ تسنيمه أَو لم تكن هُنَاكَ طَرِيق جَازَ الْمَشْي عَلَيْهِ 20) وتغسيل من فقد أَكثر من ثلثه كَمَا تكره الصَّلَاة عَلَيْهِ لتلازم الصَّلَاة وَالْغسْل كَمَا يكره الْغسْل وَالصَّلَاة وَلَو تحرّك أَو بَال أَو عَطش إِن لم تتَحَقَّق حَيَاته

فَإِن تحققت وجبا 21) وتحنيط السقط وتسميته 22) وَدفن السقط فِي دَار

ص: 155

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا اخْتلطت أموات الْمُسلمين بأموات الْكفَّار وَلم يعرفوا

ج _ إِذا اخْتلطت أموات الْمُسلمين بأموات غَيرهم وَلم يميزوا أمواتهم فَإِنَّهُم يغسلون جَمِيعًا لأجل الضَّرُورَة وَيصلى عَلَيْهِم ويميز الْمُسلم مِنْهُم فِي حَال الصَّلَاة عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ بِأَن تنوي أَن هاته الصَّلَاة هِيَ للْمُسلمِ مِنْهُم

س _ مَا هُوَ حكم الشَّهِيد وَمَا هِيَ أَنْوَاعه وَبِأَيِّ شَيْء يدْفن

ج _ يحرم غسل الشَّهِيد المعترك كَمَا تحرم الصَّلَاة عَلَيْهِ لِحَيَاتِهِ

وَلَو كَانَ شَهِيدا فِي بِلَاد الْإِسْلَام وَلم يُقَاتل كَأَن يُصِيبهُ سهم وَهُوَ نَائِم

أَو قَتله مُسلم خطأ بظنه كَافِرًا أَو قصد كَافِرًا فَأَصَابَهُ أَو رَجَعَ عَلَيْهِ سَيْفه أَو سَهْمه أَو تردى من شَاهِق فَمَاتَ حَال الْقِتَال أَو رفع وَهُوَ منفوذ الْمقَاتل أَو كَانَ مغمورا إِذا اسْتمرّ فِي غمرته لم يَأْكُل وَلم يشرب وَلم يتَكَلَّم حَتَّى مَاتَ ويدفن وجوبا بثيابه الْمُبَاحَة لَا الْمُحرمَة كالحرير إِن سترته جَمِيعه وَإِن لم تستره زيد عَلَيْهَا قدر مَا يستره ويدفن أَيْضا بخفه وقلنسوته مَا يلف عَلَيْهَا الْعِمَامَة ومنطقته الَّتِي قل ثمنهَا لَا أَن كثر وبخاتمه الْمُبَاح الَّذِي قلت قيمَة فصه وَلَا يدْفن بِآلَة حَرْب من درع وَسلَاح

س _ مَا الَّذِي يَكْفِي من الْقَبْر وَهل يخرج مِنْهُ صَاحبه

ج _ أقل الْقَبْر مَا منع رَائِحَة الْمَيِّت وحرسه من السبَاع

وَلَا حد لأكثره وَندب عدم عمقه

والقبر حبس على الْمَيِّت فَيحرم نبشه مَا دَامَ الْمَيِّت فِيهِ إِلَّا لضَرُورَة شَرْعِيَّة كضيق الْمَسْجِد الْجَامِع أَو لِأَنَّهُ دفن مَعَه آخر عِنْد الضّيق أَو كَانَ الْقَبْر فِي ملك غَيره دفن فِيهِ بِغَيْر إِذْنه وَأَرَادَ إِخْرَاجه مِنْهُ أَو كفن بِمَال الْغَيْر بِلَا إِذْنه وَأَرَادَ رب المَال أَخذ الْكَفَن قبل تغيره أَو دفن مَعَه مَال من حلي أَو غَيره كَمَا ينبش الْقَبْر إِذا علم أَن الأَرْض أَرض أكلت الْمَيِّت وَلم يبْق من عِظَامه بِشَرْط أَن يكون النبش لأجل الدّفن أَو لاتخاذ مَحل الْقَبْر مَسْجِدا

وَلَا ينبش لأجل الزَّرْع وَالْبناء

ص: 156