المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مَانع من الْإِمَامَة فَقَط كالعجز عَن الرُّكْن ومتعلق بهَا مَانع - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: مَانع من الْإِمَامَة فَقَط كالعجز عَن الرُّكْن ومتعلق بهَا مَانع

مَانع من الْإِمَامَة فَقَط كالعجز عَن الرُّكْن ومتعلق بهَا مَانع من الصَّلَاة والإمامة كَالْإِمَامِ الَّذِي سبقه الْحَدث أَو تذكره فِيهَا وَإِذا حصل الْمَانِع رفع الإِمَام بِدُونِ تسميع إِن حصل الْمَانِع فِي الرُّكُوع وَبِدُون تَكْبِير إِن كَانَ فِي السُّجُود وَإِن لم يسْتَخْلف الإِمَام ندب للمأمومين أَن يستخلفوا كَمَا ينْدب اسْتِخْلَاف الْأَقْرَب وتقدمه عَلَيْهِم فيتقدم الْخَلِيفَة على الْحَالة الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا وَتَصِح صلَاته إِن كمل بهم غير من اسْتَخْلَفَهُ الإِمَام

كَمَا تصح إِن أَتموا أفذاذا أَو الْبَعْض أفذاذا وَالْبَعْض بِإِمَام أَو بإمامين إِلَّا الْجُمُعَة فَلَا تصح أفذاذا وَشرط الِاسْتِخْلَاف أَن يكون الْخَلِيفَة قد أدْرك مَعَ الإِمَام قبل الْعذر جُزْءا يعْتد بِهِ من الرَّكْعَة الَّتِي اسْتَخْلَفَهُ فِيهَا قبل الرُّكُوع

وَإِذا كَانَ الْخَلِيفَة مَسْبُوقا وَفِي الْمَأْمُومين مَسْبُوق أتم الْخَلِيفَة الصَّلَاة بالمأمومين وَأَشَارَ لَهُم أَن يجلسوا ثمَّ يقوم لقَضَاء مَا فَاتَهُ وَعند سَلَامه يقوم الْمَأْمُوم الْمَسْبُوق وَيَقْضِي مَا عَلَيْهِ

‌صَلَاة الْقصر

س _ مَا هِيَ صَلَاة الْقصر وَمَا هُوَ حكمهَا

ج _ هِيَ أَن يُؤْتى بِالصَّلَاةِ الرّبَاعِيّة ثنائية فالمغرب وَالصُّبْح لَا تقصران

وَهِي سنة مُؤَكدَة فَيسنّ للْمُسَافِر أَن يقصر صلَاته الرّبَاعِيّة إِذا سَافر فِي وَقتهَا الإختياري أَو الضَّرُورِيّ أَو فَاتَهُ فِي السّفر فيقصر وَلَو صلاهَا فِي الْحَضَر

بِشَرْط أَن يكون السّفر جَائِزا ومسافته أَرْبَعَة برد فَأكْثر ذَهَابًا والبريد أَرْبَعَة فراسخ والفرسخ ثَلَاثَة أَمْيَال والميل ثَلَاثَة آلَاف ذِرَاع وَخَمْسمِائة ذِرَاع فطول الْمسَافَة ذَهَابًا ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا وَأَن لَا يَنْوِي إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام

س _ مَتى يَبْتَدِئ الْمُسَافِر التَّقْصِير

ج _ يَبْتَدِئ الْبَلَدِي التَّقْصِير إِن جَاوز الْبَسَاتِين المسكونة بالأهل وَلَو فِي بعض الأحيان كأيام الثِّمَار فَإِن كَانَت غير مسكونة وَلَو كَانَ بهَا الحراس أَو كَانَت بجوار الْبَلَد مزارع لَا بساتين فَإِنَّهُ يقصر بِمُجَرَّد مجاوزته بيُوت الْبَلَد

ويبتدئ سَاكن الْبَادِيَة من مجاوزته بيُوت قومه

وَسَاكن الْجَبَل يقصر إِذا

ص: 118

جَاوز مَحَله وَسَاكن الْقرْيَة الَّتِي لَا بساتين بهَا مسكونة يقصر إِذا جَاوز بيُوت الْقرْيَة والأبنية الخراب الَّتِي فِي طرفها

وَسَاكن الْبَسَاتِين يقصر بِمُجَرَّد انْفِصَاله عَن مَسْكَنه سَوَاء كَانَت تِلْكَ المساكن مُتَّصِلَة بِالْبَلَدِ أم مُنْفَصِلَة عَنْهَا

وَيَنْتَهِي الْقصر إِلَى مثل مَحل البدء فِي ذَهَابه أَو إِلَى الْمحل نَفسه فَيتم صلَاته بوصوله إِلَى الْبَسَاتِين المسكونة أَو إِلَى الْبيُوت فِيمَا لَا بساتين لَهُ

س _ كم هم المسافرون الَّذين لَا يقصرون صلَاتهم وَمن هم

ج _ تِسْعَة 1) من كَانَت مَسَافَة سَفَره سِتَّة وَثَلَاثِينَ ميلًا فَأَقل

فَإِن كَانَت أَكثر كسبعة وَثَلَاثِينَ لم تبطل الصَّلَاة 2) والعاصي بِسَفَرِهِ كالمسافر لقطع الطَّرِيق فَيحرم عَلَيْهِ الْقصر وَلَا تبطل الصَّلَاة إِن قصر

وَأما العَاصِي فِي سَفَره كشارب الْخمر فِيهِ فَإِنَّهُ يسن لَهُ الْقصر 3) واللاهي بِسَفَرِهِ كالخارج للصَّيْد وَشبهه فَيكْرَه لَهُ الْقصر وَتَصِح صلَاته إِن قصر 4) وَمن رَجَعَ لمحل إِقَامَته الَّذِي هُوَ على أقل من مَسَافَة الْقصر لحَاجَة نَسِيَهَا فِي الْمحل إِلَّا إِذا كَانَ خُرُوجه من بَلَده بنية رفض السُّكْنَى فِيهِ وَإِنَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ لقَضَاء حَاجته بِلَا نِيَّة إِقَامَته أَرْبَعَة أَيَّام

فيقصر فِي هاته الْحَالة 5) من عدل عَن طَرِيق قصير دون مَسَافَة الْقصر إِلَى السّفر فِي طَرِيق طَوِيل فِيهِ مَسَافَة الْقصر من غير سَبَب يَقْتَضِي الْعُدُول فَإِن قصر صلَاته صَحِيحَة فَإِن كَانَ عدوله لسَبَب قصر قطعا 6) وَمن كَانَ لَا يقْصد إِقَامَة بِمحل مَخْصُوص كَالرَّاعِي الْمُسَافِر بمواشيه حَيْثُ وجد الْكلأ أَقَامَ فَإِذا علم أَنه يقطع الْمسَافَة الشَّرْعِيَّة قبل ان يصل إِلَى مقْصده قصر 7) وَمن خرج من بَلَده عَازِمًا على السّفر ثمَّ أَقَامَ قبل مَسَافَة الْقصر ينْتَظر رفْقَة لاحقة لَهُ فَإِن جزم أَنه لَا يُسَافر دونهَا وَلم يعلم وَقت مجيئها فَإِنَّهُ لَا يقصر بل يتم مُدَّة انْتِظَاره فَإِن نوى انتظارها أقل من أَرْبَعَة أَيَّام فَإِن لم تأت سَافر دونهَا أَو جزم بمجيئها قبل الْأَرْبَعَة أَيَّام قصر مُدَّة انْتِظَاره 8) وَمن نوى إِقَامَة بمَكَان فِي طَرِيقه دون مَسَافَة الْقصر أَو نوى الدُّخُول لوطنه الْكَائِن فِي أثْنَاء طَرِيقه دون مَسَافَة الْقصر أَو نوى الدُّخُول لمحل زَوْجَة دخل بهَا وَهُوَ دون مَسَافَة الْقصر فَإِن لم يدْخل بهَا قصر

س _ مَا هُوَ حكم الْإِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام

ص: 119

ج _ يقطع الْقصر بنية الْإِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام صِحَاح وَهِي الَّتِي تَسْتَلْزِم عشْرين صَلَاة

فَإِن كَانَت أقل من الْعشْرين قصر

أما الْإِقَامَة الْمُجَرَّدَة عَن كَونهَا أَرْبَعَة أَيَّام فَإِنَّهَا لَا تقطع الْقصر كالمقيم لحَاجَة مَتى قضيت سَافر

س _ مَا هُوَ حكم من نوى الْإِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَهُوَ فِي الصَّلَاة

ج _ إِذا نوى الْإِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَهُوَ فِي الصَّلَاة قطع الصَّلَاة إِن لم يرْكَع وشفع ندبا إِن ركع

وَلم تجز حضرية إِن أتمهَا أَرْبعا لعدم دُخُوله عَلَيْهَا

وَلَا سفرية لنِيَّة الْإِقَامَة فِيهَا فَإِن نوى الْإِقَامَة بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة أَعَادَهَا بِوَقْت اخْتِيَاري

س _ هَل يجوز اقْتِدَاء الْمُقِيم بالمسافر واقتداء الْمُسَافِر بالمقيم

ج _ يكره اقْتِدَاء كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْآخرِ وتتأكد الْكَرَاهَة فِي اقْتِدَاء الْمُسَافِر بالمقيم

فان اقْتدى الْمُسَافِر بالمقيم أتم مَعَه وجوبا وَلَو نوى الْقصر

وَندب لَهُ أَن يُعِيد صلَاته سفرية فِي الْوَقْت

وَإِن نوى الإِمَام الْقصر فَأَتمَّ عمدا بطلت عَلَيْهِ وعَلى مأمومه وَإِن أتم سَهوا أَو جهلا فَإِنَّهُ يُعِيد فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ

س _ مَا وَهُوَ حكم الإِمَام الْمُسَافِر إِذا قَامَ للإتمام بعد نِيَّة الْقصر

ج _ إِذا قَامَ الإِمَام للإتمام سَهوا أَو جهلا بعد نِيَّة الْقصر فَإِن الْمَأْمُوم يسبح لَهُ

فَإِن رَجَعَ سجد لسَهْوه وَإِن لم يرجع فَلَا يتبعهُ بل يجلس حَتَّى يسلم إِمَامه

فالمسافر يسلم بِسَلام إِمَامه

وَغير الْمُسَافِر يتم صلَاته بعد سَلام الإِمَام

س _ هَل تبطل صَلَاة الْمُسَافِر وَرَاء من ظَنّه مُسَافِرًا فَظهر الْعَكْس أَو ظَنّه مُقيما فَظهر الْعَكْس

ج _ إِذا ظن الْمُسَافِر أَن إِمَامه مُسَافر فَظهر أَنه مُقيم

أَو ظَنّه مُقيما فَظهر أَنه مُسَافر أعَاد صلَاته الَّتِي صلاهَا وَرَاءه وجوبا لبطلانها فِي الصُّورَتَيْنِ

فَإِن كَانَ الْمَأْمُوم مُقيما صحت صلَاته فِي الصُّورَتَيْنِ

ص: 120