المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌سُجُود السَّهْو   س _ لأي شَيْء يكون سُجُود السَّهْو وَهل يكون - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: ‌ ‌سُجُود السَّهْو   س _ لأي شَيْء يكون سُجُود السَّهْو وَهل يكون

‌سُجُود السَّهْو

س _ لأي شَيْء يكون سُجُود السَّهْو وَهل يكون قبل السَّلَام أَو بعده

ج _ سُجُود السَّهْو سنة مُؤَكدَة

وَيكون لنَقص سنة مُؤَكدَة فَأكْثر

أَو سنتَيْن خفيفتين فَأكْثر وَهُوَ قبل السَّلَام إِن نقص فَقَط أَو نقص وَزَاد

وَبعد السَّلَام إِن زَاد فَقَط

س _ مَا هِيَ السّنَن الَّتِي يسْجد لأَجلهَا

ج _ هِيَ ثَمَان قِرَاءَة مَا سوى الْفَاتِحَة والجهر والسر وَالتَّكْبِير مرَّتَيْنِ فَأكْثر سوى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالتَّسْبِيح مرَّتَيْنِ فَأكْثر وَالتَّشَهُّد الأول وَالْجُلُوس لَهُ وَالتَّشَهُّد الثَّانِي فِي الصَّلَاة الثلاثية وَهِي الْمغرب أَو الرّبَاعِيّة كالظهر

س _ هَل نقص أَو زَاد من أَتَى بالسر مَكَان الْجَهْر أَو أَتَى بالجهر مَكَان السِّرّ

ج _ من ترك الْجَهْر فِيمَا يجْهر فِيهِ وأتى بدله بالسر فقد حصل مِنْهُ نقص وَعَلِيهِ أَن يسْجد قبل السَّلَام إِذا اقْتصر على حَرَكَة اللِّسَان وَهُوَ أدنى السِّرّ فَلَو أبدل الْجَهْر بِأَعْلَى السِّرّ وَهُوَ أَن يسمع نَفسه فَلَا سُجُود عَلَيْهِ

وَمن ترك السِّرّ فِيمَا يسر فِيهِ وأتى بدله بالجهر فقد حصلت مِنْهُ زياده وَعَلِيهِ السُّجُود البعدي إِذا رفع صَوته فَوق سَماع نَفسه وَمن يَلِيهِ

فَإِن لم يرفع صَوته فَلَا سُجُود عَلَيْهِ وَلَا يسن سُجُود السَّهْو لترك الْجَهْر أَو السِّرّ إِلَّا إِذا كَانَت الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة الْفَرْض

أما إِذا كَانَت الْقِرَاءَة فِي النَّفْل كالوتر وَالْعِيدَيْنِ فَلَا سُجُود

س _ مَا هُوَ نوع الزِّيَادَة الَّتِي يسْجد لَهَا السُّجُود البعدي

ج _ يَتَرَتَّب السُّجُود البعدي لأجل الزِّيَادَة سَوَاء كَانَت الزِّيَادَة من جنس الصَّلَاة كزيادة رَكْعَة أَو سَجْدَة أَو سَلام أم كَانَت من غير جِنْسهَا

ص: 93

ككلام الْأَجْنَبِيّ وَيشْتَرط فِي هَذِه الزِّيَادَة أَن تكون قَليلَة سَهوا فَإِن كثرت أبطلت الصَّلَاة سَوَاء كَانَت من جِنْسهَا كأربع رَكْعَات فِي الرّبَاعِيّة وَرَكْعَتَيْنِ فِي الثنائية أم من غير جِنْسهَا ككثير الْكَلَام أَو أكل أَو شرب أَو حك جَسَد وَنَحْو ذَلِك وَكَذَلِكَ فِي الْبطلَان إِن وَقعت عمدا وَلَو قلت كتعمد النفخ وَالْكَلَام

س _ مَا هُوَ حكم من شكّ هَل أُتِي بِرُكْن من أَرْكَان الصَّلَاة أَو لَا

ج _ من شكّ هَل صلى رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَبْنِي على الْأَقَل وَيَأْتِي بِمَا شكّ فِيهِ وَيسْجد بعد السَّلَام

وَمثله من شكّ هَل سجد سَجْدَة أَو سَجْدَتَيْنِ أَو هَل قَرَأَ الْفَاتِحَة أَو لَا

كَمَا يَبْنِي على الْيَقِين من شكّ هَل انْتقل من صلَاته الأولى إِلَى الثَّانِيَة أَو لَا كمن شكّ هَل خرج من الشفع إِلَى الْوتر أَو من الظّهْر إِلَى الْعَصْر مثلا

فَحكمه أَنه يَبْنِي على الْيَقِين وَيعْتَبر نَفسه مَا يزَال فِي صلَاته الأولى الشفع أَو الظّهْر وَيسْجد بعد السَّلَام ثمَّ يَأْتِي بِالصَّلَاةِ الثَّانِيَة الَّتِي شكّ هَل انْتقل إِلَيْهَا

س _ هَل يَبْنِي على الْأَقَل من استنكحه الشَّك والسهو

ج _ إِن من استنكحه الشَّك وَهُوَ من يَأْتِيهِ الشَّك كل يَوْم وَلَو مرّة فِي صَلَاة من الصَّلَوَات الْخمس هَل صلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا لَا يَبْنِي على الْأَقَل وَلَا يَأْتِي بِمَا شكّ فِيهِ وَعليَّة السُّجُود البعدى فان بنى على الاقل واتى بِمَا شكّ فية لم تبطل صلَاته

أما من ستنحكه السَّهْو وَهُوَ الَّذِي كثر عَلَيْهِ السَّهْو وَلَو مرّة فِي كل يَوْم فَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُود قبلي وَلَا بعدِي

وَعَلِيهِ ان يصلح صلَاته إِن أمكنه الْإِصْلَاح فمثال من لم يُمكنهُ الْإِصْلَاح من كثر سَهْوه عَن السُّورَة كثيرا فَلَا يشْعر حَتَّى يرْكَع اَوْ كثر سَهْوه عَن التَّشَهُّد الأول فَلَا يشْعر حَتَّى يُفَارق الأَرْض بيدَيْهِ وركبتيه فَإِنَّهُ يسْتَمر فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَا سُجُود عَلَيْهِ

ص: 94

وَمِثَال من يَتَأَتَّى مِنْهُ إصْلَاح أَن يكثر عَلَيْهِ السَّهْو فِي السَّجْدَة الثَّانِيَة فَمَا يشْعر حَتَّى يسْتَقلّ قَائِما فَهَذَا يُمكنهُ الْإِصْلَاح إِذا تذكر قبل عقده الرُّكُوع وَذَلِكَ بِأَن يرجع جَالِسا ثمَّ يسْجد السَّجْدَة الثَّانِيَة الَّتِي سهى عَنْهَا وَيتم صلَاته وَلَا سُجُود عَلَيْهِ بعد السَّلَام

فَإِن لم يُمكنهُ الْإِصْلَاح كَأَن لم يتَذَكَّر إِلَّا بعد عقده الرُّكُوع انقلبت الرَّكْعَة الَّتِي عقد ركوعها وَهِي الثَّانِيَة رَكْعَة أولى وَيتم صلَاته وَلَا يرجع لإِصْلَاح الأولى وَلَا سُجُود عَلَيْهِ لهَذِهِ الزِّيَادَة بعد السَّلَام وَبِهَذَا يعلم أَن الَّذِي يستنكحه الشَّك هُوَ الَّذِي يَعْتَرِيه الشَّك فِي شَيْء كثير هَل فعله أَو لَا وَأَن الَّذِي يستنكحه السَّهْو هُوَ الَّذِي يَعْتَرِيه السَّهْو كثيرا فِي ترك سنة أَو فرض

س _ من هم الْأَفْرَاد الَّذين لَا يطالبون بسجود السَّهْو

ج _ أحد عشر (1) من شكّ هَل سلم أَو لَا فَإِنَّهُ يسلم وَلَا سُجُود عَلَيْهِ 2) وَمن شكّ هَل سجد السُّجُود القبلي أَو لَا فَإِنَّهُ يسجده وَلَا شَيْء عَلَيْهِ 3) وَمن شكّ هَل سجد سَجْدَة وَاحِدَة من السُّجُود القبلي أَو سجد سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَة وَلَا شَيْء عَلَيْهِ 4) وَمن قَرَأَ السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَو فِي وَاحِدَة مِنْهُمَا أَو فِي أخيرة الْمغرب فَلَا سُجُود عَلَيْهِ لهاته الزِّيَادَة 5) وَمن خرج من سُورَة إِلَى سُورَة أُخْرَى 6) وَمن خرج مِنْهُ الْقَيْء أَو القلس غَلَبَة وَكَانَ الْخَارِج قَلِيلا طَاهِرا وَلم يبلغ مِنْهُ شَيْئا عمدا فَإِن كَانَ الْخَارِج كثيرا أَو كَانَ نجسا وَهُوَ الْمُتَغَيّر أَو ابتلع مِنْهُ شَيْئا عمدا بطلت صلَاته فَإِذا ابتلعه نَاسِيا لم تبطل وَسجد السُّجُود البعدي 7) وَمن رفع صَوته فِي الْقِرَاءَة السّريَّة أَو حرك لِسَانه فَقَط بِدُونِ صَوت بِالْقِرَاءَةِ الجهرية بِآيَة من الْفَاتِحَة أَو السُّورَة أَو مَا هُوَ كالآية فِي الْقلَّة وَعَلِيهِ السُّجُود فِي نصف الْفَاتِحَة فَأكْثر 8) وَمن أعَاد قِرَاءَة السُّورَة على سنتها من جهر أَو سر بَعْدَمَا كَانَ قَرَأَهَا على خلاف سنتها فَلَا سُجُود عَلَيْهِ لهاته الْإِعَادَة وَعليَّة السُّجُود البعدى لإعادة قِرَاءَة الْفَاتِحَة على سنتها بعد مَا كَانَ قَرَأَهَا مُخَالفا لسنتها 9) وَمن اقْتصر فِي صلَاته على اسماع نَفسه فِي الصَّلَاة الجهرية أَو أسمع من يَلِيهِ فِي الصَّلَاة السّريَّة

ص: 95

10 -

) وَمن فعل فعلا يَسِيرا كالتفاته وحك جسده وَإِصْلَاح ستْرَة أَو رِدَاء أَو مشي لفرجة صفّين أَو ثَلَاثَة 11) وَالْإِمَام إِذا أدَار مأمومه ليمينه إِذا وقف الْمَأْمُوم جِهَة يسَاره

س _ كم هِيَ وَاجِبَات سُجُود السَّهْو البعدي والقبلي

ج _ وَاجِبَات السُّجُود البعدي خَمْسَة 1) النِّيَّة 2) والسجدة الأولى 3) والسجدة الثَّانِيَة 4) وَالْجُلُوس بَينهمَا 5) وَالسَّلَام

وَأما التَّكْبِير وَالتَّشَهُّد بعده فَسنة

والقبلي مثل البعدي إِلَّا أَن نِيَّته هِيَ نِيَّة الصَّلَاة وَالسَّلَام مِنْهُ هُوَ سَلام الصَّلَاة

س _ هَل تصح الصَّلَاة إِذا قدم الْمُصَلِّي السُّجُود البعدي وَإِذا أخر القبلي

ج _ يحرم تَقْدِيم السُّجُود البعدي قبل السَّلَام وَيكرهُ تَأْخِير القبلي عَن السَّلَام وَلَا تبطل الصَّلَاة فِي الصُّورَتَيْنِ

س _ مَا هُوَ حكم الْمَسْبُوق إِذا ترَتّب على إِمَامه سُجُود

ج _ إِذا أدْرك الْمَسْبُوق مَعَ إِمَامه رَكْعَة فَأكْثر وترتب على إِمَامه سُجُود فَإِن كَانَ السُّجُود الَّذِي ترَتّب على إِمَامه قبليا سجده مَعَ إِمَامه قبل قَضَاء مَا فَاتَهُ وَلَو لم يكن حَاضرا عِنْدَمَا ترَتّب على الإِمَام هَذَا السُّجُود فَإِن ترك الإِمَام سُجُوده القبلي وَجب على الْمَسْبُوق أَن يسجده لنَفسِهِ قبل قَضَاء مَا عَلَيْهِ وَإِن كَانَ السُّجُود الَّذِي ترَتّب على إِمَامه بعديا أَخّرهُ إِلَى تَمام صلَاته فيسجده بعد سَلَامه فَإِن قدمه بطلت صلَاته

فَإِن سهى الْمَسْبُوق بِنَقص عِنْد قَضَائِهِ مَا فَاتَهُ وَقد ترَتّب على إِمَامه السُّجُود البعدي قدمه على سَلَامه بعد قَضَاء مَا عَلَيْهِ لِاجْتِمَاع النَّقْص الَّذِي ترَتّب لَهُ مَعَ الزِّيَادَة الَّتِي ترتبت لإمامه

هَذَا كُله إِذا أدْرك رَكْعَة فَإِن أدْرك أقل من رَكْعَة وَسجد مَعَ الإِمَام قبل السَّلَام بطلت صلَاته

س _ هَل يسْجد الْمَأْمُوم لنَقص أَو زِيَادَة وَقعت لَهُ حِين اقتدائه بإمامه

ج _ لَا سُجُود على الْمَأْمُوم الَّذِي سهى بِزِيَادَة أَو نقص حِين اقتدائه

ص: 96

بإمامه

لِأَن كل سَهْو سهاه الْمَأْمُوم فالإمام يحملهُ عَنهُ أما إِذا كَانَ مَسْبُوقا فسهى بعد سَلام الإِمَام حِين قَضَاء مَا فَاتَهُ فَعَلَيهِ السُّجُود

س _ مَا هُوَ حكم من سجد لترك فَضِيلَة أَو سنة خَفِيفَة

ج _ من ترك فَضِيلَة كالقنوت أَو سنة خَفِيفَة كتكبيرة وَاحِدَة فَسجدَ قبل السَّلَام بطلت صلَاته وَلَا يعْذر بِجَهْل

س _ هَل تبطل الصَّلَاة بترك السُّجُود البعدي والقبلي

ج _ لَا تبطل الصَّلَاة الَّتِي ترَتّب فِيهَا سُجُود بعدِي وَلَو تعمد التّرْك وَعَلِيهِ أَن يسْجد مَتى ذكره وَلَو بعد سِنِين وَلَا يسْقط بطول الزَّمَان أما السُّجُود القبلي فَلَا تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهِ إِذا ترَتّب عَن سنتَيْن خفيفتين فَقَط ويسجده على طَرِيق السّنة إِن لم يطلّ الزَّمن وَلم يخرج من الْمَسْجِد فَإِن طَال زمن أَو خرج من الْمَسْجِد سقط لخفته وَلم يُطَالب بِهِ فَإِن ترَتّب على ثَلَاث السّنَن وَخرج من الْمَسْجِد أَو طَال الزَّمن بطلت صلَاته هَذَا إِذا تَركه سَهوا فَإِن تَركه عمدا بطلت الصَّلَاة بِمُجَرَّد التّرْك

س _ مَا هُوَ حكم من ترك ركنا من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة

ج _ من ترك ركنا عمدا فِي أَي صَلَاة بطلت صلَاته بِمُجَرَّد التّرْك وَمن تَركه سَاهِيا وَطَالَ الزَّمن أَو خرج من الْمَسْجِد بطلت صلَاته أَيْضا فَإِن لم يطلّ الزَّمن وَلم يخرج من الْمَسْجِد تَدَارُكه والتدارك يكون فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة وَفِي غَيرهَا فَإِن كَانَ ترك الرُّكْن فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يسلم مُعْتَقدًا التَّمام أَو لَا يسلم فَإِن لم يسلم فَإِن كَانَ الْمَتْرُوك هِيَ الْفَاتِحَة انتصب قَائِما فَيَقْرَؤُهَا ثمَّ يتم ركعته وَإِن كَانَ الْمَتْرُوك الرُّكُوع رَجَعَ قَائِما ثمَّ يرْكَع وَإِن كَانَ الرّفْع مِنْهُ رَجَعَ محدودبا فَإِذا وصل حد الرُّكُوع اطْمَأَن ثمَّ يرجع وَيتم ركعته وَإِن كَانَ الْمَتْرُوك السَّجْدَتَيْنِ خر من قيام وسجدهما

وَإِن كَانَ الْمَتْرُوك السَّجْدَة الثَّانِيَة سجد وَهُوَ جَالس وَأعَاد التَّشَهُّد وَسلم

وَعَلِيهِ بِالسُّجُود البعدي فِي جَمِيع هاته الصُّور للزِّيَادَة هَذَا إِذا لم يسلم من الرَّكْعَة

ص: 97

الْأَخِيرَة فَإِن سلم مِنْهَا مُعْتَقدًا كَمَال صلَاته ثمَّ تذكر ترك الرُّكْن مِنْهَا فَاتَ التَّدَارُك واستأنف بنية وتكبير رَكْعَة بدل الرَّكْعَة الْمَتْرُوك مِنْهَا إِذا لم يطلّ تذكر وَبعد سَلَامه بِأَن لم يخرج من الْمَسْجِد وَلم يطلّ الزَّمن فَإِن خرج أَو طَال الزَّمن بطلت الصَّلَاة

س _ بِمَاذَا يفوت تدارك الرَّكْعَة الَّتِي نقصت بترك ركن مِنْهَا

ج _ إِن كَانَت الرَّكْعَة النَّاقِصَة هِيَ الرَّكْعَة الْأَخِيرَة فَاتَت بِالسَّلَامِ على نَحْو مَا تقدم

وَإِن كَانَت غير الْأَخِيرَة فَاتَت بِعقد الرُّكُوع للركعة الموالية لَهَا

س _ كَيفَ تُؤَدّى الصَّلَاة إِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص غير الرَّكْعَة الْأَخِيرَة وَقد فَاتَت بِعقد رُكُوع الرَّكْعَة الَّتِي بعْدهَا

ج _ الْقَاعِدَة أَن رَكْعَة النَّقْص تبطل إِذا عقد رُكُوع الرَّكْعَة الَّتِي تَلِيهَا فَإِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص هِيَ الأولى رجعت الثَّانِيَة أولى وَيَأْتِي بِرَكْعَة بِالْفَاتِحَةِ وَسورَة وَيجْلس للتَّشَهُّد وَيسْجد بعد السَّلَام لمحض الزِّيَادَة

وَإِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص هِيَ الثَّانِيَة صَارَت الثَّالِثَة ثَانِيَة وَهِي بِالْفَاتِحَةِ فَقَط

فيتشهد بعْدهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ فَقَط وَيسْجد قبل السَّلَام لنَقص السُّورَة من الَّتِي صَارَت ثَانِيَة مَعَ زِيَادَة الرَّكْعَة النَّاقِصَة

وَإِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص هِيَ الثَّانِيَة صَارَت الرَّابِعَة ثَالِثَة وَيَأْتِي بِرَكْعَة جَدِيدَة بِالْفَاتِحَةِ فَقَط سرا وَيسْجد بعد السَّلَام

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا تذكر وَهُوَ فِي الْجُلُوس الثَّانِي أَنه ترك ركنا من الرَّكْعَة الأولى

ج - إِذا تذكر فى الْجُلُوس الثانى أَنه ترك ركنا من الأولى رجعت الثَّانِيَة أولى وَالثَّالِثَة ثَانِيَة وَالرَّابِعَة ثَالِثَة فَيَأْتِي بِرَكْعَة فَقَط سرا وَيسْجد قبل السَّلَام لنَقص السُّورَة وَالتَّشَهُّد الأول لِأَنَّهُ صَار ملغى لوُقُوعه بعد الرَّكْعَة الأولى الصَّحِيحَة

س _ هَل الرُّكُوع الَّذِي يفوت مَعَه التَّدَارُك مُجَرّد الإنحناء

ج _ الرُّكُوع الَّذِي يفوت مَعَه التَّدَارُك لَيْسَ مُجَرّد الإنحناء بل هُوَ رفع الرَّأْس معتدلا مطمئنا

فالمأموم إِذا كبر للْإِحْرَام وانحنى بعد رفع الإِمَام رَأسه

ص: 98