المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

دَابَّته إِيمَاء للْقبْلَة بعد أَن توقف بِهِ فَإِذا كَانَ يُؤَدِّيهَا - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: دَابَّته إِيمَاء للْقبْلَة بعد أَن توقف بِهِ فَإِذا كَانَ يُؤَدِّيهَا

دَابَّته إِيمَاء للْقبْلَة بعد أَن توقف بِهِ فَإِذا كَانَ يُؤَدِّيهَا فِي الأَرْض بأكمل مِمَّا على ظهر الدَّابَّة وَجب تأديتها بِالْأَرْضِ

س _ مَا هُوَ حكم طَهَارَة الْخبث

ج _ طَهَارَة الْخبث وَاجِبَة مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة سَاقِطَة مَعَ الْعَجز وَالنِّسْيَان

‌الرعاف

س _ مَا هُوَ حكم الرعاف

ج _ الرعاف هُوَ الدَّم الْجَارِي من الْأنف وَهُوَ إِمَّا أَن يكون قبل الصَّلَاة أَو فِي الصَّلَاة

فَإِن كَانَ قبل الصَّلَاة وَاسْتمرّ فَإِن ظن الراعف استغراقه الْوَقْت صلى أول الْوَقْت إِذْ لَا فَائِدَة فِي تَأْخِيره ثمَّ إِن انْقَطع فِي الْوَقْت لم تجب عَلَيْهِ إِعَادَة وَإِن لم يظنّ استغراقه الْوَقْت أخر الصَّلَاة وجوبا لآخر الْوَقْت الإختياري بِحَيْثُ يوقعها فِيهِ وَصلى على حَالَته إِن لم يَنْقَطِع

وَلَا تصح الصَّلَاة إِن قدمهَا

وَسَوَاء كَانَ الدَّم سَائِلًا أَو قطرا أَو راشحا فَالْحكم مَا قدمنَا

وَإِن رعف الْمُصَلِّي فِي أثْنَاء صلَاته فَإِن ظن دوَام الرعاف إِلَى آخر الْوَقْت الْمُخْتَار تَمَادى فِي صلَاته وجوبا فِي حَالَته الَّتِي هُوَ بهَا وَلَا يقطعهَا إِلَّا إِذا خشِي من تماديه تلطخ فرش الْمَسْجِد أَو بلاطه وَلَو بقطرة فَحِينَئِذٍ يجب عَلَيْهِ الْقطع وَيُؤَدِّي الراعف صلَاته بركوعها وسجودها إِن لم يخف ضَرَرا فَإِن خَافَ ضَرَرا أَوْمَأ للرُّكُوع من قيام وللسجود من جُلُوس

وَمثل خَوفه الضَّرَر خَوفه تلطخ ثوب يُفْسِدهُ الْغسْل وَلَا يُومِئ الْخَوْف تلطخ الْبدن وَإِن ظن انْقِطَاعه فِي الْوَقْت الْمُخْتَار أَو شكّ فِيهِ فَإِن رشح الدَّم وَلم يقطر بل لوث طاقتي الْأنف وَجب تماديه فِي الصَّلَاة وَعَلِيهِ فتل بِأَن يدْخل الْأُنْمُلَة فِي طَاقَة أَنفه ويعركها بأنملة إبهامه إِلَى تَمام أنامله

وَقيل يضع الْأُنْمُلَة على طَاقَة أَنفه من غير إدخالها ثمَّ يفتلها بالإبهام إِلَى آخرهَا

وَينْدب أَن يكون الفتل بالأنامل الْعليا من أَصَابِع يسراه فَإِن انْقَطع الدَّم تَمَادى على صلَاته وَإِن لم يَنْقَطِع فتله بالأنامل الْوُسْطَى من أَصَابِع يسراه فَإِن لم يزدْ مَا عَلَيْهَا من الدَّم على دِرْهَم اسْتمرّ وَإِن زَاد الدَّم فِي الأنامل

ص: 69