الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْدهَا الدُّعَاء وليكثر من الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَرِيقه وَيكبر فِي كل شرف وَيسْتَحب لَهُ النُّزُول خَارج الْمَدِينَة فيتطهر ويركع ويلبس أحسن ثِيَابه ويتطيب ويجدد التَّوْبَة ثمَّ يمشي على رجلَيْهِ فَإِذا وصل إِلَى الْمَسْجِد فليبدأ بِالرُّكُوعِ إِن كَانَ فِي وَقت يجوز فِيهِ الرُّكُوع وَإِلَّا فليبدأ بالقبر الشريف ويستقبله وَلَا يلتصق بِهِ وَليكن وقُوف الزائر بذل ومسكنة يشْعر نَفسه أَنه وَاقِف بَين يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَيبْدَأ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ قَائِلا صلى الله عَلَيْك وعَلى أَزوَاجك وذريتك وعَلى أهلك أَجْمَعِينَ كَمَا صلى على إِبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم وَبَارك عَلَيْك وعَلى أَزوَاجك وذريتك وَأهْلك كَمَا بَارك على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين إِنَّه حميد مجيد فقد بلغت الرسَالَة وَأديت الْأَمَانَة وعبدت رَبك وجاهدت فِي سَبيله وَنَصَحْت لعبيده صَابِرًا محتسبا حَتَّى أَتَاك الْيَقِين صلى الله عَلَيْك أفضل الصَّلَاة وأتمها وأطيبها وأزكاها ثمَّ ينتحى الزائر عَن الْيَمين قدر ذِرَاع وَيَقُول السَّلَام عَلَيْك يَا أَبَا بكر الصّديق وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته صفي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه فِي الغارجزاك الله عَن أمة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ثمَّ ينتحى عَن الْيَمين نَحْو ذِرَاع أَيْضا وَيَقُول السَّلَام عَلَيْك يَا أَبَا حَفْص الْفَارُوق وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته جَزَاك الله عَن أمة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم خيرا
الإعتكاف
س _ مَا هُوَ حكم الإعتكاف وَمَا حَقِيقَته
ج _ حكم الإعتكاف أَنه نَافِلَة من نوافل الْخَيْر مرغب فِيهِ شرعا
وَهُوَ فِي اللُّغَة مُطلق اللُّزُوم لشَيْء
وَفِي الإصطلاح لُزُوم مُسلم مُمَيّز مَسْجِدا مُبَاحا بِصَوْم كافا عَن الْجِمَاع ومقدماته يَوْمًا بليلته فَأكْثر لِلْعِبَادَةِ بنية فَعلم أَن الإعتكاف لَا يكون من الْكَافِر وَلَا من الْغَيْر الْمُمَيز وَلَا فِي بَيت أَو خلْوَة وَلَا فِي مَسَاجِد الْبيُوت المحجورة وَأَن يكون بِصَوْم سَوَاء كَانَ الصَّوْم فرضا أَو نفلا
وَسَوَاء كَانَ رَمَضَان أَو غيرَة وَأَنه يفْسد بِالْجِمَاعِ ومقدماته
س _ مَا هِيَ أقل مُدَّة الإعتكاف وَمَا هِيَ أَكْثَرهَا
ج _ أقل مُدَّة الإعتكاف يَوْم بليلته وَلَا حد لأكثره وَالْمَنْدُوب أَن يكون عشرَة أَيَّام ومنتهى الْمَنْدُوب شهر وَكره الْأَقَل عَن الْعشْرَة وَالزَّائِد عَن الشَّهْر
س _ كم هِيَ أَرْكَان الإعتكاف وَمَا هِيَ
ج _ أَرْكَانه خَمْسَة نِيَّة الإعتكاف وَالْمَسْجِد وَأَن يكون مُبَاحا وَالصَّوْم والكف عَن الْجِمَاع ومقدماته
س _ أَيْن يعْتَكف من تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة من بَين أَيَّام أعتكافه
ج _ يتَعَيَّن أَن يكون الإعتكاف فِي الْجَامِع إِذا كَانَ الْمُعْتَكف مِمَّن تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة وَهُوَ الذّكر الْحر الْبَالِغ الْمُقِيم وَكَانَ يَوْم الْجُمُعَة من أَيَّام اعْتِكَافه بِأَن نذر الإعتكاف سَبْعَة أَيَّام فَأكْثر أَو أقل وَيَوْم الْجُمُعَة من بَين الزَّمن الَّذِي نَذره كثلاثة أَيَّام أَولهَا الْخَمِيس فَإِن لم يعْتَكف فِي الْجَامِع بِأَن اعْتكف فِي مَسْجِد وَجب عَلَيْهِ ثَلَاثَة أُمُور الْخُرُوج للْجُمُعَة وَبطلَان اعْتِكَافه بِمُجَرَّد خُرُوجه برجليه وَقَضَاء الإعتكاف
س _ هَل يخرج الْمُعْتَكف لمَرض أحد أَبَوَيْهِ ولجنازته
ج _ تجْرِي الْأُمُور الثَّلَاثَة على الْمُعْتَكف إِذا مرض أحد أَبَوَيْهِ دنية فَيجب عَلَيْهِ الْخُرُوج وَيبْطل اعْتِكَافه وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء إِذْ يجب عَلَيْهِ الْبر بعيادة الْمَرِيض من أَبَوَيْهِ وَكَذَلِكَ الحكم إِذا مَاتَ أحد أَبَوَيْهِ وَبَقِي الآخر حَيا فَيجب عَلَيْهِ أَن يخرج لجنازة الْمَيِّت جبرا للحي مِنْهُمَا فَإِن لم يكن الثَّانِي حَيا لم يجب عَلَيْهِ الْخُرُوج
س _ كم هِيَ مبطلات الإعتكاف وَمَا هِيَ
ج _ مبطلاته ثَمَانِيَة مِنْهَا ثَلَاثَة تقدّمت 1) خُرُوجه لصَلَاة الْجُمُعَة عِنْد اعْتِكَافه بِغَيْر جَامع 2) ولعيادة أحد أَبَوَيْهِ 3) ولجنازة أَحدهمَا 4) ولغير ضَرُورَة بِخِلَاف خُرُوجه لضروراته من اشْتِرَاء مَأْكُول أَو مشروب أَو لطهارة أَو لقَضَاء حَاجَة فَلَا يبطل 5) وتعمد الْفطر بِخِلَاف السَّهْو وَالْإِكْرَاه 6) وتعمد شرب مُسكر لَيْلًا 7) وَالْوَطْء 8) والقبلة واللمس بِشَهْوَة وَلَو سَهوا
س _ مَا الَّذِي يلْزم الْمُعْتَكف
ج _ يلْزمه خَمْسَة أُمُور 1) يَوْم بليلته وَإِن نذر لَيْلَة فَقَط فَمن نذر لَيْلَة الْخَمِيس مثلا لَزِمته لَيْلَة الْخَمِيس وصبيحتها إِذْ لَا يتَحَقَّق الصَّوْم الَّذِي هُوَ من أَرْكَان الإعتكاف إِلَّا بِالْيَوْمِ أما إِذا نذر بعض يَوْم فَلَا يلْزمه شَيْء 2) وتتابع الإعتكاف فِي النّذر الْمُطلق الَّذِي لم يُقَيِّدهُ بتتابع وَلَا عَدمه فَإِن قَيده بِشَيْء عمل بِهِ 3) وَمَا نَوَاه قل أَو كثر بِمُجَرَّد دُخُوله لمعتكفه 4) ودخوله قبل الْغُرُوب أَو مَعَه ليتَحَقَّق لَهُ كَمَال اللَّيْلَة 5) وَخُرُوجه من مُعْتَكفه بعد الْغُرُوب ليتَحَقَّق لَهُ كَمَال النَّهَار
س _ كم هِيَ مندوباته وَمَا هِيَ
ج _ مندوباته سِتَّة 1) مكث الْمُعْتَكف لَيْلَة الْعِيد إِذا اتَّصل اعْتِكَافه بهَا ليخرج من مُعْتَكفه إِلَى الْمصلى فيوصل عبَادَة بِعبَادة 2) ومكثه بآخر الْمَسْجِد لِأَنَّهُ أبعد عَن النَّاس 3) واعتكافه برمضان لِأَنَّهُ أفضل الشُّهُور وَفِيه لَيْلَة الْقدر الَّتِي هِيَ خير من ألف شهر 4) وَكَون الإعتكاف بالعشر الْأَوَاخِر مِنْهُ لِأَن لَيْلَة الْقدر فِيهِ أَرْجَى 5) وإعداد الْمُعْتَكف ثوبا آخر غير الَّذِي عَلَيْهِ فيلبسه عِنْدَمَا يصاب مَا عَلَيْهِ بِنَجَاسَة أَو وسخ 6) واشتغاله بِالذكر وتلاوة الْقُرْآن وَالصَّلَاة
س _ كم هِيَ مكروهاته وَمَا هِيَ
ج _ مكروهاته خَمْسَة 1) أكل الْمُعْتَكف بِفنَاء الْمَسْجِد أَو رحبته فَإِن أكل خَارج ذَلِك بَطل اعْتِكَافه وَالْمَطْلُوب أَن يَأْكُل فِي الْمَسْجِد على حِدة 2) واعتكافه غير مُحَصل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي مأكل وملبس ومشرب إِذا كَانَ قَادر على الْكِفَايَة فَإِن اعْتكف غير مُحَصل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ جَازَ لَهُ الْخُرُوج لشراء مَا يحْتَاج إِلَيْهِ وَلَا يتَجَاوَز أقرب مَكَان أمكن مِنْهُ ذَلِك وَإِلَّا فسد اعْتِكَافه 3) ودخوله لمنزل فِيهِ زَوجته إِذا خرج لقَضَاء حَاجَة لِئَلَّا يطْرَأ عَلَيْهِ من زَوجته مَا يفْسد اعْتِكَافه 4) واشتغاله بِعلم وَلَو شَرْعِيًّا تَعْلِيما أَو تعلما أَو كِتَابَة وَلَو كَانَت مصحف إِن كثر الإشتغال بِمَا ذكر لَا إِن قل فَلَا كَرَاهَة 5) واشتغاله بِكُل فعل غير ذكر وتلاوة وَصَلَاة وَمن بَين الْفِعْل الْمَكْرُوه عِيَادَة الْمَرِيض بِالْمَسْجِدِ إِن انْتقل لَهُ فِيهِ لَا إِن كَانَ بلصقه وَالصَّلَاة على الْجِنَازَة وَلَو وضعت بِقُرْبِهِ والصعود للآذان بالمنارة أَو سطح الْمَسْجِد وَإِقَامَة الصَّلَاة وَالسَّلَام على الْغَيْر إِن بعد
س _ كم هِيَ جائزاته وَمَا هِيَ
ج _ جائزاته أَرْبَعَة 1) تطيبه بأنواع الطّيب وَإِن كَانَ الطّيب مَكْرُوها للصَّائِم غير الْمُعْتَكف لِأَن الْمُعْتَكف مَعَه مَانع يمنعهُ مِمَّا يفْسد اعْتِكَافه وَهُوَ كَونه بِالْمَسْجِدِ بِخِلَاف الصَّائِم 2) وَإِن ينْكح بِفَتْح الْيَاء أَي يعْقد لنَفسِهِ وَأَن ينْكح بِضَم الْيَاء وَكسر الْكَاف أَي يُزَوّج من لَهُ عَلَيْهَا ولَايَة إِذا لم ينْتَقل من مَجْلِسه وَلم يطلّ الزَّمن وَإِلَّا كره 3) وَأَن يقلم ظفره ويقص شَاربه ويزيل شعر عانته إِذا خرج من الْمَسْجِد لغسل جَنَابَة أَو جُمُعَة أَو عيد أَو لضَرُورَة أُخْرَى غير الْغسْل وَكره حلق رَأسه 4) وانتظار غسل ثَوْبه وتجفيفه إِذا لم يكن لَهُ غَيره وَإِلَّا كره
س _ مَا هُوَ حكم من نذر جوارا بِمَسْجِد أَو نوى هَذَا الْجوَار
ج _ لمن نذر جوارا بِمَسْجِد أَو نَوَاه أَربع حالات 1) أَن ينذر جوارا
بِمَسْجِد مُبَاح أَو ينويه وَيُطلق بِأَن لم يُقيد هَذَا الْجوَار بلَيْل وَلَا نَهَار وَلَا فطر كَأَن يَقُول لله عَليّ مجاورة هَذَا الْمَسْجِد أَو نَوَيْت الْجوَار بِهِ فَهُوَ اعْتِكَاف بِلَفْظ جوَار فَيجْرِي فِيهِ أَحْكَام الإعتكاف الْمُتَقَدّمَة من صِحَة وَبطلَان وَجَوَاز وَندب وَكَرَاهَة وَيلْزمهُ فِي النّذر يَوْم وَلَيْلَة كَمَا لَو قَالَ لله عَليّ اعْتِكَاف
وَإِذا لم ينذره لزمَه بِالدُّخُولِ مَا ذكر 2) أَن يُقيد مَا نَذره أَو نَوَاه بِشَيْء فَإِن قيد بِيَوْم وَلَيْلَة فَأكْثر وَلم يُقَيِّدهُ بفطر فَهُوَ أَيْضا اعْتِكَاف مثل الْحَالة الأولى وَيلْزمهُ مَا نذر كَمَا يلْزمه بِدُخُولِهِ لمعتكفه مَا نَوَاه 3) أَن يُقيد بنهار فَقَط كَهَذا النَّهَار أَو ليل فَقَط
وَهَذَا يلْزمه مَا نَذره وَلَا يلْزمه مَا نَوَاه وَله الْخُرُوج مَتى شَاءَ وَلَا صَوْم عَلَيْهِ فِي تَقْيِيده بِالنَّهَارِ فَقَط أَو اللَّيْل فَقَط 4) أَن يُقيد بِالْفطرِ فَحكم هاته الْحَالة كَحكم الْحَالة الَّتِي قبلهَا فَيلْزم مَا نَذره وَلَا يلْزم مَا نَوَاه بِالدُّخُولِ كَمَا لَا يلْزمه الصَّوْم وَله الْخُرُوج مَتى شَاءَ
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا طَرَأَ على الإعتكاف مَا يمْنَع الصَّوْم
ج _ إِذا طَرَأَ على الِاعْتِكَاف مَا يمْنَع الصَّوْم فَقَط دون الْمَسْجِد كالعيد وَالْمَرَض الْخَفِيف الَّذِي يَسْتَطِيع مَعَه الْمُعْتَكف الْمكْث فِي الْمَسْجِد دون الصَّوْم فَلَا يُفَارق الْمَسْجِد وَإِلَّا بَطل إعكتافه من أَصله كمن نذر شهر ذِي الْحجَّة أَو نَوَاه فَلَا يخرج يَوْم الْأَضْحَى
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا طَرَأَ مَا يمْنَع الْمَسْجِد فَقَط وَمَا يمْنَع الصَّوْم وَالْمَسْجِد
ج _ إِذا طَرَأَ مَا يمْنَع الْمَسْجِد فَقَط كسلس الْبَوْل وإسالة جرح أَو مَا يمْنَع الصَّوْم وَالْمَسْجِد كالحيض وَالنّفاس فَإِنَّهُ يخرج وجوبا من الْمَسْجِد وَعَلِيهِ حُرْمَة الإعتكاف فَلَا يفعل مَا لَا يَفْعَله الْمُعْتَكف من جماع ومقدماته وتعاطي مُسكر وَإِلَّا بَطل اعْتِكَافه من أَصله وَيَبْنِي وجوبا فَوْرًا بِمُجَرَّد زَوَال عذره بِأَن يرجع لِلْمَسْجِدِ لقَضَاء مَا حصل فِيهِ الْمَانِع وتكميل مَا نَذره وَلَو انْقَضى زَمَنه إِذا كَانَ معينا كالعشرة الْأَخِيرَة من رَمَضَان فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ أَيَّام الْعذر وَيَأْتِي بِمَا أدْركهُ مِنْهَا وَلَو بعد الْعِيد وَأما غير الْمعِين فَيَأْتِي بِمَا بَقِي عَلَيْهِ وَأما مَا نَوَاه بِدُخُولِهِ