الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السقط وتسميته وَدفن السقط فِي دَار وَيحرم غسل الشَّهِيد وَالصَّلَاة عَلَيْهِ ويدفن وجوبا بثيابه الْمُبَاحَة وَأَقل الْقَبْر مَا منع رَائِحَة الْمَيِّت وحرسه من السبَاع وَلَا حد لأكثره وَندب عدم عمقه والقبر حبس على الْمَيِّت فَيحرم نبشه مَا دَامَ الْمَيِّت فِيهِ إِلَّا لضَرُورَة شَرْعِيَّة ويرمى فِي الْبَحْر من مَاتَ فِي سفينة بعد غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ إِن لم يرج الْوُصُول للبر قبل تغيره
والمحرمات سِتَّة النِّيَاحَة واللطم وشق الجيب وَالْقَوْل الْقَبِيح وتسخيم الْوَجْه وَحلق شعر الرَّأْس وَلَا يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ إِذا لم يوص بالبكاء وَينْتَفع لمَيت بِالصَّدَقَةِ الدُّعَاء وَالدُّعَاء اتِّفَاقًا وبالأعمال الْبَدَنِيَّة كَقِرَاءَة الْقُرْآن على الْخلاف
الزَّكَاة
س _ مَا هِيَ الزَّكَاة فِي اللُّغَة والإصطلاح وَمَا هُوَ حكمهَا
ج _ الزَّكَاة فِي اللُّغَة النمو وَالزِّيَادَة
وَفِي الإصطلاح إِخْرَاج مَال مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص بلغ نِصَابا لمستحقه إِن تمّ الْملك وحول غير الْمَعْدن والحرث وَتطلق الزَّكَاة أَيْضا على نفس المَال الْمخْرج وَحكمهَا أَنَّهَا ركن من الْأَركان الْخَمْسَة الَّتِي بني عَلَيْهَا الْإِسْلَام
س _ على من تجب الزَّكَاة
ج _ الزَّكَاة فرض عين على الْحر الْمَالِك للنصاب من النعم والحرث وَالْعين إِن تمّ الْحول فِي غير الْحَرْث وَغير الْمَعْدن والركاز وَوصل السَّاعِي إِلَى مَحل الْمَاشِيَة فِي خُصُوص زَكَاة النعم
س _ كم هِيَ أَنْوَاع الزَّكَاة وَمَا هُوَ النّصاب
ج _ أَنْوَاع الْأَمْوَال الَّتِي تخرج مِنْهَا الزَّكَاة ثَلَاثَة 1) النعم وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم فَلَا تجب الزَّكَاة فِي خيل وحمير وبغال وَعبيد 2) والحرث وَهِي الْحُبُوب وَذَوَات الزيوت الْأَرْبَع وَالتَّمْر وَالزَّبِيب
فَلَا تجب فِي الْفَوَاكِه
كالتين وَالرُّمَّان 3) وَالْعين وَهُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة
فَلَا تجب فِي معادن غير عين فَإِذا جعلت الْأَنْوَاع الَّتِي تجب فِيهَا الزَّكَاة عرُوضا للتِّجَارَة فَإِنَّهَا تزكّى زَكَاة إدارة أَو احتكار كَمَا سَيَأْتِي والنصاب هُوَ فِي اللُّغَة الأَصْل
وَفِي الإصطلاح الْقدر الَّذِي إِذا بلغه المَال وَجَبت الزَّكَاة فِيهِ
س _ كم هِيَ شُرُوط وجوب الزَّكَاة وَمَا هِيَ
ج _ شُرُوط وُجُوبهَا أَرْبَعَة الأولى أَن يكون الْمُزَكي حرا كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى وَلَو كَانَ غير مُكَلّف كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون ويخاطب بِالْإِخْرَاجِ عَنْهُمَا وليهما فَلَيْسَ التَّكْلِيف من شُرُوط وُجُوبهَا خلافًا لأبي حنيفَة فِي أَنَّهَا تجب على خُصُوص الْمُكَلف كَغَيْرِهَا من أَرْكَان الْإِسْلَام وَإِذا حكم القَاضِي الْمَالِكِي بِلُزُوم زَكَاة مَال الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ فَلَا ينفعهما بعد ذَلِك مَذْهَب أبي حنيفَة الْقَائِل بِعَدَمِ وُجُوبهَا عَلَيْهِمَا لِأَن حكم القَاضِي يرفع الْخلاف وَلَا تجب على الرَّقِيق وَلَو كَانَت فِيهَا شَائِبَة حريَّة الثَّانِي ملك النّصاب فَلَا تجب على غير الْمَالِك كَالْغَاصِبِ وَالْمُودع عِنْده هَذَانِ الشرطان عامان فِي جَمِيع أَنْوَاع الزَّكَاة الثَّلَاثَة
الثَّالِث تَمام الْحول وَهَذَا خَاص بالماشية وَالْعين من غير الْمَعْدن والركاز أما الْمَعْدن فَتجب فِيهِ باخراجه وَأما الرِّكَاز فَتجب فِيهِ إِذا احْتَاجَ إِلَى كَبِير عمل وَنَفَقَة والإفقية الْخمس كَمَا سَيَأْتِي
وَأما زَكَاة الْحَرْث فَتجب بالطيب وَطيب كل شَيْء بِحَسبِهِ
الرَّابِع مَجِيء السَّاعِي وَهُوَ خَاص بِزَكَاة الْمَاشِيَة
س _ كم هُوَ النّصاب فِي زَكَاة الْمَاشِيَة من الْإِبِل وَمَا هُوَ نوع الْمخْرج وَكم هُوَ عدده
ج _ النّصاب فِي الْإِبِل تبتدئ من خمس فَفِي خمس إِلَى تسع شَاة من الضَّأْن سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى إِذا كَانَ جلّ غنم الْبَلَد هُوَ الضَّأْن فَإِن كَانَ جله الْمعز أخرجت شَاة من الْمعز فَإِن تطوع بِإِخْرَاج الضَّأْن أَجزَأَهُ لِأَنَّهُ الأَصْل وَالْأَفْضَل وَيجْبر السَّاعِي على قبُول الضَّأْن وَفِي عشرَة إِلَى أَربع عشرَة شَاتَان
مِائَتَيْنِ شَاتَان
وَفِي مِائَتَيْنِ وشَاة إِلَى ثَلَاثمِائَة وتسع وَتِسْعين ثَلَاث شِيَاه وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع من الشياه ثمَّ لكل مائَة شَاة سَوَاء كَانَت جَذَعَة أَو جذعا فَلَا يتَغَيَّر الْوَاجِب بعد الأربعمائة إِلَّا بِزِيَادَة مائَة
س _ مَا هِيَ الْأَصْنَاف الَّتِي يضم بَعْضهَا لبَعض فِي زَكَاة الْمَاشِيَة
ج _ تضم فِي زَكَاة الْإِبِل البخت للعراب وَالْبخْت إبل خُرَاسَان ذَات سنَامَيْنِ فَإِذا اجْتمع من الصِّنْفَيْنِ خَمْسَة فَفِيهَا شَاة وَيضم فِي زَكَاة الْبَقر الجاموس للبقر فَإِذا ملك من كل مِنْهَا خَمْسَة عشر وَجب فِي الثَّلَاثِينَ تبيع وَيضم فِي زَكَاة الْغنم الضَّأْن للمعز فَإِذا ملك من كل مِنْهُمَا عشْرين وَجب فِي الْأَرْبَعين شَاة
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا وَجَبت ذَات وَاحِدَة فِي صنفين وَإِذا وَجب أَكثر من ذَات وَاحِدَة
ج _ إِذا وَجَبت ذَات وَاحِدَة فِي صنفين خير السَّاعِي فِي أَخذهَا من أَي صنف شَاءَ إِذا تساوى الصنفان كخمسة عشر من الجواميس وَمثلهَا من الْبَقر فَإِن لم يتساويا أَخذ من الصِّنْف الْأَكْثَر أفرادا وَإِن وَجب فِي الصِّنْفَيْنِ شَاتَان فَيَأْخُذ من كل صنف وَاحِدَة ان تساوى كستة وَأَرْبَعين من البخت وَمثلهَا من العراب فيأخد من كل مِنْهُمَا حقة ويأخد من كل صنف وَاحِدَة إِذا لم يتساويا بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يكون الْأَقَل من الصِّنْفَيْنِ نِصَابا بِانْفِرَادِهِ تجب فِيهِ الزَّكَاة 2) وَأَن يكون غير وقص بِأَن يكون مُوجبا للشاة الثَّانِيَة والوقص هُوَ مَا بَين الفريضتين من كل الْأَنْعَام فَلَا يزكّى بِخِلَاف الوقص فِي الْحَرْث وَالْعين فيزكى مِثَاله مائَة وَعِشْرُونَ ضأنا وَأَرْبَعُونَ معزا فالأقل وَهُوَ أَرْبَعُونَ نِصَاب وَهُوَ غير وقص لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أوجب الثَّانِيَة فتؤخذ مِنْهُ وَاحِدَة وَمن الْأَكْثَر وَاحِدَة فان عدم الشرطان اَوْ احدهما فالشاة الثَّانِيَة تؤخد من الاكثر كالشاة الأولى فمثال مَا اخْتَلَّ فِيهِ الشرطان مائَة وَعِشْرُونَ ضأنا وَثَلَاثُونَ معزا وَمِثَال مَا اخْتَلَّ فِيهِ الشَّرْط الثَّانِي مائَة وَوَاحِد وَعِشْرُونَ ضأنا وَأَرْبَعُونَ معزا فالأقل نِصَاب إِلَّا أَنه لم يُوجب الشَّاة الثَّانِيَة وَإِن وَجب فِي الصِّنْفَيْنِ ثَلَاث
وَفِي خمس عشرَة إِلَى تِسْعَة عشرَة ثَلَاث شِيَاه وَفِي عشْرين إِلَى أَربع وَعشْرين أَربع شِيَاه وَفِيمَا زَاد على هَذَا الْقدر يصبح الْإِخْرَاج من جنس الْإِبِل فَفِي خمس وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ بنت مَخَاض أوفت سنة وَدخلت فِي الثَّانِيَة وَلَا يَكْفِي ابْن مَخَاض وَلَا ابْن لبون إِلَّا إِذا عدمت بنت الْمَخَاض فَيَكْفِي ابْن لبون إِن كَانَ عِنْده وَإِلَّا كلفه السَّاعِي بنت مَخَاض وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين بنت لبون أوفت سنتَيْن وَدخلت فِي الثَّالِثَة وَلَا يُجزئ عَنْهَا حقة وَلَو لم تُوجد بنت لبون أَو وجدت وَهِي مَعِيبَة وتجزئ الحقة عَن بنت لبون وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ حقة بِكَسْر الْحَاء أوفت ثَلَاث سِنِين وَلَا يُجزئ عَنْهَا جذع وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين جَذَعَة أوفت أَرْبعا وَفِي سِتّ وَسبعين إِلَى تسعين بِنْتا لبون وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى مائَة وَعشْرين حقتان وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين إِلَى مائَة وتسع وَعشْرين حقتان أَو ثَلَاث بَنَات لبون فَالْخِيَار فِي ذَلِك للساعي لَا لرب المَال عِنْد وجود الْأَمريْنِ أَو فقدهما وَتعين على السَّاعِي أَخذ مَا وجد عِنْد رب المَال من الحقتين أَو بَنَات اللَّبُون الثَّلَاث ثمَّ إِن زَادَت عَن الْمِائَة والتسعة وَالْعِشْرين فَفِي كل عشر يتَغَيَّر الْوَاجِب فَيجب فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة
س _ كم هُوَ نِصَاب الْبَقر وَكم هُوَ الْمخْرج
ج _ نِصَاب الْبَقر يَبْتَدِئ من الثَّلَاثِينَ فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَهُوَ مَا أوفى سنتَيْن وَدخل فِي الثَّالِثَة وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة أُنْثَى أوفت ثَلَاثًا وَدخلت فِي الرَّابِعَة وَيكون الْمخْرج مُسِنَّة إِلَى تسع وَخمسين وَفِي السِّتين تبيعان وَفِي السّبْعين مُسِنَّة وتبيع وَفِي الثَّمَانِينَ مسنتان وَفِي التسعين ثَلَاثَة أتبعة وَفِي مائَة مُسِنَّة وتبيعان وَفِي مائَة وَعشر مسنتان وتبيع
وَفِي مائَة وَعشْرين يُخَيّر السَّاعِي فِي أَخذ ثَلَاث مسنات أَو أَرْبَعَة أتبعة
س _ كم هُوَ نِصَاب الْغنم وَكم هُوَ الْمخْرج
ج _ يَبْتَدِئ نِصَاب الْغنم بِأَرْبَعِينَ فَفِي أَرْبَعِينَ مِنْهَا إِلَى مائَة وَعشْرين جَذَعَة أَو جذع ذُو سنة وَدخل فِي الثَّانِيَة وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين إِلَى
شِيَاه وتساويا كمائة وَوَاحِدَة ضأنا وَمثلهَا معزا فَيُؤْخَذ من كل صنف وَاحِدَة وَيُخَير السَّاعِي فِي الثَّالِثَة فَيَأْخُذ من أَي الصِّنْفَيْنِ شَاءَ وَإِن لم يتساويا فَيجْرِي الحكم السَّابِق فِي الاثنتين فَإِن كَانَ الْأَقَل نِصَابا غير وقص أخذت مِنْهُ وَاحِدَة وآخذ الْبَاقِي من الْأَكْثَر
وَإِلَّا أَخذ الْجَمِيع من الْأَكْثَر
س _ مَا هُوَ حكم مُسْتَعْمل الْحِيلَة فِرَارًا من الزَّكَاة
ج _ لَا تَنْفَعهُ حيلته ويعامل بنقيض مَقْصُوده فتؤخذ مِنْهُ الزَّكَاة جبرا كمن أبدل مَا فِيهِ الزَّكَاة بِمَا لَا تكون فِيهِ وَسَوَاء أبدلها بنوعها كَأَن يُبدل خَمْسَة من الْإِبِل بأَرْبعَة أَو بِغَيْر نوعها كَأَن يُبدل الْإِبِل بِغنم أَو عَكسه بعروض أَو بِعَين بِأَن يَبِيعهَا بِدَنَانِير أَو دَرَاهِم فتؤخذ الزَّكَاة سَوَاء كَانَ الْإِبْدَال بعد تَمام الْحول اَوْ كَانَ قبل الْحول ان قرب كشهر فان كَانَ الابدال قبل الْحول بِأَكْثَرَ من شهر فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذ بزكاتها
وَمن الْحِيَل الْبَاطِلَة أَن يهب مَاله أَو بعضه لوَلَده أَو عَبده قرب الْحول ليَأْتِي الْحول عَلَيْهِ وَلَا زَكَاة عَلَيْهِ ثمَّ يَنْزعهُ مِنْهُ ليَكُون فِي زَعمه ابْتِدَاء ملكه
وَقد يَقع هَذَا للزَّوْج مَعَ زَوجته ثمَّ يَقُول لَهَا ردي إِلَى مَا وهبته لَك بِقصد إِسْقَاط الزَّكَاة عَنهُ فتؤخذ مِنْهُ وَلَا تَنْفَعهُ هاته الْحِيلَة
س _ هَل يُزكي صَاحب الْمَاشِيَة الراجعة إِلَيْهِ بعد بيعهَا
ج _ يبْنى الْمُزَكي على الْحول الْأَصْلِيّ فِي الْمَاشِيَة الراجعة إِلَيْهِ بعد بيعهَا بِعَيْب أَو فلس نزل بمشتريها أَو الْفساد فِي البيع فيزكيها لحولها وَكَأَنَّهَا لم تخرج عَن ملكه
أما إِذا رجعت إِلَيْهِ باقالة فيستقبل بهَا حولا جَدِيدا وَلَا يَبْنِي على الْحول الْأَصْلِيّ لِأَن الْإِقَالَة ابْتِدَاء بيع
وَمثل الْإِقَالَة الْهِبَة وَالصَّدَََقَة فِي اسْتِقْبَال الْعَام الْجَدِيد
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا لم يكمل النّصاب إِلَّا بالنتاج أَو بالإبدال
ج _ كَمَال النّصاب يُوجب الزَّكَاة وَلَو كَانَ كَمَاله بنتاج كَمَا لَو كَانَ عِنْده من النوق أَو من الْبَقر أَو من الْغنم دون النّصاب فنتجت عِنْد الْحول أَو عِنْد
مَجِيء السَّاعِي مَا يكمل النّصاب فَتجب فِيهَا الزَّكَاة
وَيجب فِي ذَلِك النّصاب أَيْضا الزَّكَاة وَلَو صَار كُله نتاجا
وَلَا يلْزم من وجوب الزَّكَاة فِي النِّتَاج الْأَخْذ مِنْهُ بل يُكَلف رَبهَا بشرَاء مَا يُجزئ وَوُجُوب الزَّكَاة فِي النِّتَاج وَلَو كَانَ من غير الصِّنْف الْأَصْلِيّ كَمَا لَو نتجت الْإِبِل أَو الْبَقر غنما تزكّى على حول الْأُمَّهَات زَكَاة نوعها إِن كَانَ فِيهَا نِصَاب فَإِذا مَاتَت الْأُمَّهَات كلهَا زكى النِّتَاج على حول الْأُمَّهَات حَيْثُ كَانَ فِيهِ نِصَاب
كَمَا تجب الزَّكَاة
وَلَو كَانَ كَمَال النّصاب بِسَبَب إِبْدَال من نوعها كَمَا لَو كَانَت أَرْبَعَة من الْإِبِل فأبدلها بِخمْس مِنْهَا وَلَو قبل الْحول بِيَوْم بِخِلَاف مَا لَو أبدلها بِغَيْر نوعها فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بهَا الْحول
س _ مَا هِيَ الْفَائِدَة من النعم وَهل تضم للنصاب
ج - الْفَائِدَة من النعم هُوَ مَا تجدّد من النعم بِهِبَة أَو صَدَقَة أَو شِرَاء وَلَيْسَت هاته الْفَائِدَة بالفائدة الَّتِي ستأتينا وَهِي مَا تَجَدَّدَتْ لَا عَن مَال اَوْ عَن مَال مقتنى والفائدة من النعم تضم إِلَى النّصاب وَلَو كَانَت الْفَائِدَة بشرَاء فَمن كَانَ عِنْده نِصَاب من النعم كخمس من الْإِبِل فاستفاد بِهِبَة أَو شِرَاء وَنَحْوهمَا مَا يكمل نِصَابا آخر كَأَن يضم الْفَائِدَة للْأولِ الَّذِي كَانَ عِنْده ويزكيه مَعَه فَتكون عَلَيْهِ شَاتَان بعد أَن كَانَ عَلَيْهِ وَاحِدَة وَلَو ملك الْفَائِدَة قبل الْحول بِيَوْم
وَلَا يسْتَقْبل بهاته الْفَائِدَة حولا بِخِلَاف الْفَائِدَة فِي الْعين فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بهَا كَمَا يَأْتِي
وَلَا تضم الْفَائِدَة من النعم لأَقل من نِصَاب سَوَاء كَانَت هِيَ نِصَابا أم لَا وَيسْتَقْبل بهَا حولا وتضم الأولى لَهَا
والحول من وَقت تَمام النّصاب بالفائدة
بِخِلَاف النِّتَاج والإبدال الْمُتَقَدِّمين فهما يضمان وَلَو لأَقل من النّصاب
س _ مَا هُوَ حكم الْمَاشِيَة العاملة والمعلوفة والمتولدة من النعم والوحش
ج _ تجب الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة العاملة فِي حرث أَو حمل أَو نَحْوهمَا وَفِي المعلوفة وَلَو فِي جَمِيع الْعَام وتنزل منزلَة السَّائِمَة فِي وجوب الزَّكَاة فِيهَا
أما المتولدة من النعم والوحش فَلَا تجب فِيهَا الزَّكَاة كَمَا لَو ضربت فحول الظباء
إناث الْغنم أَو الْعَكْس
س _ هَل تجب الزَّكَاة على شريك من الشُّرَكَاء فِي الْمَاشِيَة
ج _ الشُّرَكَاء فِي الْمَاشِيَة المتحدة النَّوْع حكمهم كَحكم الْمَالِك الْوَاحِد فِي الزَّكَاة
للشَّرِكَة فِي الْمَاشِيَة ثَلَاث صور 1) أَن توجب الشّركَة التَّخْفِيف كثلاثة شُرَكَاء لكل وَاحِد أَرْبَعُونَ شَاة من الْغنم فَعَلَيْهِم شَاة وَاحِدَة على كل مِنْهُم ثلثهَا
فالخلطة أثرت التَّخْفِيف وَلَو كَانُوا مُتَفَرّقين لَكَانَ على كل وَاحِد شَاة 2) وَأَن توجب تَغْيِير السن كاثنين لكل مِنْهُمَا سِتّ وَثَلَاثُونَ من الْإِبِل فعلَيْهِمَا جَذَعَة على كل نصفهَا فَلَو كَانَا مُتَفَرّقين لَكَانَ على كل بنت لبون 3) وَأَن توجب التثقيل كائنين لكل مِنْهُمَا مائَة من الْغنم وشَاة فعلَيْهِمَا ثَلَاث شِيَاه وَلَوْلَا الْخلطَة لَكَانَ على كل مِنْهُمَا شَاة وَاحِدَة
س _ بكم من شَرط يكون الشُّرَكَاء كالمالك الْوَاحِد
ج - لَا يكونُونَ كالمالك الْوَاحِد إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط الأول أَن يَنْوِي كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ أَو الشُّرَكَاء الْخلطَة الثَّانِي أَن يكون كل مِنْهُمَا أَو مِنْهُم تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة بِأَن يكون حرا مُسلما مَالِكًا لنصاب تمّ حوله
فَإِن كَانَ أَحدهمَا تجب عَلَيْهِ فَقَط وَجَبت عَلَيْهِ وَحده الثَّالِث أَن يجْتَمع الشريكان أَو الشُّرَكَاء بِالْملكِ للذات أَو لمنفعتها بِإِجَارَة أَو إِعَارَة فِي الْأَكْثَر من الْأُمُور الْخَمْسَة الْآتِيَة وَأولى اجْتِمَاعهمَا فِي جَمِيعهَا وهاته الْأُمُور الْخَمْسَة هِيَ 1) المراح بِفَتْح الْمِيم وَهُوَ الْمحل الَّذِي تقيل فِيهِ الْمَاشِيَة أَو الَّذِي تَجْتَمِع فِيهِ آخر النَّهَار ثمَّ تساق مِنْهُ إِلَى الْمبيت 2) وَالْمَاء بِأَن تشرب من مَاء وَاحِد 3) وَالْمَبِيت 4) والراعي سَوَاء كَانَ متحدا أَو مُتَعَددًا يرْعَى الْجَمِيع بإذنهما 5) والفحل يضْرب بإذنهما إِذا كَانَ من صنف وَاحِد
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا أَخذ السَّاعِي من أحد الشُّرَكَاء
ج _ إِذا أَخذ السَّاعِي من أحد الشَّرِيكَيْنِ رَجَعَ الْمَأْخُوذ مِنْهُ على صَاحبه
الَّذِي لم يُؤْخَذ مِنْهُ بِنِسْبَة عد مَا لكل مِنْهُمَا بِقِيمَة الْمَأْخُوذ
وَتعْتَبر الْقيمَة من وَقت الْأَخْذ لَا وَقت الرُّجُوع
س _ هَل يَأْخُذ السَّاعِي الْخِيَار من الْمَاشِيَة
ج _ يتَعَيَّن على السَّاعِي أَخذ الْوسط فَلَا يَأْخُذ من خِيَار الْمَاشِيَة وَلَو انْفَرد الْخِيَار عِنْد الْمُزَكي كَمَا لَو كَانَ عِنْده سِتّ وَثَلَاثُونَ من الحقاق أَو من الْمَخَاض أَو ذَات اللَّبن فَلَا يَأْخُذ عَنْهَا إِلَّا بنت لبون سليمَة وَلَا يَأْخُذ من الْأَعْلَى إِلَّا إِذا تطوع بذلك الْمُزَكي وَلَا يَأْخُذ من شرار الْمَاشِيَة إِلَّا إِذا رأى أَن أَخذ المعيبة المستوفية للسن الْوَاجِب شرعا أحظى للْفُقَرَاء ككونها أَكثر لَحْمًا أَو أَكثر ثمنا
س _ هَل تُجزئ الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة إِذا أخرجهَا الْمَالِك للنصاب قبل مَجِيء السَّاعِي
ج _ مَجِيء السَّاعِي شَرط وجوب وَصِحَّة
فَلَا تجب الزَّكَاة إِلَّا بمجيئه وَلَا يَصح إخْرَاجهَا قبل الْمَجِيء وَلَا تُجزئ إِلَّا إِذا تخلف السَّاعِي عَن الْمَجِيء فَإِن إخْرَاجهَا قبل مجيئة مجزئ
فَإِن لم يكن ساع فوجوب الزَّكَاة يكون لمُجَرّد مُرُور الْحول
وَينْدب للساعي أَن يكون خُرُوجه فِي أول الصَّيف لِاجْتِمَاع الْمَوَاشِي إِذْ ذَاك على الْمِيَاه
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا مَاتَ رب الْمَاشِيَة قبل مَجِيء السَّاعِي
ج _ إِذا مَاتَ رَبهَا قبل مَجِيء السَّاعِي فالوارث يسْتَقْبل بالماشية حولا جَدِيدا وَلَو مَاتَ رَبهَا بعد تَمام الْحول لِأَنَّهُ ملكهَا قبل الْوُجُوب على الْمَيِّت
هَذَا إِذا لم يكن للْوَارِث نِصَاب من مَاله الْخَاص
فَإِن كَانَ لَهُ نِصَاب ضم مَا وَرثهُ للنصاب وزكى الْجَمِيع كَمَا تقدم
س _ هَل تجب الزَّكَاة فِي مَا ذبح أَو بيع بعد الْمَجِيء
ج _ لَا تجب الزَّكَاة فِيمَا ذبحه أَو بَاعه الْمَالِك قبل مَجِيء السَّاعِي إِذا لم يقْصد الْفِرَار من الزَّكَاة
وَتجب بعد الْمَجِيء فَإِن قصد الْفِرَار أخذت مِنْهُ مُطلقًا قبل الْمَجِيء وَبعده
وَتجب الزَّكَاة من رَأس المَال إِن مَاتَ رَبهَا بعد مَجِيء
السَّاعِي فيأخذها السَّاعِي وَإِذا مَاتَت الْمَاشِيَة بعد الْمَجِيء أَو ضَاعَت بِلَا تَفْرِيط من رَبهَا فَلَا تجب فِيهَا الزَّكَاة
س _ كم هُوَ النّصاب فِي زَكَاة الْحَرْث وَمَا هِيَ أَصْنَاف الْحَرْث
ج _ النّصاب فِي زَكَاة الْحَرْث خَمْسَة أوسق فَأكْثر
والوسق بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون السِّين سِتُّونَ صَاعا
وَزَكَاة الْحَرْث تجب فِي عشْرين صنفا الْقَمْح وَالشعِير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز
والقطاني السَّبْعَة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة وَذَوَات الزيوت الْأَرْبَع الزَّيْتُون والسمسم والقرطم وَحب الفجل الْأَحْمَر وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَلَا تجب الزَّكَاة فِي غير هاته الْأَصْنَاف كالتين وَالرُّمَّان والتفاح وَسَائِر الْفَوَاكِه وبزر كتَّان وسلجم وَجوز ولوز وَلَا فِي التوابل وَهِي الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السَّوْدَاء
س _ كم هُوَ الْقدر الْمخْرج فِي زَكَاة الْحَرْث وَمن أَي شَيْء يخرج وَهل فِيهَا وقص
ج _ الْقدر الْمخْرج هُوَ الْعشْر إِن لم تسق الأَرْض بِآلَة بِأَن سقيت بالمطر أَو النّيل أَو الْعُيُون أَو السيح وَلَو أشترى الْمُزَكي السيح مِمَّن نزل فِي أرضه أَو أنْفق عَلَيْهِ نَفَقَة حَتَّى أوصله إِلَى أرضه وَيكون الْقدر نصف الْعشْر إِن سقيت الأَرْض بِآلَة كالسواقي والدواليب والدلاء وَالزَّكَاة تكون من حب السمسم والقرطم حب الفجل الْأَحْمَر لَا من حب الزَّيْتُون فَلَا بُد من الْإِخْرَاج من زِينَة سَوَاء عصره اَوْ اكله اَوْ بَاعه وَلَا يجزى الاخراج من الثّمن أَو الْقيمَة
وَهَذَا إِذا أمكن معرفَة قدر الزَّيْت وَلَو بِالتَّحَرِّي فَإِن لم يكن أخرج من قِيمَته إِن أكله أَو أهداه أَو من ثمنه إِن بَاعه
وَإِن لم يكن للزيتون زَيْت كزيتون مصر أخرج الزَّكَاة من ثمنه إِن بَاعه أَو من قِيمَته إِن أكله أَو أهداه كَمَا يخرج الزَّكَاة من ثمن مَا لَا يجِف من عِنَب وَرطب أَو من قِيمَته وَلَا يُجزئ الْإِخْرَاج من حبه
وَأما مَا يجِف فَلَا بُد من الْإِخْرَاج من حبه وَلَو أكله أَو بَاعه رطبا ويتحرى وَمثل مَا تقدم الْأَخْضَر
من القطاني فَتخرج الزَّكَاة من الثّمن أَو الْقيمَة بِشَرْط أَن يكون شَأْنه عدم اليبس وَيقدر الْجَفَاف إِن أَخذ من الْحُبُوب أَو الرطب أَو الْعِنَب شَيْء بعد إفراكه وَقبل يبسه وَإِن لم يجِف عَادَة كعنب مصر ورطبها والفول المسقاوي
وَتَقْدِير جفافه بالتخريص بِأَن يُقَال مَا قدر هَذَا الرطب بعد جفافه فَإِذا قيل النّصْف مثلا اعْتبر الْبَاقِي ليخرج مِنْهُ الزَّكَاة
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا سقِِي الزَّرْع بالآلة وبغيرها
ج _ إِذا سقِِي الزَّرْع نصفه بالآلة وَنصفه بغَيْرهَا ألحق كل نصف بِحكمِهِ
فأحد النصفين فِيهِ الْعشْر وَالنّصف الآخر فِيهِ نصف الْعشْر
فَإِن اخْتلفت الْأَجْزَاء كالثلث والثلثين فَقَوْلَانِ مشهوران قبل يجْرِي على كل جُزْء حكمه الْخَاص بِهِ من الْعشْر أَو نصف الْعشْر وَقيل يغلب الْجُزْء الْأَكْثَر فَتخرج الزَّكَاة على حَسبه
س _ مَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي يضم بَعْضهَا لبَعض فِي زَكَاة الْحَرْث
ج _ تضم القطاني السَّبْعَة لبعضها لِأَنَّهَا جنس وَاحِد فِي الزَّكَاة
فَإِذا اجْتمع من جَمِيعهَا أَو من اثْنَيْنِ مِنْهَا مافية الزَّكَاة زَكَّاهُ
وَأخرج من كل صنف مِنْهَا مَا ينوبه
وأجزأ إِخْرَاج الْأَعْلَى أَو الْمسَاوِي عَن الْأَدْنَى لَا الْعَكْس
وَيضم الْقَمْح وَالشعِير والسلت وَهُوَ الْمُسَمّى بشعير النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِأَن الثَّلَاثَة جنس وَاحِد والعلس حب طَوِيل يشبه الْبر فِي الْيمن والذرة والدخن والأرز كل وَاحِد مِنْهَا جنس على حِدة فَلَا تضم لبعضها بل يعْتَبر كل وَاحِد بِانْفِرَادِهِ وَذَوَات الزيوت الاربع كل مِنْهَا جنس فَلَا تضم لبعضها
وَالزَّبِيب جنس وَالتَّمْر جنس فَلَا يضمان
وتضم أَصْنَاف كل جنس لبعضها وَيعْتَبر الْأرز والعلس فِي الزَّكَاة بقشره الَّذِي يخزن بِهِ كالشعير فَإِذا كَانَ فِيمَا ذكر نِصَاب بقشره زَكَّاهُ وَلَو كَانَ بعد التنقية أقل
س _ مَا هُوَ زمن الْوُجُوب لأَدَاء زَكَاة الْحَرْث
ج _ وجوب الزَّكَاة بإفراك الْحبّ وَهُوَ طيبه وبلوغه حد الْأكل مِنْهُ
واستغناؤه عَن السَّقْي
وَيكون فِي الثَّمر بطيبه وَهُوَ الزهو فِي بلح النّخل وَظُهُور الْحَلَاوَة فِي الْعِنَب
س _ مَا الَّذِي يحْسب من الأوسق الْخَمْسَة
ج _ يحْسب مِنْهَا مَا أكله الْمُزَكي وَمَا وهبه أَو تصدق بِهِ أَو اسْتَأْجر بِهِ للحصاد وَغَيره بعد الإفراك أَو الطّيب وَلَا يحْسب مَا أَكلته الدَّابَّة حَال درسها وَأما مَا أَكلته حَال ربطها فيحسب
س _ مَا هِيَ الْأَصْنَاف الَّتِي يدخلهَا التخريص وَمَا هُوَ حكم الْجَائِحَة بعده
ج _ التخريص لَا يكون إِلَّا فِي التَّمْر وَالْعِنَب
والتخريص هُوَ التحزير
وَيكون بعد الطّيب لَا قبله
فَيَأْتِي رب الْحَائِط بعارف يخرص مَا فِي حَائِطه من التَّمْر وَالْعِنَب كل شَجَرَة على حِدة
وَإِن أَصَابَته بعد التخريص جَائِحَة من أكل طير أَو جَيش أَو نَحْوهمَا اعْتبرت فِي السُّقُوط فيزكي مَا بَقِي إِن وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة وَإِن زَادَت الثَّمَرَة على قَول الْعَارِف وَجب الْإِخْرَاج عَن ذَلِك الزَّائِد وَيُؤْخَذ الْوَاجِب من الصِّنْف الْوسط للتمر وَالْعِنَب لَا من الْأَعْلَى وَلَا من الْأَدْنَى وَلَا من كل نوع للْمَشَقَّة الْحَاصِلَة من ذَلِك إِلَّا أَن يتَطَوَّع الْمُزَكي بِدفع الْأَعْلَى
وَأما غير التَّمْر وَالْعِنَب من سَائِر الْحُبُوب فتؤخذ الزَّكَاة من كل صنف بِحَسب قدره قل أَو كثر
س _ كم هُوَ النّصاب فِي زَكَاة الْعين وَكم هُوَ الْمخْرج وَهل فِيهَا وقص
ج _ النّصاب فِي الْعين الذَّهَب وَالْفِضَّة مِائَتَا الدَّرَاهِم شَرْعِي فَأكْثر أَو عشرُون دِينَارا شَرْعِيَّة فَأكْثر أَو مَا اجْتمع من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير كمائة دِرْهَم وَعشرَة دَنَانِير سَوَاء كَانَت مسكوكة أم لَا كالسبائك والتبر والأواني والحلي الْحَرَام كالحياصة للذكور وَعدد الْخَيل
وَلَا قصّ فِي الْعين كالحرث
والمخرج
هُوَ ربع الْعشْر
فَفِي الْعشْرين دِينَارا ربع وَفِي المائتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم
وَالْوُجُوب فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم يكون فِي الْخَالِصَة والرديئة الْمَعْدن وَفِي الْكَامِلَة الْوَزْن وَفِي المغشوشة وَهِي المخلوطة بِالنُّحَاسِ وَفِي النَّاقِصَة الْوَزْن نقصا لَا يحطهَا عَن الرواج كالكاملة كنقص حَبَّة أَو حبتين فَإِن لم ترج كالكاملة حسب الْخَالِص وزكي عَلَيْهِ إِن بلغ نِصَابا وَاعْتبر الْكَمَال فِي النَّاقِصَة بِزِيَادَة دِينَار أَو أَكثر
وَوزن الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ خَمْسُونَ حَبَّة وخمسا حَبَّة من الشّعير الْوسط
وَوزن الدِّينَار اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّة من الشّعير الْوسط
فَلَا زَكَاة فِي النّحاس والرصاص وَغَيرهمَا من الْمَعَادِن وَلَو سكت
س _ هَل تزكّى الْعين الْمَغْصُوبَة والضائعة والمودعة
ج _ إِن الْعين الْمَغْصُوبَة والضائعة تزكّى بعد قبضهَا من الْغَاصِب أَو وجودهَا بعد الضّيَاع لعام وَاحِد مضى وَلَو مكثت عِنْد الْغَاصِب أَو بقيت ضائعة أعواما كَثِيرَة فَلَا تزكّى مَا دَامَت عِنْد الْغَاصِب أَو ضائعة
أما الْعين المودعة فتزكى بعد قبضهَا لكل عَام مضى مُدَّة إِقَامَتهَا عِنْد الْأمين
س _ هَل يزكّى الْحلِيّ الْجَائِز
ج _ لَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْجَائِز وَلَو كَانَ لرجل كقبضة سيف للْجِهَاد وَسن وأنف وَخَاتم فضَّة مَأْذُون فِيهِ
هَذَا إِذا كَانَ الْحلِيّ صَحِيحا فَإِن تهشم أَو تكسر فَفِيهِ التَّفْصِيل الْآتِي فَإِن تهشم وَجَبت زَكَاته سَوَاء نوى أم لَا أَو لَا نِيَّة لَهُ
وَإِن تكسر فَإِن نوى عدم إِصْلَاحه أَو لَا نِيَّة لَهُ فالزكاة وَإِن نوى إِصْلَاحه فَلَا زَكَاة فِيهِ
س _ مَا هُوَ حكم الْحلِيّ الْمعد للعاقبة أَو لمن سيوجد أَو لصداق أَو تِجَارَة
ج _ يزكّى الْحلِيّ الْمعد للعاقبة والمعد لمن سيوجد لَهُ من زَوْجَة أَو بنت أَو نَحْوهمَا
وَيدخل فِي هَذَا حلي الْمَرْأَة الَّذِي اتخذته بعد كبرها وَلم تتزين بِهِ لعاقبة الدَّهْر أَو لمن سيوجد لَهَا والحلي الْمعد لصداق أَو لشراء جَارِيَة بِهِ والحلي الَّذِي نوى بِهِ صَاحِبَة التِّجَارَة
أما الْحلِيّ الْمحرم كالأواني والمرود والمكحلة
وَلَو لامْرَأَة فَتجب فِيهِ الزَّكَاة
وَإِن طرزت الثِّيَاب بسلوك الذَّهَب أَو الْفضة فيزكى وَزنهَا إِن علم وَأمكن نزع الْعين بِلَا فَسَاد وَإِن لم يُمكن تحري مَا فِيهَا من الْعين وزكي
س مَا هُوَ حكم مَا حصل من الْعين بعد أَن لم يكن
ج _ مَا حصل من الْعين بعد أَن لم يكن ثَلَاثَة أَقسَام ربح وغلة مكتر وَهِي من الرِّبْح عِنْد ابْن الْقَاسِم وَفَائِدَة
س _ مَا هُوَ حكم الرِّبْح وغلة الْمُكْتَرِي وَمن أَيْن يَبْتَدِئ حولهما
ج _ الرِّبْح هُوَ مَا زَاد على ثمن الشَّيْء الْمُشْتَرى للتِّجَارَة بِسَبَب بَيْعه وَحَوله حول أَصله
فَمن ملك دون نِصَاب وَلَو درهما أَو دِينَارا فِي الْمحرم فتاجر فِيهِ حَتَّى ربح تَمام نِصَاب فحوله من محرم
فَإِن تمّ بعد الْحول بِكَثِير أَو قَلِيل زَكَّاهُ حِينَئِذٍ
وَإِن تمّ فِي أَثْنَائِهِ صَبر لتَمام حوله وزكاه إِلَّا إِنَّه إِذا زَكَّاهُ بعد الْحول بِمدَّة انْتقل حوله ليَوْم إِخْرَاج الزَّكَاة كمن ملك دون نِصَاب فِي الْمحرم نَاقِصا وَتمّ النّصاب فِي رَجَب فَإِنَّهُ يُزَكِّيه حِينَئِذٍ وَيصير حوله فِي الْمُسْتَقْبل رجبا
وَمَا تقدم من أَن حول الرِّبْح حول أَصله سَوَاء كَانَ رَأس المَال الَّذِي تَاجر بِهِ غير دين فِي ذمَّته أَو كَانَ دينا
فَمن تسلف عشْرين دِينَارا مثلا فَاشْترى بهَا سلْعَة للتِّجَارَة أَو اشْترى سلْعَة بِعشْرين فِي ذمَّته فِي الْمحرم ثمَّ بَاعهَا بعد مُدَّة قَليلَة أَو كَثِيرَة بِخَمْسِينَ فَالرِّبْح ثَلَاثُونَ تزكّى لحلول أَصْلهَا وَهُوَ الْمحرم وَأما الْعشْرُونَ الَّتِي هِيَ رَأس المَال فَلَا تزكّى لِأَنَّهَا فِي نَظِير الدّين إِلَّا إِذا كَانَ عِنْده عوض مَالِي يُقَابل الدّين فَإِنَّهَا تزكّى أَيْضا وغلة الْحَيَوَان أَو الْعقار أَو غَيرهمَا الَّذِي اكتري بِعَين لأجل التِّجَارَة حولهَا حول أَصْلهَا وَهِي الَّتِي اكترى بهَا ذَلِك الشَّيْء فَهِيَ كالربح فَمن ملك نِصَابا أَو دونه فِي الْمحرم فاكترى بِهِ دَارا أَو دَابَّة للتِّجَارَة ثمَّ أكراها لغيره فِي رَجَب مثلا بِأَرْبَعِينَ دِينَارا فَإِنَّهَا تزكّى فِي الْمحرم وَمَا ذكر من أَن الرِّبْح حوله حول أَصله وَلَو كَانَ رَأس المَال دينا يجْرِي هُنَا فِي غلَّة الْمُكْتَرِي للتِّجَارَة فان كَانَت الْغلَّة غلَّة مُشْتَر للتِّجَارَة اَوْ غلَّة مكتر للْقنية كالسكنى أَو الرّكُوب فأكره لأمر حدث فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بهَا حولا بعد قبضهَا لِأَنَّهَا من الْفَوَائِد
س _ مَا هِيَ الْفَائِدَة وَكم هِيَ أقسامها وَمَا حكمهَا
ج _ المُرَاد بالفائدة المَال الَّذِي لم يكن سَببه ربح التِّجَارَة وَلَا غَلَّتهَا وَهِي قِسْمَانِ 1) مَا تَجَدَّدَتْ عَن غير المَال كعطية وإرث ودية وصداق قَبضته من زَوجهَا 2) وَمَا تَجَدَّدَتْ عَن مَال غير مزكى كَثمن شَيْء مقتنى عِنْده من عرض وعقار وَفَاكِهَة وماشية مقتناة
وَحكمهَا بقسميها أَنه يسْتَقْبل بهَا حولا وَلَو أخر قبضهَا فِرَارًا من الزَّكَاة وتضم الْفَائِدَة النَّاقِصَة عَن النّصاب للفائدة الَّتِي ملكت بعْدهَا فَمن اسْتَفَادَ عشرَة فِي الْمحرم وَمثلهَا فِي رَجَب فمبدأ الْحول رَجَب فيزكي الْعشْرين فِي رَجَب الْمُسْتَقْبل وَضم الأولى للثَّانِيَة مَشْرُوط بِأَن لَا تنقص الْفَائِدَة بعد مُرُور الْحول عَلَيْهَا كَامِلَة
فَإِن نقصت فَلَا تضم لما بعْدهَا لِأَن حولهَا قد تقرر بل يزكّى كل من الفائدتين فِي حوله الْخَاص بِهِ إِن بلغ كل مِنْهُمَا نِصَابا
س _ هَل يزكّى الدّين وَمَا هِيَ شُرُوط زَكَاته
ج _ يزكّى الدّين بعد قَبضه لسنة فَقَط وَلَو أَقَامَ عِنْد الْمَدِين أعواما
وَتعْتَبر السّنة من يَوْم ملك أَصله أَو من يَوْم زَكَاة اسْتمرّ أَصله عِنْد صَاحِبَة عَاما
وَمحل تزكيته لسنة فَقَط إِذا لم يُؤَخِّرهُ فِرَارًا من الزَّكَاة
فَإِن أَخّرهُ فِرَارًا زَكَّاهُ لكل عَام مضى
ولزكاته لسنة أَرْبَعَة شُرُوط 1) أَن يكون أَصله عينا فِي يَده فيسلفها أَو عرُوض تِجَارَة ملكهَا بشرَاء وَكَانَ محتكرا وباعها بِثمن مَعْلُوم دينا لأجل وَلَا زَكَاة إِن كَانَ الدّين عرضا إِلَّا إِذا كَانَ مُدبرا وَسَيَأْتِي حكمه 2) وَأَن يقبض الدّين فَإِن لم يقبض فَلَا يزكّى 3) وَأَن يكون الْمَقْبُوض عينا ذَهَبا أَو فضَّة لَا أَن قَبضه عرضا 4) وَأَن يقبض نِصَابا كَامِلا وَلَو فِي مَرَّات فيزكيه عِنْد قبض مَا بِهِ التَّمام كَمَا يُزَكِّيه لَو قبض بعض نِصَاب وَعِنْده مَا يكمل النّصاب أَو كَانَ كَمَاله بفائدة عِنْده ثمَّ حولهَا أَو كمل النّصاب بمعدن لِأَن الْمَعْدن لَا يشْتَرط فِيهِ الْحول وَإِذا كمل النّصاب فزكاه ثمَّ قبض من الدّين قسطا آخر فَإِنَّهُ يُزَكِّيه وَلَو قل
وَيكون كل اقْتِضَاء بعد التَّمام على حوله لَا يضم لما قبله وَلَا لما بعده وَلَو نقص النّصاب بعد تَمَامه لاستقرار حوله بالتمام وَإِذا تعدّدت أَوْقَات الإقتضاءات وَعم الْمُتَقَدّم مِنْهَا والمتأخر وَنسي الْمُتَوَسّط
فَإِنَّهُ يضم للمتقدم وَيجْعَل حوله مِنْهُ عكس الْفَوَائِد الَّتِي علم أَولهَا وَآخِرهَا فَإِن الْمَجْهُول الْوسط يضم للمتأخر
س _ من هُوَ المدير والمحتكر
ج _ المدير هُوَ التَّاجِر الَّذِي يَبِيع بالسعر الْوَاقِع كَيفَ كَانَ وَيحلف مَا بَاعه بِغَيْرِهِ كأرباب الحوانيت
والمحتكر هُوَ الَّذِي يرصد بعروض التِّجَارَة الْأَسْوَاق وارتفاع الْأَثْمَان وَلكُل مِنْهُمَا أَن يُزكي على عروضه
س _ مَا هُوَ الْعرض الَّذِي يزكّى وَمَا هِيَ شُرُوط زَكَاته
ج _ الْعرض الَّذِي يزكّى هُوَ عرض التِّجَارَة لَا عرض الْقنية فَإِنَّهُ لَا يزكّى إِلَّا إِذا بَاعه بِعَين أَو مَاشِيَة فيستقبل بِثمنِهِ حولا من قَبضه
وعروض التِّجَارَة سَوَاء للمدير أَو للمحتكر لَا تزكّى إِلَّا بِخَمْسَة شُرُوط 1) إِن كَانَ لَا زَكَاة فِي عينه كالثياب وَأما مَا فِي عينه الزَّكَاة كنصاب الْمَاشِيَة والحلي والحرث فَلَا يقوم على المدير وَلَا يزكّى ثمنه المحتكر بل يزكّى الثّمن من حول تَزْكِيَة الْأَعْيَان 2) وَأَن يملك الْعرض بشرَاء فَلَا يُزكي الْعرض أَن وَرثهُ أَو وهب لَهُ أَو أَخذه فِي خلع وَنَحْو ذَلِك من الْفَوَائِد فَهَذَا حكمه حكم الْفَائِدَة
ويشمل هَذَا الشَّرْط وَالَّذِي قبله الْحبّ الْمُشْتَرى للتِّجَارَة فَإِنَّهُ لَا زَكَاة فِي عينه لِأَن الْحبّ لَا تجب زَكَاته إِلَّا على من كَانَ وَقت الْوُجُوب فِي ملكه وَالْحب الْمُشْتَرى لَا يكون إِلَّا بعد الْوُجُوب 3) وَأَن يكون الْعرض قد يملك بنية التِّجَارَة أَو بنية التِّجَارَة وَالْغلَّة بِأَن ينويه عِنْد شِرَائِهِ للتِّجَارَة أَن يكريه إِلَى أَن يجد فِيهِ ربحا
أَو بنية التِّجَارَة والقنية بِأَن يَنْوِي عِنْد الشِّرَاء ركُوبه أَو سكناهُ أَو الْحمل عَلَيْهِ إِلَى أَن يجد ربحا فِيهِ ربحا فيبيعه وَلَا يُزَكِّيه إِن ملكه بِلَا نِيَّة أصلا أَو بنية قنية فَقَط أَو بنية الْقنية وَالْغلَّة مَعًا 4) وَأَن يكون الثّمن الَّذِي اشْترى بِهِ ذَلِك الْعرض عينا أَو عرضا ملك بشرَاء سَوَاء كَانَ عرض تِجَارَة أَو قنية كمن عِنْده عرض مقتنى اشْتَرَاهُ بِعَين أَو بَاعه بِعرْض نوى بِهِ التِّجَارَة فيزكى ثمنه إِذا بَاعه لحوله من وَقت اشترائه بِخِلَاف مَا لَو كَانَ عِنْده عرض ملك بِلَا عوض كَهِبَة وميراث فيستقبل بِالثّمن 5) وَأَن يُبَاع من الْعرض بِعَين سَوَاء كَانَت الْعين نِصَابا
أَو أقل وَلَو درهما هَذَا بِالنِّسْبَةِ للمدير وَأما المحتكر فَلَا يُزكي إِلَّا إِذا كَانَت الْعين المقبوضة نِصَابا فَأكْثر
وهاته الشُّرُوط الْخَمْسَة عَامَّة فِي المدير والمحتكر
فَإِن توفرت زكى الْعرض السّنة وَاحِدَة كَمَا يزكّى الدّين والمدير يُزكي عينه الَّذِي عِنْده وَدينه النَّقْد الْحَال المرجو لخلاص وَلَو لم يقبضهُ بِالْفِعْلِ
فَإِن لم يكن نَقْدا حَال بِأَن كَانَ عرضا أَو مُؤَجّلا مرجو الْخَلَاص فيهمَا قومه على نَفسه عَام وزكى الْقيمَة كَمَا يقوم سلعه كل عَام وَلَو بارت سِنِين عديدة فَإِن لم يكن دينه مرجو الْخَلَاص لكَونه على معدم أَو ظَالِم لَا تَأْخُذهُ الْأَحْكَام أَو كَانَ دينه قرضا دَفعه للْمَدِين فَلَا يقومه على نَفسه ليزكيه
فَإِن قَبضه زَكَّاهُ لعام وَاحِد وَلَو أَقَامَ عِنْد الْمَدِين سِنِين إِلَّا إِذا أَخّرهُ فِرَارًا من الزَّكَاة فَإِنَّهُ يُزَكِّيه لكل عَام مضى
وحول المدير الَّذِي يقوم فِيهِ سلعه حول رَأس المَال الَّذِي اشْترى بِهِ السّلع
س _ هَل تقوم الْأَوَانِي وَمَا هُوَ الحكم إِذا اجْتمعت الإدارة والإحتكار
ج _ لَا تقوم الْأَوَانِي الَّتِي تُوضَع فِيهَا السّلع وَلَا الْآلَات كالمنوال والمنشار وبهيمة الْعَمَل وَإِن اجْتمع لشخص احتكار فِي عرض وإدارة فِي آخر وتساويا أَو احتكر الْأَكْثَر وأدار فِي الْأَقَل فَالْكل من العرضين على حكمه فِي الزَّكَاة وَإِن أدَار أَكثر سلعه واحتكر الْأَقَل فالجميع للإدارة وَيبْطل حكم الإحتكار
س _ هَل يزكّى الْقَرَاض عَن كل سنة وعَلى من تجب زَكَاته
ج _ الْقَرَاض الْحَاضِر بِبَلَد رب المَال يُزَكِّيه ربه زَكَاة إدارة كل عَام من غير مَال الْقَرَاض بِشَرْط أَن يديره الْعَامِل سَوَاء كَانَ ربه مديرا أَو محتكرا ويصبر ربه وَلَا يُزَكِّيه إِن غَابَ مَال الْقَرْض عَن الْبَلدة غيبَة لَا يعلم فِيهَا حَاله وَلَو سِنِين وَلَا يُزَكِّيه الْعَامِل
فَإِذا حضر المَال بعد غيبته فربه يُزكي عَن سنة الْحُضُور مَا وجد فِيهَا سَوَاء زَاد المَال عَمَّا قبلهَا أَو نقص أَو سَاوَى ثمَّ يُزكي مَا قبلهَا وَهَكَذَا ويراعي مَا ينقصهُ الْأَخْذ من النّصاب
وَإِن كَانَ الْعَامِل الَّذِي تَاجر بِالْمَالِ محتكرا فَرب المَال يُزَكِّيه لعام وَاحِد بعد قَبضه من الْعَامِل أعواما
وَيكون حكمه حكم الدّين هَذَا كُله فِي الْعرُوض الْمُشْتَرَاة بِمَال
وَأما الْمَاشِيَة فَحكمهَا أَن تعجل زَكَاتهَا حضرت أَو غَابَتْ وَسَوَاء احتكرها الْعَامِل أَو أدارها وَمثل الْمَاشِيَة الْحَرْث وتحسب الزَّكَاة على رب المَال فَلَا تجبر بِالرِّبْحِ كالخسارة
س _ بكم من شَرط يُزكي عَامل الْقَرْض ربحه
ج _ يُزكي عَامل الْقَرْض ربحه بعد النضوض والإنفصال وَإِن قل عَن النّصاب لعام وَاحِد بِشُرُوط خَمْسَة 1) إِن قَامَ الْقَرَاض بِيَدِهِ حولا فَأكْثر من يَوْم التَّجر 2) وَكَانَ الْعَامِل وَرب المَال حُرَّيْنِ 3) مُسلمين 4) بِلَا دين عَلَيْهِمَا 5) وَرَأس المَال مَعَ الرِّبْح نِصَاب فَأكْثر أَو كَانَ رَأس المَال مَعَ الرِّبْح أقل من نِصَاب وَلَكِن عِنْد ربه مَا يملكهُ
فَإِذا توفرت هاته الشُّرُوط فَإِن الْعَامِل يُزكي ربحه وَإِن قل لِأَن زَكَاته تَابِعَة لزكاة رب المَال
س _ هَل يسْقط الدّين الزَّكَاة
ج _ لَا يسْقط الدّين زَكَاة الْحَرْث والماشية والمعدن لتَعلق الزَّكَاة بِعَينهَا أما زَكَاة الْعين فيسقطها الدّين وَلَو كَانَ الدّين مُؤَجّلا أَو كَانَ مهْرا لزوجته أَو نَفَقَة وَاجِبَة عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ على أَبَوَيْهِ تجمدت عَلَيْهِ أَو كَانَ دين زَكَاة انْكَسَرت عَلَيْهِ هَذَا إِذا لم يكن لرب الْعين الْمَدِين من الْعرُوض مَا يَفِي بِدِينِهِ فَإِن كَانَ لَهُ فَإِنَّهُ يَجعله فِي نَظِير الدّين الَّذِي عَلَيْهِ ويزكي مَا عِنْده من الْعين وَلَا تسْقط عَنهُ الزَّكَاة بِشَرْطَيْنِ 1) إِن حَال حول الْعرض عِنْده 2) وَكَانَ ذَلِك الْعرض مِمَّا يُبَاع على الْمُفلس كالثياب والنحاس والماشية لَا ثوب لِبَاسه أَو دَار سكناهُ
وَالْقيمَة لهَذَا الْعرض تعْتَبر وَقت وجوب الزَّكَاة وَهُوَ آخر الْحول
س _ هَل يزكّى الْمَعْدن وَلمن يرجع أمره
ج _ يزكّى مَعْدن الْعين فَقَط الذَّهَب وَالْفِضَّة فَقَط
فَلَا يزكّى مَعْدن النّحاس والرصاص والزئبق والقصدير والعقيق والياقوت والزمرد والزرنيخ والمغرة والكبريت وَنَحْوهَا إِلَّا إِذا صَارَت هاته الْمَعَادِن عرُوض تِجَارَة فتزكى
زَكَاة الْعرُوض وَللْإِمَام ونائبه حكم الْمَعَادِن مُطلقًا سَوَاء كَانَت معادن عين أَو غَيرهَا فيقطعه الإِمَام لمن شَاءَ من الْمُسلمين فيعطيه لَهُ يعْمل فِيهِ بِنَفسِهِ مُدَّة من الزَّمن أَو مُدَّة حَيَاة من سلمه لَهُ كَمَا للْإِمَام أَن يَجْعَل الْمَعْدن فِي بَيت مَال الْمُسلمين لمنافعهم لَا لنَفسِهِ خَاصَّة
وَحكم الإِمَام فِي الْمَعَادِن يكون وَلَو وجد الْمَعْدن فِي أَرض شخص معِين وَلَا يخْتَص بِهِ رب الأَرْض إِلَّا أَرض الصُّلْح إِذا وجد فِيهَا مَعْدن فَهُوَ لأَهله وَلَا نتعرض لَهُم فِيهِ مَا داموا كفَّارًا وَهَذَا من مزايا الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا رَجَعَ الْأَمر للْإِمَام وَيضم الْعرق الْمُتَّصِل من الْمَعْدن لما خرج أَولا وَلَو ترَاخى الْعَمَل وَلَا يضم عرق لآخر وَلَا مَعْدن لآخر وَاخْتلف فِي زَكَاته هَل تكون باخراجه أَو بتصفيته فعلى القَوْل الأول يحْسب مَا أنفقهُ من المَال قبل التصفية وعَلى الثَّانِي لَا يحْسب
س _ مَا هُوَ الرِّكَاز وَهل يزكّى وَمَا هُوَ حكم ندرة الْعين
ج _ الرِّكَاز هُوَ مَا دَفنه الجاهلي وَحكمه أَنه يُخَمّس أَي يخرج مِنْهُ الْخمس لبيت مَال الْمُسلمين سَوَاء كَانَ عينا أَو غَيره قل أَو كثر وَلَو كَانَ رخاما وأعمدة ومسكا وعروضا وَلَو وجده عبد أَو كَافِر
ويزكى فَيخرج مِنْهُ ربع الْعشْر إِذا أنفقت على إِخْرَاجه نَفَقَة كَبِيرَة أَو لم يخرج إِلَّا بِعَمَل شاق
وَبَاقِي الرِّكَاز لمَالِك الأَرْض بإحياء أَو إِرْث وَلَا يكون لواجده وَلَا لمَالِك الأَرْض بشرَاء أَو هبة بل للْبَائِع الْأَصْلِيّ أَو الْوَاهِب فَإِن علم وَإِلَّا فَيكون حكم الرِّكَاز حكم اللّقطَة فَيعرف سنة ثمَّ يكون مَحَله بَيت مَال الْمُسلمين فَإِن لم تكن الأَرْض مَمْلُوكَة فالركاز لواجده
وَمَا دَفنه الْمُسلم أَو الذِّمِّيّ وَمَا وجد من لَهما على ظهر الأَرْض حكمه كاللقطة وَيكرهُ حفر قبر الجاهلي والتفتيش فِيهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يخل بالمروءة
وندرة الْعين بِفَتْح النُّون وَسُكُون الدَّال هِيَ الْقطعَة الْمُهْملَة من الذَّهَب أَو الْفضة الْخَالِصَة أَي الَّتِي لَا تحْتَاج لتخليص وَحكمهَا حكم الرِّكَاز فتخمس وَلَو كَانَت دون النّصاب
وَلَو وجدهَا عبد أَو كَافِر وتزكى كَمَا يزكّى الرِّكَاز بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم