المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سَوَاء عقد رَكْعَة أم لَا كَمَا يقطع صلَاته إِذا لم يعْقد - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: سَوَاء عقد رَكْعَة أم لَا كَمَا يقطع صلَاته إِذا لم يعْقد

سَوَاء عقد رَكْعَة أم لَا

كَمَا يقطع صلَاته إِذا لم يعْقد رَكْعَة سَوَاء كَانَت المقامة صبحا أم مغربا أم غَيرهمَا وَإِن عقد الرَّكْعَة الثَّانِيَة من صَلَاة الْمغرب أَو الرَّكْعَة الثَّالِثَة من الصَّلَاة الرّبَاعِيّة أَتَى بِرَكْعَة ثَالِثَة لتَمام صَلَاة الْمغرب وبركعة رَابِعَة لتَمام الصَّلَاة الرّبَاعِيّة وَيكون هَذَا الْإِكْمَال بنية الْفَرْض وَكَذَلِكَ إِذا عقد الرَّكْعَة الثَّالِثَة من الصُّبْح فَيكون إِتْمَامهَا بنية الْفَرْض ثمَّ بعد هَذَا الْإِكْمَال يدْخل مَعَ الإِمَام إِلَّا إِذا أكمل الْمغرب فَلَا يدْخل مَعَ الإِمَام وَيخرج وجوبا من الْمَسْجِد

س _ مَا هُوَ حكم مُحَصل الْفضل إِذا أُقِيمَت عَلَيْهِ الصَّلَاة

ج _ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة بِمَسْجِد لإمامه الرَّاتِب على مُحَصل لفضل الْجَمَاعَة وَهُوَ فِي الْمَسْجِد أَو رحبته خرج مِنْهُ وجوبا وَمثله من صلى الْمغرب أَو الْعشَاء وأوتر وَإِن لم يكن محصلا فضل الْجَمَاعَة أَو لم يصلها أصلا فَإِنَّهَا تلْزمهُ إِذا كَانَ محصلا لشروط الصَّلَاة وَلم يكن إِمَامًا لمَسْجِد آخر

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا أُقِيمَت بِمَسْجِد على مصل بِغَيْرِهِ

ج _ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة على مصل فرضا أَو نفلا بِغَيْر الْمَسْجِد أتم صلَاته وجوبا وَكَذَلِكَ لَو أُقِيمَت بِغَيْر مَسْجِد على مصل فِيهِ

س _ هَل يُبَاح إطالة الرُّكُوع للداخل

ج _ يجوز للمنفرد أَن يُطِيل الرُّكُوع لأجل الدَّاخِل

كَمَا يجوز ذَلِك للْإِمَام إِذا خشِي ضَرَرا من الدَّاخِل

أَو فَسَاد صلَاته أَو تَفْوِيت الْجَمَاعَة عَلَيْهِ بِأَن كَانَت تِلْكَ الرَّكْعَة هِيَ الْأَخِيرَة وَيكرهُ للْإِمَام الإطالة إِذا لم يكن لهَذَا

‌الْإِمَامَة

س _ كم هِيَ شُرُوط الإِمَام وَمَا هِيَ

ج _ شُرُوطه تِسْعَة وَهِي الأول الْإِسْلَام فَلَا يَصح خلف كَافِر وَلَو لم يعلم بِكُفْرِهِ حَال الإقتداء الثَّانِي تحقق الذُّكُورَة

فَلَا تصح الصَّلَاة خلف امْرَأَة وَلَا خُنْثَى مُشكل وَلَو اقْتدى بهما مثلهمَا الثَّالِث الْعقل

فَلَا تصح خلف مَجْنُون فَإِن كَانَ يفِيق أَحْيَانًا وَأم حَال إِفَاقَته صحت الرَّابِع غير

ص: 107

مَأْمُوم

فَلَا تصح خلف مَأْمُوم وَلَا مَسْبُوق قَامَ لقَضَاء مَا عَلَيْهِ فاقتدى بِهِ غَيره وَلَو لم يعلم بِأَن إِمَامه مَأْمُوم إِلَّا بعد الْفَرَاغ من صلَاته الْخَامِس غير متعمد حدث

فَلَا تصح خَلفه وَإِن لم يعلم الْمَأْمُوم بذلك إِلَّا بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة

فَإِن أحرم الإِمَام نَاسِيا لكَونه مُحدثا وتذكر بعد السَّلَام أَو قبله وَلم يعْمل بالمأمومين عملا خرج وَأَشَارَ لَهُم بالإتمام فَإِنَّهَا تصح للْمَأْمُوم دون الإِمَام

كَمَا تصح لَهُ إِذا أحدث الإِمَام فِي الصَّلَاة نَاسِيا لكَونه فِي الصَّلَاة وَلم يعْمل بهم عملا أَو غَلبه الْحَدث فِي الصَّلَاة فِيهَا للْمَأْمُوم دون الإِمَام وَلَا تصح للْمَأْمُوم إِلَّا إِذا لم يعلم بِحَدَث إِمَامه قبل الصَّلَاة أَو علم بحدثه فِيهَا وَلم يسْتَمر مَعَه بل فَارقه وَصلى لنَفسِهِ مُنْفَردا أَو مستخلفا

فَلَو عمل الإِمَام بالمأمومين عملا أَو علم الْمَأْمُوم بِحَدَث إِمَامه قبل الصَّلَاة أَو علم بِحَدَث إِمَامه فِي الصَّلَاة وَاسْتمرّ مَعَه بطلت الصَّلَاة على الإِمَام وَالْمَأْمُوم السَّادِس الْقُدْرَة على الْأَركان فَإِن عجز عَن ركن من الْأَركان فَلَا تصح الصَّلَاة خَلفه إِلَّا إِذا ساواه الْمَأْمُوم فِي الْعَجز فِي ذَلِك الرُّكْن فَتَصِح صلَاته خَلفه كأخرس صلى بِمثلِهِ وعاجز عَن الْقيام صلى جَالِسا بِمثلِهِ

أما من فَرْضه الْإِيمَاء فَلَا يَصح أَن يأتم بِهِ مثله السَّابِع الْعلم بِمَا تصح بِهِ الصَّلَاة من الْأَحْكَام كالشروط والأركان

وَيَكْفِي علم كَيْفيَّة ذَلِك وَلَو لم يُمَيّز الْفَرْض من السّنة بِخِلَاف من يعْتَقد الْفَرْض سنة

كَمَا يشْتَرط الْعلم بِالْقِرَاءَةِ الْغَيْر الشاذة

فَتبْطل الصَّلَاة بالشاذة وَهُوَ مَا وَرَاء الْعشْر إِن لم يُوَافق الرَّسْم العثماني

وَصحت الصَّلَاة بالشاذة إِن وَافَقت رسم الْمُصحف العثماني وَتَصِح الصَّلَاة باللحن فِي الْقِرَاءَة وَلَو فِي الْفَاتِحَة إِن لم يتَعَمَّد

وأثم الْمُقْتَدِي بِمن يلحن إِن وجد غَيره مِمَّن يحسن الْقِرَاءَة كَمَا تصح بِقِرَاءَة من لَا يُمَيّز الضَّاد والظاء فَإِن تعمد اللّحن أَو تَبْدِيل الْحُرُوف بغَيْرهَا لم تصح السَّابِع الْبلُوغ فِي صَلَاة الْفَرْض

فَلَا تصح خلف صبي بِخِلَاف النَّفْل فَإِنَّهُ يَصح وَرَاءه الثَّامِن وَالتَّاسِع وهما مختصان بِإِمَام الْجُمُعَة الْحُرِّيَّة وَالْإِقَامَة فِي بلد الْجُمُعَة وَمَا فِي حكمه فَلَا تصح الْجُمُعَة خلف عبد وَلَا خلف خَارج عَن بلد الْجُمُعَة بِمَا زَاد على فَرسَخ

س _ كم هِيَ مكروهات صَلَاة الْجَمَاعَة وَمَا هِيَ

ج _ أَرْبَعَة عشر 1) إِمَامَة الْفَاسِق بالجارحة وَلَو لمثله 2) وإمامة

ص: 108

أَعْرَابِي لغيره من أهل الْحَضَر 3) وإمامة ذِي سَلس وقروح للصحيح 4) وإمامة الأغلف وَهُوَ من لم يختتن والمجهول الْحَال والمجهول النّسَب 5) وترتيب الْخصي وَهُوَ مَقْطُوع الإليتين بِأَن يَجْعَل إِمَامًا راتبا 6) وترتب المابون 7) وترتب ولد الزِّنَا وَالْعَبْد 8) وَالصَّلَاة بَين الأساطين 9) وَصَلَاة الْمَأْمُوم أَمَام الإِمَام بِلَا ضَرُورَة 10) واقتداء من بِأَسْفَل السَّفِينَة بِمن بِأَعْلَاهَا 11) وَصَلَاة رجل بَين نسَاء أَو صَلَاة امْرَأَة بَين رجال 12) وإمامة بِمَسْجِد بِغَيْر رِدَاء يلقيه الإِمَام على كَتفيهِ بِخِلَاف الْمَأْمُوم والفذ فَلَا يكره لَهما عدم الرِّدَاء بل هُوَ خلاف الأولى 13) وتنفل الإِمَام فِي الْمِحْرَاب 14) وَصَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد قبل صَلَاة الإِمَام الرَّاتِب فِيهِ

وَكَذَلِكَ الْكَرَاهَة إِذا صلوا جمَاعَة بعد صلَاته وَلَو أذن لَهُم فِي ذَلِك وَإِن دخلت جمَاعَة مَسْجِدا فوجدوا إِمَامه الرَّاتِب قد صلى خَرجُوا ندبا لأجل أَن يصلوا جمَاعَة فِي غَيره

س _ كم هم الَّذين تجوز إمامتهم وَلَا تكره وَمن هم

ج _ تِسْعَة 1) إِمَامَة الْأَعْمَى 2) والمخالف فِي الْفُرُوع كشافعي أَو حَنَفِيّ 3) والألكن 4) والمحدود لقذف أَو شرب خمر أَو غَيرهمَا 5) والعنين وَهُوَ من لَهُ ذكر صَغِير لَا يتأتي بِهِ الْجِمَاع أَو من لَا ينتشر ذكره 6) والأقطع وَهُوَ من قطعت يَده أَو رجله 7) والأشل 8) وَالصَّبِيّ بِمثلِهِ 9) وَمن بِهِ جذام يسير لَا يضر النَّاس وَهَؤُلَاء وَإِن جَازَت إمامتهم إِلَّا أَنَّهَا خلاف الأولى

س _ مَا هِيَ الْأَشْيَاء الْجَائِزَة فِي الصَّلَاة

ج _ ثَمَانِيَة هِيَ 1) الْإِسْرَاع لإدراك الصَّلَاة مَعَ الْجَمَاعَة بِلَا هرولة 2) وَقتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفأرة 2) وإحضار الصَّبِي الَّذِي لَا يعبث أَو ينكف إِذا نهي عَن الْعَبَث 4) وَخُرُوج الْمَرْأَة المتجالة لِلْمَسْجِدِ وَهِي الَّتِي لَا أرب للرِّجَال فِيهَا 5) وَخُرُوج شَابة غير مفتنة لمَسْجِد وجنازة قريب من أَهلهَا 6) وَفصل الْمَأْمُوم عَن إِمَامه بنهر صَغِير أَو طَرِيق أَو زرع 7) وعلو

ص: 109

الْمَأْمُوم على إِمَامه وَلَو بسطح فِي غير صَلَاة الْجُمُعَة 8) واتخاذ مسمع يسمع النَّاس بِرَفْع صَوته بِالتَّكْبِيرِ والتحميد وَالسَّلَام فيقتدون بِالْإِمَامِ

س _ كم هِيَ شُرُوط الإقتداء وَمَا هِيَ

ج _ ثَلَاثَة الأول نِيَّة الِاقْتِدَاء بِأَن يَنْوِي أَنه مَأْمُوم أَو يَنْوِي الصَّلَاة فِي جمَاعَة فِي أول صلَاته قبل تَكْبِير الْإِحْرَام

فَلَا يجوز أَن يتَنَفَّل الْمُنْفَرد بِصَلَاتِهِ لجَماعَة لعدم نِيَّة الإقتداء أَولا كَمَا يتَنَفَّل الْمُصَلِّي فِي جمَاعَة إِلَى الإنفراد فَإِن انتفل فِي الصُّورَتَيْنِ بطلت صلَاته الثَّانِي الْمُسَاوَاة فِي ذَات الصَّلَاة كَظهر خلف ظهر فَلَا يَصح خلف عصر والمساواة فِي صفتهَا فِي الْأَدَاء وَالْقَضَاء فَلَا يَصح أَدَاء خلف قَضَاء وَلَا قَضَاء خلف أَدَاء

والمساواة فِي زَمَنهَا فَلَا يَصح ظهر يَوْم السبت خلف ظهر يَوْم الْأَحَد إِلَّا النَّفْل خلف الْفَرْض

فَيجوز كأربع رَكْعَات نفل خلف من يُصَلِّي الظّهْر

الثَّالِث مُتَابعَة الإِمَام فِي الْإِحْرَام وَالسَّلَام بِأَن يكبر للْإِحْرَام بعده وَيسلم بعده

فَمن أحرم أَو سلم قبل الإِمَام أَو مسَاوٍ لَهُ بطلت صلَاته وَلَو لم يخْتم تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالسَّلَام إِلَّا بعد الإِمَام إِلَّا إِذا سلم سَهوا قبل إِمَامه فَيُعِيد السَّلَام بعد سَلام الإِمَام وَتَصِح صلَاته

وَيحرم على الْمَأْمُوم أَن يسْبق الإِمَام فِي غير الْإِحْرَام وَالسَّلَام وَتكره لَهُ مساواته للْإِمَام فِي غَيرهمَا

وَلَا تبطل الصَّلَاة بسبقه فِي غَيرهمَا وَلَا بمساواته

س _ هَل تجب على الإِمَام نِيَّة الْإِمَامَة

ج _ لَا تجب على الإِمَام نِيَّة كَونه إِمَامًا إِلَّا فِي أَربع صلوَات الأولى صَلَاة الْجُمُعَة الثَّانِيَة صَلَاة الْجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء وَلَا بُد من نِيَّة الْإِمَامَة فِي الصَّلَاتَيْنِ وَتجب نِيَّة الْجمع فِي صَلَاة الْمغرب فَلَو تَركهَا لم تبطل الصَّلَاتَان بِخِلَاف ترك نِيَّة الْإِمَامَة فَتبْطل الثَّانِيَة فَقَط الثَّالِثَة صَلَاة الْخَوْف الرَّابِعَة صَلَاة الإستخلاف وَسَتَأْتِي هاته الصَّلَوَات وَإِنَّمَا وَجَبت نِيَّة الْإِمَامَة على الإِمَام فِيهَا لِأَن كل صَلَاة كَانَت الْجَمَاعَة شرطا فِي صِحَّتهَا كَانَت نِيَّة الْإِمَامَة فِيهَا شرطا

س _ من هُوَ الأولى بِالْإِمَامَةِ

ج _ ينْدب تَقْدِيم السُّلْطَان أَو نَائِبه فَإِن لم يَكُونَا فراتبو الْمَسْجِد إِن كَانُوا فِيهِ فَرب منزل إِن كَانُوا فِي الْمنزل وَينْدب تَقْدِيم الْمُسْتَأْجر للمنزل على

ص: 110