الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِيَّاه تَعْبدُونَ) فِي فصلت
ومكروهات سُجُود التِّلَاوَة ثَلَاثَة تَركه لمحصل الشُّرُوط إِذا كَانَ الْوَقْت وَقت جَوَاز
والإقتصار على قِرَاءَة آيَة السُّجُود وتعمد قِرَاءَة آيَة السُّجُود فِي الْفَرْض ومندوباته اثْنَان أَن يجْهر الإِمَام فِي السّريَّة بِآيَة السُّجُود وَالْقِرَاءَة وَلَو من سُورَة أُخْرَى قبل رُكُوعه ويكرر السُّجُود كلما كرر الْقَارئ آيَة السُّجُود إِلَّا الْمعلم والمتعلم فَلَا يكررانه
وَيكرهُ سُجُود الْبشَارَة والزلزلة بِخِلَاف الصَّلَاة لَهما فَهِيَ مَنْدُوبَة
صَلَاة الْجَمَاعَة
س _ مَا هُوَ حكم صَلَاة الْجَمَاعَة وبكم تفضل صَلَاة الْفَذ
ج _ صَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْجُمُعَة شَرط صِحَة
وَفِي الْفَرْض الْعَيْنِيّ وَالْفَرْض الكفائي وَصَلَاة الْعِيد والكسوف والإستسقاء سنة
وَفِي التَّرَاوِيح مَنْدُوبَة
وَفِي الْجمع الْكثير سَوَاء كَانَ بمَكَان مشتهر أم غير مشتهر وَفِي الْجمع الْقَلِيل فِي مَكَان مشتهر مَكْرُوهَة وَصَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْفَذ بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة وَفِي رِوَايَة بِسبع وَعشْرين
س _ بِمَاذَا يدْرك فضل الْجَمَاعَة
ج _ يحصل فَضلهَا بِرَكْعَة كَامِلَة بسجدتها مَعَ الإِمَام لَا أقل
وتدرك الرَّكْعَة بانحناء الْمَأْمُوم فِي أول رَكْعَة لَهُ مَعَ الإِمَام قبل أعتدال الإِمَام من رُكُوعه وَلَو حِين رَفعه من الرُّكُوع
فَإِن سَهَا الْمَأْمُوم عَن الرُّكُوع أَو زوحم حَتَّى اعتدل الإِمَام من رَفعه من الرُّكُوع وَجب عَلَيْهِ ترك الرُّكُوع وخر سَاجِدا مَعَ إِمَامه وَقضى الرَّكْعَة بعد سَلام إِمَامه لِأَنَّهَا فَاتَتْهُ بترك الرُّكُوع
س _ هَل يجوز إِعَادَة الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا صَاحبهَا
ج _ ينْدب لمن لم يحصل فضل الْجَمَاعَة أَن يُعِيد صلَاته الَّتِي صلاهَا مُنْفَردا أَو مَعَ صبي مَعَ جمَاعَة اثْنَيْنِ فَأكْثر مفوضا لله فِي قبُول أَي الصَّلَاتَيْنِ بِشَرْط أَن
يكون مَأْمُوما وَأَن تكون الصَّلَاة غير الْمغرب وَغير الْعشَاء الَّتِي صلى مَعهَا الْوتر
وَلَا يُعِيد إِذا صلى بِامْرَأَة لِأَن فضل الْجَمَاعَة يحصل بهَا
وَلَا مَعَ وَاحِد إِلَّا إِذا كَانَ إِمَامًا راتبا لِأَن الرَّاتِب كالجماعة وَلَا إِمَامًا
فَإِن صلى إِمَامًا بطلت على الْمَأْمُومين
فَإِن صلى الْعشَاء وَلم يصل الْوتر جَازَت إعادتهما جمَاعَة
فَإِن شرع فِي إِعَادَة الْمغرب أَو الْعشَاء سَاهِيا عَن كَونه صلاهَا ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ يقطع صلَاته إِن لم يعْقد رَكْعَة
فَإِن عقدهَا شفع ندبا فيضم لَهَا رَكْعَة وَيخرج عَن شفع وَسلم إِذا قَامَ الإِمَام للركعة الثَّالِثَة
س _ هَل تُجزئ الصَّلَاة الْمُعَادَة عَن الصَّلَاة الأولى إِذا تبين أَن الأولى بَاطِلَة
ج _ إِذا تبين للمعيد أَن صلَاته الأولى فَاسِدَة فَإِن صلَاته الثَّانِيَة الْمُعَادَة تُجزئه بِشَرْط نِيَّة التَّفْوِيض
أما لَو قصد بِالثَّانِيَةِ النَّفْل فَإِنَّهَا لَا تُجزئه
س _ هَل ينَال الرَّاتِب فضل الْجَمَاعَة إِذا صلى وَحده
ج _ إِذا صلى الإِمَام الرَّاتِب مُنْفَردا نَالَ فضل الْجَمَاعَة أَن يَنْوِي الْإِمَامَة وَلَا يُعِيد فِي جمَاعَة أُخْرَى وَلَا تصلى بعده جمَاعَة
س _ هَل يجوز ابْتِدَاء صَلَاة إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة للْإِمَام الرَّاتِب
ج _ يحرم ابْتِدَاء صَلَاة سَوَاء كَانَت فرضا أم نفلا بعد الْإِقَامَة للْإِمَام الرَّاتِب
فَإِن أُقِيمَت صَلَاة الرَّاتِب بِمَسْجِد قطع الْمُصَلِّي صلَاته إِذا كَانَ بِالْمَسْجِدِ أَو فِي رحبته وَدخل مَعَ الإِمَام سَوَاء كَانَت صلَاته الَّتِي يُصليهَا نَافِلَة أم فرضا وَسَوَاء كَانَت عين المقامة أم غَيرهَا وَسَوَاء عقد رَكْعَة أم لَا
بِشَرْط أَن يخْشَى بإتمام الصَّلَاة الَّتِي هُوَ فِيهَا فَوَات رَكْعَة مَعَ الإِمَام من الصَّلَاة المقامة
فَإِن لم يخْش فَوَات رَكْعَة فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون فِي نَافِلَة أَو فَرِيضَة هِيَ المقامة أَو فَرِيضَة غير المقامة
فَإِن كَانَ فِي نَافِلَة أَو فِي فَرِيضَة غير المقامة يتمم صلَاته سَوَاء عقد رَكْعَة أم لَا وَإِن كَانَ فِي فَرِيضَة هِيَ المقامة فَإِن عقد رَكْعَة قبل ان تُقَام عَلَيْهِ الصَّلَاة شفعها بِرَكْعَة أُخْرَى وَسلم وَدخل مَعَ الإِمَام بِشَرْط أَن تكون الصَّلَاة المقامة ظهرا أَو عصرا أَو عشَاء فَإِن كَانَت صبحا أَو مغربا قطع صلَاته وَدخل مَعَ الإِمَام