المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

زَوجته واشتغاله بِالْعلمِ وَالْكِتَابَة وَلَو لمصحف إِن كثر الإشتغال واشتغاله - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: زَوجته واشتغاله بِالْعلمِ وَالْكِتَابَة وَلَو لمصحف إِن كثر الإشتغال واشتغاله

زَوجته واشتغاله بِالْعلمِ وَالْكِتَابَة وَلَو لمصحف إِن كثر الإشتغال واشتغاله بِكُل فعل غير ذكر وتلاوة وَصَلَاة

وجائزاته أَربع تطيبه بأنواع الطّيب وَأَن يعْقد لنَفسِهِ وَلغيره وَأَن يقلم أَظْفَاره ويقص شَاربه ويزيل شعر عانته إِذا خرج لغسل أَو ضَرُورَة وانتظار غسل ثَوْبه وتجفيفه إِذا لم يكن لَهُ غَيره وَمُطلق الْجوَار بِالْمَسْجِدِ يعد اعتكافا فتجري فِيهِ أَحْكَام الإعتكاف وَيلْزمهُ فِيهِ مَا نَذره وبالدخول مَا نَوَاه فَإِن قيد بنهار فَقَط أَو ليل فَقَط بِالْفطرِ فَيلْزم مَا نَذره وَلَا يلْزمه مَا نَوَاه وَلَا صَوْم عَلَيْهِ وَله الْخُرُوج مَتى شَاءَ وَإِذا طَرَأَ على الإعتكاف مَا يمْنَع الصَّوْم دون الْمَسْجِد فَلَا يُفَارق الْمَسْجِد وَإِلَّا بَطل اعْتِكَافه وَإِذا طَرَأَ مَا يمْنَع الْمَسْجِد فَقَط أَو الْمَسْجِد وَالصَّوْم مَعًا خرج وجوبا وَعَلِيهِ حُرْمَة الإعتكاف وَيَبْنِي وجوبا بِمُجَرَّد زَوَال الْعذر فَإِن أخر رُجُوعه لِلْمَسْجِدِ بَطل اعْتِكَافه إِلَّا إِذا كَانَ التَّأْخِير لأجل لَيْلَة الْعِيد ويومه أَو لخوف من لص وَسبع وَنَحْوهمَا فَلَا بطلَان وَلَا يسْقط الْقَضَاء عَن الْمُعْتَكف وَلَو شَرطه لنَفسِهِ وَعَلِيهِ الْقَضَاء إِن حصل مُوجبه

‌الْأُضْحِية

س _ مَا هُوَ حكم الْأُضْحِية وَلمن تسن

ج _ الْأُضْحِية بِضَم الْهمزَة وَكسرهَا مَعَ تَشْدِيد الْيَاء فيهمَا وَيُقَال لَهَا ضحية سنة مُؤَكدَة عينا لحر غير حَاج وَغير فَقير وَلَو كَانَ يَتِيما أما الْحَاج فَإِن سنته الْهدى وَأما الْفَقِير فَلَا تسن لَهُ لِأَنَّهُ لَا يملك قوت عَامه وَيخرج عَن الْيَتِيم من مَاله وليه

س _ من أَي الْأَصْنَاف تخرج الْأُضْحِية

ج _ تخرج الْأُضْحِية من الْغنم ضَأْن أَو معز

وَمن الْبَقر وَمن الْإِبِل ويشمل الْبَقر الجواميس وتشمل الْإِبِل البخت وَيشْتَرط فِي الْغنم أَن يكون قد

ص: 262

دخل فِي السّنة الثَّانِيَة وَأَن يكون هَذَا الدُّخُول بَينا كالشهر فِي الْمعز بِخِلَاف الضَّأْن فَيَكْفِي مُجَرّد دُخُوله فَلَو ولد يَوْم عَرَفَة أَجْزَأَ أضْحِية فِي الْعَام الْقَابِل وَيشْتَرط فِي الْبَقر أَن يدْخل فِي السّنة الرَّابِعَة وَفِي الْإِبِل أَن تدخل فِي السّنة السَّادِسَة

س _ مَا هُوَ وَقت الْأُضْحِية

ج _ أما وَقتهَا بِالنِّسْبَةِ للْإِمَام فَيدْخل بعد صلَاته وخطبته فَلَا تجزيه إِن قدمهَا على الْخطْبَة وَيدخل وَقتهَا بِالنِّسْبَةِ لغيره بعد ذبح الإِمَام وَبعد صلَاته وخطبته وَيسْتَمر وَقتهَا لآخر الْيَوْم الثَّالِث من أَيَّام النَّحْر بغروب الشَّمْس مِنْهُ وَلَا تقضى بعده فَلَا تُجزئ إِن سبق ذبحه ذبح الإِمَام وَلَو أتم بعده أَو ساواه فِي الإبتداء وَلَو ختم بعده أَو ابْتَدَأَ بعده وَختم قبله ويجزيه إِن ابْتَدَأَ بعده وَختم بعده أَو مَعَه كَمَا يجْزِيه إِذا لم يبرزها الإِمَام للْمُصَلِّي وتحرى ذبحه وَذبح فَتبين أَنه سبقه فَإِن توانى الإِمَام عَن الذّبْح بِلَا عذر انْتظر قدر ذبحه وَذبح وَكَذَلِكَ إِذا أعلمنَا الإِمَام أَنه لَا يُضحي فَإِن لم ينْتَظر قدر ذبحه لم يجزه وَإِن توانى لعذر انْتظر قدر ذبحه كَمَا ذكرنَا وَاسْتحبَّ لَهُ أَن ينْتَظر لقرب الزَّوَال بِحَيْثُ يبْقى للزوال قدر الذّبْح وَمن لَا إِمَام لَهُ بِبَلَدِهِ أَو كَانَ من أهل الْبَادِيَة تحرى بذَبْحه أقرب إِمَام لَهُ من الْبِلَاد بِقدر صلَاته وخطبته وذبحه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن تبين سبقه

س _ مَا هُوَ الْأَفْضَل فِي الْأُضْحِية وَالْأَفْضَل للمضحي وَالْأَفْضَل من الْأَيَّام

ج _ الْأَفْضَل فِي الضَّحَايَا الضَّأْن الْمعز فالبقر فالإبل لِأَن الْأَفْضَل فِيهَا طيب اللَّحْم بِخِلَاف الْهَدَايَا كَمَا تقدم فِي الْحَج فَإِن الْمُعْتَبر فِيهَا كثرته وَالْأَفْضَل من كل نوع الذّكر فَيقدم على أنثاه والفحل فَيقدم على الْخصي إِلَّا إِذا كَانَ الْخصي أسمن فَيكون أفضل من الْفَحْل وَالْأَفْضَل بالمضحي أَن يجمع بَين الْأكل مِنْهَا والإهداء لنَحْو جَار وَالصَّدَََقَة على فَقير مُسلم بِلَا حد بِثلث أَو غَيره وَالْأَفْضَل من الْأَيَّام لذبحها الْيَوْم الأول للغروب وأفضله أَوله للزوال

ص: 263

فَأول الْيَوْم الثَّانِي للزوال فَأول الْيَوْم الثَّالِث للزوال فآخر الثَّانِي فآخر الثَّالِث فَمن فَاتَهُ أول الثَّانِي ندب لَهُ أَن يُؤَخر لأوّل الثَّالِث وَقيل بل آخر الثَّانِي أفضل من أول الثَّالِث

س _ كم هِيَ شُرُوط صِحَة الْأُضْحِية وَمَا هِيَ

ج _ شُرُوط صِحَّتهَا أَرْبَعَة الأول النَّهَار فَلَا تصح بلَيْل وَالنَّهَار يعْتَبر بِطُلُوع الْفجْر فِي غير الْيَوْم الأول أما الْيَوْم الأول فَالشَّرْط للْإِمَام صلَاته وخطبته وَلغيره ذبح الإِمَام كَمَا تقدم الثَّانِي إِسْلَام ذابحها فَلَا تصح بِذبح كَافِر أنابه رَبهَا وَلَو كتابيا وَإِن جَازَ أكلهَا الثَّالِث السَّلامَة من الإشتراك فِي ثمنهَا فَلَو ذبحوها ضحية عَنْهُم لم تجز عَن وَاحِد مِنْهُم أما التَّشْرِيك فِي الْأجر قبل الذّبْح لَا بعده فَيجوز بِشُرُوط ثَلَاثَة وَإِن شرك فِي أجرهَا أَكثر من سَبْعَة 1) أَن يكون الَّذِي وَقع تشريكه قَرِيبا كإبنه وأخيه وَابْن عَمه وتلحق بِهِ الزَّوْجَة 2) وَأَن يكون فِي نَفَقَته سَوَاء كَانَ الْإِنْفَاق وَاجِبا على المضحي كأب وَابْن فقيرين أَو غير وَاجِب كالأخ وَابْن الْعم 3) وَأَن يكون سَاكِنا مَعَه فِي دَار وَاحِدَة فَإِذا توفرت الشُّرُوط سَقَطت الضحية عَن الَّذِي وَقع بشريكه لرابع السَّلامَة من الْعُيُوب الْبَيِّنَة وَهِي تِسْعَة عشر عَيْبا 1) العور فَلَا تُجزئ عوراء وَلَو كَانَت صُورَة الْعين قَائِمَة 2) وفقد جُزْء كيد أَو رجل وَلَو خلقَة غير الخصية فَيُجزئ الْخصي لِأَن الخصاء يعود على اللَّحْم بِسمن وَمَنْفَعَة 3 - 4 - 5) وبكم وبخر وصمم 6 - 7 - 8) وصمع وعجف وبتر فَلَا تُجزئ الصمعاء وَهِي صَغِيرَة الْأُذُنَيْنِ جدا وَلَا الْعَجْفَاء وَهِي الَّتِي لَا مخ فِي عظامها لهزالها وَلَا البتراء وَهِي الَّتِي لَا ذَنْب لَهَا 9) وَكسر قرن يدمى لم يبرأ فَإِن برِئ أَجْزَأت 10) ويبس ضرع حَتَّى لَا ينزل مِنْهَا اللَّبن فَإِن أرضعت وَلَو بِالْبَعْضِ أَجْزَأت 11) وَذَهَاب ثلث ذَنْب فَأكْثر لَا أقل فَيُجزئ 12 - 13 - 14 - 15 - 16) مرض بَين وجرب وبشم وجنون وعرج والخفيف فِي الْجَمِيع لَا يضر 17) وفقد أَكثر من سنّ لغير إشغار أَو كبر ففقد السن لَا يضر وَكَذَا الْأَكْثَر إِذا كَانَ لإشغار أَو كبر وَأما لغَيْرِهِمَا بِضَرْب أَو

ص: 264

مرض فمضر 18 - 19) وفقد أَكثر من ثلث أذن وشق أَكثر من ثلثهَا بِخِلَاف فقد أَو شقّ الثُّلُث فَلَا يضر فِي الْأذن

س _ كم هِيَ الندوبات الْأُضْحِية وَمَا هِيَ

ج _ مندوباتها سِتَّة 1) سلامتها من كل عيب لَا يمْنَع الْأَجْزَاء كَمَرَض خَفِيف وكرم قرن لَا يدمى 2) وَكَونهَا غير خرقاء وشرقاء وَغير مُقَابلَة ومدابرة فالخرقاء هِيَ الَّتِي فِي أذنها خرق مستدير والشرقاء مشقوقة الْأذن أقل من الثُّلُث والمقابلة مَا قطع من أذنها من جِهَة وَجههَا وَترك مُعَلّقا والمدابرة مَا قطع من أذنها من جِهَة خلفهَا وَترك مُعَلّقا 3) وسمنها 4) واستحسانها أَي كَونهَا حَسَنَة فِي نوعها 5) وإبرازها للمصلى لنحرها فِيهِ وتأكد على الإِمَام ذَلِك ليعلم النَّاس ذبحه وَكره لَهُ دون غَيره عدم إبرازها 6) وذبحها بيد المضحي وَلَو إمرأة

س _ كم هِيَ مكروهاتها وَمَا هِيَ

ج _ مكروهاتها ثَمَانِيَة 1) نِيَابَة المضحي غَيره لغير ضَرُورَة فَإِن أناب جزأت عَن رَبهَا وَلَو نوى النَّائِب ذَبحهَا عَن نَفسه 2) وَقَول المضحي عِنْد التَّسْمِيَة اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك 3) وَشرب لَبنهَا 4) وجز صوفها قبل ذَبحهَا 5) وَبيع الصُّوف 6) وإطعام كَافِر مِنْهَا 7) وفعلها عَن ميت إِن لم يكن عينهَا قبل مَوته وَإِلَّا فَينْدب للْوَارِث إنفاذها 8) والتغالي فِي ثمنهَا زِيَادَة على عَادَة أهل الْبَلَد لِأَن ذَلِك مَظَنَّة المباهاة كَمَا تكره العتيرة وَهِي شَاة كَانَت تذبح فِي الْجَاهِلِيَّة لرجب

س _ كم هِيَ ممنوعاتها وَمَا هِيَ

ج _ ممنوعاتها اثْنَان 1) بيع شَيْء من الْأُضْحِية جلد أَو صوف أَو عظم أَو لحم وَلَا يعْطى الجزار شَيْئا من لَحمهَا فِي نَظِير جزارته وَهَذَا الْمَنْع شَامِل لما إِذا أَجْزَأت الْأُضْحِية أَو لم تُجزئ كَأَن سبق الإِمَام بذبحها أَو تعيبت حَال الذّبْح قبل تَمَامه أَو تعيبت قبل الذّبْح أَو ذبح شَاة مَعِيبَة جهلا مِنْهُ بِالْعَيْبِ

ص: 265

أَو جهلا يكون بِالْعَيْبِ يمْنَع الْإِجْزَاء وَسبب الْمَنْع أَنَّهَا خرجت لله سَوَاء أَجْزَأت أم لَا 2) وَالْبدل لَهَا أَو لشَيْء مِنْهَا بعد الذّبْح بِشَيْء مجانس للمبدل مِنْهُ فَإِن كَانَ غير مجانس للمبدل مِنْهُ كَانَ بيعا وَقد تقدم مِنْهُ ويستثي الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ والموهوب لَهُ فَيجوز لَهما بيع مَا اتصلا بِهِ من اللَّحْم وَلَو علم رب الْأُضْحِية بذلك

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا وَقع البيع أَو الْإِبْدَال

ج _ إِذا وَقع بيع من رَبهَا أَو إِبْدَال فسخ إِن كَانَ البيع قَائِما لم يفت

فَإِن فَاتَ وَجب التَّصَدُّق بِالْعِوَضِ إِن كَانَ قَائِما مُطلقًا سَوَاء كَانَ البَائِع هُوَ المضحي أَو غَيره بِإِذْنِهِ أم لَا فَإِن فَاتَ الْعِوَض أَيْضا بصرفه فِي لوازمه أَو غَيرهَا أَو بضياعه أَو تلفه فَيجب عَلَيْهِ أَن يتَصَدَّق بِمثلِهِ إِلَّا إِذا تولى البيع غير المضحي كوكيله أَو صديقه بِلَا إِذن مِنْهُ وَصَرفه الْغَيْر فِيمَا لَا يلْزم المضحي فِي نَفَقَة عِيَال أَو وَفَاء دين أَو نَحْو ذَلِك فَلَا يلْزمه التَّصَدُّق حِينَئِذٍ بِمثلِهِ وَيجب التَّصَدُّق بِمثلِهِ فِيمَا لَو صرفه غَيره فِيمَا يلْزمه أَو تولاه هُوَ أَو غَيره بِإِذْنِهِ سَوَاء صرفه فِيمَا يلْزمه أَو لَا

س _ هَل يتَصَدَّق بِأَرْش الْعَيْب الَّذِي لَا يمْنَع الْإِجْزَاء

ج _ إِذا كَانَ فِي الْأُضْحِية عيب لَا يمْنَع الْإِجْزَاء وَلم يطلع عَلَيْهِ إِلَّا بعد ذَبحهَا فالأرش الْمَأْخُوذ من البَائِع فِي نَظِيره يجب التَّصَدُّق بِهِ لِأَنَّهُ فِي معنى البيع فَإِن كَانَ الْعَيْب يمْنَع الْإِجْزَاء كالعور فَلَا يجب التَّصَدُّق بأرشه لِأَن عَلَيْهِ بدلهَا لعدم إجزائها

س _ هَل يُجزئ ذبح قريب المضحي وَالْأَجْنَبِيّ عَنهُ وَمَا هُوَ حكم الْغَلَط

ج _ ذبح قريب المضحي كصديقه وَعَبده مجزئ بِشَرْط أَن يعْتَاد الذّبْح لَهُ وَلَا يُجزئ إِن لم يعتده وَأما الْأَجْنَبِيّ فَإِن اعْتَادَ الذّبْح فَقَوْلَانِ فِي الْإِجْزَاء وَعَدَمه وَإِن لم يعْتد فَلَا يُجزئ عَن المضحي وَعَلِيهِ بدلهَا وَهَذَا الحكم وَهُوَ عدم الْإِجْزَاء يجزى فِي الغالط الَّذِي اعْتقد أَن الشَّاة لَهُ فَإِذا هِيَ لغيره فَلَا تجزي عَنهُ وَلَا عَن الْغَيْر

ص: 266