الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَالِكه فالزائد فِي الْفِقْه فالزائد فِي الحَدِيث
فالزائد فِي معرفَة طَرِيق الْقُرْآن فالزائد فِي الْعِبَادَة فالمسن فِي الْإِسْلَام فالقرشي فمعلوم النّسَب فالحسن الْأَخْلَاق فالحسن الذَّات فالحسن اللبَاس
س _ مَا هِيَ مندوبات صَلَاة الْجَمَاعَة
ج _ ينْدب وقُوف الذّكر عَن يَمِين الإِمَام وَلَو كَانَ صَبيا عقل الْقرْبَة وتأخيره عَن الإِمَام قَلِيلا
ووقوف اثْنَيْنِ فَأكْثر خلف الإِمَام ووقوف النِّسَاء خلف الْجَمِيع
الْمَسْبُوق
س _ هَل يكبر الْمَسْبُوق تَكْبِيرَة الرُّكُوع زِيَادَة على تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
ج _ يكبر الْمَسْبُوق تَكْبِيرَة الرُّكُوع بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام إِذا وجد الإِمَام رَاكِعا أَو رَافعا من الرُّكُوع ويعتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة مَتى انحنى قبل اعْتِدَال الإِمَام وأتى بتكبيرة الْإِحْرَام من قيام كَمَا يكبر تَكْبِيرَة السُّجُود إِذا وجد الإِمَام سَاجِدا أَو وجده قد رفع من الرُّكُوع وَلَا يكبر إِذا وجد الإِمَام فِي الْجُلُوس الأول أَو الثَّانِي أَو بَين السَّجْدَتَيْنِ بلَى يكبر للْإِحْرَام فَقَط وَيجْلس بِلَا تَكْبِير
وَلَا يُؤَخر الْمَسْبُوق الدُّخُول مَعَ الإِمَام فِي أَي حَالَة من الْحَالَات حَتَّى يقوم للركعة الَّتِي تَلِيهَا بل عَلَيْهِ أَن يُبَادر بِالدُّخُولِ مَعَه
س _ مَا هُوَ حكم الْمَسْبُوق إِذا قَامَ لقَضَاء مَا فَاتَهُ بعد سَلام الإِمَام
ج _ إِذا سلم الإِمَام قَامَ الْمَسْبُوق لقَضَاء مَا فَاتَهُ وَيكون قِيَامه بتكبير فِي صُورَتَيْنِ 1) إِذا جلس فِي ثنائية بِأَن أدْرك مَعَ إِمَامه الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ من صَلَاة ربَاعِية أَو ثنائية 2) وَإِذا أدْرك أقل من رَكْعَة كمن أدْرك التَّشَهُّد الْأَخير
وَيكون قِيَامه بِغَيْر تَكْبِير فِي غير هَاتين الصُّورَتَيْنِ كَأَن لم يجلس فِي ثانيته بِأَن جلس فِي ركعته الأولى كَالَّذي أدْرك الرَّابِعَة من ربَاعِية أَو الثَّالِثَة من
ثلاثية أَو الثَّانِيَة من ثنائية أَو جلس فِي ثالثته وَهُوَ من أدْرك الثَّانِيَة من ربَاعِية
وَإِذا قَامَ الْمَسْبُوق لقَضَاء مَا فَاتَهُ فَإِنَّهُ يقْضِي القَوْل وَيَبْنِي الْفِعْل
وَالْمرَاد بالْقَوْل خُصُوص الْقِرَاءَة وصفتها من سر أَو جهر بِأَن يَجْعَل مَا فَاتَهُ قبل دُخُوله مَعَ الإِمَام بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ أول صلَاته وَمَا أدْركهُ مَعَه آخرهَا وَالْمرَاد بِالْفِعْلِ هُوَ غير الْقِرَاءَة فَيشْمَل التسميع والتحميد والقنوت بِأَن يَجْعَل مَا أدْركهُ مَعَ الإِمَام أول صلَاته بِالنِّسْبَةِ للأفعال وَمَا فَاتَهُ آخرهَا فَيكون فِيهَا كالمصلي وَحده فَمن أدْرك الثَّانِيَة من صَلَاة الصُّبْح يقنت فِي رَكْعَة الْقَضَاء لِأَنَّهَا آخرته بِالنِّسْبَةِ للْفِعْل الَّذِي مِنْهُ الْقُنُوت وَيجمع بَين التسميع والتحميد لِأَنَّهَا آخرته وَهُوَ فيهمَا كالمصلي وَحده
س _ مَا هُوَ حكم من أدْرك أخيرة الْمغرب
ج _ من أدْرك أخيرة الْمغرب قَامَ بِلَا تَكْبِير لِأَنَّهُ لم يجلس فِي ثانيته وَيَأْتِي بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة جَهرا لِأَنَّهُ قَاضِي القَوْل أَي يَجْعَل مَا فَاتَهُ أول صلَاته وأولها بِالْفَاتِحَةِ وَالسورَة جَهرا وَيجْلس للتَّشَهُّد لِأَنَّهُ باني الْفِعْل أَي يَجْعَل مَا أدْركهُ مَعَه أول صلَاته وهاته الَّتِي أَتَى بهَا هِيَ الثَّانِيَة وَالثَّانيَِة يجلس بعْدهَا ثمَّ يَأْتِي بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة جَهرا لِأَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوْلِ أَي الْقِرَاءَة وَيجمع بَين سمع الله لمن حَمده وربنا وَلَك الْحَمد لِأَنَّهُ باني كالمصلي وَحده فِي الْأَفْعَال
س _ مَا هُوَ حكم من أدْرك أخيرة الْعشَاء أَو الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا
ج _ يَأْتِي بعد سَلام الإِمَام بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة جَهرا وَيجْلس للتَّشَهُّد لِأَنَّهَا ثانيته ثمَّ بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة جَهرا وَلَا يجلس بعْدهَا لِأَنَّهَا ثَالِثَة ثمَّ بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن فَقَط سرا لِأَنَّهَا آخر صلَاته وَمن أدْرك الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ بِأم الْقُرْآن وَسورَة جَهرا
س _ هَل يجوز للمسبوق أَن يحرم قبل وُصُوله للصف
ج _ من وجد الإِمَام رَاكِعا وَخَافَ أَنه أَن اسْتمرّ للصف رفع الإِمَام رَأسه من الرُّكُوع فتفوته الرَّكْعَة فَإِنَّهُ يحرم ويركع قبل وُصُوله للصف
ثمَّ يدب رَاكِعا إِلَى الصَّفّ وَيرْفَع بِرَفْع الإِمَام وَإِن لم يظنّ إِدْرَاك الصَّفّ قبل رفع الإِمَام الْأَخِيرَة فَإِن كَانَت الْأَخِيرَة من صَلَاة الإِمَام فَإِنَّهُ يحرم دون الصَّفّ حَتَّى لَا تفوته الصَّلَاة