المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا فقد الطهوران المَاء وَمَا - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: س _ مَا هُوَ الحكم إِذا فقد الطهوران المَاء وَمَا

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا فقد الطهوران المَاء وَمَا يتَيَمَّم بِهِ

ج _ فَاقِد الطهروين المَاء وَالتُّرَاب أَو فَاقِد الْقُدْرَة على اسْتِعْمَالهَا كالمكره والمصلوب تسْقط عَنهُ الصَّلَاة أَدَاء وَقَضَاء

‌شُرُوط التَّيَمُّم

س _ مَا هِيَ شُرُوطه وَكم هِيَ أقسامها

ج _ شُرُوط التَّيَمُّم هِيَ شُرُوط الْوضُوء وَالْغسْل بإبدال المَاء بالصعيد وَيجْعَل دُخُول الْوَقْت شرطا فِي الْوُجُوب وَالصِّحَّة مَعًا فتنقسم شُرُوطه كَمَا تقدم فِي الْوضُوء وَالْغسْل إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام الأول شُرُوط الصِّحَّة وَهِي ثَلَاثَة الْإِسْلَام وَعدم الْحَائِل من شَحم ودهن متجسم فَوق الْعُضْو الْمَمْسُوح وَعدم الْمنَافِي للتيمم

فَلَا يَصح حَال خُرُوج الْحَدث أَو مس الذّكر مثلا الثَّانِي شُرُوط الْوُجُوب وَهِي ثَلَاثَة أَيْضا الْبلُوغ وَالْقُدْرَة على التَّيَمُّم وَحُصُول نَاقض الثَّالِث شُرُوط الصِّحَّة وَالْوُجُوب وَهِي خَمْسَة الْعقل والنقاء من الْحيض وَالنّفاس وَوُجُود مَا يتَيَمَّم بِهِ وَعدم النّوم والغفلة وَدخُول الْوَقْت فَلَا يتَيَمَّم لفريضة إِلَّا بعد دُخُول وَقتهَا وَوقت الصَّلَاة الْفَائِتَة هُوَ زمن تذكرها

‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

التَّيَمُّم طَهَارَة ترابية تشْتَمل على مسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بنية وَالَّذين يُبَاح لَهُم التَّيَمُّم سَبْعَة فَاقِد المَاء الْكَافِي وَالْعَاجِز عَن اسْتِعْمَاله والخائف حُدُوث مرض أَو زِيَادَته أَو تَأَخّر برْء والخائف عَطش حَيَوَان مُحْتَرم والخائف تلف مَال ذِي بَال والخائف خُرُوج الْوَقْت الإختياري بِاسْتِعْمَال المَاء والفاقد مِنْهَا وَلَا أَوله وَيتَيَمَّم هَؤُلَاءِ فِي الْحَضَر وَالسّفر وَلَو كَانَ سفر مَعْصِيّة وَالتَّيَمُّم يكون للْفَرض اسْتِقْلَالا وللنفل تبعا للْفَرض فَإِن صلى بِهِ فرضين بَطل الثَّانِي وَإِن صلى بِهِ فرضا ونفلا صَحا مَعًا إِن قدم النَّفْل واتصل الْأَخير بِالْأولِ فَإِن تَأَخّر الْفَرْض بَطل وَصَحَّ النَّفْل فَقَط

وَيسْتَثْنى الْحَاضِر الصَّحِيح فَلَا يصلى

ص: 41

النَّفْل اسْتِقْلَالا وَلَا على الْجِنَازَة إِلَّا إِذا تعيّنت علية وَلَا صَلَاة الْجُمُعَة على الْمَشْهُور

وَيجب شِرَاء المَاء بِالثّمن الْمُعْتَاد كَمَا يجب اقتراضه وقبوله هبة وَعَلِيهِ أَن يطْلب المَاء إِذا كَانَ مُحَقّق الْوُجُود أَو مظنونه أَو مشكوكه بِشَرْط أَن يكون على أقل ميلين وَأَن لَا تحصل لطالبه مشقة وَينْدب للآيس أَن يتَيَمَّم فِي أول الْوَقْت الْمُخْتَار وللمتردد وللمريض العادم للمناول وللمسجون والخائف من لص فِي وَسطه وللراجي فِي آخِره وَلَا يجوز لوَاحِد مِنْهُم تَأْخِير الصَّلَاة للْوَقْت الضَّرُورِيّ

وَالَّذين يعيدون صلَاتهم فِي الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا سَبْعَة الْوَاجِد المَاء الَّذِي فتش عَلَيْهِ قَرِيبا مِنْهُ دون الميلين وَمن فتش عَلَيْهِ فِي رَحْله ثمَّ وجده بِعَيْنِه والخائف من لص أَو سبع فَلم يسع لطلبه فَتبين عدم مَا خافه وَمن وجد مناولا

والراجي إِذا قدم الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت والمتردد فِي لُحُوق المَاء وَالنَّاسِي للْمَاء ثمَّ تذكره بعد أَن صلى

وَتحرم الْإِعَادَة على غير هَؤُلَاءِ

وَالَّذِي يعيدون أبدا ثَلَاثَة من ترك الطّلب وَتيَمّم ثمَّ وجد المَاء وَمن وجد المَاء بَعْدَمَا تيَمّم وَقبل صلَاته فصلى بِالتَّيَمُّمِ وَمن خَافَ لصا أَو سبعا شاكا أَو مُتَوَهمًا فَلم يسع لجلب المَاء وفرائض التَّيَمُّم خمس النِّيَّة عِنْد الضَّرْبَة الأولى وَيَنْوِي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو أَدَاء فرض التَّيَمُّم وَلَا يَنْوِي رفع الْحَدث وَتجب عَلَيْهِ مُلَاحظَة الْأَكْبَر إِن كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي فرضا بِتَيَمُّم نَوَاه لغيره وَينْدب تعْيين الصَّلَاة من فرض أَو نفل والضربة الأولى وتعميم الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين بِالْمَسْحِ وَيجب تَخْلِيل الْأَصَابِع وَنزع الْخَاتم والصعيد الطَّاهِر وَالْأَفْضَل التُّرَاب فَلَا يجوز التَّيَمُّم على الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَو بمحلهما

وَلَا على الْمَعَادِن إِن خرجت من موضعهَا وَصَارَت أَمْوَالًا والموالاة بَين أَجزَاء التَّيَمُّم وَبَين التَّيَمُّم وَبَين مَا فعل لَهُ من صَلَاة فَإِن فرق وَطَالَ ابْتَدَأَ وَلَا يبْنى وسننه أَربع التَّرْتِيب فَإِن نكس أعَاد الْيَدَيْنِ إِن قرب الْوَقْت والضربة الثَّانِيَة ليديه وَالْمسح إِلَى الْمرْفقين وَنقل الْغُبَار إِلَى الْعُضْو الْمَمْسُوح من أثر الضَّرْب ومندوباته أَرْبَعَة أَيْضا التَّسْمِيَة والصمت إِلَّا عَن ذكر الله واستقبال الْقبْلَة وَصفته الحميدة ومبطلاته

ص: 42