المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَيغْفر لَهُم فِي الصَّلَاة الْمَشْي والركض وَالْكَلَام والطعن وَالضَّرْب وَعدم - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: وَيغْفر لَهُم فِي الصَّلَاة الْمَشْي والركض وَالْكَلَام والطعن وَالضَّرْب وَعدم

وَيغْفر لَهُم فِي الصَّلَاة الْمَشْي والركض وَالْكَلَام والطعن وَالضَّرْب وَعدم اسْتِقْبَال الْقبْلَة

‌صَلَاة الْجُمُعَة

س _ مَا هِيَ صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هُوَ حكمهَا

ج _ هِيَ صَلَاة رَكْعَتَيْنِ بعد الزَّوَال من يَوْم الْجُمُعَة جَهرا بعد خطبتين

وَهِي فرض عين

وَلَا تتَوَقَّف إِقَامَتهَا ابْتِدَاء على إِذن الإِمَام

وَإِنَّمَا ينْدب اسْتِئْذَانه فِي ذَلِك

وَلها شُرُوط وجوب وشروط صِحَة

س _ كم هِيَ شُرُوط وُجُوبهَا وَمَا هِيَ

ج _ شُرُوط وُجُوبهَا أَرْبَعَة الأول الذُّكُورَة فَلَا تجب على الْمَرْأَة

الثَّانِي الْحُرِّيَّة فَلَا تجب على العَبْد

الثَّالِث السَّلامَة من الْأَعْذَار المسقطة لَهَا فَلَا تجب على الْمَرِيض وعَلى الشَّيْخ المسن اللَّذين لَا يقدران على الذّهاب إِلَيْهَا

الرَّابِع الْإِقَامَة فِي بلد الْجُمُعَة أَو فِي قَرْيَة أَو خيم قريبَة من بَلَدهَا بِثَلَاثَة أَمْيَال وَثلث الْميل فَأَقل من منار الْبَلَد

وَلَا يشْتَرط فِيمَن تجب عَلَيْهِ أَن يكون مستوطنها فِي بَلَدهَا بل تجب عَلَيْهِ وَلَو كَانَ مُسَافِرًا نوى إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام فَأكْثر

فَلَا تجب على الْمُسَافِر الَّذِي لم ينْو هَذَا الْقدر من الْأَيَّام

س _ كم هِيَ شُرُوط صِحَّتهَا وَمَا هِيَ

ج _ خَمْسَة وَهِي 1) الإستيطان 2) وَحُضُور اثْنَي عشر رجلا 3) وَالْإِمَام 4) والخطبتان 5) وَالْجَامِع

س _ مَا هُوَ الإستيطان وَمَا هِيَ شُرُوطه

ج _ الإستيطان هُوَ الْإِقَامَة بنية التأييد وَيشْتَرط فِيهِ شَرْطَانِ 1) أَن يكون بِبَلَد أَو أخصاص وَهِي الْبيُوت المتخذة من قصب أَو أَعْوَاد 2) وَأَن يكون

ص: 126

بِجَمَاعَة تتقرى بهم الْقرْيَة ويستغنون عَن غَيرهم فِي معاشهم والأمن على أنفسهم

فَإِن كَانُوا مستندين فِي معاشهم لغَيرهم وَكَانُوا على نَحْو فَرسَخ من قَرْيَة الْجُمُعَة وَجَبت عَلَيْهِم تبعا لأهل الْقرْيَة

وَإِن كَانُوا خَارِجين عَن نَحْو الفرسخ لم تجب عَلَيْهِم كَأَهل الخيم وَلَو أحدثت جمَاعَة تتقرى بهم الْقرْيَة بَلَدا على نَحْو فَرسَخ من بلد الْجُمُعَة لَوَجَبَتْ عَلَيْهِم الْجُمُعَة اسْتِقْلَالا

س _ مَا هُوَ شَرط الإثني عشر رجلا

ج _ لَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا بِحُضُور اثْنَي عشر رجلا زائدين على الإِمَام للصَّلَاة وَالْخطْبَة

وَيشْتَرط فِي حضورهم شَرْطَانِ 1) أَن يكون الإثنا عشر من أهل الْبَلَد فَلَا تصح من المقيمين بهَا لنَحْو تِجَارَة إِذا لم يحضرها الْعدَد الْمَذْكُور من المستوطنين بِالْبَلَدِ 2) وَأَن يَكُونُوا باقين مَعَ الإِمَام من أول الْخطْبَة إِلَى السَّلَام من صلَاتهَا

فَلَو فَسدتْ صَلَاة وَاحِد مِنْهُم وَلَو بعد سَلام الإِمَام بطلت الْجُمُعَة

وَلَا يشْتَرط فِي أول جُمُعَة حُضُور جَمِيع أهل الْبَلَد

س _ مَا هُوَ شَرط الإِمَام

ج _ لَا تصح الْجُمُعَة بِالصَّلَاةِ أفذاذا

بل لَا بُد لَهَا من إِمَام

وَيشْتَرط فِيهِ شَرْطَانِ 1) أَن يكون مُقيما وَلَو لم يكن مستوطنا 2) وَأَن يكون هُوَ الْخَطِيب فَلَو صلى بهم غير الْخَطِيب لم تصح إِلَّا لعذر يُبِيح الإستخلاف

وَوَجَب انْتِظَاره إِن قرب زَوَال الْعذر

س _ مَا هِيَ شُرُوط الْخطْبَتَيْنِ

ج _ ثَمَانِيَة 1) أَن تَكُونَا من قيام

فَإِن جلس أَثم وَصحت الْجُمُعَة 2) بعد الزَّوَال

فَإِن تقدمتا عَلَيْهِ لم تصح الصَّلَاة 3) مِمَّا تسميه الْعَرَب خطْبَة وَلَو سجعتين كَقَوْلِه اتَّقوا الله فِيمَا أَمر وانتهوا عَمَّا نهى وزجر فَإِن سبح أَو هلل أَو كبر لم يجزه مَا فعل 4) دَاخل الْمَسْجِد فَلَو خطبهما خَارجه لم تصحا 5) قبل الصَّلَاة فَإِن أخرهما عَن الصَّلَاة أُعِيدَت الصَّلَاة فَإِن قرب الزَّمن وَلم يخرج من الْمَسْجِد فَإِن طَال أعيدتا 6) وَأَن يحضرهما اثْنَا عشر رجلا فَإِن لم

ص: 127

يحضروا من أَولهمَا لم تجزيا 7) وَأَن يجْهر الإِمَام بهما 8) وَأَن تَكُونَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَو لأعجام

س _ مَا هِيَ شُرُوط الْجَامِع

ج _ لَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا فِي جَامع فَلَا تصح فِي الْبيُوت وَلَا فِي براح من الأَرْض وَلَا فِي خَان وَلَا فِي رحبة دَار

وَله شُرُوط أَرْبَعَة 1) أَن يكون مَبْنِيا فَلَا تصح فِيمَا حوط عَلَيْهِ بزرب أَو أَحْجَار أَو طوب من غير بِنَاء 2) وَأَن يكون بِنَاؤُه على عَادَة أهل الْبَلَد فَيشْمَل مَا بِنَاؤُه من بوص لأهل الأخصاص لَا لغَيرهم 3) وَأَن يكون متحدا فِي الْبَلَد لَا مُتَعَددًا إِلَّا إِذا احْتِيجَ لغيره لِكَثْرَة الْمُصَلِّين أَو لضيق بالجامع الْعَتِيق أَو لوُجُود عَدَاوَة مَانِعَة من الإجتماع بمَكَان وَاحِد 4) وَأَن يكون مُتَّصِلا بِالْبَلَدِ أَو مُنْفَصِلا عَنهُ انفصالا يَسِيرا فَإِن انْفَصل عَنهُ انفصالا كثيرا أَو خَالف بِنَاؤُه عَادَة أهل الْبَلَد فَلَا تصح فِيهِ وَلَا يشْتَرط سقفه وَلَا قصد تأبيد إِقَامَة الْجُمُعَة فِيهِ فَتَصِح فِي مَسْجِد قصدُوا بعد مُدَّة لإنتقال لغيره وَلَو لغصير عذر كَمَا لَا تشْتَرط إِقَامَة الصَّلَوَات الْخمس فِيهِ فَتَصِح الْجُمُعَة فِي جَامع لم يصل فِيهِ إِلَّا الْجُمُعَة وَتَصِح الْجُمُعَة برحبته وطرقه الْمُتَّصِلَة بِهِ من غير فصل ببيوت أَو حوانيت أَو غَيرهمَا مِمَّا بني وكرهت الصَّلَاة فِي الرحبة والطرق الموصلة إِذا لم يكن فِي الْجَامِع ضيق وَلم تتصل صفوفه

وَلَا تصح فَوق سطحه وَلَو ضَاقَ بِالنَّاسِ وَلَا فِي مَكَان مَحْجُور كبيت الْقَنَادِيل أَو فِي دَار أَو حَانُوت بجواره

س _ كم هِيَ سنَن الْجُمُعَة وَمَا هِيَ

ج _ ثَلَاث 1) اسْتِقْبَال الْخَطِيب 2) وجلوس الْخَطِيب فِي أول الْخطْبَة الأولى وَفِي أول الثَّانِيَة 3) وَالْغسْل لكل مصل وَلَو لم تلْزمهُ الْجُمُعَة كالمسافرين وَالْعَبِيد وَالنِّسَاء وَالْغسْل وَله شَرْطَانِ 1) أَن يكون عِنْد طُلُوع الْفجْر أَو بعده فَلَا يَصح قبله 2) وَأَن يكون مُتَّصِلا بالرواح إِلَى الْمَسْجِد وَلَا يضر الْفَصْل الْيَسِير فَإِن كَانَ الْفَصْل كثيرا أَعَادَهُ

ص: 128

س _ كم هِيَ مندوبات الْجُمُعَة وَمَا هِيَ

ج _ خَمْسَة عشر وَهِي 1) تَحْسِين الْهَيْئَة من قصّ شَارِب وأظفار وَحلق عانة ونتف إبط وَسوَاك 2) وَالثيَاب الجميلة وأفضلها الْأَبْيَض 3) والتطيب لغير النِّسَاء

وَيحرم التجمل بالثياب وَالطّيب عَلَيْهِنَّ 4) وَالْمَشْي فِي الذّهاب فَقَط للقادر عَلَيْهِ 5) والتهجير وَهُوَ الذّهاب فِي الهاجرة وَشدَّة الْحر 6) وتقصير الْخطْبَتَيْنِ وَالثَّانيَِة أقصر من الأولى 7) وَرفع الصَّوْت بهما زِيَادَة على الْجَهْر الْوَاجِب 8) وبدؤها بِالْحَمْد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم 9) وَختم الثَّانِيَة بقوله يغْفر الله لنا وَلكم

وَيُجزئ قَوْله {واذْكُرُوا الله يذكركم} 10 وَالْقِرَاءَة فيهمَا وَلَو آيَة وَالْأولَى سُورَة من قصار الْمفصل 11) وتوكؤ الإِمَام على عَصا وأجزأ قَوس وَسيف 12) وَقِرَاءَة سُورَة الْجُمُعَة فِي الأولى و {هَل أَتَاك} أَو {سبح} فِي الثَّانِيَة 13) وَحُضُور الصَّبِي وَالْمَرْأَة المتجالة وَهِي الْعَجُوز الَّتِي لَا أرب للرِّجَال فِيهَا 14) وَحمد الْعَاطِس سرا حَال الْخطْبَة وَكره جَهرا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التشميت وَالرَّدّ وَهُوَ من اللَّغْو الْمَمْنُوع 15) والتأمين أَي قَول آمين

س _ كم هِيَ جائزات صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هِيَ

ج _ سَبْعَة وَهِي 1) تخطي الرّقاب قبل جُلُوس الْخَطِيب على الْمِنْبَر لفرجة يجلس فِيهَا وَيكرهُ لغَيْرهَا وَيحرم حَال الْجُلُوس كَمَا يَأْتِي 2) والتخطي بعد الْخطْبَة وَقبل الصَّلَاة سَوَاء كَانَ لفرجة أَو غَيرهَا 3) وَالْمَشْي بَين الصُّفُوف وَلَو حَال الْخطْبَة 4) وَالْكَلَام بعد الْخطْبَة عِنْد الْأَخْذ فِي إِقَامَة الصَّلَاة

أما الْكَلَام فِي حَال الْإِقَامَة فمكروه وَقيل جَائِز

وَيحرم بعد إِحْرَام الإِمَام فِي الْجُمُعَة وَغَيرهَا وَقيل مَكْرُوه 5) وَالذكر الْقَلِيل سرا حَال الْخطْبَة كالتسبيح والتهليل وَمنع الْكثير جَهرا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى ترك وَاجِب وَهُوَ الإستماع والجهر باليسير مَكْرُوه 6) وَنهى الْخَطِيب فِي حَال الْخطْبَة إنْسَانا لَغَا أَو رفع مِنْهُ مَا لَا يَلِيق أَو أمره بِمَا يَلِيق بِهِ كَقَوْلِه اسْكُتْ أَو لَا تَتَكَلَّم أَو لَا تتخط أَعْنَاق النَّاس وَنَحْو

ص: 129

ذَلِك 7) وَإجَابَة الْمَأْمُوم للخطيب إِظْهَارًا لعذره كَأَن فعلت كَذَا خوفًا على نفس أَو مَال أَو نَحْو ذَلِك

س _ كم هِيَ مكروهات صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هِيَ

ج _ سِتَّة وَهِي 1) تخطي الرّقاب قبل جُلُوس الْخَطِيب لغير فُرْجَة 2) وَترك الطُّهْر للخطيب بِأَن يخْطب وَهُوَ مُحدث فِي الْخطْبَتَيْنِ 3) وَترك الْعَمَل يَوْم الْجُمُعَة لما فِيهِ من التشبة باليهود وَالنَّصَارَى فِي السبت والأحد 4) والتنفل عِنْد الْأَذَان الأول لجالس فِي الْمَسْجِد يقْتَدى بِهِ من عَالم أَو سُلْطَان أَو إِمَام خوف اعْتِقَاد الْعَامَّة وجوب التَّنَفُّل

وَيكرهُ التَّنَفُّل بعد صلَاتهَا أَيْضا إِلَى أَن ينْصَرف النَّاس من الْمَسْجِد 5) حُضُور شَابة غير فاتنة وَحرم حُضُور الفاتنة 6) وَالسّفر بعد الْفجْر إِلَى الزَّوَال وَلَا كَرَاهَة قبل الْفجْر

س _ كم هِيَ مُحرمَات صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هِيَ

ج _ تِسْعَة وَهِي 1) السّفر عِنْد الزَّوَال إِلَّا لضَرُورَة فَلَا حُرْمَة 2) وتخطي رِقَاب الجالسين أَو كَلَامهم بِالْمَسْجِدِ حَال الْخطْبَتَيْنِ وَبَينهمَا فِي الجلسة الثَّانِيَة وَلَو لم يسمعوا الْخطْبَة لبعدهم أَو صممهم إِلَّا إِذا لَغَا الإِمَام فِي خطْبَة كَأَن يسب من لَا يجوز سبه أَو يمدح من لَا يجوز مدحه فَيجوز الْكَلَام حِينَئِذٍ 3) وَالسَّلَام من دَاخل أَو جَالس على أحد 4) ورد السَّلَام وَلَو بِالْإِشَارَةِ حَال الإستماع إِلَى الْخطْبَة 5) وتشميت الْعَاطِس وَالرَّدّ عَلَيْهِ 6) وَنهي اللاغي بِأَن يَقُول لَهُ كف عَن هَذَا اللَّغْو أَو نَحوه 7) وَالْإِشَارَة لَهُ بِأَن ينكف 8) وَالْأكل وَالشرب وَابْتِدَاء النَّافِلَة عِنْد خُرُوج الْخَطِيب للخطبة 9) وَالْبيع وَنَحْوه من إِجَارَة وَشركَة وشفعة وَنَحْوهَا عِنْد الْأَذَان الثَّانِي وتستمر الْحُرْمَة إِلَى الْفَرَاغ من الصَّلَاة فَإِذا وَقع شَيْء من هاته عِنْد الْأَذَان الثَّانِي فسخ

وَلَا يفْسخ إِن وَقع قبله أَو عِنْد الْأَذَان الأول

س _ كم هِيَ الْأَعْذَار المسقطة لوُجُوب الْجُمُعَة وَمَا هِيَ

ج _ أحد عشر وَهِي 1) شدَّة الوحل 2) وَشدَّة الْمَطَر 3) والجذام

ص: 130