المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌خُلَاصَة الذَّكَاة   الذَّكَاة هِيَ السَّبَب الْموصل لحل أكل الْحَيَوَان الْبري فِي - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: ‌ ‌خُلَاصَة الذَّكَاة   الذَّكَاة هِيَ السَّبَب الْموصل لحل أكل الْحَيَوَان الْبري فِي

‌خُلَاصَة الذَّكَاة

الذَّكَاة هِيَ السَّبَب الْموصل لحل أكل الْحَيَوَان الْبري فِي حَال الإختيار وأنواعها أَرْبَعَة

الذّبْح والنحر والعقر وَمَا يَمُوت بِهِ مَاله نفس سَائِلَة وَالذّبْح هُوَ قطع الْمُمَيز الْمُسلم أوالكافر جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين من الْمُقدم بمحدد بِلَا رفع للآلة قبل التَّمام بنية

وشروط الذّبْح سَبْعَة تُؤْخَذ من حَقِيقَته تَمْيِيز الذَّابِح وَكَونه مُسلما أَو كتابيا وَأَن يقطع جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين وَأَن يكون الْقطع من الْمُقدم وَأَن يكون بمحدد وَأَن لَا يرفع الْآلَة قبل التَّمام وَأَن يكون الْقطع بنية إحلالها والمغلصمة هِيَ مَا انْحَازَتْ الجوزة فِيهَا لجِهَة الْبدن وَهِي لَا تُؤْكَل عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وتؤكل عِنْد الْحَنَفِيَّة والنحر طعن الْمُمَيز الْمُسلم بمسن فِي لبة وَيشْتَرط فِيهِ أَن لَا يرفع يَده قبل التَّمام وَلَا يشْتَرط قطع الْحُلْقُوم والودجين وَلَا يُؤْكَل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط أَن يذبح مَا يحل لَهُ بشرعنا وَأَن لَا يهل بِهِ لغير لله وَأَن لَا يغيب علينا حَال الذّبْح وَلَا تشْتَرط تَسْمِيَته

ومكروهات الذَّكَاة سَبْعَة أكل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ مِمَّا حرم عَلَيْهِ بشرعه وَشِرَاء مَا ذبحه لنَفسِهِ مِمَّا يُبَاح لَهُ أكله عندنَا وَجعله جزارا وَلكُل شَحم بقر وغنم ذَبحهَا يَهُودِيّ لنَفسِهِ وَمَا ذبحه الْكِتَابِيّ تقربا لعيسى عليه السلام أَو للصليب وذكاة خُنْثَى وَخصي ومجبوب وفاسق بِخِلَاف ذَكَاة الصَّبِي وَالْمَرْأَة والأغلف وإنابة الْمُسلم للكتابي فِي الذّبْح كَمَا تكره الْإِجَارَة وَالْبيع لَهُ إِذا قصد بهما إِقَامَة شَعَائِر دينه

والعقر جرح مُسلم مُمَيّز وحشيا غير مَقْدُور عَلَيْهِ إِلَّا بعسر بمحدد أَو بحيوان علم من طير أَو غَيره

وشروطه أَرْبَعَة تُؤْخَذ من حَقِيقَته أَن يكون العاقر مُسلما مُمَيّزا وَأَن يكون المعقور حَيَوَانا وحشيا وَأَن يكون الْعقر بِأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا بمحدد وَيدخل فِيهِ

ص: 279

الرصاص وَإِمَّا بحيوان علم

وَالْحَيَوَان الْمعلم هُوَ الَّذِي إِذا أرسل أطَاع وَإِذا زجر انزجر فَيُبَاح أكل صَيْده بِخَمْسَة شُرُوط أَن يَمُوت الصَّيْد قبل إِدْرَاك الصَّائِد لَهُ حَيا وَأَن يُرْسِلهُ الصَّائِد من يَده أَو من يَد غُلَامه بنية وَتَسْمِيَة وَأَن لَا يشْتَغل الْجَارِح بِغَيْر الصَّيْد قبل اصطياده وَأَن يدمي الصَّيْد بنابه أَو ظفره وَأَن يعلم الصَّائِد أَن الصَّيْد من الْحَيَوَان الْمُبَاح وَإِن لم يعلم نَوعه

وأنواع الصَّيْد المعقور الَّذِي لَا يُؤْكَل ثَمَانِيَة

إِذا شكّ الصَّائِد أَو توهم حُرْمَة الصَّيْد وَأَن يتَرَدَّد فِي الْمُبِيح لأكله وَإِذا ترَاخى فِي اتِّبَاع الصَّيْد ثمَّ وجده مَيتا وَإِذا فرط فِي ذبحه عِنْدَمَا أدْركهُ حَيا لِأَن آلَة الذّبْح عِنْد غُلَامه وَإِذا مَاتَ الصَّيْد الَّذِي أدْركهُ بِسَبَب إِخْرَاجه الْآلَة وَإِذا خَفِي الصَّيْد عَن الصَّائِد لَيْلًا مُدَّة ثمَّ وجده مَيتا وَإِذا مَاتَ الصَّيْد بِدُونِ جرح وَإِذا اضْطربَ الْجَارِح فَأرْسلهُ بِلَا رُؤْيَة مِنْهُ الصَّيْد وَلَا يُؤْكَل مَا انْفَصل عَن الصَّيْد وَكَانَ أقل من النّصْف إِذا لم يحصل بِهِ نُفُوذ مقتل فَإِن كَانَ النّصْف فَأكْثر أكل هَذَا إِذا كَانَت للصَّيْد نفس سَائِلَة فَإِن لم تكن لَهُ أكل الْجَمِيع وَلَا يُؤْكَل غير منفوذ المقتل إِلَّا بِذَكَاة وَيضمن الْمَار على صيد أمكنته ذَكَاته فَتَركه حَتَّى مَاتَ وذكاة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة هُوَ كل فعل يَمُوت بِهِ وَلَو لم يعجل مَوته كَقطع جنَاح

وَالنِّيَّة وَاجِبَة وجوب شَرط مُطلقًا وَلَا تقيد بِالذكر وَالْقُدْرَة وَلَو من كَافِر وَالتَّسْمِيَة وَاجِبَة بِأَيّ صِيغَة إِلَّا الْكِتَابِيّ فَلَا تجب عَلَيْهِ بل الشَّرْط أَن لَا يذكر غير اسْم الله مِمَّن يعْتَقد ألوهيته

وَوُجُوب التَّسْمِيَة بِشَرْطَيْنِ إِن تذكر الْمُسلم وَقدر وَالْأَفْضَل فِي الذّكر بِسم الله وَالله أكبر وَالنِّيَّة وَالتَّسْمِيَة تَكُونَانِ فِي الصَّيْد فِي حَال إرْسَال الْكَلْب والسهم وَغَيرهمَا

وتعمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الميئوس مِنْهُ بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يصحب الذَّكَاة قُوَّة حَرَكَة عقب الذّبْح كمد رجل وَضمّهَا وَيقوم مقَام قُوَّة الْحَرَكَة شخب الدَّم وَإِن لم يَتَحَرَّك وَلَا يَكْفِي مُجَرّد سيلانه إِلَّا فِي الصَّحِيح 2) وَأَن لَا ينفذ قبل الذّبْح مَقْتَله

والمقاتل خَمْسَة قطع النخاع وَقطع ودج ونثر الدِّمَاغ ونثر الحشوة وخرق المصران

وَأَسْبَاب نُفُوذ الْمقَاتل كَثِيرَة مِنْهَا خَمْسَة الخنق والوقذ والسقوط من مَكَان مُرْتَفع

ص: 280