الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خُلَاصَة الذَّكَاة
الذَّكَاة هِيَ السَّبَب الْموصل لحل أكل الْحَيَوَان الْبري فِي حَال الإختيار وأنواعها أَرْبَعَة
الذّبْح والنحر والعقر وَمَا يَمُوت بِهِ مَاله نفس سَائِلَة وَالذّبْح هُوَ قطع الْمُمَيز الْمُسلم أوالكافر جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين من الْمُقدم بمحدد بِلَا رفع للآلة قبل التَّمام بنية
وشروط الذّبْح سَبْعَة تُؤْخَذ من حَقِيقَته تَمْيِيز الذَّابِح وَكَونه مُسلما أَو كتابيا وَأَن يقطع جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين وَأَن يكون الْقطع من الْمُقدم وَأَن يكون بمحدد وَأَن لَا يرفع الْآلَة قبل التَّمام وَأَن يكون الْقطع بنية إحلالها والمغلصمة هِيَ مَا انْحَازَتْ الجوزة فِيهَا لجِهَة الْبدن وَهِي لَا تُؤْكَل عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وتؤكل عِنْد الْحَنَفِيَّة والنحر طعن الْمُمَيز الْمُسلم بمسن فِي لبة وَيشْتَرط فِيهِ أَن لَا يرفع يَده قبل التَّمام وَلَا يشْتَرط قطع الْحُلْقُوم والودجين وَلَا يُؤْكَل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط أَن يذبح مَا يحل لَهُ بشرعنا وَأَن لَا يهل بِهِ لغير لله وَأَن لَا يغيب علينا حَال الذّبْح وَلَا تشْتَرط تَسْمِيَته
ومكروهات الذَّكَاة سَبْعَة أكل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ مِمَّا حرم عَلَيْهِ بشرعه وَشِرَاء مَا ذبحه لنَفسِهِ مِمَّا يُبَاح لَهُ أكله عندنَا وَجعله جزارا وَلكُل شَحم بقر وغنم ذَبحهَا يَهُودِيّ لنَفسِهِ وَمَا ذبحه الْكِتَابِيّ تقربا لعيسى عليه السلام أَو للصليب وذكاة خُنْثَى وَخصي ومجبوب وفاسق بِخِلَاف ذَكَاة الصَّبِي وَالْمَرْأَة والأغلف وإنابة الْمُسلم للكتابي فِي الذّبْح كَمَا تكره الْإِجَارَة وَالْبيع لَهُ إِذا قصد بهما إِقَامَة شَعَائِر دينه
والعقر جرح مُسلم مُمَيّز وحشيا غير مَقْدُور عَلَيْهِ إِلَّا بعسر بمحدد أَو بحيوان علم من طير أَو غَيره
وشروطه أَرْبَعَة تُؤْخَذ من حَقِيقَته أَن يكون العاقر مُسلما مُمَيّزا وَأَن يكون المعقور حَيَوَانا وحشيا وَأَن يكون الْعقر بِأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا بمحدد وَيدخل فِيهِ
الرصاص وَإِمَّا بحيوان علم
وَالْحَيَوَان الْمعلم هُوَ الَّذِي إِذا أرسل أطَاع وَإِذا زجر انزجر فَيُبَاح أكل صَيْده بِخَمْسَة شُرُوط أَن يَمُوت الصَّيْد قبل إِدْرَاك الصَّائِد لَهُ حَيا وَأَن يُرْسِلهُ الصَّائِد من يَده أَو من يَد غُلَامه بنية وَتَسْمِيَة وَأَن لَا يشْتَغل الْجَارِح بِغَيْر الصَّيْد قبل اصطياده وَأَن يدمي الصَّيْد بنابه أَو ظفره وَأَن يعلم الصَّائِد أَن الصَّيْد من الْحَيَوَان الْمُبَاح وَإِن لم يعلم نَوعه
وأنواع الصَّيْد المعقور الَّذِي لَا يُؤْكَل ثَمَانِيَة
إِذا شكّ الصَّائِد أَو توهم حُرْمَة الصَّيْد وَأَن يتَرَدَّد فِي الْمُبِيح لأكله وَإِذا ترَاخى فِي اتِّبَاع الصَّيْد ثمَّ وجده مَيتا وَإِذا فرط فِي ذبحه عِنْدَمَا أدْركهُ حَيا لِأَن آلَة الذّبْح عِنْد غُلَامه وَإِذا مَاتَ الصَّيْد الَّذِي أدْركهُ بِسَبَب إِخْرَاجه الْآلَة وَإِذا خَفِي الصَّيْد عَن الصَّائِد لَيْلًا مُدَّة ثمَّ وجده مَيتا وَإِذا مَاتَ الصَّيْد بِدُونِ جرح وَإِذا اضْطربَ الْجَارِح فَأرْسلهُ بِلَا رُؤْيَة مِنْهُ الصَّيْد وَلَا يُؤْكَل مَا انْفَصل عَن الصَّيْد وَكَانَ أقل من النّصْف إِذا لم يحصل بِهِ نُفُوذ مقتل فَإِن كَانَ النّصْف فَأكْثر أكل هَذَا إِذا كَانَت للصَّيْد نفس سَائِلَة فَإِن لم تكن لَهُ أكل الْجَمِيع وَلَا يُؤْكَل غير منفوذ المقتل إِلَّا بِذَكَاة وَيضمن الْمَار على صيد أمكنته ذَكَاته فَتَركه حَتَّى مَاتَ وذكاة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة هُوَ كل فعل يَمُوت بِهِ وَلَو لم يعجل مَوته كَقطع جنَاح
وَالنِّيَّة وَاجِبَة وجوب شَرط مُطلقًا وَلَا تقيد بِالذكر وَالْقُدْرَة وَلَو من كَافِر وَالتَّسْمِيَة وَاجِبَة بِأَيّ صِيغَة إِلَّا الْكِتَابِيّ فَلَا تجب عَلَيْهِ بل الشَّرْط أَن لَا يذكر غير اسْم الله مِمَّن يعْتَقد ألوهيته
وَوُجُوب التَّسْمِيَة بِشَرْطَيْنِ إِن تذكر الْمُسلم وَقدر وَالْأَفْضَل فِي الذّكر بِسم الله وَالله أكبر وَالنِّيَّة وَالتَّسْمِيَة تَكُونَانِ فِي الصَّيْد فِي حَال إرْسَال الْكَلْب والسهم وَغَيرهمَا
وتعمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الميئوس مِنْهُ بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يصحب الذَّكَاة قُوَّة حَرَكَة عقب الذّبْح كمد رجل وَضمّهَا وَيقوم مقَام قُوَّة الْحَرَكَة شخب الدَّم وَإِن لم يَتَحَرَّك وَلَا يَكْفِي مُجَرّد سيلانه إِلَّا فِي الصَّحِيح 2) وَأَن لَا ينفذ قبل الذّبْح مَقْتَله
والمقاتل خَمْسَة قطع النخاع وَقطع ودج ونثر الدِّمَاغ ونثر الحشوة وخرق المصران
وَأَسْبَاب نُفُوذ الْمقَاتل كَثِيرَة مِنْهَا خَمْسَة الخنق والوقذ والسقوط من مَكَان مُرْتَفع