المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الاستدلال لغة (1): طلب الدليل. واصطلاحا: ذكر الدليل. والمقصود هنا: ما ليس بنص - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: ‌ ‌الاستدلال لغة (1): طلب الدليل. واصطلاحا: ذكر الدليل. والمقصود هنا: ما ليس بنص

‌الاستدلال

لغة (1): طلب الدليل.

واصطلاحا: ذكر الدليل.

والمقصود هنا: ما ليس بنص ولا إِجماع ولا قياس.

وقيل: "ولا قياس علة"، فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة.

وأما نحو: وُجِد السبب فيثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فينتفي الحكم.

فقيل: دعوى دليل.

وقيل: دليل -ولم يذكره جماعة من أصحابنا، وذكره بعضهم وآخرون- لأن الدليل ما يلزم منه الحكم المطلوب قطعا أو ظاهرًا، وهذا كذلك (2)، والمطلوب (3) يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور (4)،

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 259، والصحاح/ 1698.

(2)

نهاية 224 ب من (ب).

(3)

هذا جواب سؤال مقدر: تعريف الدليل بما يلزم من إِثباته الحكم المطلوب تعريف للدليل بالمدلول، والمدلول لا يعرف إِلا بدليله، فكان دورا ممتنعًا.

(4)

لا من جهة حقيقته؛ لأنا نعرف حقيقة الحكم من حيث هو حكم وإن جهلنا دليل وجوده.

ص: 1429

والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقة (1)، فلا دور.

ثم: قيل (2): إِنه استدلال؛ لدخوله في تعريفه.

وقيل (3): إِن ثبت بغير نص أو إِجماع أو قياس، وإلا كان ثابتًا بأحدها. كذا قيل.

وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة، وهو: القياس الاقتراني والاستثنائي (4)، ونفي الحكم لنفي مداركه ووجود المانع أو فوات الشرط، أو ثبت الحكم لوجود السبب.

وقيل: هو تلازم بين حكمين بلا تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا.

واختار أبو محمَّد البغدادي هذا والذي قبله، وأسقط شرع من قبلنا، وقال: ومنه قول القائل: لا فارق بين محل النزاع والاجماع إِلا هذا، ولا أثر له.

الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.

(1) لا من جهة وجوده في آحاد الصور، فاختلفت الجهة.

(2)

يعني: على أنه دليل.

(3)

نهاية 437 من (ح).

(4)

القياس الاقتراني: ما لم تذكر النتيجة ولا نقيضها فيه بالفعل. والقياس الاستثنائي: ما ذكرت النتيجة أو نقيضها فيه بالفعل. انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 119.

ص: 1430

فإِن تلازما طردا وعكسا -كالجسم والتأليف (1) - لزم من وجود كل (2) منهما وجود الآخر، ومن نفيه نفيه.

وِإن تلازما طردا -كالجسم والحدوث- جرى فيهما تلازم ثبوتين طرداً ونفيين عكسًا، فلزم من وجود الجسم الحدوث، ومن نفي الحدوث نفيه، بلا عكس فيهما (3).

والمتنافيان طردا وعكسا -كالحدوث ووجوب البقاء- يلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر، ومن نفيه ثبوته.

وإن تنافيا إِثباتا -كالتأليف والقدم- جرى فيهما تلازم ثبوت ونفي طردًا وعكسا، فلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر.

وإن تنافيا نفيا -كالأساس والخلل- جرى فيهما تلازم نفي وثبوت طردًا وعكساً، فلزم من نفي كل منهما ثبوت الآخر.

مثال الأول في الأحكام: "من صح طلاقه صح ظهاره"، (4) ويثبت (5) استلزام [أحكام](6) الطلاق للظهار بالطرد، ويقوى التلازم بالعكس،

(1) في (ب): والتاليق.

(2)

نهاية 152 ب من (ظ).

(3)

فلا يجرى فيهما تلازم ثبوتين عكسا ولا تلازم نفيين طردا، فلا يلزم من وجود الحدوث وجود الجسم ولا من نفي الجسم نفي الحدوث.

(4)

نهاية 225أمن (ب).

(5)

في (ب): وثبت. وفي (ظ): يثبت.

(6)

ما بين المعقوفتين من (ظ).

ص: 1431

ويقرر التلازم: بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما الآخر (1)؛ للزوم ثبوت المؤثِّر لثبوت أحدهما، ويقرر -أيضًا- بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق، فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه (2)، ولا يعيِّن المؤثر فيكون انتقالاً إِلى قياس العلة.

مثال الثاني: "لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم"، ويثبت التلازم بالطرد، ويقوى بالعكس، كما سبق، ويقرر -أيضًا-: بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤثِّر.

مثال الثالث: ما يكون مباحًا لا يكون حرامًا.

مثال الرابع: ما لا يكون جائزًا يكون حرامًا.

ويقرران: بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.

ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما (3)، وسبق -بعد ذكر مسالك العلة في تقسيم القياس (4)، وبعد ذكر الأسئلة (5) - ما يرد عليه.

* * *

(1) نهاية 438 من (ح).

(2)

في (ب): لا تراه.

(3)

كذا في النسخ. ولعلها: إِحداهما.

(4)

في ص 1302.

(5)

في ص 1407.

ص: 1432

الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (1)، وذكره القاضي (2) إِجماعًا -وكذا أبو الطيب (3) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي (4) منهم، وقال: عدمُ الدليل دليلٌ، ثم ذكر (5) عن بعض الفقهاء بطلانه.

وذكر الآمدي (6) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.

وكذا ذكر أبو الخطاب (7) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلاً، واختاره بعض أصحابنا (8).

واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل (9).

(1) نهاية 439 من (ح).

(2)

انظر: العدة / 191 ب، 192 أ، والمسودة/ 488.

(3)

انظر: العدة/ 191 ب، والمسودة/ 488.

(4)

وهو: أبو سفيان.

(5)

يعني: السرخسي.

(6)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 127.

(7)

انظر: التمهيد/ 150 ب.

(8)

انظر: المسودة/ 489.

(9)

نهاية 225 ب من (ب).

ص: 1433

لنا: استلزام ما عُلِم -ولا معارض- ظَنَّ (1) بقائه، ولهذا ليس الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في (2) التحريم والجواز إِجماعًا.

ويبني العقلاء عليه في إِنفاذ وديعة (3)، والشهادة بَديْن على (4) من أَقَرَّ به.

ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه (5).

قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليلٌ شرعي.

رد: ليس البقاء حكمًا شرعيًا.

ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد (6): أو دليل مِنْ شرعِ من قبلنا.

قالوا: يلزم تقديم بينة النفي (7).

رد: قُدِّم المثبِت؛ لِبُعْد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.

قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.

(1) قوله: "ظن" مفعول لقوله: "استلزام".

(2)

في (ح): بالتحريم.

(3)

يعني: إِرسالها إِلى صاحبها المسافر.

(4)

نهاية 153أمن (ظ).

(5)

بخلاف البقاء، فإِنه لا يتوقف على ذلك.

(6)

انظر: التمهيد/ 192 أ.

(7)

لو كان الأصل البقاء؛ لأن بينة النفي تساعدها البراءة الأصلية.

ص: 1434

رد: إِنما يفيد الظن بعد بحث العالم، قال ابن عقيل (1):"نقطع بعدم دليل، وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه"، وقال بعض أصحابنا (2): لا ينبغي فيه خلاف البحث عن المخصِّص (3)، وأنه اتفاق.

قالوا: لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره.

رد: بالمنع، ثم: لظهور موته، وشَغْل ذمَّته يقيناً.

.......................

استصحاب حكم الإِجماع في محل الخلاف: ليس بدليل عند أكثر أصحابنا، وقاله الحنفية (4) وأكثر الشافعية (5) وجماعة من المالكية (6)، وذكره أبو الخطاب (7) وابن عقيل (8) عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.

وعند أبي إِسحاق بن شاقلا (9) وابن حامد (10) -وغيرهما من أصحابنا-

(1) انظر: الواضح 1/ 201 أ-ب.

(2)

انظر: المسودة/ 489.

(3)

نهاية 440 من (ح).

(4)

انظر: أصول السرخسي 2/ 116.

(5)

انظر: اللمع/ 72.

(6)

ذكر في المسودة/ 343: أن عبد الوهاب قد نقله. وانظر: مفتاح الوصول/ 190.

(7)

انظر: التمهيد/ 192 ب.

(8)

انظر: الواضح 1/ 110. 195 ب- 196أ، والمسودة/ 343.

(9)

انظر: العدة/ 192 أ - ب، والتمهيد/ 192 ب، والمسودة 343.

(10)

انظر: المسودة/ 343، وإعلام الموقعين 1/ 341.

ص: 1435

والصيرفي (1) الشافعي وداود (2) وأصحابه والآمدي (3): هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إِلى دليل إِن نُزِّل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.

وذكر أبو الخطاب (4)(5) الثاني (6) عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إِلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إِذا قيل:"أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة" قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله (7) لزمه (8) الدليل.

وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.

واحتج له -أيضًا-: بالقياس (9) على قول الشارع (10).

(1) انظر: اللمع/ 72.

(2)

انظر: العدة/ 192 أ، والتبصرة/ 526، والتمهيد/ 192 ب، والواضح 1/ 196أ، والمسودة/ 343.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 136.

(4)

انظر: التمهيد/ 192 ب-193 أ- ب.

(5)

نهاية 226 أمن (ب).

(6)

يعني: القول بأنه دليل.

(7)

يعني: أبطل التيمم.

(8)

في (ب): الزمه.

(9)

في (ح): بقياس.

(10)

يعني: فهو لا ينتقل عن حكمه إِلا بالنسخ أو ما أشبهه، فكذلك الإجماع.

ص: 1436

وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إِلا أن يتناولها الدليل.

قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.

فالتزمه إِلا أن يكون دليل الحكم وعلته (1) قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق (2) خلافه في "شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإِبطال".

ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإِجماع إِنما هو في صفة خاصة، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإِجماع (3)، خلافا لبعض الشافعية، ذكره عنهم القاضي (4) وابن عقيل (5)، وهو ضعيف.

* * *

شرع من قبلنا:

يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلاً.

ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.

رد: فائدته إِحياؤها، وقد (6) يكون مصلحة (7).

..................

(1) في نسخة في هامش (ب): أو علته.

(2)

في ص 1240 - 1241.

(3)

نهاية 441 من (ح).

(4)

انظر: العدة/ 181 ب.

(5)

انظر: الواضح 1/ 195 ب، والمسودة/ 344.

(6)

في (ظ) ونسخة في هامش (ب): ولعل فيه مصلحة.

(7)

نهاية 153 ب من (ظ).

ص: 1437

وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثه متعبدا بشرع من قبله مطلقًا عند الحلواني (1) والقاضي (2)، وذكره عن الشافعية، وأن أحمد أومأ إِليه.

وقيل: بشرع آدم.

وقيل: نوح.

وقيل: إِبراهيم، واختاره ابن عقيل (3)، وذكره عن الشافعية.

وقيل: موسى.

وقيل: عيسى.

ومنع الحنفية (4) والمالكية (5) وابن الباقلاني (6) وأبو الحسين (7)، وذكره بعض أصحابنا عن الأكثر، وأن عن أحمد قولين.

(1) انظر: المسودة/ 182.

(2)

انظر: العدة/ 765.

(3)

انظر: الواضح 2/ 222أ.

(4)

اختار صاحب التحرير (انظر: تيسير التحرير 3/ 129)، وصاحب مسلم الثبوت (انظر: فواتح الرحموت 2/ 183): أنه متعبد.

(5)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 295. واختار ابن الحاجب المالكي في المنتهى/ 153: أنه متعبد.

(6)

انظر: البرهان/ 508.

(7)

انظر: المعتمد/ 899.

ص: 1438

وتوقف أبو هاشم (1) وعبد الجبار وأبو الخطاب (2)(3) والغزالي (4) وأبو المعالي (5) وقال -هو وجماعة-: لفظية.

وعن المعتزلة (6): تعبد بشريعة العقل.

وجه الأول: في مسلم عن عائشة: "أنه كان يتحنث -وهو التعبد- في غار حراء"(7).

رد: معناه التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه.

ثم: من قِبَل نفسه تشبُّها بالأنبياء.

وأيضاً: الأنبياء قَبْله لكل مكلف (8).

رد: بالمنع، ثم: لم يثبت عنده، ولهذا بُعِث.

وجه الثاني: لو تعبد بشرع لخالط (9) أهله عادة.

(1) انظر: المرجع السابق/ 900.

(2)

انظر: التمهيد/ 104 ب.

(3)

نهاية 226 ب من (ب).

(4)

انظر: المستصفى 1/ 246.

(5)

انظر: البرهان/ 509.

(6)

انظر: المرجع السابق/ 507.

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 3، ومسلم في صحيحه/ 139 - 140.

(8)

يعني: أن شرع الأنبياء قبله لكل شخص مكلف، فيعمه.

(9)

في (ح): يخالط.

ص: 1439

رد: باحتمال مانع.

وأجيب -أيضًا-: يعمل بما تواتر فقط، فلا يحتاج إِلى مخالطة.

وفيه نظر.

..................

ولم يكن عليه السلام على ما كان عليه قومه عند أئمة (1) الإِسلام، كما تواتر عنه.

قال أحمد (2): من زعمه فهو قول سوء.

....................

وتعبد عليه السلام بعد بعثه بشرع من قبله، نقله الجماعة عن أحمد، واختاره أبو الحسن التميمي (3) والقاضي (3) وابن عقيل (4) والحلواني (5) وصاحب الروضة (6) وغيرهم، وقاله الحنفية والمالكية والشافعي وأكثر أصحابه.

(1) في (ب): الأئمة.

(2)

انظر: الواضح 2/ 222أ.

(3)

انظر: العدة/ 756.

(4)

انظر: الواضح 2/ 212 ب.

(5)

انظر: المسودة/ 193.

(6)

انظر: روضة الناظر/ 160.

ص: 1440

ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (1).

وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (2).

فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يُنسخ، قال القاضي (3): من حيث صار شرعًا (4) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.

وذكر أيضًا (5) -كما ذكر أبو محمَّد البغدادي (6) من أصحابنا-: أنه شرع لم يُنسخ، فيعمنا لفظا.

وقال بعض أصحابنا (7): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (8) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكماً.

ثم: اعتبر القاضي (9) وابن عقيل (10) وغيرهما: ثبوته قطعًا.

(1) في ص 1438.

(2)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 297 - 298، والمنتهى/ 153.

(3)

انظر: العدة/ 753.

(4)

نهاية 442 من (ح).

(5)

انظر: العدة/ 761.

(6)

انظر: المسودة/ 185، 186.

(7)

انظر: المسودة/ 186.

(8)

مثل: المذكور في سورة يوسف: آية 111.

(9)

انظر: العدة/ 753.

(10)

انظر: الواضح 2/ 214 ب.

ص: 1441

وقال بعض أصحابنا (1) وغيرهم: أو آحادا.

وعن أحمد (2): لم يتعبد، وليس بشرع (3) لنا، اختاره أبو الخطاب (4) والآمدي (5)، وقاله المعتزلة (6) والأشعرية (7).

وجه الأول: (فبهداهم اقتده)(8).

رد: أراد الهدى المشترك وهو التوحيد؛ لاختلاف شرائعهم (9)، والعقل هادٍ إِليه.

ثم: أمر باتباعه بأمر مجدَّد لا بالاقتداء.

أجيب: الشريعة من الهدى.

وقد (10) أمر بالاقتداء.

(1) انظر: المسودة/ 186.

(2)

انظر: العدة/ 756.

(3)

نهاية 227 أمن (ب).

(4)

انظر: التمهيد/ 104 أ.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 140.

(6)

انظر: المعتمد/ 901.

(7)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 140.

(8)

سورة الأنعام: آية 90.

(9)

يعني: وفيها ناسخ ومنسوخ.

(10)

نهاية 154 أمن (ظ).

ص: 1442

وإنما يعمل بالناسخ (1)، كشريعة واحدة.

قال مجاهد لابن عباس، "أسجد في ص؟ "، فقرأ هذه الآية، فقال:"نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أُمر أن يقتدي بهم". رواه البخاري (2).

وأيضاً: (أن أَتبع ملة إِبراهيم)(3).

رد: أراد التوحيد؛ لأن الفروع ليست ملة، ولهذا لم يبحث عنها، وقال:(وما كان من المشركين)(3)، وقال:(إِلا من سفه نفسه)(4).

ثم: أمر باتباعها بما أوحي ما إِليه.

أجيب: الفروع من الملة تبعًا، كملة نبينا عليه السلام لأنها دينه عند عامة المفسرين، قال ابن الجوزي (5): هو الظاهر. وذكره البغوي (6) عن

(1) يعني: لا المنسوخ.

(2)

انظر: صحيح البخاري 4/ 161.

وأخرج نحوه أحمد في مسنده 1/ 360. وانظر: فتح الباري 8/ 294، 544.

(3)

سورة النحل: آية 123.

(4)

سورة البقرة: آية 130.

(5)

انظر: زاد المسير 4/ 504.

(6)

هو: أبو محمَّد الحسين بن مسعود بن محمَّد الشافعي، إِمام في التفسير والحديث والفقه، توفي سنة 516 هـ.

من مؤلفاته: معالم التنزيل في التفسير، وشرح السنة، والتهذيب في الفقه الشافعي.

انظر: وفيات الأعيان 1/ 402، وطبقات الشافعية للسبكي 7/ 75، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 157، وشذرات الذهب 4/ 48.

ص: 1443

الأصوليين (1).

وقد أمر باتباعها مطلقًا.

وكذا: (شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحًا) الآية (2).

وأيضًا: ظاهر قوله عن التوراة: (يحكم بها النبيون)(3)، والمراد: من بعد موسى.

وقوله: (ومن لم يحكم بما نزل الله)(3).

والقول (4) بتعارض الآيات دعوى بلا دليل.

وأيضاً: في الصحيحين (5): أنه عليه السلام قضى بالقصاص في السن، وقال:(كتاب الله القصاص)، وإِنما هذا في التوراة (6).

(1) انظر: تفسير البغوي (معالم التنزيل) 5/ 101.

(2)

سورة الشورى: آية 13.

(3)

سورة المائدة: آية 44.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 147.

(5)

هذا الحديث رواه أنس. أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 186، وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1302، ولم يصرح بأنه في السن، وإنما لفظه:"جرحتْ إِنسانا". وأخرجه أبو داود في سننه 4/ 717، والنسائي في سننه 8/ 26 - 28، وابن ماجه في سننه/ 884 - 885.

(6)

كما جاء في سورة المائدة: آية 45.

ص: 1444

وسياق قوله: (فاعتدوا (1) عليه) (2) في غيره، ولهذا لم يفسر به.

وللترمذي والنسائي عن عمر (3): أن رجلاً عض يد رجل، فنزعها من فيه، فوقعت ثنيتاه، فقال عليه السلام:(لا دية لك)، فأنزل (4) الله:(والجروح قصاص)(5). وقرئ في السبع برفع (6)(الجروح) ونصبها (7).

وأيضًا: في مسلم (8) من حديث أنس وأبي هريرة: (من نسي صلاة

(1) سورة البقرة: آية 194.

(2)

نهاية 443 من (ح).

(3)

كذا في النسخ. ولعل الصواب: عن عمران.

(4)

انظر: سنن الترمذي 2/ 434، قال: وفي الباب عن يعلي بن أمية وسلمة بن أمية، وهما أخوان، وحديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في سننه 8/ 28 - 29 دون ذكر نزول (والجروح قصاص). وفي تحفة الأحوذي 4/ 676: وهذه الجملة -أعني: فأنزل الله (والجروح قصاص) - لم أجدها في غير رواية الترمذي.

(5)

سورة المائدة: آية 45.

(6)

نهاية 227 ب من (ب).

(7)

قرأ نافع وعاصم وحمزة بالنصب، وقرأ الكسائي وابن عامر وأبو عمرو بن العلاء وابن كثير بالرفع. انظر: التبصرة في القراءات السبع/ 315.

(8)

انظر: صحيح مسلم/ 471، 477. وأخرج البخاري في صحيحه 1/ 118 - 119 عن أنس مرفوعًا:(من نسي صلاة فليصل إِذا ذكرها، لا كفارة لها إِلا ذلك (وأقم الصلاة لذكري) قال الزركشي في المعتبر/ 188أ: ولم يذكر البخاري الآية. وانظر: فتح الباري 2/ 72.

ص: 1445

فليصلها إِذا ذكرها، فإِن الله قال:(وأقم الصلاة لذكري). (1)

وهو خطاب لموسى، وسياقه وظاهره: أنه احتج به؛ لا أن أُمَّته أُمرت كموسى.

واستدل: بتعبده به قبل بعثه، والأصل بقاؤه.

وبالاتفاق على الاستدلال بقوله: (النفس بالنفس)(2).

رد: بالمنع.

واستدل: برجوعه (3) عليه السلام إِلى التوراة في الرجم (4).

رد: لإِظهار (5) كذبهم، ولهذا لم يرجع في غيره.

قالوا: (لكل جعلنا منكم شرعة)(6).

رد: اختلفت في شيء، فباعتباره: هي شرائع مختلفة.

قالوا: لم يذكر في خبر معاذ السابق (7) في مسألة الإِجماع.

(1) سورة طه: آية 14.

(2)

سورة المائدة: آية 45.

(3)

في (ح): لرجوعه.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 172، ومسلم في صحيحه/ 1326 من حديث ابن عمر.

(5)

في (ح): باظهار.

(6)

سورة المائدة: آية 48.

(7)

في ص 393.

ص: 1446

رد: إِن صح فَلِذِكْره في القرآن، أو عَمَّه "الكتاب"، أو لِقِلَّتِه، أو لعلمه (1) بعدم من يثق به.

قالوا: أتاه عمر بكتاب، فغضب، وقال:(أمُتَهَوِّكون (2) فيها يابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية)، رواه (3) أبو بكر ابن أبي عاصم والبزار (4) وأحمد، وزاد (5): (ولو كان موسى حيًّا ما

(1) في (ح): أو علمه.

(2)

في النهاية في غريب الحديث 5/ 282: التهوك كالتهور، وهو الوقوع في الأمر بغير روية، والمتهوك الذي يقع في كل أمر، وقيل: هو التحير.

(3)

هذا الحديث رواه جابر. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة/ 6أ، وأحمد في مسنده 3/ 338، 387، والبغوي في شرح السنة 1/ 270، والبزار (انظر: كشف الأستار/ 781 - 79) وقال: لا نعلمه يروى عن جابر إِلا بهذا الإِسناد، وقد رواه سعيد بن زيد عن مجالد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 174: ورواه أبو يعلى، وفيه مجالد بن سعيد، ضعفه أحمد

وانظر: المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي/ 8 ب. وأخرجه -أيضًا- البزار- وعند أحمد بعضه- من طريق فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. فانظر: مجمع الزوائد 17411. وقد ورد -أيضًا- من حديث عمر، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 173: رواه أبو يعلى، وفيه عبد الرحمن بن إِسحاق، ضعفه أحمد وجماعة.

(4)

هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، بصري حافظ محدث، توفي بالرملة سنة 292 هـ. والبزار: نسبة لمن يخرج الدهن من البرز ويبيعه.

من مؤلفاته: المسند. انظر: تاريخ بغداد 4/ 334، واللباب 1/ 181، وتذكرة الحفاظ/ 653، والنجوم الزاهرة 3/ 157، وشذرات الذهب 2/ 209.

(5)

وزاده -أيضًا- البزار. فانظر: كشف الأستار 1/ 79، ومجمع الزوائد 1/ 174.

ص: 1447

وسعه (1) إِلا اتباعي)، ورواه أيضًا (2)، وفيه:(والذي نفس محمَّد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم).

رد: في الأول: مجالد، وفي الثاني: جابر الجعفي، وهما ضعيفان.

ثم: لم يشق به.

قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع، واحتج بها الصحابة.

رد: إِن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج.

ثم: لعدم الوثوق -لتبديلها وتحريفها إِجماعًا- وعدم ضبط وتمييز.

قالوا: يلزم أن لا ينسب شرعنا إِلى نبينا.

رد: لا يلزم؛ (3) لأنه شَرْعه، أو نُظِر إِلى الأكثر.

قالوا: شرعه ناسخ إِجماعاً.

(1) نهاية 154 ب من (ظ).

(2)

هذا الحديث رواه عبد الله بن ثابت. أخرجه أحمد في مسنده 3/ 470 - 471، وأخرجه الطبراني -أيضًا- على ما في مجمع الزوائد 1/ 173، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، إِلا أن فيه جابراً الجعفي، وهو ضعيف. ورواه أبو الدرداء، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 174: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو عامر القاسم بن محمَّد الأسدي، ولم أَرَ من ترجمة، وبقية رجاله موثقون.

(3)

نهاية 444 من (ح).

ص: 1448

رد: لِمَا خالفه؛ (1) لأن النسخ عند التنافي، ولهذا لم ينسخ التوحيد ولا تحريم الكفر.

واحتج الآمدي (2): بأن في الصحيحين (3): (أن كل نبي بعث إِلى قومه)، وليس من قومهم.

رد: بالمنع، ثم: ثبت بشرعنا.

وقد قال بعض أصحابنا: المأخذ الصحيح لهذه المسأله التحسين العقلي، فإِن المثبِت يقول:"الأحكام الشرعية حُسْنها ذاتي لا يختلف باختلاف شرع، فتركُها قبيح"، والنسائي يقول:"حُسْنها شرعي إِضافي، فيجوز حسنه لهم وقبحه لنا". كذا قال.

* * *

الاستقراء: دليل؛ لإِفادته الظن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، نحو: الوتر يُفْعل راكباً، فليس واجبا؛ لاستقراء الواجبات.

* * *

(1) نهاية 228 أمن (ب).

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 147، ومنتهى السول 3/ 53.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 70، ومسلم في صحيحه/ 370 - 371 من حديث جابر مرفوعاً.

ص: 1449

مذهب الصحابي: إِن [لم](1) يخالفه صحابي:

فإِن انتشر ولم ينكَر فسبق (2) في الإِجماع.

وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:

إِحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر (3)](4) والقاضي (5) وابن شهاب وصاحب الروضة (6) وغيرهم، وقاله مالك (7) وإِسحاق (8) والشافعي (9) -في القديم، وفي الجديد أيضاً- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف (10) وغيره عن أبي حنيفة.

والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل (11) وأبو

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(2)

في ص 426.

(3)

انظر: المسودة/ 336.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(5)

انظر: العدة/ 77 أ- ب.

(6)

انظر: روضة الناظر / 165.

(7)

انظر: شرح تنقيح الفصول / 445.

(8)

انظر: التبصرة/ 395، والمسودة/ 337.

(9)

انظر: مناقب الشافعي للبيهقي 1/ 443 - نقلا عن الرسالة القديمة- واللمع/ 55.

(10)

انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ 10 - 11.

(11)

انظر: الواضح 1/ 291 ب- 130أ، والمسودة/ 337. وفي الجدل على طريقة الفقهاء/ 8: أنه حجة.

ص: 1450

الخطاب (1) والفخر إِسماعيل (2)، وقاله الشافعي في الجديد (3) وأكثر أصحابه والكرخي (4) وعامة المعتزلة (5) والأشعرية (6) والآمدي (6)، وذكره ابن برهان (7) عن أبي (8) حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.

وسبق (9) في دليل القياس: (فاعتبروا)(10).

واستدل: (فإِن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول)(11).

رد: إِن أمكن (12)، ثم: قوله من الرسول.

(1) انظر: التمهيد/ 141 ب.

(2)

انظر: المسودة/ 337.

(3)

انظر: اللمع / 55، والبرهان/ 1362، والإِحكام للآمدي 4/ 149.

(4)

انظر: أصول السرخسي 2/ 105، وتيسير التحرير 3/ 133، وفواتح الرحموت 2/ 186.

(5)

انظر: المعتمد/ 539 - 540.

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 149.

(7)

انظر: المسودة/ 337، والوصول لابن برهان / 97أ.

(8)

في (ب): ابن.

(9)

في ص 1311.

(10)

سورة الحشر: آية 2.

(11)

سورة النساء: آية 59.

(12)

يعني: إِن أمكن الرد بأن يكون الحكم المختلف فيه مبينا في الكتاب أو في السنة، وأما بتقدير أن لا يكون مبينا فيهما فلا.

ص: 1451

واستدل: يلزم أن قول الأعلم حجة (1).

رد: لا يلزم لمشاهدة التنزيل وتمام المعرفة.

واستدل: يلزم التقليد مع إِمكان الاجتهاد.

رد: لا تقليد، وهو حجة.

واستدل: يلزم تناقض الحجج.

رد: يدفعه الترجيح أو الوقف أو (2) التخيير كبقية (3) الأدلة.

قالوا: (كنتم خير أمة)(4).

رد: للجميع.

قالوا: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم)(5). رواه (6)

(1) نهاية 228 ب من (ب).

(2)

نهاية 155 أمن (ظ).

(3)

في (ظ): وكبقية.

(4)

سورة آل عمران: آية 110.

(5)

هذا الحديث ورد بألفاظ، ومن طرق حكم عليها أكثر العلماء بالضعف، وقال بعضهم: إِنه موضوع. فراجع -إِن شئت-: جامع بيان العلم وفضله 2/ 110 - 111، والفقيه والمتفقه 1/ 177، والكفاية/ 48، والإحكام لابن حزم / 1057، وملخص إِبطال القياس/ 53 - 54، والمعتبر/ 18 ب، والتلخيص الحبير 4/ 190، وتخريج أحاديث الإِحياء (المغني عن حمل الأسفار) للعراقي 1/ 25، وتخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ 299، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة/ 78 - 85، 439.

(6)

نهاية 445 من (ح).

ص: 1452

عثمان (1) الدارمي (2) وابن عدي (3) وأبو ذر (4) من حديث عمر من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي (5)، ومن حديث ابن عمر من رواية حمزة الجزري (6)، وروي حديث جماعة.

(1) في مسنده. انظر: المعتبر/ 18 ب.

(2)

هو: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني، محدث هراة، حافظ فقيه، توفي سنة 280 هـ. من مؤلفاته: المسند الكبير، والرد على الجهمية.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 221، وتذكرة الحفاظ/ 621، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 302، والبداية والنهاية 11/ 69.

(3)

انظر: الكامل 1/ 552، مخطوط.

(4)

يعني: الهروي. انظر: الإِحكام لابن حزم/ 1057.

وهو: عبد بن أحمد بن محمَّد الأنصاري المالكي، المعروف بابن السماك، عالم حافظ، توفي سنة 434 هـ. من مؤلفاته: دلائل النبوة، وشمائل القرآن.

انظر: تبيين كذب المفتري/ 255، وتاريخ بغداد 11/ 141، والعبر 3/ 180، وتذكرة الحفاظ/ 1103، والنجوم الزاهرة 5/ 36.

(5)

هو: أبو زيد البصري، روى عن أبيه ومالك بن دينار، وعنه أحمد بن محمَّد الأزرقي وغيره، توفي سنة 184 هـ. قال البخاري: تركوه. وقال ابن معين: كذاب. وقال مرة: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: غير ثقة. وقال أبو حاتم: ترك حديثه. وقال أبو زرعة: واه. وقال أبو داود: ضعيف.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 362، وميزان الاعتدال 2/ 605، وتهذيب التهذيب 6/ 305.

(6)

هو: أبو الحسن حمزة بن أبي حمزة ميمون الجعفي النصيبي، روى عن عمرو بن دينار وأبي الزبير ومكحول وغيرهم، وعنه حمزة الزيات وغيره. قال ابن معين:=

ص: 1453

رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.

قال أحمد: لا يصح.

وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.

رد: سبق (1) كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.

ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (1/ 1) ما يقتدى فيه، فالمراد الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم (2)، أو هو خطاب للعامة.

وبه يعرف جواب ما سبق (3) في الإِجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي بكر وعمر.

وأجاب في التمهيد (4): بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال.

=لا يساوي فلسا. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 134، وميزان الاعتدال 1/ 606، وتهذيب التهذيب 3/ 28.

(1)

في ص 557 وما بعدها. (1/ 1) في (ظ): فيما يقتدى.

(2)

في (ح): روايته.

(3)

في ص 411، 414 - 415.

(4)

انظر: التمهيد/ 142 ب-143 أ.

ص: 1454

قالوا: في البخاري (1): أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان: "أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده"، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس.

رد: في السياسة، ولهذا: بينهم خلاف في الأحكام.

وذكر الآمدي (2): أن مذهب صحابي ليس بحجة على صحابي إِجماعًا، وكذا نقل ابن عقيل (3)، وزاد (4): ولو كان أعلم أو إِماما أو حاكما. وسبقت (5) في الإِجماع المسألة.

قالوا: يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي، فقدم مطلقًا، كقول الشارع.

رد: بالمنع، ذكره في الواضح (6)، وكذا التمهيد (7)، ثم سلّمه، وقاله القاضي (8)؛ لاجتماعهما كشاهدين ويمين مع شاهد.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 78 من رواية المسور بن مخرمة. وورد نحوه في مسند أحمد 1/ 75 من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة، وهو من زيادات عبد الله بن أحمد.

وانظر: فتح الباري 13/ 198.

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 149.

(3)

انظر: الواضح 1/ 130أ، والجدل على طريقة الفقهاء/ 8، والمسودة/ 340.

(4)

نهاية 229 أمن (ب).

(5)

في ص 412.

(6)

انظر: الواضح 1/ 130 أ.

(7)

انظر: التمهيد/ 143 أ.

(8)

انظر: العدة/ 176 ب-177 أ.

ص: 1455

قالوا: قال الزهري لصالح بن كيسان (1): "نكتب ما جاء عن الصحابة، فإِنه سنة"، فقال:"ليس بسنة، فلا (2) نكتبه (2/ 1) "، قال:"فَأَنْجَحَ وضعت"(3). رواه (4) أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح.

رد: لا حجة فيه.

.....................

مذهب الصحابي فيما يخالف القياس: توقيف ظاهرا -لوجوب حسن الظن به- عند أحمد (5) والقاضي (6) وصاحب المغني والحنفية، وذكره أبو

(1) هو: أبو محمَّد -ويقال: أبو الحارث- المدني، عالم ثقة فقيه، توفي بعد سنة 140 هـ. قال الذهبي: رمي بالقدر، ولم يصح عنه ذلك.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 264، وميزان الاعتدال 2/ 299، وتهذيب التهذيب 4/ 399.

(2)

في (ح): ولا. (2/ 1) في (ب) و (ظ): تكتبه.

(3)

في مصنف عبد الرزاق وغيره: وضيعت.

(4)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 11/ 259، وابن سعد في الطبقات 2/ 2/ 135، والخطيب في تقييد العلم 106/ -107، وأبو نعيم في الحلية 3/ 360 - 361، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/ 92، 2/ 228 من طرق في أحدها: أحمد عن عبد الرزاق

إِلخ.

(5)

انظر: المسودة / 338.

(6)

انظر: العدة/ 178 ب.

ص: 1456

المعالي (1) اختيار (2) الشافعي، قال: وبنينا عليه مسائل، كتغليظ الدية (3) بالحرمات الثلاث (4).

وعند ابن عقيل (5) والشافعية (6): لا -وكذا أبو الخطاب (7)، وأطلق وجهين- (8).

لأنه يلزم كونه حجة على صحابي.

رد: نقول به، وقاله أبو المعالي (9).

وأيضاً: يعارض خبرا متصلاً.

(1) انظر: البرهان/ 1361 - 1362، والمسودة/ 470.

(2)

في (ظ): واختار.

(3)

أخرج الشافعي في الأم 6/ 92 - 93، ط/ بولاق: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح: أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم، دية وثلث.

قال الشافعي: ذهب عثمان إِلى التغليظ لقتلها في الحرم. وأخرج الأثر عبد الرزاق في مصنفه 9/ 298، والبيهقي في سننه 8/ 70 - 71.

(4)

الحرمات الثلاث: حرمة الحرم، وحرمة الإِحرام، وحرمة الشهر الحرام.

(5)

كذا -أيضًا- حكي عنه في المسودة/ 338. والذي في الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل/ 8: أنه توقيف.

(6)

انظر: التبصرة/ 399، والمستصفى 1/ 260 - 261.

(7)

انظر: التمهيد/ 128 أ.

(8)

نهاية 446 من (ح).

(9)

انظر: البرهان/ 1361، والمسودة/ 470.

ص: 1457

رد: نعم عند أبي الخطاب (1).

ثم: المتصل ثبت (2) بالنقل، فقُدِّم.

وأيضاً: لا يجوز إِضافته إِلى النبي عليه السلام بالظن.

رد: بالمنع، كخبر الواحد. (3).

وأيضاً: لو كان لَنَقله؛ لئلا يكون كاتمًا للعلم.

رد: يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا، أوظن نقل غيره له فاكتفى به، أو كَرِه الرواية.

......................

مذهب التابعي (4) ليس حجة عند أحمد والعلماء؛ للتسلسل.

وذكر بعض الحنفية عنه روايتين.

وسبق (5) اختلاف الرواية عن أحمد في تفسيره (6).

وقال (7) ابن عقيل (8): لا يخص (9) به العموم، ولا يفسر به؛ لأنه ليس

(1) انظر: التمهيد 128 أ.

(2)

في (ظ): يثبت.

(3)

نهاية 155 ب من (ظ).

(4)

انظر: المسودة/ 339، وفواتح الرحموت 2/ 188.

(5)

في ص 625.

(6)

يعني: في قبول تفسير التابعي.

(7)

في (ح): وقاله.

(8)

انظر: الواضح 2/ 110أ.

(9)

نهاية 229 ب من (ب).

ص: 1458

بحجة، قال (1):"وعنه جواز ذلك"، ثم ذكر قول أحمد: لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إِلا يوجد عن الصحابة.

قال بعض أصحابنا (2): كلام أحمد (3) يعم تفسيره وغيره.

ويتوجه على هذا قطع التسلسل بالقرون الثلاثة؛ لثنائه عليه السلام عليها.

.................

وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام أحمد وأصحابنا وغيرهم، وذكره ابن عقيل (4) محل وفاق.

وذكر صاحب (5) المحرر -عن قول الحسن (6): "ينجس ماء غَمَس فيه يده قائمٌ من نوم الليل"-: الظاهر أنه توقيف عن صحابي أو نص. وقاله عن قول أسد بن وداعة (7) في التخفيف بقراءة "يس"

(1) انظر: الواضح 2/ 110 أ- ب.

(2)

انظر: المسودة/ 177.

(3)

يعني: في قول التابعي.

(4)

انظر: المسودة/ 339.

(5)

انظر: المرجع السابق.

(6)

انظر: المصنف لابن أبي شيبة 1/ 100، والمحلى 1/ 281، والمغني 1/ 73 - 74، والمجموع 1/ 399، وشرح النووي على صحيح مسلم 1/ 180.

(7)

الشامي، من صغار التابعين، ناصبي يسب، قال ابن معين: كان هو وأزهر الحرازي وجماعة يسبون عليا. وقال النسائي: ثقة. انظر: ميزان الاعتدال 1/ 207.

ص: 1459

عند المحتضر (1).

وقد احتج أحمد -في أقل الحيض- بقول عطاء: أقله يوم (2).

وقاله ابن الأنباري (3) المتأخر (4) -في "حلية العربية"- في قول مقاتل (5): كلام أهل السماء عربي.

(1) في المغني 2/ 335: رواه سعيد: حدثنا فرج بن فضالة عن أسد بن وداعة. أ. هـ. أقول: فرج بن فضالة ضعفه جماعة، فانظر: ميزان الاعتدال 3/ 343، وتهذيب التهذيب 8/ 260. وأخرج أحمد في مسنده 4/ 105: ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إِذا قرئت عند الميت -يعني: يس- خفف عنه بها. قال ابن حجر في التلخيص 2/ 104: وأسنده صاحب الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله: ما من ميت يموت فيقرأ عنده "يس" إِلا هون الله عليه.

(2)

أخرجه الدارمي في سننه 1/ 172، والدارقطني في سننه 1/ 208، والبيهقي في سننه 1/ 320. وعلقه البخاري في صحيحه 1/ 68 بلفظ: وقال عطاء: الحيض يوم إِلى خمسة عشر. وانظر: فتح الباري 1/ 425.

(3)

في (ظ): والمتأخر.

(4)

هو: أبو البركات عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله، من علماء النحو واللغة والأدب، ولد سنة 513 هـ، وسكن بغداد، وبها توفي سنة 577 هـ.

من مؤلفاته: حلية العربية، وأسرار العربية، والإِنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين. انظر: وفيات الأعيان 1/ 279، وفوات الوفيات 1/ 262، والروضتين 2/ 27، وبغية الوعاة/ 301.

(5)

هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي، من أعلام المفسرين، أصله من بلخ، انتقل=

ص: 1460