الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن عدم مفتيا -ببلده وغيره- فله حكم ما قبل الشرع (1).
مسألة
يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر (2) الواقعة، جزم به القاضي (3) وابن عقيل (4)، وقال: وإِلا يكون مقلدا لنفسه؛ لاحتمال تغيير اجتهاده، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيًا (5).
واعترض: فيجب تكريره أبدًا.
رد: نعم. وغلط بعضهم فيه.
وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيرِه.
وللشافعية الوجهان (6).
ولزوم السؤال ثانيًا فيه الخلاف.
وعند أبي الخطاب (7) والآمدي (8): إِن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه.
(1) نهاية 470 من (ح).
(2)
نهاية 247 أمن (ب).
(3)
انظر: العدة/ 184 ب، 245، والمسودة / 467.
(4)
انظر: المسودة / 467.
(5)
في (ح): ثابتاً.
(6)
ذكرهما ابن برهان وغيره على ما في المسودة/ 467. وانظر: المجموع 1/ 83، والبرهان/ 1343، والمحصول 2/ 3/ 95، والإِحكام للآمدي 4/ 233.
(7)
انظر: التمهيد 2/ 268. نسخة جامعة الإِمام.
(8)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 233.