المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ومن عدم مفتيا -ببلده وغيره- فله حكم ما قبل الشرع - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: ومن عدم مفتيا -ببلده وغيره- فله حكم ما قبل الشرع

ومن عدم مفتيا -ببلده وغيره- فله حكم ما قبل الشرع (1).

‌مسألة

يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر (2) الواقعة، جزم به القاضي (3) وابن عقيل (4)، وقال: وإِلا يكون مقلدا لنفسه؛ لاحتمال تغيير اجتهاده، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيًا (5).

واعترض: فيجب تكريره أبدًا.

رد: نعم. وغلط بعضهم فيه.

وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيرِه.

وللشافعية الوجهان (6).

ولزوم السؤال ثانيًا فيه الخلاف.

وعند أبي الخطاب (7) والآمدي (8): إِن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه.

(1) نهاية 470 من (ح).

(2)

نهاية 247 أمن (ب).

(3)

انظر: العدة/ 184 ب، 245، والمسودة / 467.

(4)

انظر: المسودة / 467.

(5)

في (ح): ثابتاً.

(6)

ذكرهما ابن برهان وغيره على ما في المسودة/ 467. وانظر: المجموع 1/ 83، والبرهان/ 1343، والمحصول 2/ 3/ 95، والإِحكام للآمدي 4/ 233.

(7)

انظر: التمهيد 2/ 268. نسخة جامعة الإِمام.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 233.

ص: 1551