الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إِطلاق الفتيا في اسم مشترك إِجماعًا، فلو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني.
قال: ومن هنا إِرسال أبي حنيفة من سأل أبا (1) يوسف عمن دفع ثوبا إِلى قَصَّار، فقصره وجحده:"هل له أجرة إِن عاد سَلَّمه لِرَبِّه؟ "، وقال:"إِن قال: نعم، أوْ: لا، فقد أخطأ"، فجاء إِليه، فقال له:"إِن كان قصره قبل جحوده؛ لا بعده؛ لأنه قصره لنفسه"(2)، واختبر (3) أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر (4) برطل تمر (5)، فأجازوا، فَخَطأهم، [فمنعوا، فخطأهم](6)، فخجلوا، فقال:"إِن تساويا كيلا جاز"، فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل.
كذا قال، ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر.
وقال: حادثة نَبَّهت على التحوز من الخديعة في الفتيا: صبي بسرته (7)
(1) نهاية 252 ب من (ب).
(2)
انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ 15 - 16.
(3)
في (ظ): واحترز.
(4)
في (ظ): بر.
(5)
في (ظ): بر.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(7)
في لسان العرب 5/ 124: البُسْرة: رأس قضيب الكلب. وفي (ب) و (ح): بشرفه.
ظاهرة، وجلدته مقلّصة، فشاهده الفقهاء، وأفتى أقوام:"لا يجب خَتْنه"، فوقع في نفس الحنبلي أن يمد يده ويحرك الجلد، فامتد، واستخف بهم حيث دلّسوا.
قال: وأوجب الشرع والعقل التحرز من العوام بالتقية، كما يلزمه التحرز من مضار الآخرة، حكي أن حنفيا وطئ رجعيته، فتحدثت -هي وابن لها من غيره- في قتله وإباحة ماله، فعلم حنبلي، فأعلمهم بإِباحتها، وهل يسوغ لعاقل أن يهمل هؤلاء ولا يفزع منهم كل الفزع، ويتجاهل كل التجاهل في الأخذ بالاحتياط [منهم](1)؟، وإن أهملهم بعين الازدراء ضيع نفسه، فإِنه عندهم أهون، وهم أكثر، وعلى الإِضرار به أقدر، وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إِلا بأيدي هؤلاء وأمثالهم، حيث رأوا من التحقيق ما ينكرون، ولا إِقالة لعالم زَلَّ في شيء (2) مما يكرهون.
وقيل له: ينبغي أن تفتي بظاهر ما تسمع.
فقال: لا، فإِني لو سئلت عمن قال لرجل:"يا عالم (3)، يا فاضل، يا كريم": أمدحٌ هو؟ لم أُفْتِ، فإِن كان فيه معان تنطبق عليها هذه الأوصاف، وإلا فهي مَجَانَة واستهزاء.
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(2)
نهاية 253 أمن (ب).
(3)
نهاية 478 من (ح).
والأولى: ما قاله (1) في مفرداته (2)، وقيل له عن جماع الأعرابي: لم يستفصله النبي عليه السلام: هل كان سفرا أو حضرا؟، فقال: شاهده وظاهره يقتضي أنه حاضر، فعلامة ذلك ودلائله أغنته.
....................
(1) نهاية 170 أمن (ظ).
(2)
لم أعثر على هذا الكتاب.