المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

في الواضح: (1) مع ضيق الوقت. وفي الفصول: لا يقلد في - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: في الواضح: (1) مع ضيق الوقت. وفي الفصول: لا يقلد في

في الواضح: (1) مع ضيق الوقت.

وفي الفصول: لا يقلد في التوحيد مع ضيقه.

والعامي يلزمه التقليد مطلقًا.

‌مسألة

يجوز أن يقال يجتهد: "احكم بما (2) شئت فهو صواب" عند بعضهم، ويؤخذ من كلام القاضي وابن عقيل.

وَصَرَّحا (3) بجوازه للنبي عليه السلام، وقاله الشافعي (4) وأكثر أصحابه والجرجاني (4) وجمهور أهل الحديث.

ثم: في وقوعه (5) قولان.

وتأول بعضهم كلام الشافعي، وَرَدَّدَه الآمدي (6). (7)

(1) في (ظ): في.

(2)

في (ح): ثم.

(3)

انظر: العدة/ 248 ب، والمسودة/ 510.

(4)

انظر: اللمع/ 78، والمحصول 2/ 3/ 184، والإحكام للآمدي 4/ 209، والعدة/ 248 ب، والمسودة/ 510.

(5)

في (ب): وقوفه.

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 209.

(7)

يعني: جعل كلامه مترددا بين الجواز والمنع.

ص: 1520

ومنعه السرخسي (1) وجماعة من المعتزلة (1)، واختاره أبو الخطاب (2)، وذكره عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه بمذهبنا (3): الحق عليه (4) أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها؟.

القائل بالأول: الله قادر عليه، فجاز كالوحي، ولا مانع، والأصل عدمه.

واستدل: بتخييره (5) في الكفارة، والعامي في المجتهدين.

رد: لا يلزم؛ لأنه يختص هنا بمجتهد (6).

القائل "وقع": احتج القاضي (7) وابن عقيل وغيرهما بقوله: (إِلا ما حرم إِسرائيل على نفسه)(8).

رد: محتمل، وللمفسرين (9) قولان: هل هو باجتهاد، أو بإِذن الله؟.

(1) انظر: المعتمد/ 890، والعدة/ 248 ب، والمسودة/ 510.

والسرخسي: هو أبو سفيان.

(2)

انظر: التمهيد / 218أ.

(3)

في (ح): بمذهب.

(4)

في (ح): علي.

(5)

في (ح) و (ظ): بتخيره.

(6)

والتخيير في الكفارة يعم المجتهد والمقلد.

(7)

انظر: العدة/ 248 ب.

(8)

سورة آل عمران: آية 93.

(9)

انظر: تفسير الطبري 7/ 7 - ط: دار المعارف - وزاد المسير 1/ 423، وتفسير القرطبي 4/ 35.

ص: 1521

وأيضاً: في الصحيحين عن بلد مكة: (لا يختلى خلاه)، فقال العباس (1):"يا رسول الله، إِلا الإِذخر؛ فإِنه لقينهم وبيوتهم"، فقال (إِلا الإِذخر (2). الخلا (3) -مقصور-: الحشيش الرطب، واختلاؤه: قَطْعه، والقين (4): الحدَّاد.

رد: ليس الإِذخر من الخلا، فإِباحته بالاستصحاب (5)، واستثناؤه تأكيد (6)، أو منه ولم يُرِدْه، واستثناؤه لفهم ذلك، أو أراده وَنُسِخَ بوحي سريع، أو أراد استثناءه فسبقه السائل.

وأيضاً: في الصحيحين: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).

وفي مسلم: (فرض عليكم الحج، فحجوا)، فقال رجل:"أكل عام؟ "، فقال:(لو قلت: "نعم" لوجبت، ولما استطعتم)(7).

(1) هو: العباس بن عبد المطلب.

(2)

تقدم هذا الحديث في ص 908.

(3)

انظر: النهاية في غريب الحديث 2/ 75.

(4)

انظر: المرجع السابق 4/ 135.

(5)

نهاية 463 من (ح).

(6)

في (ح): تأكيدا ومنه. وقد ضرب على الواو.

(7)

أخرجه مسلم في صحيحه/ 975 من حديث أبي هريرة مرفوعاً.

وأخرجه -أيضًا- النسائي في سننه 5/ 110، وأحمد في مسنده 2/ 508.

وأخرجه النسائي في سننه 5/ 111 من حديث ابن عباس مرفوعاً، وأخرجه=

ص: 1522

رد: يجوز أن الله خَيَّره في ذلك بعينه.

ويجوز أن (1) قوله عليه السلام بوحي.

القائل بالمنع: وضعت الشريعة لمصلحة العبد، وهو يجهلها، وقد يختار المفسدة، ثم: يمتنع دوام اختياره الصلاح، كأفعال كثيرة مُحْكَمَة بلا علم، ثم: يلزم (2) العامي.

رد: الأول: مبني على رعاية المصلحة، ثم: أَمِنَّا المفسدة.

والثاني: ممنوع، ثم: لا مانع في أفعال قليلة.

ويجوز لعامي عقلا، قاله الآمدي (3)، وفيه (4) وفي التمهيد (5): منعه فيه إِجماع.

=-كذلك- الدارمي في سننه 1/ 361، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 235، وأحمد في مسنده 1/ 255، والحاكم في مستدركه 2/ 293 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأخرجه الترمذي في سننه 2/ 154 - 155، 4/ 321 - 322 من حديث علي، بلفظ: قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟. قال الترمذي: حسن غريب من حديث علي. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 963.

وأخرجه ابن ماجه -أيضًا- في سننه/ 963 من حديث أنس.

وانظر: نصب الراية 3/ 1 - 4. والتلخيص الحبير 2/ 220.

(1)

نهاية 242 أمن (ب).

(2)

في (ب): يكرم.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 214.

(4)

انظر: المرجع السابق 4/ 213.

(5)

انظر: التمهيد/ 218 ب- 219 أ.

ص: 1523

فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه.

رد: استويا هنا في الصواب.

وقال القاضي (1): لا يمتنع (2) في مجتهد بلا اجتهاد، كتخيير عامي في تقليد من شاء، والتخيير في الكفارة وغيرها.

وفي التمهيد (3): منعه بلا اجتهاد إِجماع.

وأيضًا: كما لا يجوز: أخْبِرْ، فإِنك لا تخبر إِلا بصواب.

رد: لا يمتنع، قاله القاضي (4) وابن عقيل.

قال في التمهيد (5): لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على ثبوت (6) الأنبياء، وكلّف تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره (7) من غير علم بذلك.

كذا قال، والفرق بالمعجزة.

قالوا: لجعل وضع الشريعة إِلى النبي.

(1) انظر: العدة/ 248 ب، 249 أ.

(2)

نهاية 163 ب من (ظ).

(3)

انظر: التمهيد/ 218 ب.

(4)

انظر: العدة/ 249 أ.

(5)

انظر: التمهيد/ 218 ب.

(6)

كذا في (ب) و (ح). ولم تنقط في (ظ). ولعلها: نبوة.

(7)

كذا في النسخ. وفي التمهيد: "دون غيره". أقول: ولعله الصواب.

ص: 1524