المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة للعامي استفتاء من عَرَفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصبا مُعظَّما. ولا - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: ‌ ‌مسألة للعامي استفتاء من عَرَفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصبا مُعظَّما. ولا

‌مسألة

للعامي استفتاء من عَرَفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصبا مُعظَّما.

ولا يجوز في ضده عند العلماء، وذكره الآمدي (1) اتفاقًا.

قال في الروضة (2) وغيرها: "يكفيه قول عدل"، ومراده: خبير.

وعند بعض الشافعية (3): إِنما يعتمد على قوله (4): "أنا أهل للفتوى"؛ لإِفادة التواتر في المحسوس (5)، واشتهار ما لا أصل له.

واعتبر بعض أصحابنا (6) الاستفاضة؛ لا مجرد اعتزائه إِلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره، ومراده: في زمانه، وقاله بعض الشافعية (7).

وذكر (8) ابن عقيل (9): يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه؛ لأنه لا

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 232.

(2)

انظر: روضة الناظر/ 384.

(3)

انظر: البرهان/ 1341، والمجموع 1/ 94.

(4)

نهالة 245 ب من (ب).

(5)

يعني: وكونه مجتهدًا ليس بمحسوس.

(6)

انظر: المسودة/ 464.

(7)

انظر: المجموع 1/ 94.

(8)

في (ح): وكذا ذكر.

(9)

انظر: الواضح 1/ 61 أ- 62 أ.

ص: 1542

يجور (1) الرجوع إِلى غيره إِلا بعد علمه بأنه أهل، بدليل النبي والحاكم والمقوِّم والمخبِر بعيب.

ثم قال: يكفي خبرُ واحدٍ كحكم شرعي.

وذكر بعض (2) أصحابنا (3): يقلد من عَلِمه (4) أو ظَنَّه أهلا بطريق ما اتفاقًا.

واعتبر ابن الباقلاني (5): ثقتين.

وذكر ابن عاقيل (6) عن قوم: لا يلزمه، فيسأل من شاء، وعن الشيعة: منع تقليد غير المعصوم.

وهما باطلان.

ويمنع عندنا وعند الجمهور من لم يُعرف بعلم أو جهل؛ لأنه الأصل والظاهر الجهل، فالظاهر أنه منه.

ولا يلزم الجهل بالعدالة؛ لأنا نمنعه، ثم سلَّمه في الروضة (7) والآمدي (8)

(1) نهاية 468 من (ح).

(2)

نهاية 165 ب من (ظ).

(3)

انظر: البلبل/ 185.

(4)

في (ب) و (ظ): علم.

(5)

انظر: البرهان/ 1341، والمسودة/ 472.

(6)

انظر: الواضح 1/ 61أ، والمسودة/ 471، 513.

(7)

انظر: روضة الناظر/ 385.

(8)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 232.

ص: 1543

وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.

قال في التمهيد (1) وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.

وفي الواضح (2): صفة من تسوغ فتواه العدالة.

وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.

وكذا قال الشافعي (3) وغيره: لا ينبغي أن يفتي إِلا من كان كذلك.

وقال ربيعة (4): بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق.

وفي الروضة (5): العدالة شرط لجواز اعتماد قوله (6). ومعناه في العدة (7).

وفي المغني (8): أن من شهد مع ظهور فسقه لم يُعَزَّر؛ لأنه (9) لا يمنع صدقه.

(1) انظر: التمهيد/ 221 ب.

(2)

انظر: الواضح 1/ 57 أ.

(3)

نقله عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 157.

(4)

انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ 11.

(5)

انظر: روضة الناظر/ 352.

(6)

نهاية 246 أمن (ب).

(7)

انظر: العدة/ 250 أ.

(8)

انظر: المغني 10/ 233.

(9)

يعني: فسقه.

ص: 1544