المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال بعض أصحابنا (1): ومخالفة المفتي نصَّ إِمامه الذي قلده - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: قال بعض أصحابنا (1): ومخالفة المفتي نصَّ إِمامه الذي قلده

قال بعض أصحابنا (1): ومخالفة المفتي نصَّ إِمامه الذي قلده كمخالفة المفتي (2) نص الشارع.

وإن عمل بفتياه في إِتلاف فبان خطؤه قطعًا ضمنه لا مستفتيه.

ويتوجه فيه كَمتَّهِب مع غاصب (3).

وإن لم يكن (4) أهلا للفتيا فوجهان.

وعند الإِسفراييني (5) وغيره: يضمن الأهل فقط.

‌مسألة

إِذا أداه [اجتهاده](6) إِلى حكم لم يجز له تقليد غيره إِجماعًا.

وكذا إِن لم يجتهد عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك (7) وجديد قولي الشافعي (8)، واختاره الآمدي (9)، وذكره عن أكثر الفقهاء.

(1) انظر: المسودة/ 522.

(2)

نهاية 162 ب من (ظ).

(3)

انظر: المغني 5/ 204، والفروع 4/ 510.

(4)

نهاية 240 ب من (ب).

(5)

انظر: المجموع 1/ 81.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(7)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 443.

(8)

انظر: البرهان/ 1339.

(9)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 204.

ص: 1515

وقيل: فيما يفتي به؛ لا فيما يخصه.

وجوزه بعض أصحابنا وبعض المالكية: لعذر.

ولأبي حنيفة (1) روايتان، وللشافعية وجهان: المنع -قاله أبو يوسف (2) - والجواز، حكي (3) عن أحمد والثوري وإسحاق، وذكره بعض أصحابنا قولاً لنا.

ومحمد (4): لأعلم منه.

وعن ابن سريج (5) مثله ومثل ضيق الوقت.

وجوز الشافعي (6) في القديم والجبائي (7) وابنه والسرخسي (8) وبعض شيوخه لغير صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إِنكار منهم، فإِن استووا تَخَيَّر،

(1) انظر: تيسير التحرير 4/ 228، وفواتح الرحموت 2/ 393.

(2)

انظر: تيسير التحرير 4/ 227.

(3)

انظر: اللمع/ 74، والتبصرة/ 403، والمحصول 2/ 3/ 115، والإِحكام للآمدي 4/ 204.

(4)

انظر: تيسير التحرير 4/ 228، وفواتح الرحموت 2/ 393.

(5)

انظر: اللمع/ 74، والتبصرة/ 412. والعدة/ 185أ، والإِحكام للآمدي 4/ 204، والمسودة/ 468، 469.

(6)

انظر: المحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204.

(7)

انظر: المعتمد/ 942.

(8)

شمس الأئمة. انظر: أصول السرخسي 2/ 105، 108.

ص: 1516

وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره.

وقيل: وتابعي.

وذكر أبو المعالي (1) عن أحمد: يقلد (2) صحابيا، ويتخير فيهم، ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز (3) فقط.

وللمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إِجماعًا.

لنا: إِثباته (4) يعتبر دليله، والأصل عدمه، ونفيه لانتفاء دليله.

وأيضاً: اجتهاده أصل متمكّن منه، فلم يجز بَدَلُه كغيره (5).

فإِن قيل: لو توقف في مسألة نحوية على سؤاله النحاة، أو في حديث على أهله: ما حكمه؟.

قيل: في التمهيد (6): "عامي فيه"، وفي الروضة (7) والآمدي:

(1) انظر: المسودة/ 470.

(2)

في (ح): تقليد.

(3)

هو: أمير المؤمنين الأموي المدني ثم الدمشقي، الخليفة العادل، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وجماعة، وعنه الزهري وجماعة، توفي سنة 101 هـ.

انظر: غاية النهاية 1/ 593، وتذكرة الحفاظ/ 118، وتهذيب التهذيب 7/ 435، والنجوم الزاهرة 1/ 246، وطبقات الحفاظ/ 46.

(4)

يعني: إِثبات جواز تقليده لغيره.

(5)

كالتيمم مع الوضوء.

(6)

انظر: التمهيد 2/ 772. نسخة جامعة الإِمام.

(7)

انظر: روضة الناظر/ 377.

ص: 1517

هو الأشبه (1).

وأيضًا: (فاعتبروا)(2)، (فردوه إلى الله والرسول)(3).

واستدل: كبعد اجتهاده.

رد: بالمنع؛ لأنه حصل ظن أقوى.

واستدل (4): كالعقليات.

رد: المطلوب فيها العلم، ولا يحصل بتقليد.

قالوا: (فاسألوا أهل الذكر)(5).

رد: المراد: يسأل من ليس أهلا أهل الذكر، وكلهم أهل، فلم يدخلوا، ولقوله (6):(إِن كنتم لا تعلمون (7)) (8)، وأمره هنا للوجوب (9)

(1) نهاية 241أمن (ب).

(2)

سورة الحشر: آية 2.

(3)

سورة النساء: آية 59.

(4)

نهاية 462 من (ح).

(5)

سورة النحل: آية 43.

(6)

في (ح) و (ظ): وكقوله.

(7)

سورة النحل: آية 43.

(8)

فهو يقتضي أن يجب على المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره؛ لأنه بعد اجتهاده ليس بعالم، بل هو ظان، وبالإِجماع لا يجوز ذلك. انظر: المحصول 2/ 3/ 121.

(9)

يعني: والسؤال غير واجب بالاتفاق.

ص: 1518

ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد -وسبق (1): (أصحابي كالنجوم)(2) - وكتعارض دليلين، ولم يسوغوا الأخذ بكل من قوليهما، بل بالراجح.

قالوا: الظن كاف.

رد: ظنُّه متعين؛ لعلمه بشروطه، كعِلمٍ على ظن، ولأنه (3) مبدَل؛ لتعينه بعد اجتهاده (4).

قالوا: عاجز مع العذر، كعامي.

رد: اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط، فيؤخر العبادة.

وفي التمهيد (5): مثل الصلاة، يفعله بحسبه ثم يعيد، كعادمِ (6) ماء وتراب ومحبوس بموضع نجس.

وقال بعض أصحابنا (7): لا يعيد، كظاهر مذهبنا في الأصل.

وكالعقليات لا يقلِّد فيها من خشي الموت، قاله في التمهيد (8)، وكذا

(1) في ص 1452، 1500.

(2)

يعني: وأنه للمقلد.

(3)

يعني: الظن الحاصل باجتهاده.

(4)

يعني: والأصل أنه لا يجوز العدول إِلى البدل مع إِمكان تحصيل المبدل.

(5)

انظر: التمهيد / 222 ب.

(6)

نهاية 163أمن (ظ).

(7)

انظر: المسودة/ 471.

(8)

انظر: التمهيد/ 222 ب.

ص: 1519