الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التقليد
العمل بقول غيرك بلا حجة.
مأخوذ من التقليد لغة (1): وضع شيء بعنقه محيطًا به، وهو القلادة، فكأنه يُطوِّقه إِثم ما غشه أو كتمه.
فالرجوع إِلى الإِجماع، والعامي إِلى المفتي، والقاضي إِلى العدول (2): ليس بتقليد؛ لقيام الحجة عليها، قال الآمدي (3): وِإن سمي تقليدا عرفا فلا مشاحة في اللفظ.
قال بعض أصحابنا: المشهور أن أخذ عامي بقول مفتٍ تقليد.
قال في التمهيد (4): المفتي غير معصوم (5)، والتقليد حقيقة للشر، فهذا الفرق، وإلا فهما سواء (6).
وقد نقل أبو الحارث (7): من قلد الخبر رجوتُ أن يَسْلم.
......................
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 19 - 20، والصحاح/ 527.
(2)
نهاية 243 ب من (ب).
(3)
انظر: الإحكام للآمدي 4/ 221.
(4)
انظر: التمهيد 2/ 269. نسخة جامعة الإِمام.
(5)
بخلاف قول الرسول والإِجماع.
(6)
يعني: من حيث يجب على العامي الرجوع إلى العالم، كما يجب على العالم الرجوع إِلى قول الرسول وإلى الإِجماع.
(7)
انظر: المسودة/ 462.
والمفتي (1): العالم بأصول الفقه وما يستمد منه والأدلة السمعية مفصلة واختلاف مراتبها -كما سبق (2) - أي: غالبا، ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم.
وفي الواضح (3): يجب معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام.
قال أصحابنا وغيرهم: يجب أن يحفظ من القرآن ما يتعلق بالأحكام، وذكره في الواضح (4) عن المحققين، وأن كثيرا من العلماء أوجب حفظ جميعه.
قال أصحابنا: ويعرف المجمع عليه والمختلف فيه. ولم يذكره في التمهيد (5) وغيره.
واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية: معرفة أكثر الفقه.
والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته.
والمستفتي: إِن كان مجتهدًا أو محصلاً لعلم معتبر للاجتهاد فقد سبق (6)، أو عاميًا.
(1) انظر: العدة/ 249 ب، والإِحكام للآمدي 4/ 222.
(2)
في هذا الكتاب.
(3)
انظر: الواضح 1/ 85أ.
(4)
انظر: المرجع السابق 1/ 57 ب.
(5)
انظر: التمهيد 2/ 267. نسخة جامعة الإمام.
(6)
في ص 1469، 1515 وما بعدها.