المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التقليد العمل بقول غيرك بلا حجة. مأخوذ من التقليد لغة (1): وضع - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: ‌ ‌التقليد العمل بقول غيرك بلا حجة. مأخوذ من التقليد لغة (1): وضع

‌التقليد

العمل بقول غيرك بلا حجة.

مأخوذ من التقليد لغة (1): وضع شيء بعنقه محيطًا به، وهو القلادة، فكأنه يُطوِّقه إِثم ما غشه أو كتمه.

فالرجوع إِلى الإِجماع، والعامي إِلى المفتي، والقاضي إِلى العدول (2): ليس بتقليد؛ لقيام الحجة عليها، قال الآمدي (3): وِإن سمي تقليدا عرفا فلا مشاحة في اللفظ.

قال بعض أصحابنا: المشهور أن أخذ عامي بقول مفتٍ تقليد.

قال في التمهيد (4): المفتي غير معصوم (5)، والتقليد حقيقة للشر، فهذا الفرق، وإلا فهما سواء (6).

وقد نقل أبو الحارث (7): من قلد الخبر رجوتُ أن يَسْلم.

......................

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 19 - 20، والصحاح/ 527.

(2)

نهاية 243 ب من (ب).

(3)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 221.

(4)

انظر: التمهيد 2/ 269. نسخة جامعة الإِمام.

(5)

بخلاف قول الرسول والإِجماع.

(6)

يعني: من حيث يجب على العامي الرجوع إلى العالم، كما يجب على العالم الرجوع إِلى قول الرسول وإلى الإِجماع.

(7)

انظر: المسودة/ 462.

ص: 1531

والمفتي (1): العالم بأصول الفقه وما يستمد منه والأدلة السمعية مفصلة واختلاف مراتبها -كما سبق (2) - أي: غالبا، ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم.

وفي الواضح (3): يجب معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام.

قال أصحابنا وغيرهم: يجب أن يحفظ من القرآن ما يتعلق بالأحكام، وذكره في الواضح (4) عن المحققين، وأن كثيرا من العلماء أوجب حفظ جميعه.

قال أصحابنا: ويعرف المجمع عليه والمختلف فيه. ولم يذكره في التمهيد (5) وغيره.

واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية: معرفة أكثر الفقه.

والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته.

والمستفتي: إِن كان مجتهدًا أو محصلاً لعلم معتبر للاجتهاد فقد سبق (6)، أو عاميًا.

(1) انظر: العدة/ 249 ب، والإِحكام للآمدي 4/ 222.

(2)

في هذا الكتاب.

(3)

انظر: الواضح 1/ 85أ.

(4)

انظر: المرجع السابق 1/ 57 ب.

(5)

انظر: التمهيد 2/ 267. نسخة جامعة الإمام.

(6)

في ص 1469، 1515 وما بعدها.

ص: 1532