المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ونص أحمد على إِعادة فصل في مكان نجس عجزًا: "لا - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: ونص أحمد على إِعادة فصل في مكان نجس عجزًا: "لا

ونص أحمد على إِعادة فصل في مكان نجس عجزًا: "لا يعيد" بخلاف الثوب (1)، وسَوَّى أصحابنا، ومنع بعضهم، وهو أظهر هنا؛ للفرق.

ولو نص على حكم‌

‌ مسألة

، ثم قال:"لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إِليه (2) ": لم يكن (3) مذهبا له؛ للشك، قال أبو الخطاب (4): خلافا لبعضهم؛ لأن الظاهر أنه سئل، فأجاب بمذهبه.

قال بعض (5) أصحابنا (6): يحتمله كلام أصحابنا في مسألة القصر.

مسألة

لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية؛ للتساوي في الحكم بالظن -وإلا نُقِضَ بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة- إِلا ما سبق (7) في مسألة أن المصيب واحد، وذكره الآمدي (8) اتفاقًا؛ لأنه عمل الصحابة، وللتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم.

(1) نهاية 460 من (ح).

(2)

في التمهيد/ 217 ب: "

أو ذهب ذاهب إِليه كان مذهبا" لم يكن مذهبا له.

(3)

نهاية 239 ب من (ب).

(4)

انظر: التمهيد/ 217 ب.

(5)

نهاية 162 أمن (ظ).

(6)

انظر: المسودة/ 525.

(7)

في ص 1489 وما بعدها.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 203.

ص: 1510

ولنا خلاف فيمن حُبِس في ثمنِ كلب أو خمرِ ذمي أراقه: هل يُطْلقه حاكم بعده، أمْ لا، أم يتوقف ويجتهد في الصلح؟.

وللشافعي كالأخيرين.

ولنا خلاف في نكاح بلا ولي، وقاله بعض أصحابه.

وعن أبي ثور (1) وداود: يُنْقض ما بان خطؤه.

وجوز ابن القاسم (2) المالكي نقض ما بأن غيرهُ أصوب.

...................

وحكمه بخلاف اجتهاد باطل، ولو قَلَّد غيره، وذكره الآمدي (3) اتفاقا.

وفي إِرشاد ابن أبي موسى: لا؛ للخلاف في المدلول، ويأثم.

وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيًا له: لا إِثم، وينفذ كقول أبي حنيفة (4).

وعند أبي يوسف (5): يرجع عنه وينقضه، كقول المالكية (6)

(1) انظر: المغني 10/ 50.

(2)

انظر: الكافي لابن عبد البر/ 958 - 959، وتفسير القرطبي 11/ 312.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 203.

(4)

انظر: تيسير التحرير 4/ 234، وفواتح الرحموت 2/ 293، 395.

(5)

انظر: شرح أدب القاضي 1/ 76، وتيسير التحرير 4/ 130، وفواتح الرحموت 2/ 392، 396.

(6)

انظر: الكافي لابن عبد البر/ 958 - 959، والمنتهى/ 161.

ص: 1511

والشافعية (1).

وبناه في شرح الخصاف (2) على جواز تقليد غيره (3).

نقل أبو طالب: إِذا أخطأ بلا تأويل فَلْيَرُده، ويطلب صاحبه، فيقضي بحق.

.................

وإن حكم مقلِّد بخلاف [مذهب](4) إِمامه: فإِن صح حكم المقلِّد (5) انبنى نقضه على منع تقليد غيره (6)، ذكره (7) الآمدي (8)، وهو واضح، ومعناه لبعض أصحابنا.

(1) انظر: أدب القاضي للماوردي 1/ 261، 647 والإِحكام للآمدي 4/ 203، ومغني المحتاج 4/ 378.

(2)

الخصاف: هو أبو بكر أحمد بن عمر -ويقال: ابن عمرو- الشيباني، فقيه حنفي، توفي سنة 261 هـ. من مؤلفاته: أدب الفاضي، والحيل، وأحكام الأوقاف.

انظر: الجواهر المضية 1/ 87، والفوائد البهية/ 29، وتاج التراجم / 7.

ويعني المؤلف -هنا-: شرح كتابه "أدب القاضي". وقد شرحه جمع من العلماء، والشرح المشهور المتداول هو شرح عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالحسام الشهيد، المقتول سنة 536 هـ. انظر: كشف الظنون 1/ 46 - 47. وهذا الشرح مطبوع.

(3)

انظر: شرح أدب القاضي 1/ 75 - 76.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ).

(5)

ضرورة عدم وجود المجتهد في زماننا.

(6)

يعني: غير إِمامه.

(7)

نهاية 240 أمن (ب).

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 203.

ص: 1512

وذكر ابن هبيرة (1) أن عمله بقول الأكثر أولى.

......................

ومن اجتهد لنفسه -كتزويجه بغير ولي- ثم تغير اجتهاده: ففي الروضة (2): تحرم، إِلا أن يحكم به ثم يتغير، وقاله الآمدي (3)، قال: لأن استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإِجماع.

وقيل: تحرم مطلقًا.

.......................

والمقد (3/ 1) يتغير اجتهاد مقلَّده: لا يحرم، ذكره في التمهيد (4) والروضة (5)؛ لأن عمله بفتواه كالحكم.

وعند الشافعية (6) وبعض أصحابنا: يحرم.

وهو متجه، كالتقليد في القبلة.

وفي الرعاية (7): احتمال وجهين، وفي التي قبلها: يحرم، ويحتمل: لا.

(1) انظر: الإِفصاح 2/ 344 - 345، والمسودة/ 539، 540.

(2)

انظر: روضة الناظر/ 381.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 203.

(3/ 1) انظر: المسودة/ 543، وتيسير التحرير 4/ 236.

(4)

انظر: التمهيد 2/ 269. نسخة جامعة الإمام.

(5)

انظر: روضة الناظر/ 381.

(6)

انظر: المستصفى 2/ 382، والإِحكام للآمدي 4/ 203.

(7)

انظر: الرعاية الكبرى 3/ 231 ب- 232 أ.

ص: 1513

أما إِن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه.

فإِن (1) لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان في التمهيد (2): المنع؛ لتردد (3) بقائه عليها لو كان حيا -قال بعض أصحابنا (4): فعلى هذا: لو كان حيا لم يجز (5)، وهو بعيد- والجواز للظاهر (6).

* * *

ويجوز تقليد مجتهد ميت؛ لبقاء قوله في الإِجماع، وكحاكم وشاهد.

ولنا وللشافعية (7) وجه: لا، وذكره ابن عقيل (8) عن قوم من الفقهاء والأصوليين، واختاره في التمهيد (9) في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر وعمر؛ لموتهما.

* * *

(1) نهاية 461 من (ح).

(2)

انظر: التمهيد 2/ 269. نسخة جامعة الإِمام.

(3)

في (ح): كتردد.

(4)

انظر: المسودة/ 543.

(5)

أن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة ثانية.

(6)

يعني: لأن الظاهر أنه قوله حتى مات.

(7)

انظر: المحصول 2/ 3/ 97 - 98، والمجموع 1/ 95، ونهاية السول 3/ 210 - 211.

(8)

انظر: المسودة/ 466.

(9)

انظر: التمهيد 2/ 276. نسخة جامعة الإِمام.

ص: 1514