الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: مخل (1) بمقصود البعثة.
رد: بالمنع.
مسألة
النافي للحكم عليه دليل عند أصحابنا والشافعية، وذكره [في](2) التمهيد (3) عن عامة العلماء، وابن [عقيل (4)](5) عن محققي الفقهاء والأصوليين.
وعند قوم منهم -وقاله بعض الشافعية (6) -: لا.
وعند قوم منهم: عليه في حكم عقلي لا شرعي.
وعكسه عنهم في الروضة (7).
لنا: أنه أثبت يقينا أو ظنا بنفيه (8)، فلزمه كَمُثْبِت.
(1) يعني: الشك في حكمه.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(3)
انظر: التمهيد/ 193 ب.
(4)
انظر: الواضح 1/ 202 أ.
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(6)
انظر: اللمع/ 73، والتبصرة/ 530.
(7)
انظر: روضة الناظر/ 158.
(8)
في (ح): ينفيه.
ولئلا يعبِّر (1) كل أحد عن مقصوده بنفي، فيقول -بدل: محدَث-: ليس بقديم.
ولأنه كاتم للعلم.
واحتج في التمهيد (2): بأنه يلزم من نَفَى قِدَم الأجسام بلا خلاف، فكذا غيره.
واحتج الآمدي (3): بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقِدَم إِجماعًا، وحاصلها (4) نفي شريك وحدوث (5).
قالوا: لو (6) لزمه لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى، ولا يلزمه إِجماعًا.
رد: الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه.
قال الآمدي (7): قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره.
(1) في (ب): يغير.
(2)
انظر: التمهيد/ 194 أ.
(3)
انظر: الإحكام للآمدي 4/ 219 - 220.
(4)
كذا في النسخ. ولعلها: وحاصلهما.
(5)
نهاية 164 أمن (ظ).
(6)
نهاية 243 أمن (ب).
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 220.