الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكلامه -هو وغيره- يدل [على](1) أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقًا.
ويفتي فاسق نفسه، ذكره أصحابنا والشافعية (2) وغيرهم.
قال بعض أصحابنا (3): لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.
مسألة
لا يشترط في المفتي الذكورية والحرية كالراوي، ولا مانع (4) شهادة.
ويفتي أخرس بإِشارة مفهومة أو كتابة.
وذكر بعض أصحابنا (5) قولاً: لا يفتي على عدوه -وقاله (6) الماوردي (7) - كالحكم عليه.
......................
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2)
انظر: المجموع 1/ 76.
(3)
انظر: البلبل/ 174.
(4)
كذا في النسخ. ولعل الصواب: ولا عدم مانع شهادة.
(5)
انظر: المسودة/ 555.
(6)
انظر: المجموع 1/ 75.
(7)
هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن حبيب البصري الشافعي، فقيه أصولي مفسر، توفي سنة 450 هـ.
من مؤلفاته: النكت في التفسير، والحاوي في الفقه، والأحكام السلطانية.=
وللحاكم أن يفتي.
وذكر بعض أصحابنا (1) قولاً: لا، وقولاً: فيما يتعلق بالحكم، ويجوز في نحو طهارة وصلاة.
وللشافعية (2) -فيما يتعلق بالحكم- وجهان.
..........................
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره.
فظاهره: يحرم [كالحكم](3).
وذكر بعض أصحابنا: إِن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل (4): لا يصح.
...................
وله أخذ رزق من بيت المال.
وإن تعيَّن أن يفتي -وله كفاية- فوجهان.
ومن أخذ لم يأخذ أجرة، وإلا أخذ أجرةَ خطِّه.
وقيل: في أجرة خطه وجهان.
=انظر: وفيات الأعيان 2/ 444، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 267، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 423، وشذرات الذهب 3/ 276.
(1)
انظر: المسودة/ 555.
(2)
انظر: المجموع 1/ 76.
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(4)
نهاية 469 من (ح).
وإن جعل له أهل بلد رزقًا -ليتفرغ لهم- جاز.
وفي الرعاية (1): هو بعيد.
وله قبول هدية، والمراد:"لا ليفتيه بما يريده"، وإلا حرمت، زاد بعضهم (2): أو لنفعه بجاهه أو ماله. وفيه نظر.
ونقل المروذي: لا يقبل هدية إِلا أن يكافِئ.
قال أحمد (3): الدنيا داء، والسلطان داء، والعالم طبيب، فإِذا رأيت الطبيب يجر الداء إِلى نفسه فاحذره.
قال بعض أصحابنا (4): فيه التحذير من (5) استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة.
واعتبر (6) بعض أصحابنا (7) في القاضي: الورع، وبعضهم: والزهد.
..................
(1) انظر: الرعاية الكبرى 3/ 216 ب.
(2)
انظر: المرجع السابق، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ 35.
(3)
انظر: المسودة/ 550.
(4)
انظر: المسودة/ 550 - 551.
(5)
نهاية 246 ب من (ب).
(6)
نهاية 166 أمن (ظ).
(7)
انظر: المسودة/ 550.
قال أحمد (1): لا ينبغي أن يفتي حتى يكون له نية، ووقار وسكينة، قويا على ما هو فيه ومعرفته، والكفاية وإِلا مضغه الناس، ومعرفة الناس.
قال ابن عقيل: هذه الخصال مستحبة، فيقصد الإِرشاد وإِظهار أحكام الله؛ لا رياء وسمعة والتنويه باسمه، والسكينة والوقار ترغِّب المستفتي، وهم ورثة الأنبياء فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم، والكفاية لئلا ينسبه الناس إِلى التكسب بالعلم وأخذ العوض عليه، فيسقط قوله، ومعرفة الناس يحتمل: حال الرواة، ويحتمل: حال المستفتين، فالفاجر لا يستحق الرخص، فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بأنه يسكر، ولا برخص السفر لِجُنْدِ وقتنا لمعرفتنا بسفرهم، والتسهيل على معتدات على صفات وقتنا؛ لئلا يضع الفتيا في غير محلها.
كذا قال، والخصلة الأولى واجبة.
وعن عمران (2) مرفوعًا: (إِن أَخْوَف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان). حديث حسن، رواه (3) أحمد والدارقطني، وقال: موقوف أشبه.
(1) انظر: العدة/ 250 ب-251أ.
(2)
هو: الصحابي أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي.
وفي الآداب الشرعية للمؤلف 3/ 313: عن عمر.
(3)
أخرجه أحمد في مسنده 1/ 22، 44 من حديث عمر.
وفي العلل للدارقطني 1/ 49 أ: سئل عن حديث عبد الله بن بريدة عن عمر عن النبي: (أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان)، فقال: "هو حديث رواه حسين المعلم، واختلف عنه: فرواه معاذ بن معاذ عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=ابن حصين عن النبي، ووهم فيه، ورواه عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة وغيرهما عن حسين عن ابن بريدة عن عمر بن الخطاب، وهو الصواب.
وفي العلل -أيضاً- 1/ 71 أ: سئل عن حديث- أبي عثمان النهدي عن عمر قوله: "أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان"، فقال: رواه المعلي بن زياد عن أبي عثمان عن عمر موقوفًا غير مرفوع، وكذلك رواه حماد بن زيد عن ميمون الكردى عن أبي عثمان عن عمر قوله، وخالفه ديلم بن غزوان -ويكني: أبا غالب- عن ميمون الكردي عن أبي عثمان عن عمر عن النبي، وتابعه الحسن بن أبي جعفر الجعفرى عن ميمون الكردي فرفعه -أيضًا- إلى النبي، والموقوف أشبه بالصواب. أ. هـ.
وعن عمر: عهد إِلينا نبينا، فقال:(إِن أخوف ما أخشى عليكم بعدي منافق عالم اللسان). أخرجه إِسحاق بن راهويه في مسنده. انظر: المطالب العالية 3/ 92.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 51) عن عمران بن حصين مرفوعًا: (أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان).
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 187 عن عمران بن حصين مرفوعًا: (إِن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان). قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجاله رجال الصحيح. وأورد -أيضاً- عن عمر بن الخطاب قال: حذرنا رسول الله كل منافق عليم اللسان. قال الهيثمي: رواه البزار وأحمد وأبو يعلى، ورجاله موثقون. انتهى كلام الهيثمي. وأخرجه إِسحاق بن راهويه في مسنده (انظر: المطالب العالية 3/ 89)، وانظر: المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي / 11 أ، وهو فيه باللفظ الذي ذكره المؤلف.
وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 13 عن ابن عمر مرفوعًا.
وانظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 135 - 136، والفقيه والمتفقه 1/ 234.
وعن عمر: كنا (1) نتحدث: إِنما يُهْلِك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان". رواه أبو يعلى (2)، وفيه: مؤمل بن إِسماعيل (3)، مختلف فيه.
وقال معاذ: "احذر زلة (4) وجدال المنافق"(5).
......................
(1) في العلل للدارقطني 1/ 43 أ: سئل عن حديث الأحنف بن قيصى عن عمر قال: "كنا نتحدث: إِنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم"، فقال: يرويه حماد بن سلمة، واختلف عنه: فرواه مؤمل عن حماد عن حميد ويونس عن الحسن عن الأحنف عن عمر، وخالفه عبد الأعلي بن حماد، فرواه عن حماد عن علي بن زيد عن الحسن، وهو أشبه بالصواب.
(2)
هو: أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، حافظ ثقة محدث، ولد سنة 210 هـ، وسمع ابن معين، ومنه ابن حبان وأبو بكر الإِسماعيلي، توفي سنة 307 هـ.
من مؤلفاته: المسند الكبير.
انظر: تذكرة الحفاظ/ 707، والعبر 2/ 134، وطبقات الحفاظ/ 360.
(3)
هو: أبو عبد الرحمن العدوي -بالولاء- البصري، نزيل مكة، روي عن عكرمة بن عمار وشعبة وسفيان، وعنه أحمد ومؤمل بن إِهاب، توفي سنة 206 هـ. قال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ، قيل: دفن كتبه وحدث حفطا فغلط. وعن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر في التقريب: صدوق سيئ الحفظ.
انظر: الكاشف 3/ 190، وتهذيب التهذيب 10/ 380، وتقريب التهذيب 2/ 290.
(4)
كذا في النسخ. ولعل الصواب: زلة العالم وجدال المنافق.
(5)
أخرج نحوه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 135 - 136. وانظر: الفقيه والمتفقه 1/ 234.