المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وذكر الآمدي (1): أنه لا يمتنع ذلك (2)، كما لو - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: وذكر الآمدي (1): أنه لا يمتنع ذلك (2)، كما لو

وذكر الآمدي (1): أنه لا يمتنع ذلك (2)، كما لو تغير اجتهاده، إِلا أن يكون المحكوم عليه واحداً؛ لتضرره بالحكم له بحل النكاح في وقت، وتحريمه في آخر. كذا قال.

واحتج ابن الباقلاني -أو (3) غيره-: بأنه قال عليه السلام لأبي بكر (4): (لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين). كذا قال.

وإن (5) سلم امتناع التخيير فلا يعمل بهما، ويتساقطان.

وإنما يلزم التناقض لو اعتقد نفي الحكمين في نفس الأمر.

‌

‌مسألة

ليس لمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عندنا وعند عامة (6) العلماء؛ لأن اعتقادهما محال، وإلا: فإِن رجح أحدهما

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 199.

(2)

يعني: نحو حكمه لزيد بحكم، ولعمرو بنقيضه.

(3)

كذا في النسخ.

(4)

كذا في النسخ. ولعل الصواب: لأبي بكرة. والحديث أخرجه النسائي في سننه 8/ 247 من حديث أبي بكرة قال: سمعت رسول الله يقول: (لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 196 بلفظ: (لا يقضين أحد في أمر قضاءين). وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وانظر: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ 307.

(5)

هذا تمام الرد على دليلهم.

(6)

نهاية 238 ب من (ب).

ص: 1505

تعين، وإلا فلا قول له.

وأطلق الشافعي (1) في سبع عشرة مسألة: فيها قولان.

فقيل: للعلماء (2).

رد: حكاهما على أنهما قوله، ولهذا ذكرهما أصحابه له، واختلفوا في المختار.

وبه رد ما قيل: فيها ما يقتضي للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عنده.

قال الآمدي (3): (4) إِنما يمكن تصحيحه به (5) لكنه ليس قولاً بحكم شرعي.

وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك. (6)

رد: التخيير قول واحد، والشك ليس قولاً، ومن قال (7) بالتخيير في الكفارة -أو شك (8) - ليس له أقوال.

(1) انظر: اللمع/ 77، والبرهان/ 1366، والإحكام للآمدي 4/ 201.

(2)

يعني: فيها قولان للعلماء.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 202.

(4)

نهاية 459 من (ح).

(5)

يعني: بهذا القول (فيها ما يقتضي للعلماء قولين).

(6)

نهاية 161 ب من (ظ).

(7)

يعني: ولهذا فمن قال بالتخيير

…

إِلخ.

(8)

يعني: شك في شيء.

ص: 1506