المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يضر، كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق، ثم: الفرض علمه بأدلتها. وأيضًا: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: يضر، كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق، ثم: الفرض علمه بأدلتها. وأيضًا:

يضر، كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق، ثم: الفرض علمه بأدلتها.

وأيضًا: تواتر توقف الصحابة والأئمة، والظاهر أنه ليس كله (1) لتعارضِ (2) الأدلة وعدم استفراغ الوسع لمانع.

‌مسألة

يجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الدنيا، ووقع منه إِجماعًا.

ويجوز في أمر الشرع عقلاً عند أصحابنا والجمهور.

ويجوز شرعا، ووقع، اختاره من أصحابنا: ابن بطة (3) -وذكر عن أحمد نحوه- والقاضي (3) -وقال: أومأ إِليه أحمد- وأبو الخطاب (4) وابن عقيل (5) وابن الجوزي (6) وصاحب الروضة (7)، وقاله الحنفية وأكثر الشافعية.

ومنعه أكثر المعتزلة (8) والأشعرية (9)، واختاره من أصحابنا

(1) نهاية 231 ب من (ب)، ونهاية 449 من (ح).

(2)

في (ب): كتعارض.

(3)

انظر: العدة/ 346 ب، والمسودة/ 507، 508.

(4)

انظر: التمهيد / 152أ.

(5)

انظر: المسودة/ 507.

(6)

انظر: زاد المسير 8/ 63.

(7)

انظر: روضة الناظر/ 356.

(8)

انظر: المعتمد/ 761، وكشف الأسرار 3/ 205.

(9)

انظر: كشف الأسرار 3/ 205، والمسودة/ 507.

ص: 1470

أبو حفص (1) العكبري (2) وابن حامد (3)، وقال:"هو قول أهل الحق"، وذكره القاضي (4) ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله (وما ينطق عن الهوى)(5).

وذكر الشافعي (6) أول رسالته (7) فيه خلافا، وجوزه فيها من غير قطع، كأبي المعالي (8) -وغيره من أصحابه- وعبد الجبار (9) وأبي الحسين.

وجوزه القاضي (10) -أيضًا- في أمر الحرب فقط، كالجبائي (11).

وتوقف بعض أصحابنا وغيرهم.

(1) انظر: العدة / 247أ، والمسودة/ 508.

(2)

هو: عمر بن إِبراهيم بن عبد الله، ويعرف بابن المسلم، ذو معرفة قوية بالمذهب الحنبلي، توفي سنة 387 هـ.

من مؤلفاته: المقنع، وشرح مختصر الخرقي.

انظر: طبقات الحنابلة 2/ 163، والمنهج الأحمد 2/ 73.

(3)

انظر: المسودة/ 507.

(4)

انظر: العدة / 247أ.

(5)

سورة النجم: آية 3.

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 165، والمسودة/ 507.

(7)

الرسالة للشافعي: هي أول مصنف في أصول الفقه.

(8)

انظر: البرهان/ 1356، والمسودة/ 506 - 507.

(9)

انظر: المعتمد/ 762.

(10)

انظر: المسودة/ 506.

(11)

انظر: المعتمد/ 761، والإِحكام للآمدي 4/ 165، والمسودة/ 507.

ص: 1471

وجه الأول: لا يلزم منه محال.

والأصل مشاركته لأمته.

وظاهر قوله: (فاعتبروا)(1)] (وشاورهم)(2)، وطريق المشاورة الاجتهاد.

وفي مسلم (3): أنه استشار في أسرى بدر، فأشار أبو بكر بالفداء، فأعجبه، وعُمَرُ بالقتل، فجاء عمر من الغد، وهما يبكيان، وقال عليه السلام:(أبكي للذي عرض عليَّ (4) أصحابك من أخذهم الفداء)، وأنزل الله:(ما كان لنبي)(5).

وأيضًا: (عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم)(6)، قال في الفنون: هو من أعظم دليلٍ لرسالته؛ إِذ لو كان من عنده سَتَرَ على نفسه أو صَوَّبه لمصلحة (7) يدعيها، فصار رتبة لهذا المعنى، كَسَلْبِه الخَطّ (8).

(1) سورة الحشر: آية 2.

(2)

سورة آل عمران: آية 159.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه / 1383 - 1385 من حديث عمر. وأ خرجه أحمد في مسنده 1/ 30 - 31، والطبري في تفسيره 14/ 63 - ط: دار المعارف- والواحدي في أسباب النزول / 137 - 138، وانظر: تفسير ابن كثير 2/ 289.

(4)

نهاية 157 ب من (ظ).

(5)

سورة الأنفال: آية 67.

(6)

سورة التوبة: آية 43.

(7)

نهاية 232 أمن (ب).

(8)

في (ب): الحظ.

ص: 1472

وفي الصحيحين (1): (لو استقبلت [من أمري] (2) ما استدبرت لما سقتُ الهدي)، وإنما يكون ذلك فيما لم يوحَ.

واستدل: (بما أراك الله)(3)، أي: بما جعله لك رأيًا؛ لأن الإِراءة ليست الإِعلام، وإلا لَذَكَرَ المفعول الثالث لذكرِ الثاني.

رد: "ما" مصدرية، فلا ضمير، ويجوز حذف المفعولين.

ولو كانت موصولة حذف الثالث للثاني (4).

واستدل: اجتهاده أثوب للمشقة.

رد: عدمُه لِعلوِّ درجته.

قالوا: (وما ينطق عن الهوى)(5).

أجيب: رد على منكري (6) القرآن.

ثم: تعبده بالاجتهاد بوحي، فنطقه عن وحي.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 83، ومسلم في صحيحه/ 879 من حديث عائشة مرفوعًا.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(3)

سورة النساء: آية 105.

(4)

يعني: لأن الثاني محذوف.

(5)

سورة النجم: آية 3.

(6)

في (ح): منكر.

ص: 1473

قالوا: لو اجتهد لجاز مخالفته فيه؛ لجواز (1) مخالفة المجتهد لكنه يكفر إِجماعَا.

رد: لتكذيبه.

قال (2) في التمهيد (3) والواضح وغيرهما: وكالإِجماع عن اجتهاد.

قالوا: لو جاز لم يتأخر في جواب.

رد: لجواز وحيٍ أو استفراغ وسعه فيه، أو تعذره.

قالوا: قادر على العلم، فلم يجز الظن.

رد: القدرة بعد (4) الوحي، كحكمه (5) بالشهادة.

قالوا: فيه تهمة وتنفير، فَيُخِلّ بمقصود البعثة.

رد: بالنسخ.

ثم: بنفيه بصدقه بالمعجزة القاطعة.

واحتج أبو -حفص (6) بما رواه عنه عليه السلام: (لا يسألني الله عن

(1) في (ح): بجواز.

(2)

نهاية 450 من (ح).

(3)

انظر: التمهيد/ 152 ب.

(4)

يعني: إِنما تكون بعد الوحي.

(5)

في (ح): لحكمه.

(6)

قال القاضي في العدة / 247أ: وذكر أبو حفص في الجزء السابع من البيوع في باب التسعير:

عن أبي فضلة قال: أصاب الناس على عهد رسول الله سنة، فقالوا:=

ص: 1474

سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها).

واحتج به أبو القاسم بن مندة (1) في ذم من فَعَلَ عبادة بلا شرع.

رد: سبق جوابه إِن صح.

وللشافعي عن عبيد بن عمير مرسلاً: (إِني والله لا يُمْسك عليّ الناس بشيء، ألا إِني لا أحل (2) إِلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إِلا ما حرم الله في كتابه) (3).

=يا رسول الله، سعر لنا. فقال:(لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله بها).

وانظر: المسودة/ 508.

(1)

هو: عبد الرحمن بن محمَّد بن إِسحاق العبدي الأصبهاني، حافظ مؤرخ، ولد بأصبهان سنة 383 هـ، وكان شديداً في السنة، قويًا على أهل البدع، وتوفي سنة 470 هـ. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 242، وفوات الوفيات 1/ 260، وتاريخ ابن الوردي 1/ 379، والنجوم الزاهرة 5/ 105.

(2)

نهاية 232 ب من (ب).

(3)

انظر: مسند الشافعي (مطبوع آخر الجزء الثامن من الأم 8/ 344)، وانظر: الأم 1/ 80. وأخرجه ابن حزم في الإِحكام/ 251 وقال: هذا مرسل لا يصح، وأخرجه -أيضًا- في الإحكام/ 250 من طريق

مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رسول الله قال

قال ابن حزم: وهذا مرسل، إِلا أن معناه صحيح.

وقد أخرجه الشافعي في المسند (انظر: بدائع المنن 1/ 18)، وفي جماع العلم/ 113: أخبرنا ابن عيينة بإِسناد أن رسول الله قال

وأخرجه من طريقه البيهقي في المعرفة 1/ 25:

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة بإِسناد عن طاوس: أن رسول الله=

ص: 1475