المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعند القفال (1) المروزي (2) منهم: من حفظ مذهب إِمام - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: وعند القفال (1) المروزي (2) منهم: من حفظ مذهب إِمام

وعند القفال (1) المروزي (2) منهم: من حفظ مذهب إِمام أفتى به.

وعند أبي محمَّد (3) الجويني (4): [يفتي](5) المتبحر فيه.

وذكر الماوردي (6) منهم -في عامي عرف حكم حادثة بدليلها-: يفتي، أو إِن كان من كتاب أو سنة، أو المنع مطلقًا -وهو أصح- فيه أوجه.

‌مسألة

للمقلد تقليد المفضول من المجتهدين عند أكثر أصحابنا كالقاضي (7)

(1) انظر: المرجع السابق، والمسودة/ 544.

(2)

هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله، القفال الصغير، فقيه شافعي أصولي، توفي سنة 417 هـ. من مؤلفاته: الفتاوى.

انظر: العبر 3/ 124، ووفيات الأعيان 2/ 249، والنجوم الزاهرة 4/ 265، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 53، وشذرات الذهب 3/ 207.

(3)

انظر: المجموع 1/ 80، والمسودة/ 544.

(4)

هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله، والد إِمام الحرمين، مفسر فقيه شافعي أصولي أديب، درس وأفتى بنيسابور، وبها توفي سنة 438 هـ.

من مؤلفاته: شرح رسالة الشافعي، والفروق.

انظر: تبيين كذب المفترى/ 257، ووفيات الأعيان 2/ 250، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 253، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 73.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(6)

انظر: المجموع 1/ 80، والمسودة/ 545.

(7)

انظر: العدة/ 184 ب.

ص: 1559

وأبي الخطاب (1) وصاحب الروضة (2)، وقاله الحنفية (3) والمالكية (4) وأكثر الشافعية.

وذكر ابن عقيل (5): يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه قول الخرقي (6)، وقاله ابن سريج (7) والقفال وجماعة من الفقهاء والأصوليين.

ولأحمد روايتان.

لنا: أنهم استفتُوا زمن الصحابة والسلف، وأفتوا، وشاع ولم ينكر.

وسبق (8): (فاسألوا أهل الذكر)(9)، (أصحابي كالنجوم)(10).

واستدل: قاصر عن الترجيح (11).

(1) انظر: التمهيد 2/ 273. نسخة جامعة الإِمام.

(2)

انظر: روضة الناظر / 385.

(3)

انظر: تيسير التحرير 4/ 251، وفواتح الرحموت 2/ 404.

(4)

انظر: المنتهى/ 165، وشرح تنقيح الفصول/ 442.

(5)

انظر: الواضح 1/ 62أ.

(6)

انظر: مختصر الخرقي (مع المغني 1/ 323)، وروضة الناظر/ 375، 385.

(7)

انظر: اللمع / 75، والإِحكام للآمدي 4/ 237، والمجموع 1/ 95.

والقفال: هو المروزي.

(8)

في ص 1518، 1540.

(9)

سورة النحل: آية 43.

(10)

سبق في ص 1452، 1500، 1518.

(11)

نهاية 249أمن (ب).

ص: 1560

رد: يظهر بالشهرة والمراجعة.

قالوا: أقوالهم له كالأدلة للمجتهد.

رد: دليلنا إِجماع، وهذا (1) قياس، ثم: ترجيحه عسر.

....................

أما لو بأن له الأرجح لزمه تقليده، زاد بعض أصحابنا (2) وبعض الشافعية (3): في الأظهر.

وفي التمهيد (4): إِن رجح دينُ واحدٍ قَدَّمه في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا؛ لأن العلماء لا تنكر على العامي تركه.

وذكر في تقديم الأدين على الأعلم وعكسه مذهبين.

ولنا وجهان، قيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق (5)؛ فإِنه صالح، مثله يوفَّق للحق.

قال في الرعاية (6): ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إِليه.

(1) نهاية 167 ب من (ظ).

(2)

انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ 70، والمسودة/ 464.

(3)

انظر: المجموع 1/ 95.

(4)

انظر: التمهيد 2/ 273. نسخة جامعة الإِمام.

(5)

هو: أبو الحسن -ويقال: أبو الحكم- عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي، حافظ محدث ثقة صدوق، توفي سنة 250 هـ. انظر: تاريخ بغداد 11/ 25، وتذكرة الحفاظ/ 526، وتهذيب التهذيب 6/ 448، وطبقات الحفاظ/ 229.

(6)

انظر: الرعاية الكبرى 3/ 216 ب، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ 56.

ص: 1561