الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند القفال (1) المروزي (2) منهم: من حفظ مذهب إِمام أفتى به.
وعند أبي محمَّد (3) الجويني (4): [يفتي](5) المتبحر فيه.
وذكر الماوردي (6) منهم -في عامي عرف حكم حادثة بدليلها-: يفتي، أو إِن كان من كتاب أو سنة، أو المنع مطلقًا -وهو أصح- فيه أوجه.
مسألة
للمقلد تقليد المفضول من المجتهدين عند أكثر أصحابنا كالقاضي (7)
(1) انظر: المرجع السابق، والمسودة/ 544.
(2)
هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله، القفال الصغير، فقيه شافعي أصولي، توفي سنة 417 هـ. من مؤلفاته: الفتاوى.
انظر: العبر 3/ 124، ووفيات الأعيان 2/ 249، والنجوم الزاهرة 4/ 265، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 53، وشذرات الذهب 3/ 207.
(3)
انظر: المجموع 1/ 80، والمسودة/ 544.
(4)
هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله، والد إِمام الحرمين، مفسر فقيه شافعي أصولي أديب، درس وأفتى بنيسابور، وبها توفي سنة 438 هـ.
من مؤلفاته: شرح رسالة الشافعي، والفروق.
انظر: تبيين كذب المفترى/ 257، ووفيات الأعيان 2/ 250، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 253، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 73.
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(6)
انظر: المجموع 1/ 80، والمسودة/ 545.
(7)
انظر: العدة/ 184 ب.
وأبي الخطاب (1) وصاحب الروضة (2)، وقاله الحنفية (3) والمالكية (4) وأكثر الشافعية.
وذكر ابن عقيل (5): يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه قول الخرقي (6)، وقاله ابن سريج (7) والقفال وجماعة من الفقهاء والأصوليين.
ولأحمد روايتان.
لنا: أنهم استفتُوا زمن الصحابة والسلف، وأفتوا، وشاع ولم ينكر.
وسبق (8): (فاسألوا أهل الذكر)(9)، (أصحابي كالنجوم)(10).
واستدل: قاصر عن الترجيح (11).
(1) انظر: التمهيد 2/ 273. نسخة جامعة الإِمام.
(2)
انظر: روضة الناظر / 385.
(3)
انظر: تيسير التحرير 4/ 251، وفواتح الرحموت 2/ 404.
(4)
انظر: المنتهى/ 165، وشرح تنقيح الفصول/ 442.
(5)
انظر: الواضح 1/ 62أ.
(6)
انظر: مختصر الخرقي (مع المغني 1/ 323)، وروضة الناظر/ 375، 385.
(7)
انظر: اللمع / 75، والإِحكام للآمدي 4/ 237، والمجموع 1/ 95.
والقفال: هو المروزي.
(8)
في ص 1518، 1540.
(9)
سورة النحل: آية 43.
(10)
سبق في ص 1452، 1500، 1518.
(11)
نهاية 249أمن (ب).
رد: يظهر بالشهرة والمراجعة.
قالوا: أقوالهم له كالأدلة للمجتهد.
رد: دليلنا إِجماع، وهذا (1) قياس، ثم: ترجيحه عسر.
....................
أما لو بأن له الأرجح لزمه تقليده، زاد بعض أصحابنا (2) وبعض الشافعية (3): في الأظهر.
وفي التمهيد (4): إِن رجح دينُ واحدٍ قَدَّمه في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا؛ لأن العلماء لا تنكر على العامي تركه.
وذكر في تقديم الأدين على الأعلم وعكسه مذهبين.
ولنا وجهان، قيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق (5)؛ فإِنه صالح، مثله يوفَّق للحق.
قال في الرعاية (6): ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إِليه.
(1) نهاية 167 ب من (ظ).
(2)
انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ 70، والمسودة/ 464.
(3)
انظر: المجموع 1/ 95.
(4)
انظر: التمهيد 2/ 273. نسخة جامعة الإِمام.
(5)
هو: أبو الحسن -ويقال: أبو الحكم- عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي، حافظ محدث ثقة صدوق، توفي سنة 250 هـ. انظر: تاريخ بغداد 11/ 25، وتذكرة الحفاظ/ 526، وتهذيب التهذيب 6/ 448، وطبقات الحفاظ/ 229.
(6)
انظر: الرعاية الكبرى 3/ 216 ب، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ 56.