المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة ذكر القاضي (1) وأصحابه وصاحب الروضة (2) (3) وغيرهم: لا - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: ‌ ‌مسألة ذكر القاضي (1) وأصحابه وصاحب الروضة (2) (3) وغيرهم: لا

‌مسألة

ذكر القاضي (1) وأصحابه وصاحب الروضة (2)(3) وغيرهم: لا يجوز أن يفتي إِلا مجتهد، وقاله أبو الحسين (4) وجماعة.

قال القاضي (5): ومعناه عن أحمد، فقال: ينبغي للمفتي أن يكون عالماً بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن، وقال: ينبغي أن يكون عالمًا بقول من تَقَدَّم، وقال: لا يجوز الاختيار إِلا لعالم بكتاب وسنة.

قال بعض أصحابنا (6): الاختيار ترجيحُ قولٍ، وقد يفتي بالتقليد.

ثم ذكر القاضي (7) رواية عبد الله فيمن في مصره أصحاب رأي وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح: لمن يسأل؟ قال: أصحاب الحديث.

قال: فظاهره يجوز تقليدهم (8).

(1) انظر: العدة/ 249 ب.

(2)

انظر: روضة الناظر/ 384.

(3)

نهاية 471 من (ح).

(4)

انظر: المعتمد/ 929.

(5)

انظر: العدة/ 250 أ.

(6)

انظر: المسودة/ 515.

(7)

انظر: العدة/ 250أ، والإِحكام لابن حزم/ 1035، والمحلى 1/ 89.

(8)

يعني: وإن لم توجد فيهم الشرائط السابقة.

ص: 1555

قال بعض (1)[أصحابنا](2): ولم يتأوله (3)، فظاهره أنه جعلها على روايتين، قال: وقد يقال (4): للحاجة.

وفي الواضح (5): "أن ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق بالفتيا"، وحملها على أنهم فقهاء، أو أن السؤال يرجع إِلى الرواية.

ثم ذكر القاضي (6) قول أحمد: "لا يكون فقيهًا حتى يحفظ أربعمائة ألف"، وحمله -هو وغيره- على المبالغة والاحتياط، ولهذا قال أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفًا أو ألفًا ومائتين.

وذكر القاضي (7): أن ابن شاقلا اعتُرِض عليه به، فقال: إِن كنت لا أحفظه فإِني أمَّتي بقول من يحفظ أكثر منه.

قال القاضي (7): لا يقتضي هذا أنه كان يقلِّد أحمد؛ لمنعه (8) الفتيا بلا علم (9).

(1) انظر: المسودة/ 515.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(3)

يعني: لم يتأول القاضي كلام أحمد.

(4)

نهاية 248 أمن (ب).

(5)

انظر: الواضح 1/ 59 ب.

(6)

انظر: العدة/ 250 ب، 251 أ.

(7)

انظر: العدة/ 250 ب.

(8)

يعني: ابن شاقلا.

(9)

نهاية 167أمن (ظ).

ص: 1556

قال بعض أصحابنا (1): ظاهره تقليده إِلا أن يُحمل على أخذه طرق العلم منه.

ثم ذكر (2) عن ابن بطة: "لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفتٍ"، وعن ابن بشار (3): ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند إِلى سارية المسجد يفتي بها.

قال القاضي (4): هذا منه مبالغة في فضله.

قال بعض أصحابنا (5): هو صريح بالإِفتاء بتقليد أحمد، قال: فصار لأصحابنا فيها وجهان، قال: فإِن لم يجز لحاجة مطلقًا، وإلا فالأقوال ثلاثة.

وقال ابن هبيرة (6): من لم يجوِّز إِلا توليه قاض مجتهد إِنما عني قبل استقرار هذه المذاهب، وانحصر الحق فيهم.

وقال (7): المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي تحررت

(1) انظر: المسودة/ 516.

(2)

يعني: ذكر القاضي. انظر: العدة/ 250 ب.

(3)

هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن بشار الحنبلي، عالم زاهد، حدث عن أبي بكر المروذي وصالح وعبد الله ابني أحمد، وروى عنه أبو علي النجاد وغيره، توفي سنة 313 هـ. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 57 - 63.

(4)

انظر: العدة/ 250 ب.

(5)

انظر: المسودة/ 517.

(6)

انظر: الإِفصاح 2/ 343.

(7)

انظر: المسودة/ 541.

ص: 1557

في المذاهب؛ لأن المتقدمين فرغوا منها، فلا يؤدي اجتهاده إِلا إِلى أحدهم (1). كذا قال.

وفي التلخيص: عَزَّ المجتهد، والمقلد لا يصح قضاؤه، يبقى المجتهد في مذهب إِمام ألجأت الضرورة إِلى الاكتفاء به (2)، وقد عَزَّ.

واختاره الآمدي (3)؛ للإِجماع على قبوله، فيدل أنه ليس كعامي، ولبعده عن خطأ، وأن بعضهم جوزه مطلقًا -كالحنفية (4) - لأنه ناقل كالراوي.

رد: ليس -إِذاً- مفتيا، بل مخبر، ذكره جماعة، منهم: ابن عقيل وأبو الخطاب (5) وصاحب المغني (6)، وزاد -ومعناه لغيره-: فيحتاج يخبر عن معيَّن مجتهد، فيعمل بخبره لا بفتياه.

وكذا عند الحليمي والروياني (7) من الشافعية (8): لا يفتي مقلد.

(1) نهاية 248 ب من (ب).

(2)

نهاية 472 من (ح).

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 236.

(4)

انظر: تيسير التحرير 4/ 249، وفواتح الرحموت 2/ 404.

(5)

انظر: التمهيد 2/ 268. نسخة جامعة الإِمام.

(6)

انظر: المغني 10/ 38.

(7)

هو: أبو المحاسن عبد الواحد بن إِسماعيل بن أحمد، فقيه شافعي أصولي عالم بالخلاف، قتله الباطنية الملاحدة بجامع آمل سنة 502 هـ.

من مؤلفاته: البحر، والحلية في الفقه، والفروق.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 277، ووفيات الأعيان 2/ 369، وطبقات الشافعية للسبكي 7/ 197، وشذرات الذهب 4/ 4.

(8)

انظر: المجموع 1/ 80.

ص: 1558