الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
مذهب الإِنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إِليه.
ولأصحابنا وجهان في جواز نسبته إِليه من جهة القياس أو فعله أو مفهوم.
فإِن قلنا: "المفهوم مذهب"، فقال في مسألة بخلافه (1): بطل (2).
وقيل: لا.
وإن علله بعلة فقوله ما وُجِدَتْ فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة؛ لعدمِ نقلِ مخصِّص، ومنعه قوم من أصحابنا.
وإن قلنا: "ما قيس على كلامه مذهبه"، فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: لم يجز نقله من كل (3) منهما إِلى الأخرى، كقول الشارع، ذكره في التمهيد (4) وغيره.
وذكر ابن حامد (5) عن بعض أصحابنا: يجوز.
(1) في (ب): بخلاف.
(2)
يعني: المفهوم.
(3)
في (ب): نقل.
(4)
انظر: التمهيد/ 216 ب- 217 أ.
(5)
انظر: تهذيب الأجوبة/ 89 أ- ب.