المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة مذهب الإِنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: ‌ ‌مسألة مذهب الإِنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو

‌مسألة

مذهب الإِنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إِليه.

ولأصحابنا وجهان في جواز نسبته إِليه من جهة القياس أو فعله أو مفهوم.

فإِن قلنا: "المفهوم مذهب"، فقال في مسألة بخلافه (1): بطل (2).

وقيل: لا.

وإن علله بعلة فقوله ما وُجِدَتْ فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة؛ لعدمِ نقلِ مخصِّص، ومنعه قوم من أصحابنا.

وإن قلنا: "ما قيس على كلامه مذهبه"، فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: لم يجز نقله من كل (3) منهما إِلى الأخرى، كقول الشارع، ذكره في التمهيد (4) وغيره.

وذكر ابن حامد (5) عن بعض أصحابنا: يجوز.

(1) في (ب): بخلاف.

(2)

يعني: المفهوم.

(3)

في (ب): نقل.

(4)

انظر: التمهيد/ 216 ب- 217 أ.

(5)

انظر: تهذيب الأجوبة/ 89 أ- ب.

ص: 1509