المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وحمله القاضي (1) على غير متأول أو مقلِّد. وفيه نظر. وذكر - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: وحمله القاضي (1) على غير متأول أو مقلِّد. وفيه نظر. وذكر

وحمله القاضي (1) على غير متأول أو مقلِّد. وفيه نظر.

وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وإن قوي دليل أو كان عاميًا فلا. كذا قال.

وقال الحنفية (2) كالقاضي، إِلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الصحيح.

‌مسألة

فأما المفتي فيجب أن يعمل بموجَب اعتقاده فيما له وعليه إِجماعًا، قاله بعض أصحابنا.

قال بعض الشافعية (3): من اكتفى من فتياه بموافقة قولٍ أو (4) وجهٍ في المسألة -من غير نظر (5) في ترجيح ولا تقيّد به- فقد جهل وخرق الإِجماع.

وذكر عن أبي الوليد الباجي (6): أنه ذكر عن بعض أصحابهم: أنه كان

(1) انظر: المرجع السابق/ 519.

(2)

انظر: تيسير التحرير 4/ 253، وفواتح الرحموت 2/ 406، وذكر فيهما: أن الأصح: لا يلزمه.

(3)

انظر: المسودة/ 537.

(4)

في (ب) و (ح): قول أوجه.

(5)

نهاية 168 أمن (ظ).

(6)

انظر: المسودة/ 537.

ص: 1564