المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌مسألة كان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها. وأنكر أحمد وغيره على - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: ‌ ‌‌ ‌مسألة كان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها. وأنكر أحمد وغيره على

‌‌

‌مسألة

كان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها.

وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب، وقال:"لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى"، وقال: إِذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول.

قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تساهل المفتي وتقليد معروف به.

قال في الواضح (1): وِإن كان في المسألة خلاف (2) استحب إِعلامه إِن كان أهلا للرخصة، كطالب للتخلص من الربا، فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه، والخلع بعدم وقوع طلاق.

وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة.

مسألة (3)

ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويُجِلَّه، فلا يقول أو يفعل ما جرت عادة العوام به، كإِيماء بيده في وجهه، و"ما مذهب إِمامك في كذا؟ "، أو "ما تحفظ في كذا؟ "، أو "أفتاني غيرك أو فلان بكذا"، أو "كذا (4) قلتُ أنا؛ أو

(1) انظر: الواضح 1/ 59 ب،60أ.

(2)

نهاية 252 أمن (ب).

(3)

انظر: المسودة/ 545، 554.

(4)

يعني: لا يقول هذا بعد أن يجيبه.

ص: 1576

وقع لي"، أو "إِن كان جوابك (1) موافقًا (2) فاكتب، وإلا فلا" -لكن إِن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب بغيره (3) - أو يسأله (4) على ضَجَر أو هَمِّ (5) أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، وذكر بعض الشافعية (6): لا يمنع منه، وأنه يلزمه ذكر دليل قاطع، وِإلا فلا.

قال ابن عقيل في المنثور (7): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إِذنه [ولا حاجة](8)، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة.

وكذا في عيون المسائل -في الفتيا والشهادة-: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إِن أمكنه الاختصار.

ويتوجه -مع قرينة- خلاف لنا.

(1) يعني: إِذا استفتى في رقعة.

(2)

يعني: لمن أجاب فيها.

(3)

يعني: بل يقتصر على مشافهته بالجواب. انظر: المجموع 1/ 88.

(4)

نهاية 169 ب من (ظ).

(5)

نهاية 477 من (ح).

(6)

انظر: المجموع 1/ 99.

(7)

لم أعثر على هذا الكتاب. وانظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 84.

(8)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

ص: 1577