المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة فإِن استووا تخير، ذكره أبو الخطاب (1) وجماعة من أصحابنا - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: ‌ ‌مسألة فإِن استووا تخير، ذكره أبو الخطاب (1) وجماعة من أصحابنا

‌مسألة

فإِن استووا تخير، ذكره أبو الخطاب (1) وجماعة من أصحابنا وغيرهم.

وذكر بعض أصحابنا (2) والمالكية (3) والشافعية (4): هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه؟ على وجهين:

أشهرهما: لا -كجمهور العلماء (5) - فيتخير، وعند بعض أصحابنا (6) وبعض الشافعية (7): يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه.

والثاني: يلزمه.

واختار الآمدي (8): منع الانتقال فيما عمل به.

وقال بعض أصحابنا: "في لزوم الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإِجماع"، وتوقف أيضًا في جوازه، وقال أيضًا: إِن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد (9)

(1) انظر: التمهيد 2/ 273. نسخة جامعة الإِمام.

(2)

انظر: صفة الفتوى/ 72.

(3)

انظر: المنتهى/ 166.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 238.

(5)

نهاية 473 من (ح).

(6)

انظر: المسودة / 465.

(7)

انظر: المجموع 1/ 95 - 96.

(8)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 238.

(9)

نهاية 249 ب من (ب).

ص: 1562

أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع، وقال أيضًا: بل يجب في هذه الحال، وأنه نص أحمد.

وكذا قال (1) القدوري (2) الحنفي: ما ظَنَّه أقوى عليه تقليده فيه، وله الإِفتاء به حاكياً مذهب من قلده.

وذكر ابن هبيرة: من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا تقليدًا لمعظَّم عنده قد قَدَّمه على الحق.

وقال ابن حزم (3): أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إِلا بقوله.

.....................

ولا يجوز (4) للعامي تتبع الرخص، وذكره ابن عبد البر إجماعًا (5).

ويفسق عند أحمد والقطان وغيرهما (6).

(1) انظر: تيسير التحرير 4/ 255، والمسودة/ 512.

(2)

هو: أبو الحسين أحمد بن محمَّد بن أحمد، فقيه انتهت إِليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد ببغداد سنة 362 هـ، وتوفي بها سنة 428 هـ. من مؤلفاته: المختصر في الفقه الحنفي.

انظر: وفيات الأعيان 1/ 21، والجواهر المضية 1/ 93. والنجوم الزاهرة 5/ 24.

(3)

انظر: المحلى 10/ 509، والفروع 6/ 451، وتيسير التحرير 4/ 253.

(4)

انظر: تيسير التحرير 4/ 254، وفواتح الرحموت 2/ 406.

(5)

انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 112.

(6)

انظر: المسودة/ 518.

ص: 1563