الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمستفتَى فيه: المسائل الاجتهادية. (1)
مسألة
لا يجوز التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة، ذكره القاضي (2) وابن عقيل (3) وأبو الخطاب (3)، وذكره عن عامة العلماء.
وأجازه العنبري (4) وغيره وبعض الشافعية (5)(6)، وسمعه ابن عقيل (7) من أبي القاسم بن التبان (8) المعتزلي، وأنه يكفي (9) بطريق فاسد، وأن قوما من أهل الحديث والظاهر (10) أوجبوا التقليد فيما لم يُعلم بالحس، وأبطلوا
(1) نهاية 164 ب من (ظ).
(2)
انظر: العدة/ 183أ، والمسودة/ 457.
(3)
انظر: المسودة/ 457.
(4)
انظر: اللمع/ 73، والتبصرة/ 401، والإحكام للآمدي 4/ 223.
(5)
انظر: المعتمد/ 941.
(6)
نهاية 244 أمن (ب).
(7)
انظر: المسودة/ 457، 458.
(8)
هو صاحب أبي الحسين البصري شيخ المعتزلة، وهو أحد شيوخ ابن عقيل الحنبلي الذين أخذ علم الكلام عنهم.
انظر: العبر 4/ 29، ومعرفة القراء الكبار 1/ 380، وذيل طبقات الحنابلة 11/ 42، والمنتظم 9/ 212 وهو فيه: ابن البيان. وفي المسودة/ 457: ابن البقال.
(9)
يعني: معرفة الله.
(10)
في (ب): والظاهرية.
حجج العقول، واحتج أحمد بها وعامة الفقهاء والأصوليين.
وظاهر خطبته في الإِرشاد: جوازه.
وفي شرح المنهاج (1) لمؤلفه -عن الفقهاء-: يجوز مطلقًا؛ لأنه عليه السلام لم يسأل أحدا أسلم.
وأطلق الحلواني (2) وغيره (3) -من أصحابنا وغيرهم-: منع التقليد في أصول الدين.
لنا: أَمْره -تعالى- بالتفكر والتدبر والنظر.
وفي صحيح (4) ابن حبان: لما نزل في آل عمران: (إِن في خلق
(1) لعله يعني: شرح "منهاج الوصول إِلى علم الأصول" للبيضاوي، فإِن مؤلفه -وهو البيضاوي- قد شرحه. والمنهاج مطبوع، والشرح لم أجده.
والبيضاوي: هو أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمَّد الشافعي، فقيه أصولي مفسر عالم بالعربية، توفي سنة 685 هـ
من مؤلفاته: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ومنهاج الوصول إِلى علم الأصول، وشرحه، والإِيضاح في أصول الدين. انظر: طبقات المفسرين للداودي 1/ 242، وبغية الوعاة 2/ 50، وطبقات الشافعية للسبكي 8/ 157، وشذرات الذهب 5/ 392.
(2)
انظر: المسودة/ 457.
(3)
نهاية 466 من (ح).
(4)
في الرسالة المستطرفة / 20: وهو المسمى بالتقاسيم والأنواع، وترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد، والكشف عنه عسر جداً، وقد رتبه على الأبواب الأمير علاء الدين الفارسي، المتوفى سنة 739 هـ، وسماه: الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان.
السماوات) -الآيات- (1) قال: (ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل له)(2).
والإِجماع على وجوب معرفة الله تعالى، ولا تحصل بتقليد؛ لجواز كذب الخبر واستحالة حصوله لمن (3) قَلَّد (4) في حدوث العالم ولمن (5) قَلَّد في قِدَمه، ولأن التقليد لو أفاد علماً: فإِما بالضرورة -وهو باطل- أو النظر، فيستلزم الدليل، والأصل عدمه، والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح.
ولأنه ذم التقليد بقوله: (إِنا وجدنا آباءنا على أمة)(6)، وهي فيما يطلب العلم، فلا يلزم الفروع.
ولأنه يلزم الشارع؛ لقوله: (فاعلم أنه لا إِله إِلا الله)(7)، فيلزمنا،
(1) سورة آل عمران: الآيات 190 - 195.
(2)
أخرجه ابن حبان -في صحيحه- وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا في التفكر، وابن المنذر، وابن مردويه، والأصبهاني في "الترغيب" وابن عساكر عن عطاء عن عائشة مرفوعًا. فانظر: الدر المنثور 2/ 110 - 111، وتفسير ابن كثير 1/ 440 - 441، وفتح القدير 1/ 412.
(3)
في (ب): كمن.
(4)
في (ح): قلده.
(5)
في (ب): وكمن.
(6)
سورة الزخرف: آية 22.
(7)
سورة محمَّد: آية 19.
لقوله: (فاتبعوه)(1).
قالوا: لو وجب لما نهى عليه السلام ناسا من أصحابه عن الكلام في القدر.
رد: رواه الترمذي (2) من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري (3)، وهو ضعيف.
(1) سورة الأنعام: آية 153، 155. وفي سورة الأعراف: آية 158 (واتبعوه). ولعل ما في الأعراف هو المراد؛ لأن المقصود -هنا- اتباع الرسول.
(2)
أخرجه الترمذي في سننه 3/ 300، وقال: غريب لا نعرفه إِلا من هذا الوجه من حديث صالح المري، وصالح له غرائب يتفرد بها. قال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس. قلت: أما حديث عمر فأخرجه أبو داود في سننه 5/ 84، 91 مرفوعاً بلفظ:(لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم). وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 30، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 451)، والحاكم في مستدركه 1/ 85 وسكت عنه. وأما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه في سننه/ 33 مرفوعاً بلفظ:(من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه). وفي الزوائد: إِسناد هذا الحديث ضعيف.
وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي وابن ماجه. فانظر: تحفة الأحوذي 6/ 336.
(3)
هو: أبو بشر صالح بن بشير البصري، زاهد واعظ، روى عن الحسن وابن سيرين وغيرهما، توفي سنة 173 هـ. ضعفه ابن معين والدارقطني، وقال أحمد: هو صاحب قصص؛ ليس هو صاحب حديث، ولا يعرف الحديث. وقال الفلاس: منكر الحديث جداً. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث.
انظر: ميزان الاعتدال 2/ 289، وتهذيب التهذيب 4/ 382.
ورواه أحمد وابن ماجه (1)(2) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه) (*) عن جده (**)، وفيه:(ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم).
فإِن صح فنهي عن جدال بباطل؛ لقوله: (وجادلهم بالتي هي أحسن)(3)، ولقوله:(إِلا بالتي هي أحسن)(4)، أو فيما لا ينبغي، كما في مسلم (5): أنه سمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فغضب، فقال:(إِنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب).
ولهذا روى ابن ماجه والترمذي (6) -وصححه- عن أبي هريرة: "أن مشركي قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر".
(1) انظر: مسند أحمد 2/ 178، وسنن ابن ماجه/ 33. وفي الزوائد: هذا إِسناد صحيح، رجاله ثقات. وراجع: تحفة الأحوذي 6/ 336.
(2)
نهاية 244 ب من (ب).
(*) هو: شعيب بن محمَّد بن عبد الله.
(**) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص.
(3)
سورة النحل: آية 125.
(4)
سورة العنكبوت: آية 46.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه/ 2053 من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا.
وأخرج -نحوه- أحمد في مسنده 1/ 401، 421 من حديث ابن مسعود.
(6)
انظر: سنن ابن ماجه/ 32، وسنن الترمذي 3/ 311. وأخرجه مسلم في صحيحه/ 2046، وأحمد في مسنده 2/ 444، 476، والطبري في تفسيره 27/ 65، والواحدي في أسباب النزول/ 228.
قالوا: لو كان فعلته الصحابة، ونقل كالفروع.
رد: هو كذلك؛ لئلا يلزم نسبتهم إِلى الجهل به (1) وهو باطل؛ لأنه غير ضروري، ولم يُنْقل لعدم الحاجة.
قالوا: لو كان أنكرت (2) على العامة تركه.
رد: المراد دليل جملي -ويحصل بأيسر نظر- لا تحريرُ دليلٍ وجوابٌ عن شبهة.
قالوا: النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة، فيحرم.
رد: بالمنع.
ثم: يحرم التقليد إِن استند (3) إِلى نظر (4)، أو يتسلسل.
أجيب: يجوز أن يستند إِلى كشف (5) ومشاهدة.
رد: بمنعه طريقًا شرعيا؛ لعدم دليله، والمعارضة بمثله، خلافا للغزالي وغيره، وسبق (6) في الأعيان قبل الشرع.
(1) يعني: بالله تعالى.
(2)
نهاية 165 أ. من (ظ).
(3)
يعني: اعتقاد من يقلده.
(4)
لأن المحذور اللازم من النظر لازم في التقليد، مع احتمال كذب من قلده فيما أخبره به.
(5)
نهاية 467 من (ح).
(6)
ص 175 من هذا الكتاب.