الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع:
يقوى الظن بالمشاركة في الأخص والبعد عن الخلاف:
فيقدم عين (1) الحكم وعين العلة على الثلاثة (2)، وعين (3) أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين الحكم؛ لأنها أصله (4).
وبالقطع بها فيه (5)
وبتأخر (6) الفرع.
وبثبوته بنص جملة.
.................
والترجيح في المدلول -وهو حكم (7) الفرع- وبأمر خارج: نظير ما سبق (8) في المنقولين.
(1) يعني: الاشتراك في عين الحكم وعين العلة.
(2)
وهي: جنس الحكم وجنس العلة، عين الحكم وجنس العلة، عين العلة وجنس الحكم.
(3)
نهاية 489 من (ح).
(4)
يعني: العلة أصل التعدية.
(5)
يعني: في الفرع.
(6)
في (ح): وبعد.
(7)
نهاية 261 ب من (ب).
(8)
في ص 1610، 1600.
وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (1) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (2)، وقال: من لم (3) يجعله حجة يرجِّح به الأدلة.
وذكر أبو الطيب (4): أو مرسل.
وهو محتمل، وسبق (5) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.
وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.
وقيل له أيضًا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.
فقال: لا نسلم.
(1) انظر: الواضح 1/ 192أ، والمسودة/ 377.
(2)
انظر: التمهيد/ 188 أ.
(3)
نهاية 175أمن (ظ).
(4)
انظر: المسودة/ 377.
(5)
في ص 636.